القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الشـهادة
المؤلف:
حسين سالم محمد جاسم
المصدر:
عبء الاثبات في الدعوى الإدارية
الجزء والصفحة:
ص97-104
2025-08-27
18
تعد الشهادة من الوسائل الشخصية في تحقيق الدعوى الإدارية فهي وسيلة مباشرة يلجأ إليها القاضي للعلم بوقائع معينة تخص النزاع، وأن توضيحها يتطلب معرفة الفقرات التالية.
أولاً: تعريف الشهادة
لم يرد في تشريعات الدول المقارنة تعريفاً للشهادة وقد ترك المشرع أمر تعريفها للفقه، فقد عرفها الفقه الفرنسي بأنها ((الكتابة الصادرة عن شخص استوفي شروط الشاهد))(1)، أو هي "(اخبار الإنسان في مجلس القضاء بحق على غيره لغيره ) (2)، وقد عرفتها المحكمة الإدارية العليا في مصر بأنها ((تقرير الشخص لما قد يكون رأه أو سمعه بنفسه أو ادركه على وجه العموم بحواسه)) (3)، إن هذه التعاريف عامة تشمل التصرفات المالية والوقائع المادية ويمكن الأخذ بها سواء أمام القضاء العادي أو الإداري، ولكون القانون الإداري يتميز بدقة مفاهيمه لذا يجب وضع مصداقه تحت المفاهيم المتكونة من مبادئه ونظرياته، وإيراد تعريف خاص بكل مفهوم يتعلق به، عليه يمكن تعريف الشهادة كإحدى وسائل اثبات الدعوى الإدارية بأنها اخبار الشخص بحق على الغير لآخر أمام القضاء الإداري وهي بذلك تختلف عن الإقرار الذي هو اخبار الشخص بحق لغيره على نفسه، وتكون على ثلاثة أنواع (مباشرة ، سماعية ) (4)، وأنها تتميز كذلك عن الخبرة في أن الأخيرة يمكن استبدال الخبير بآخر عكس الشهادة التي تتوقف على الشخص المكلف بها دون سواه، يضاف لذلك أن الخبرة تتطلب معرفة ودراية خاصة عكس الشهادة التي تتضمن الإدلاء بمعلومات عن واقعة ادركها الشاهد أو علم بها (5).
ثانياً: أهمية الشهادة
للشهادة أهمية كبيرة في مجال الإثبات بشكل عام والإثبات أمام القضاء الإداري على وجه الخصوص، لأن القاضي يلجأ إليها لتوضيح ما نقص من المعلومات المثبتة في ملف الدعوى اما بسبب طبيعتها التي تحكم بعدم تدوينها في المستندات الإدارية، أو ضياع هذه المستندات (6)، فضلاً. عن دورها في تكوين اعتقاد القاضي بسبب بلورة الوقائع المادية التي ادركها الشاهد وذلك من حيث معرفة العوامل النفسية للشاهد (7) ، وهذه الأهمية قد أتى بها مبدأ الإثبات الحر والصفة القضائية للقانون الإداري والحرية في استخدام الوسيلة المناسبة في الإثبات، بالإضافة إلى مبدأ الوجاهية، الذي يسمح للخصم مناقشة الشاهد بواسطة المحكمة حول الوقائع التي يشهد بها (8)، وتظهر الفائدة من سماع الشهود أمام القضاء الإداري في رفد المعرفة الشخصية للقاضي بحقيقة الوقائع موضوع الدعوى المعروضة عليه(9).
ثالثاً : خصوصية الإثبات بالشهادة في الدعوى الإدارية
تستخدم الشهادة كوسيلة اثبات في الدعوى أمام القضاء الإداري وذلك استناداً لدور القاضي في استيفاء الدعوى واستقصاء ،الحقيقة إلا أن جانب من الفقه لا يقر باستخدام الشهادة أمام القضاء الإداري بسبب طبيعة الدعوى الإدارية التي تعتمد في الأساس الإثبات بالكتابة وذلك لاعتماد العمل الإداري على المستندات والوثائق المكتوبة والتي تكون أقوى حجية من الشهادة، ولكون أن الأدلة الكتابية تمثل مقبولية واسعة في الإثبات أمام المحاكم الإدارية(10)، الأمر الذي قلل من أهميتها في مجال الدعاوي الإدارية مما أدى إلى قلة اللجوء إليها فأصبح استخدامها نادراً(11)، في حين يرى جانب آخر بأن يحق للقاضي الإداري اللجوء للشهادة في الدعاوي الإدارية، وتظهر الحاجة إليها في حالة استكمال النقص الوارد في المستندات أو في حالة فقدان السند (12). يرجع تنظيم أحكام الشهادة الى قانون المحاكم الإدارية 22 يوليه 1889 باعتبارها أحد وسائل التحقيق في الدعوى، وأن المجلس أقر اللجوء إليها دون نص صريح وذلك استناداً لسلطة القاضي في استيفاء الدعوى، وأن الشهادة ذا صفة اختيارية أي أن القاضي غير ملزم بإجابة طلب اللجوء عليها، وتكون بحكم يصدره القاضي يحدد فيه الوقائع التي تتطلب الشهادة بشأنها، وتطبق بشأنها الأحكام العامة لوسائل التحقيق الأخرى (13). وفي مصر فقد أجاز المشرع اللجوء إلى الشهادة بوصفها وسيلة تحقيق في الدعوى والتي تضمنتها النصوص (36 ، 32 ، 27) من قانون مجلس الدولة النافذ وتخضع في إجراءاتها لأحكام قانون الإثبات في الواد المدنية والتجارية رقم (25) لسنة 1968(14). وفي العراق فبإمكان القاضي الإداري اللجوء إلى الشهادة بوصفها أحد أدله الإثبات وأنها تخضع للأحكام العامة في قانون الإثبات النافذ بما يتناسب وطبيعة الدعوى الإدارية(15)، والواقع أن الأحكام القضائية تعتمد على الشهادة التي تسمع أمام اللجان الإدارية في الغالب وذلك في الدعاوي الانضباطية والدعاوي التي تخص التضمين.
رابعاً: مجال الإثبات بالشهادة
الأصل هو جواز الأمر بالشهادة في جميع الدعاوي التي تعرض أمام القضاء الإداري، إلا أن بعض الدعاوي تعتمد بشكل رئيسي على المستندات المكتوبة، ولا تعتمد على الشهادة كما في حالة الدعاوى المتعلقة بالحقوق الوظيفية (العلاوات الترقية المخصصات)، وأياً كانت المسألة فإن الشهادة تجد مجالها في الدعاوي الآتية (16):
1. دعاوي المسؤولية
2. الدعاوي المتعلقة بالانتخابات
3. الدعاوي التأديبية (الانضباطية)
4. دعاوي لإلغاء وبالأخص دعوى الانحراف في استعمال السلطة
5. حالة فقدان الأوراق ولتوضيح بعض البيانات المبهمة في الأوراق المودعة في ملف الدعوى. إن الأساس التاريخي لاختيار الشهادة في الدعوى الإدارية هو حكم مجلس الدولة الفرنسي في 15 أبريل 1833 في دعوى تتعلق بالعقود الإدارية، ثم توالت الأحكام التي صدرت مستندة على الشهادة دون اقتصارها على الدعاوي المتعلقة بالعقود، إلا أن المجلس بعد ذلك هجر الشهادة وفي حلول عام 1963 التجأ إليها في دعوى إلغاء كان موضوعها التحقق من الواقعة موضوع النزاع (17).
خامساً: القيمة القانونية للشهادة
تبين من خلال الفقرات أعلاه بأن الشهادة ذا صفة اختيارية، أي أن للقاضي سلطته التقديرية في قبول دفع استماع الشهود من عدمه، وأن طلب اللجوء إليها مرهون بمدى اكتمال عناصر ملف الدعوى والتي يمكن أن تكون سبباً يكفي للحكم، يضاف لذلك أن القاضي ملزم برفض طلب استماع الشهود متى ما كان الهدف منه إطالة أمد النزاع (18)، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بأن ((يكون لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في قبول طلب الشهادة، فلا إلزام على المحكمة في إجابة طلب السماح بإثبات واقعة معينة عن طريق الشهادة إذا كانت الواقعة المطلوب إثباتها في تقدير المحكمة غير منتجة في بيان وجه الحقيقة)) (19)، وينبغي الإشارة إلى أن سلطة القاضي التقديرية لا تقتصر على تقدير طلب استماع الشهود فحسب بل تمتد إلى تقدير حجيتها ومدى اعتمادها سبباً ،الحكم ، فطبقاً لمبدأ الإثبات الحر فإن القاضي الإداري له، حرية مطلقة في تقدير قيمة الشهادة فله الحرية في الاستناد عليها من عدمه(20)، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر "بأن ((للمحكمة الحرية في تكوين عقيدتها من أي "عنصر من عناصر الدعوى فلها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه))(21).
وفي العراق فإن الشهادة من أدلة الإثبات المعتمدة أمام القضاء الإداري، وأن قوتها في الإثبات تختلف حسب ظروف كل دعوى فبعضها تكون الشهادة الدليل الرئيسي فيها وبعضها الآخر تكون معززة للأدلة الأخرى الموجودة في الدعوى، كما في حالة الموظف الذي يطعن بقرار العقوبة المفروضة عليه من قبل رئيسه بسبب ممارسات لا اخلاقية في دائرته وأثناء وظيفته، وتطبيقاً لذلك قضاء مجلس الانضباط العام (محكمة قضاء الموظفين حالياً) برد دعوى المدعية وتصديق قرار وزير الزراعة المتضمن فرض عقوبة الإنذار على المدعية بسبب قيامها بتغيير العنوان الوظيفي لموظف دون استحصال الموافقات القانونية، فقد ثبت قيامها بهذا الفعل من خلال تدوين أقوال الشهود واعترافها بذلك أمام اللجنة التحقيقية)) (22)، فيلاحظ في قرار الحكم هذا أن الشهادة المؤداة أمام اللجنة التحقيقية قد حازت الحجية وأنها أسهمت بشكل كبير في تكوين القناعة لدى القاضي.
وقد لا تكون للشهادة القوة القانونية لتكن الدليل الرئيسي في إثبات الدعوى ما لم تعزز بقرائن أو أدلة أخرى من ذلك ما نص عليه المشرع العراقي في قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006، فقد تطلب لإثبات اعتقال الشخص أو سجنه البيئة التحريرية أي السجلات الرسمية التي تؤيد ذلك، وباستنفادها يجوز الإثبات بالشهادة العيانية من داخل السجن أو خارجه على أن تكون معززة بالقرائن (23)، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة العراقي ((برد دعوى المدعي الذي يطعن بقرار رئيس مؤسسة السجناء السياسي المتضمن عدم شموله بأحكام قانون المؤسسة وعدم اعتباره موقوف سياسي، كونه لم يقدم بيئة تحريرية للمحكمة تثبت الاعتقال وأن الشهادة لوحدها غير كافية لإثبات دعواه فهي غير معززة بأدلة أخرى أو قرائن تثبت واقعة اعتقاله))(24)، وفي قرار آخر نقضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة العراقي، قرار محكمة القضاء الإداري المتضمن إلغاء قرار رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وشمول المدعي بقانون المؤسسة، وأن السبب في نقضه هو استناد الحكم على الشهادة وعدم تعزيزها بأدلة أخرى تثبت احتجاز المدعي مما جعل الشهادة غير كافية ولا تصلح سبباً للحكم(25). ومن جانب آخر فإن مجلس الدولة العراقي قد ساير القضاء الإداري سواء في فرنسا أو مصر" من أن يمكن اللجوء للشهادة في حالة ثبوت فقدان المستندات موضوع النزاع، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن ((لايجوز اثبات الخدمة للموظف بشهادة الشهود إلا إذا ثبت فقدان ملفه الشخصي))، فقد نقضت المحكمة قرار محكمة قضاء الموظفين القاضي بإلغاء الأمر الإداري لوزير الثقافة المتضمن عدم احتساب" خدمة المدعي منذ تعيينه في عام 2000 لغاية مباشرته في وزارة الصحة سنة 2013، فقد استندت محكمة قضاء الموظفين على شهادة الشهود وأقوال المدعي بخصوص فقدان الأوليات بسبب العمليات العسكرية، وأن السبب في نقض الحكم، عدم وجود ظروف أدت الى فقدان ملف الموظف، بالإضافة إلى كتاب وزارة التخطيط المتضمن عدم وجود اسم المدعي ضمن بيانات الجهاز المركزي للإحصاء ، وأن تعيين المدعي يفترض أنه في عام 2000 في وزارة الإعلام (المنحلة) وأن هذه الوزارة مشمولة بإدراج بياناتها ضمن قاعدة بنك المعلومات، وبالتالي لا يمكن اعتبار المدعي موظفا في هذه الوزارة وعلى المحكمة التحقق من ذلك قبل "البت في موضوع الدعوى (26).
أما "بالنسبة للشهادات المكتوبة الصادرة عن الجهات الإدارية أو الشركات العامة والخاصة مثل التقارير الصادرة عن اللجان الطبية، ووثيقة الاستشهاد بالسكن، وأي وثيقة مدونة مكتوبة تفيد بالمعنى الاستشهاد بإثبات واقعة معينة، فهذه الشهادة لها قيمة في الإثبات ويمكن الاعتماد عليها فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء قرار فصل المدعي وذلك لوجود شهادة مرفقة بملف الدعوى من قبل رئيس لجنة التطهير تفيد بإثبات وظيفة المدعي (27) ، وفي القضاء الإداري المصري فإنه يعتمد على الشهادات المكتوبة التي تفيد بإثبات واقعة معينة، مثل شهادة الجنسية الصادرة من وزارة الداخلية والتي تفيد في إثبات جنسية المدعي(28)، أما مجلس الدولة العراقي كذلك فإنه يعتمد على الشهادات المكتوبة مثل التقارير الطبية فقد اعتمدت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة على التقرير الطبي الخاص بالطالب والذي اثبت مرضه خلال فترة الدورة التدريبية، فألغت المحكمة قرار ترقين قيد الطالب استناداً على هذا التقرير (29). إن الأحكام المتقدمة قد بينت اعتماد القاضي على محضر اللجان التحقيقية والتي تضمنت الشهادة المؤداة أمام اللجنة التحقيقية وبالتالي تعد هذه الشهادة اجراء من إجراءات اللجنة التحقيقية، وبالتالي لا تعد هذه الشهادة وسيلة اثبات الا في حالة الاستماع اليها مجدداً أمام القاضي، أما فيما تقدم ذكره بخصوص الشهادات المكتوبة فإنه يمكن القول بأن هذه تمثل مستندات وكتوبة وبالتالي تندرج ضمن الأدلة الكتابية ولا تعد شهادة لأن الشهادة كوسيلة اثبات هي كما تقدم بأنها اخبار الشخص بحق على الغير لأخر ولا مجال لاعتبار التقارير وأوراق الاستشهاد بمثابة شهادة.
سادساً: أثر وسيلة الشهادة على عبء الإثبات
تلجأ المحاكم الإدارية على مباشرة هذه الوسيلة بهدف التخفيف من عبء الإثبات الواقع على عاتق المدعي غالباً وحسب موضوع الدعوى، فالمعروف بأن موقف الإدارة أفضل من موقف الفرد كونها تحوز أدلة الإثبات المنتجة في الدعوى، فقد يتعلق موضوع الدعوى بإثبات عيب الانحراف بالسلطة والذي يتطلب اثباته الركون الى وسائل الإثبات كافة ومنها الشهادة (30). خلاصة الأمر إن وسائل الإثبات التي يلجأ إليها القاضي تؤكد أمور عدة أهمها:
1. وجود عبء الإثبات في الدعوى الإدارية
2. إن القاضي الإداري يملك السلطة التقديرية في تقدير اللجوء إلى هذه الوسائل من عدمه استنادا لمبدأ حرية الإثبات.
3. إن هذه الوسائل يمثل استخدامها الخروج عن الأصل العام في عبء الإثبات وهو أن يتحمله المدعي، فاللجوء إليها يخفف من العبء على عاتق المدعي الفرد في الغالب والذي يكون مركزه أضعف مقارنة بالإدارة.
_______________
1- محمد يوسف علام، شهادة الشهود كوسيلة اثبات امام القضاء الاداري بين القانون الوضعية والشريعة الاسلامية المركزي القومي للاصدرات القانونية القاهرة مصر ط2 2017 ، ص 26.
2- أحمد كمال الدين موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري، دون ذكر المطبعة، ط 1977، ص 363.
3- حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، في 2008/4/19، نقلاً عن هانم أحمد محمود سالم نحو قانون إجراءات إدارية مصري رسالة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، جمهورية مصر العربية عام 2014، ص 529.
4- ماهر عباس ذيبان الشمري وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، بغداد، العراق، 2015، ص107.
5- هانم أحمد محمود سالم، مصدر سابق، ص529.
6- محمد جمعة جواد الإثبات بالشهادة في التحقيق الإداري رسالة ماجستير جامعة الكوفة، كلية القانون، 2023، ص 35.
7- محمد يوسف علام، شهادة الشهود كوسيلة اثبات امام القضاء الاداري بين القانون الوضعية والشريعة الاسلامية المركزي القومي للاصدرات القانونية القاهرة مصر ط2 2017 ، ص58
8- ماهر عباس ذيبان الشمري، مصدر سابق، ص 105.
9- محمد يوسف علام، شهادة الشهود كوسيلة اثبات امام القضاء الاداري بين القانون الوضعية والشريعة الاسلامية المركزي القومي للاصدرات القانونية القاهرة مصر ط2 2017 ، ص 60.
10- Patrice Garant, Lapreuvedvant les tribun aux administratifs quasi judicires. Article publie Dansle journal dela faculte de droitde l'universite Laval volurne 21. numero3.4.1980. p831.
11- أحمد كمال الدين موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري، دون ذكر المطبعة، ط 1977، ص 364.
12- محمد أحمد محمد زكي أحمد، ص 185.
13- علاء الدين إبراهيم أبو الخير دور القاضي في الإثبات أمام القضاء الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، مصر، عام، 2013 ص 294.
14 - هشام عبد المنعم عكاشة دور القاضي الإداري في الإثبات دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط، 2003 ، ص70.
15- علي سلمان المشهداني، قواعد الإثبات في الدعوى الإدارية مكتبة السنهوري، بيروت، لبنان، ط، 2017، ص 517.
16- علاء الدين إبراهيم أبو الخير ، مصدر سابق، ص 296.
17- أحمد كمال الدين موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري، ص373.
18- هانم أحمد محمود سالم نحو قانون إجراءات إدارية مصري رسالة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، جمهورية مصر العربية عام 2014، ص491.
19- حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر في 1985/11/16 ، نقلاً عن محمود حمدي أحمد مرعي، الإثبات وإشكالياته في الدعوى الإدارية، دار الجامعة الجديدة، مصر، الإسكندرية، ط، 2019، ، ص58.
20- محمد أحمد محمد زكي أحمد، مصدر سابق، ص189.
21- حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر في 1995/1/24، نقلاً عن، محمود حمدي أحمد مرعي، مصدر سابق، ص 59.
22- القرار رقم (411 ، انضباط، 2012 في 2012/3/22)، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2012، مجلس الدولة جمهورية العراق، ص309
23 - المادة (6، رابعاً) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006.
24- القرار رقم (123، 2017 في (2017/3/1 ، نقلاً عن أحمد جدوع حسين التميمي، مصدر سابق، ص 449.
25- القرار رقم (855 ، قضاء ،اداري، تمييز، 2018 في 2018/11/ 29 )، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2018، مجلس الدولة جمهورية العراق، ص 615.
26- القرار رقم (787 ، قضاء موظفين، تمييز، 2017 في (2017/2/25) قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2017، مجلس الدولة جمهورية العراق، ص 447.
27- علي سلمان المشهداني، قواعد الإثبات في الدعوى الإدارية مكتبة السنهوري، بيروت، لبنان، ط، 2017، ، ص 505.
28- أحمد كمال الدين موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري، دون ذكر المطبعة، ط 1977، ، ص 381.
29- علي سلمان المشهداني، مصدر سابق، ص 523.
30- محمد يوسف علام، شهادة الشهود كوسيلة اثبات امام القضاء الاداري بين القانون الوضعية والشريعة الاسلامية المركزي القومي للاصدرات القانونية القاهرة مصر ط2 2017 ، ص 206.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
