القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الاستجواب
المؤلف:
حسين سالم محمد جاسم
المصدر:
عبء الاثبات في الدعوى الإدارية
الجزء والصفحة:
ص94-97
2025-08-26
23
يعد الاستجواب من وسائل التحقيق الشخصية والذي يهدف على "الوصول إلى الحقيقة" ولغرض الإحاطة بمضمونه يجب توضيح الفقرات التالية.
أولاً: تعريف الاستجواب
لم يرد في قانون الإثبات النافذ تعريفاً للاستجواب وترك أمر تعريفه للفقه، وأن الأخير أورد له معان عدة، فقد عرف الاستجواب بأنه ((أحد الطرق التحقيقية في الدعوى يكون بواسطته توجيه الخصم الأسئلة إلى خصمه عن الوقائع المتعلقة بالدعوى، لغرض الإجابة عليها أو تسهيل وصول المحكمة إلى الحقيقة وحسم النزاع)) (1) ، وعرف أيضاً ((هو توجيه الأسئلة للخصوم عن وقائع معينة بقصد الحصول على إقرار يفيد في الدعوى)) (2)، كذلك يعني ((توجيه الأسئلة بقصد الحصول على إقرار يفيد في الدعوى)) (3) ، إن هذه التعاريف قد ركزت على الغرض من الاستجواب وهو الحصول على إقرار الخصم وأن هذا الإقرار له تأثير كبير في حسم الدعوى وصولاً إلى الحقيقة عليه يمكن تعريف الاستجواب بأنه أحد وسائل تحقيق الدعوى مقتضاه توجيه أحد الأطراف بواسطة المحكمة الأسئلة إلى الطرف الآخر عن وقائع الدعوى بهدف الحصول على إقراره وتمكين المحكمة من معرفة الحقيقة، وحسم النزاع.
ثانياً: مدى تناسب الاستجواب مع طبيعة الدعوى الإدارية
يستخدم القاضي الإداري سلطته الاستقصائية في الدعوى بسبب الدور الإيجابي في توجيه الدعوى، فيحق له تحديد الأدلة التي يرى لزوم اللجوء عليها، على أن تكون متناسبة وطبيعة الدعوى، والاستجواب أحد هذه الأدلة التي تحضي بمقبولية امام القضاء الإداري، ومن ثم يمكن الاخذ به امام هذا الأخير ، سواء في فرنسا أو . مصر أو العراق. ففي فرنسا أجاز المشرع في قانون تنظيم المحاكم الإدارية 1889 في المادة (49) ((على أن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر باستجواب الخصوم إما في جلسة علنية أو في غرفة الاجتماعات))، يتبين من هذا النص أن المشرع قد أجاز للقاضي استجواب الأطراف إما من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد الأطراف لغرض الوصول إلى الحقيقة (4)، ثم عاد المشرع وألغى الإشارة إلى الاستجواب بوصفه أحد وسائل التحقيق في الدعوى في قانون القضاء الإداري النافذ اعتباراً من عام ،2001 ، وأن عدم الإشارة هذه راجع إلى تعارض الاستجواب مع طبيعة الدعوى الإدارية فيما يتعلق بالإجراءات الكتابية لأن المرافعات تكون كتابية وأن المرافعات الشفهية ذات طابع استثنائي وبالتالي لا مجال للاستجواب في الدعوى الإدارية (5)، إضافة لذلك يعد الاستجواب لرجل الإدارة أمر يتعارض مع مبدأ استقلال الادارة عن القضاء الإداري (6)، كذلك فإن مجلس الدولة لا يقر باللجوء على الاستجواب إذا قدم مفوض الحكومة طلباته، فقد قضى بأن لا يمكن الأمر بالاستجواب في هذه الحالة باعتبار أن المرافعة أقفلت وكان ذلك في حكم مجلس الدولة في قضية السيد كولون عام 1955(7) ، وأن الإشارة في نص المادة (45) من قانون تنظيم المحاكم الإدارية 1889 إلى سلطة القاضي الإداري في الاستيضاح من الأطراف (الأفراد وممثلي الجهة الإدارية ) بشأن الوقائع وطبيعة العمل الإداري لا يخوله سلطة استجوابهم (8).
وفي مصر فإن الاستجواب يعد من وسائل التحقيق في الدعوى الإدارية وقد ورد النص عليه بصورة غير مباشرة وذلك في المادة (27) من قانون مجلس الدولة النافذ عندما أكد على سلطة المحكمة أو من تخوله من أعضائها لإجراء التحقيق المناسب ويدخل ضمن هذا المفهوم الأمر باستجواب أطراف الدعوى سواء كان الفرد أم الإدارة (9) ، وقد ظهر اتجاهين بخصوص استجواب ممثلي الجهة الإدارية، فالأول لا يجيز ذلك ويرى الاقتصار على أخذ المعلومات والبيانات بواسطة المذكرات المكتوبة وحجتهم في ذلك أن نص المادة سالف الذكر أكد على استجواب ذوي الشأن من الأفراد دون ممثلي الجهة الإدارية(10)، أما الاتجاه الثاني فيقر بجواز استجواب ممثل الإدارة باعتبار أن النص في عبارة (ذوي الشأن مطلق ويشمل الأفراد ومثلي الجهة الإدارية (11). فقد قضت محكمة القضاء الإداري بالأمر باستجواب ممثل الإدارة حول طبيعة الدرجات الشخصية، للتحقق من طبيعة هذه الدرجات موضوع القرار المطعون فيه (12).
أما العراق فقد نظم قانون الإثبات النافذ أحكام الاستجواب كونه أحد وسائل تحقيق الدعوى، وأن أحكامه عامة لا تميز بين الشخص العادي والموظف وتطبق عليهم على السواء (13)، أما ما يتعلق بجهة الإدارة فقد عدها المشرع من الأشخاص المعنوية العامة وأن استجوابها يكون عن طريق من يمثلها قانوناً (14).
أما القضاء الاداري في العراق فإن المحاكم الإدارية تجري الاستجواب على الموظف الذي يطعن بقرار العقوبة المفروضة عليه، وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة" بأن "يكون التحقيق الإداري معيباً اذا لم يطبق مبدأ المواجهة في التحقيق الإداري، وبناءً على ذلك قررت تصديق قرار محكمة قضاء الموظفين المتضمن إلغاء عقوبة الإنذار المفروضة على المدعي من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لأن اللجنة التحقيقية لم تراع أحكام المادة (10، ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ المتضمنة تدوين أقوال الموظف والتي تثبت في المحضر وتكون عن طريق توجيه أسئلة للموظف بخصوص موضوع المخالفة والتي بحد ذاتها تمثل استجواباً له، إلا أن الإدارة لم تراع ذلك واكتفت بإجابات الموظف عن طريق البريد الإلكتروني، فلم يحضر أمام اللجنة وهنا لم يطبق مبدأ المواجهة الذي يستند عليه الاستجواب (15) ، كما قرر مجلس الانضباط العام (محكمة قضاء الموظفين حالياً) في أحد أحكامه، بتعديل قرار رئيس هيئة النزاهة المتضمن فرض عقوبة قطع الراتب لمدة 10 أيام على المدعي ومنعه من تسلم أي سيارة في المستقبل وذلك بسبب احتفاظه بالسيارة خلال فترة أجازته ولم يقم بتسليمها لدائرته مما دفع المدعي عليه إصدار قراره بالعقوبة أعلاه على الرغم من توصية اللجنة التحقيقية بفرض عقوبة الإنذار فقط، فبعد الاطلاع على محضر اللجنة التحقيقية المتضمن توجيه الأسئلة وإجابة المدعي على هذه الاسئلة فقد ثبت للمجلس أن المدعي احتفظ بالسيارة فقط ولم يذهب بها إلى اقليم كردستان مما يجعل قرار فرض العقوبة مجحفاً ومبالغ فيه فقضى المجلس بتخفيض العقوبة من قطع الراتب إلى عقوبة الإنذار وتعديل قرار المدعي عليه محل الطعن (16) ، كما قررت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة بتصديق قرار محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار وزير العدل الذي ينص على تضمين المدعي مع موظفة أخرى مبلغ قدره ( 326،444،782) مليون دينار بسبب إهمالهم بتحويل مبلغ أتعاب المحامين الأجانب إلى شخص مجهول، فقد لاحظت المحكمة أن التحقيق الإداري لم يبين كيفية تحقق مسؤولية المدعية، فقد تضمن محضر اللجنة أن هناك شخص أجنبي استطاع الدخول بطريق القرصنة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالدائر القانونية لوزارة العدل وأنشأ بريداً مشابهاً لبريد المحامي الفرنسي (جان روجه) وبسبب ذلك قام بتحويل المبالغ لصالحه، وبعد استجواب أطراف الدعوى تبين أن وزارة العدل لم تضع نظام خاص يمنع الاختراق ولم تقم بدورات تدريبية لموظفيها بخصوص تجنب أعمال القرصنة، وبالتالي لم يقم الدليل على قيام مسؤولية المدعية(17).
أن ما تقدم عرضه في الأحكام المتقدمة قد بين اعتماد القاضي في الدعوى على الاستجواب الذي أجرته الإدارة والمثبت في محضر اللجنة التحقيقية وبالتالي لم يكن هو الاستجواب بالمعنى المنشود من هذه الدراسة، فما يهم في هذه الدراسة هو الاستجواب الذي تجريه المحكمة والمتضمن توجيه الأسئلة الى الطرف المعني بالاستجواب والذي يحصل عندما توجه المحكمة الأسئلة اليه الأسئلة بخصوص موضع معين.
_____________
1- لفته هامل العجيلي، شرح قانون الإثبات، دار السنهورى ،بیروت، لبنان، ط،2021 ، ص 349
2- حاتم أحمد محمد بطيخ دور الانترنت في الإثبات أمام القاضي الجنائي والإداري، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، مصر، عام 2017 ، ص357.
3- هشام عبد المنعم عكاشة دور القاضي الإداري في الإثبات دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط، 2003 ، ص72.
4- جوزيف رزق الله النظرية العامة للإثبات أمام القضاء الإداري، مكتبة صادر ناشرون، لبنان، بیروت، ط1، 2010 ، ص 156.
5- حاتم أحمد محمد بطيخ، مصدر سابق، ص358.
6- برهان خليل زريق، نظام الإثبات في القانون الإداري، ص 274.
7- لحسين بن شيخ آث ملويا، مبادئ الاثبات في المنازعات الادارية دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر ط 2004 ، ص172.
8- ماهر عباس ذيبان الشمري وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، بغداد، العراق، 2015، ص92.
9- علاء الدين إبراهيم أبو الخير دور القاضي في الإثبات أمام القضاء الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، مصر، عام، 2013 ، ص305.
10- خميس السيد إسماعيل الإثبات أمام القضاءين الإداري والعادي، دار ،محمود ،مصر، القاهرة، ط1، 2016 ، ص 56.
11- محمد أحمد محمد زكي أحمد، ص196.
12- حكم محكمة القضاء الإداري في مصر 19 ابريل 1950، نقلاً عن خميس السيد إسماعيل، مصدر سابق، ص 57.
13- ماهر عباس ذيبان الشمري وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، بغداد، العراق، 2015، ص 95.
14- المادة (75 ، ثانياً) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979.
15- القرار رقم (626 ، قضاء موظفين تميز 2018 ، في 2018/6/7 )، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2018 مجلس الدولة جمهورية العراق، ص 403.
16- القرار رقم (793 ، انضباط، تمييز، 2012 ، في 2012/6/21 )، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2012، مجلس الدولة جمهورية العراق، ص319
17- القرار رقم (1066 ، قضاء أداري، تمييز ، 2018 ، في 2018/11/8 ) قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2018 مجلس الدولة جمهورية العراق، ص 625 .
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
