القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الاثبات الإداري و تمييزه عن الإثبات المدني والجنائي
المؤلف:
حسين سالم محمد جاسم
المصدر:
عبء الاثبات في الدعوى الإدارية
الجزء والصفحة:
ص 18-21
2025-08-25
17
ان نظام الإثبات في القانون الإداري يختلف عن غيره من أنظمة الإثبات في فروع القانون الأخرى المدني والجنائي، وهذا ما سيتوضح في الفقرات الآتية:
أولاً: تمييزه عن الإثبات المدني
توجد بعض النقاط التي تميز نظام الإثبات أمام القضاء الإداري عن الإثبات أمام القضاء العادي وذلك لأن الدعوى الإدارية تتمتع بميزة خاصة، وذلك في ما يلي:
1. أن الإثبات أمام القضاء العادي يتعلق بدعوى مدنية تختلف في طبيعتها ومضمونها ومحليها واطرافها والمحكمة التي تنظرها عن الدعوى الإدارية، فأطراف الدعوى المدنية فهم الأفراد سواء كانوا أشخاصاً طبيعية أو أشخاصاً معنوية خاصة كالشركات الأهلية(1)، وهم متساوون في المراكز استناداً لمبدأ الكفاءة بين المتقاضين، اما محلها فهو وقائع قانونية بشقيها التصرف القانوني والوقائع المادية، إضافة إلى أنها تنظر من قبل محاكم القضاء العادي وهي محاكم البداءة والاستئناف وباقي محاكم القضاء العادي(2). اما الدعوى الإدارية فأطرافها هم الفرد الشخص الطبيعي والإدارة الشخص المعنوي العام الذي يمارس النشاط الإداري، ويمكن بيان الأجهزة الإدارية بـ (السلطة التنفيذية و تتمثل برئيس الدولة ومجلس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الوزراء ومجالس المحافظات والمحافظ ومجلس قضاء المحافظة والقائمقام ومجلس الناحية ومدير الناحية ) وهم غير متساوين في المراكز في هذه الدعوى نظراً لما تمتاز به جهة الادارة من الامتيازات تفوق الفرد (3).
إن محل الدعوى الإدارية هو كل ما ينشأ عن نشاطات الإدارية بسبب الأعمال التي تقوم بها والمتمثلة بإصدارها قرارات إدارية أي تصرف قانوني تصدره الإدارة وتلزم به الافراد ولا يشكل التزاماً عليها، وأن القضاء المختص بنظر هذه الدعوى هو القضاء الإداري بمحاكمه المتعددة (4).
2. يعتمد القاضي المدني طرقاً محددة حصراً للإثبات ليس له الخروج عليها وهذه الطرق تتمثل بـ (الدليل الكتابي والإقرار والاستجواب والشهادة والقرائن واليمين والمعاينة والخبرة ) ويلتزم بوزن هذه الأدلة. . ويصدر قراره بموجبها لحسم النزاع (5).
اما وسائل الإثبات في القانون الإداري فهي تختلف بسبب طبيعة الدعوى ففي فرنسا تتمثل ب(مضاهاة الملفات الإدارية والخبراء وسماع الشهود والمعاينة)، أما مصر فتتمثل بـ(الكتابة والمعاينة والخبرة وشهادة الشهود ) (6) ، أما في العراق فلم ينص عليها المشرع في قانون مجلس الدولة رقم (65) سنة 1979 وإنما أحال على قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 بالرغم من خصوصية الدعوى الإدارية من حيث اطرافها والمصالح التي يجب حمايتها وهذه الوسائل تتمثل بـ السندات الرسمية والإقرار والاستجواب والقرائن والمعاينة والخبرة والشهادة واليمين) (7).
3. يكون دور القاضي المدني في الإثبات سلبياً من حيث تقدير الأدلة حيث يتقيد بالوسائل المذكورة في نص القانون فلا حرية ولا مرونة تذكر لذلك فيلزم بأخذ الدليل الأقوى كما في الأدلة الكتابية إن توفرت في الدعوى فإنها تغني عن باقي الأدلة باعتبارها الأقوى (8)، اما نظام الإثبات في القانون الإداري فإن دور القاضي في تقدير ادلة الإثبات يتمتع بحرية ومرونة وسلطة واسعة وله في ذلك حرية في اختيار الأدلة وحرية تقدير قيمتها (9).
ثانياً: تمييزه عن الإثبات الجنائي
على الرغم من وجود تشابه بين نظام الإثبات في القانون الجنائي ونظام الإثبات في القانون الإداري في مسألة حرية اختيار الأدلة اضافة لاقتناء كل منهما نظام الإثبات الحر (10)، فإنه يوجد اختلاف بينهما في نواح متعددة تظهر فيما يلي:
1. ينصب نظام الإثبات أمام القضاء الإداري على وقائع قانونية في شكل تصرف قانوني تصدره الادارة، اما الإثبات أمام القضاء الجنائي فإنه يتعلق بإثبات الأفعال الجرمية وفي مدى نسبتها للمتهم (11).
2. أن الإثبات أمام القضاء الجنائي قد نظمت إجراءاته قوانين الإجراءات الجنائية فحددت قواعده بدءاً من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة، وقد نظمت إجراءات الإثبات في العراق بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وذلك في الكتاب الثاني تحت عنوان (التحري عن الجرائم وجمع الأدلة والتحقيق الابتدائي، والكتاب الثالث تحت عنوان مرحلة المحاكمة)(12).
اما الإثبات أمام القضاء الإداري فقد أحال المشرع في قانون مجلس الدولة رقم (65) سنة 1979 بشأن اجراءاته على قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 وذلك لحداثة القضاء الإداري في العراق وغياب القانون الخاص بتنظيم إجراءات الاثبات أمام القضاء الاداري، وأن إجراءاته تتميز بالاستقلال عن إجراءات ووسائل الإثبات أمام القضاء الجنائي(13). إن الإثبات أمام القضاء الجنائي يكون أمام القضاء وكذلك أمام سلطات التحقيق والاستدلال على خلاف الإثبات أمام القضاء الإداري فإنه يكون أمام المحكمة وقد يظهر أمام لجان التحقيق الإداري (14).
_________
1- علي يونس إسماعيل السنجاري مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة الموصل، عام 2004 ، ص26.
2- سمير عبد السيد تناغو، أحكام الالتزام والإثبات، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، ط1، 2009، ص 45 .
3- د. غازي فيصل مهدي وعدنان عاجل عبيد، القضاء الإداري منشورات مكتبة دار السلام القانونية الجامعة النجف الاشرف العراق ط 4، 2020، ص19.
4- علي يونس إسماعيل السنجاري مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة الموصل، عام 2004 ، ص 26.
5- د. محمد حسن جاسم محسن الإثبات بالقرائن أمام القضاء الإداري، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة ،بابل، 2019 ، ص12.
6- هانم أحمد محمود سالم نحو قانون إجراءات إدارية مصري رسالة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، جمهورية مصر العربية عام 2014 ، ص 477 وما بعدها.
7- عثمان سلمان غيلان العبودي، الاحكام القانونية في إقامة الدعاوي الإدارية دار المسلة بغداد العراق ط 2023 ، ص 159.
8- عبير موسى عابد، الإثبات القانوني أمام القضاء الإداري، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا جامعة النجاح، فلسطین، 207، ص17.
9- هشام عبد المنعم عكاشة دور القاضي الإداري في الإثبات دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط، 2003، ص2.
10- د. د. محمد حسن جاسم محسن الإثبات بالقرائن أمام القضاء الإداري، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة ،بابل، 2019، ص 15.
11- محمد زكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائية، الدار الفنية للطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، دون ذكر سنة طبع ، ص 21.
12- المواد (58 الى 129 و 152 الى 229 )من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 .
13- د. د. محمد حسن جاسم محسن، الإثبات بالقرائن أمام القضاء الإداري، ص 14.
14- الياس جوادي، الإثبات في المنازعات الإدارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط1، 2018، ص31.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
