القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
عبء الإثبات أمام القضاء العادي
المؤلف:
حسين سالم محمد جاسم
المصدر:
عبء الاثبات في الدعوى الإدارية
الجزء والصفحة:
ص35-39
2025-08-25
18
تبين فيما تقدم أن عبء الإثبات يعني الزام المشرع احد الخصمين بتقديم الأدلة أمام القضاء والتي تؤيد دعواه وتثبت حقوقه، وقد اهتمت التشريعات المقارنة بتنظيم عبء الإثبات كونه الأساس في تنظيم قواعد الإثبات، وعلى ذلك تنص المادة (1315) من التقنين المدني الفرنسي ((من يطلب تنفيذ التزام عليه إثباته وعلى من يدعى التخلص إثبات الوفاء أو الواقعة التي أدت إلى التخلص من الالتزام))، وكذلك نص المادة (1) من قانون الإثبات المصري المرقم (25) سنة 1968 بأن ((على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه )) (1) من ذلك أيضا نص المادة ( أولاً) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 بأن ((البينة على من ادعى واليمين على من انكر ))، مما تقدم يتضح أن عبء الإثبات أمام محاكم القضاء العادي يقع على عاتق المدعي بالحق و أنه يرتكز على قواعد تمثل المبدأ العام في الإثبات أمامه بالإضافة إلى ما يقوم به القاضي من دور فيه.
أولاً: المبدأ العام في الإثبات امام القضاء العادي
يعني المبدأ العام في الإثبات القواعد التي يخضع لها عبء الإثبات، والحديث عنها يرتبط ببيان الواقعة محل الإثبات والتي يجب أن تكون واقعة متنازع فيها بين طرفي الخصومة يكون الخصم
الذي يحتج بها عليه غير معترف بها، وأن تكون واقعه محدده كأن تكون عقداً من العقود او سنداً عادياً أو إثبات تعسف صاحب العمل بفصل العامل من العمل، وأن تكون متعلقة بالدعوى أي متعلقة بالحق المطالب به أمام جهة القضاء، إضافة لذلك أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى بمعنى أن يؤدي ثبوتها إلى حدوث الأثر القانوني المدعى به، وأن تكون جائزة قانوناً لا تتعارض مع النظام العام كمن يدعي بدين تكون فيه الفائدة ضعف مقداره (2)، وأن القواعد المنظمة لعبء الإثبات أمام القضاء العادي هي:
1. الأصل براءة الذمة
وتعني هذه القاعدة أن الأصل في الأشخاص براءة الذمة من كل التزام تجاه الآخر، أي أن الإنسان غير مرتبط بأي التزام تجاه الآخر، ومن يدعي خلاف ذلك عليه إثبات دائنيته لذلك الشخص بأن يثبت مصدر الالتزام الذي أنشئ الحق كما لو أبرز سند دين أو إثبات عمل غير مشروع (3)، وقد نصت على ذلك المادة (1) من قانون الإثبات المصري رقم (25) لسنة 1968 على الدائن إثبات الالتزام)، و نصت على هذه القاعدة أيضا المادة (6) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979) بأن ((الاصل براءة الذمة))، فمثلا قيام الشخص بتحرير سند دين ولم يستلم المبلغ المثبت بالسند فهنا يبقى الأصل على اصله بأن ذمته غير مشغولة بدين للشخص الآخر (4).
2. البينة على من ادعى واليمين على من انكر
إن هذه القاعدة لها أهمية في تحديد عبء الإثبات وهي في الأصل قاعدة فقهية، والمقصد من البينة هنا هي الدليل الذي يحدده القانون، وهو ما نص عليها المشرع في المادة (7/ أولاً) من قانون الإثبات العراقي، والحاجة للدليل هنا هو لإثبات خلاف الأصل وهو على ثلاثة أنواع:
أ. الظاهر أصلاً :
ويعني الوضع الظاهر في طبيعة الأشياء، فالأصل في الانسان براءة الذمة أي عدم المديونية ومن يدعي خلاف هذا الأصل عليه إقامة الدليل، والأصل في الحقوق العينية أنها ملك لحائزها ومن يدعي حق عيني فعليه أن يقدم الدليل ضد الحائز لهذا الحق(5)، فيقع عبء اثبات خلاف الظاهر على المدعي بالحق، فإنه بحالة ادعاء خلاف الأصل في سندات التسجيل العقاري وما مثبت في سجلاتها الصحة ومن يتمسك بخلاف ذلك عليه عبء الإثبات لأن الأصل في الصفات العارضة العدم(6).
ب. الظاهر عرضاً:
ويعني هذا الوضع هو ما ينتج عن إقامة الدليل الذي ادعى به الخصم، والذي أدى بدوره الى تغيير الظاهر أصلاً إلى الظاهر عرضاً، كما لو قدم المدعي دليل على انشغال ذمة المدعى عليه بدين معين، فهنا المدعي ادعى خلاف الأصل الذي هو عدم المديونية وأن الدليل المقدم من قبل المدعي أصبح هو الحقيقة فأدى ذلك الى تغيير الأوضاع وبالتالي انتقال عبء الإثبات من المدعي إلى المدعى عليه(7).
ت. الظاهر فرضاً:
وهو وضع اقره القانون وافترض وجوده وذلك بقرينة قانونية تكون من جانب المدعي مما تعفه من عبء الإثبات، كما في حالة وجود سند الدين في حوزة المدين فإنه يعتبر قرينه على براءة ذمته حتى يثبت العكس، وكذلك حالة امتناع الإدارة من الاستجابة لأمر المحكمة بتقديم المستندات المتعلقة بالملف الإداري للموظف، فهذا الامتناع يعد قرينة على صحة ادعاء الفرد تجاه الإدارة (8).
ثانياً: دور القاضي العادي في تحديد عبء الإثبات
والجانب الآخر لتنظيم عبء الإثبات أمام القضاء العادي هو دور القاضي في تحديد عبء الإثبات، فما طبيعة هذا الدور وأين يكمن وما هي أثاره؟ وبالتالي فإن معرفة هذا الدور تكون بالإجابة على التساؤلات الآتية:
1. الطبيعة التي يتميز بها دور القاضي في تحديد عبء الإثبات
ان طبيعة دور القاضي العادي في تحديد عبء الإثبات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمذهب المتبع في الإثبات، فتتخذ معظم التشريعات ومنها مصر والعراق مذهب الإثبات المختلط (9)، والذي بطبيعة الحال يعطي للقاضي دوراً في توجيه الدعوى وإدارتها، وما يتضمنه التوجيه والإدارة يغطي كل ما يتعلق بالدعوى من اجراءات وإجراءات الإثبات تقع تحت طائلة هذه الإدارة، فيفهم مما سبق بأن هذا الدور ايجابي لا سلبي والدليل على ذلك أن دوره الإيجابي يظهر في النظام المطلق والمختلط وأن دوره السلبي لا يظهر إلا في النظام المقيد، فيستطيع القاضي اتخاذ الإجراءات التي يراها لازمة للإثبات (10).
2. المورد الذي يكمن في دور القاضي في تحديد عبء الإثبات
الواضح في هذا الموضوع أن دور القاضي في مجال الإثبات إيجابياً بموجب النظام المختلط فهذا الاخير يعطي للقاضي سلطة في مجال الإثبات والتي تمثل دوره الإيجابي في تسيير إجراءات الدعوى وصولاً إلى الحقيقة ويظهر هذا الدور في أمرين:
أ. منح المشرع القاضي العادي دوراً إيجابياً في إكمال ما نقص من ادلة الخصوم من أجل استخلاص الأدلة وصولاً الى الحقيقة، فيقوم القاضي بملاحظة الأدلة المقدمة من الخصوم فإذا وجد أن أحد الخصوم لم يقدم أي دليل أو كانت أدلته غير كافية فهنا يأمر القاضي الخصم بتقديم الدليل أو استكمال أدلته قبل الفصل في الدعوى فمثلاً أن يأمر القاضي الخصم بتقديم الأدلة التي بحوزته أو اكمال مبدأ الثبوت بالكتابة بوساطة القرائن القضائية (11) ، وهذا الدور يوضح كيف يتحدد عبء الإثبات أثناء النظر في النزاع فالخصم الذي يدعي بالحق عليه أن يقدم الدليل فإذا قدمه أو استكمل أدلته امر القاضي الخصم بتقديم أدلة تجابه الأدلة المقدمة ضده (12).
ب. منح المشرع القاضي اتخاذ الإجراءات اللازمة للإثبات من أجل الكشف عن الحقيقة وله في سبيل ذلك أن يطلب انتخاب الخبراء أو احالة الدعوى على التحقيق أو طلب إحضار أحد الخصوم من اجل توجيه اليمين المتممة له أو استجواب الخصم، وله أيضاً أن يأمر باتخاذ إجراء او العدول عنه شريطة تدوين ذلك في محضر الجلسة(13).
3. الاثار التي تنتج عن دور القاضي في تحديد عبء الإثبات
يترتب على دور القاضي في تحديد عبء الإثبات أن لا يجوز الحكم بعلمه الشخصي أي استخلاص الأدلة من أطراف خارج الخصومة وهو ما يسمى بمبدأ حياد القاضي، وكذلك إعطاء الحق للخصوم في مناقشة ما يطرح من أدله و أن يقوم بتفحص الأدلة و تمحيصها بدقة حتى يتسنى اصدار حكم عادل في النزاع المعروض عليه(14).
___________
1- عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط، 1968، ج 2 ، ص 67.
2- لاشين محمد يونس الغاياتي دروس في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، جامعة الأزهر كلية الشريعة، دون سنة طبع، ص 24 وما بعدها.
3- سمير عبد السيد تناغو، أحكام الالتزام والإثبات، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، ط1، 2009، ص73.
4- ليث راسم هندي، الزبدة في قضاء الإثبات، مكتبة صباح القانونية، العراق، بغداد، ط، 2021، ص 26.
5- عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصدر سابق، ص72.
6- ليث راسم هندي، الزبدة في قضاء الإثبات، مكتبة صباح القانونية، العراق، بغداد، ط، 2021، ص 54.
7- عباس العبودي، شرح احكام قانون الاثبات المدني مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الاردن ط2 1999، ص 68.
8- الياس جوادي، الإثبات في المنازعات الإدارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط1، 2018، ص109.
9- آدم وهيب النداوي، الموجز في قانون الإثبات شركة العاتك لصناعة الكتاب، بيروت، المكتبة القانونية، بغداد، ط، 2018،2017 ، ص32.
10- عصمت عبد المجيد بكر ، شرح قانون الإثبات، دار السنهوري ،بيروت، لبنان، ط، 2018، ص 51
11- أدم وهيب النداوي، الموجز في قانون الإثبات، ص34.
12- عصمت عبد المجيد بكر ، شرح قانون الإثبات، دار السنهوري ،بيروت، لبنان، ط، 2018، ص52.
13- لفته هامل العجيلي، شرح قانون الإثبات، دار السنهوري ، بيروت، لبنان، ط،2021، ص 14.
14- عصمت عبد المجيد بكر ، شرح قانون الإثبات، دار السنهوري ،بيروت، لبنان، ط، 2018، ، ص59.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
