القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أهمية الإثبات
المؤلف:
حسين سالم محمد جاسم
المصدر:
عبء الاثبات في الدعوى الإدارية
الجزء والصفحة:
ص 8-10
2025-08-25
18
إن أقدس الحقوق الذي يكتسبه الإنسان هو الحق في الحياة وبعده تتفرع باقي الحقوق في الأهمية لديه ومن ثم يجب حمايتها وهو أمر عكفت الشرائع والقوانين على وضع القواعد الإسباغ الحماية لها، ومن البديهي أن من يُعتدى على حقه لابد أن يلتجئ إلى القضاء لاسترداده، الأمر الذي يتطلب من صاحبه أن يبرز الأدلة التي تدعمه من هنا جاءت الأهمية الكبيرة للإثبات في الحياة العملية والقضاء بشكل عام والقانون الإداري بشكل خاص.
تبرز أهمية الإثبات القضائي في مدى إظهار القيمة العملية للحق المتنازع عليه لأن الحق الذي لا يقام عليه الدليل يتجرد عن قيمته ويصبح هو والعدم سواء فهو وسيلة القاضي في معرفة حقيقة الوقائع التي يرتب عليها القانون أثراً (1)، وهذا ما أوردته المذكرة الإيضاحية في قانون الإثبات المصري رقم 25 سنة 1968، حيث لقواعد الإثبات أهمية بالغة كون أن الحق موضوع النزاع لا قيمة له إذا لم يكن له دليل يستند عليه، فالدليل إذن هو قوام الحق (2).
هذا ولأن القضاء أحد السلطات المهمة في الدولة فقد وجب عليه إشاعة العدل بين الأفراد وتحقيق مبدأ المساواة بينهم من خلال إعادة الحقوق إلى أصحابها الأمر الذي يدفع الاخير على إقامة الدليل لاسترداد حقه المتنازع عليه (3).
وأن الاثبات له أهمية في جميع الدعاوى سواء كانت أمام القضاء العادي أم القضاء الإداري، وأهمية الإثبات في الدعاوى الجزائية تكمن في أن مصير الدعوى يتوقف عليه، لأن الجريمة ظاهرة خطرة تؤثر على أمن المجتمع واستقراره، من هنا وجب التحقيق في أسبابها والبحث عن الأدلة التي تكشف عن مقترفها وتثبت إدانته (4) ، كي لا يفلت من العقاب إذا كانت الأدلة كافية وواضحة الأمر الذي يعني بسط الأمن والاستقرار وحماية حقوق الناس و ارواحهم وبالتالي تحقيق المصلحتين الخاصة والعامة (5).
ولا تخفى الأهمية الكبيرة لنظام الإثبات في القانون الإداري والتي تميزه عن سابقيه الإثبات المدني والجنائي نظراً لطبيعة الدعوى الإدارية التي يكون أطرافها غير متساويين في المراكز وذلك لأن الادارة وهي طرف في النزاع هي شخص معنوي عام يتمتع بوسائل السلطة العامة وامتيازات القانون العام ولها بسبب ما تقدم تأثير بالغ في مسألة إثبات الدعوى، إذا أنها تحوز المستندات والأوراق الإدارية المتعلقة بالقرار موضوع النزاع والتي يكون لها الأثر الكبير في حسمه، في مقابل ذلك يوجد الفرد الطرف الثاني في الدعوى الإدارية الذي يكون في مركز ضعيف لأنه يفتقد الدليل الذي يستند عليه حقه والموجود في حوزة الإدارة، وهذا الخلل في التوازن يرجع سببه لعدم وجود تشريع لإجراءات الإثبات في القانون الإداري (6).
وتظهر أيضا أهمية الإثبات في القانون الإداري في مدى تحديد دور القاضي الإيجابي عكس دوره في القانون المدني والجنائي والذي يكون حيادياً، والسبب في ظهور الدور الإيجابي للقاضي الإداري في الإثبات ما هو إلا لتحقيق التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية(7).
وما يؤكد هذه الأهمية ما جاء في حكم لمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة العراقي، عندما ألغت المحكمة قرار وزير الكهرباء الذي يقضي بتضمين المدعي مع زميله تضامناً مبلغاً قدره تسعة ملايين وتسعمائة الف دينار وذلك عن اهمالهم في الحرص على حفظ المواد الكهربائية، فبعد أن تفحص القاضي ملف الدعوى ومستنداتها فقد لاحظ عدم وجود محضر اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب قانون التضمين (8) ، الذي يثبت فيه أقوال الموظف وأقوال الشهود وأدلة الإثبات لأجل الوصول إلى صاحب الفعل الضار (9).
___________
1- عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط، 1968، ج 2، ص 16.
2- عصام أنور سليم، النظرية العامة للإثبات في المواد المدنية والتجارية دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، ط2، 2009، ص11.
3- الأسباب الموجبة لقانون الإثبات العراقي رقم (107) سنة 1979.
4- نشأت احمد نصيف الحديثي، وسائل الإثبات في الدعوى الجزائية مكتبة القانون والقضاء، بغداد العراق، ط2، 2014، ص 11.
5- محمد زكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائية، الدار الفنية للطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، دون ذكر سنة طبع، ص 12.
6- شريف أحمد يوسف بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري مركز الدراسات العربية، مصر، ط1، 2016، ص 480 .
7- عبد العزيز عبد المنعم خليفة أصول إجراءات الإثبات في الخصومة الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية مصر، ط، 2016، ص 16.
8- أحمد جدوع حسين التميمي، قضاء الإلغاء وتطبيقاته العملية في محكمتي القضاء الإداري والموظفين، مكتبة القانون المقارن ،العراق، بغداد ط1، 2019، ص 426.
9- تنص المادة (2) من قانون التضمين العراقي رقم 1 لسنة 2015) على أن (أولاً: يشكل الوزير المختص أو رئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة او محافظة او من يخوله اي منهم لجنة تحقيقية من رئيس وعنصرين من ذوي الخبرة والاختصاص على ان يكون احدهم حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون. ثانياً: تتولى اللجنة ما يأتي: أ- التحقيق تحريريا مع المشمول بأحكام هذا القانون وتدوين اقواله واقوال الشهود ولها الاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها وتحرير محضرا تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة اما بتضمين الموظف أو بعدم تضمينه. ب- تحديد المسؤول عن احداث الضرر وجسامة الفعل المرتكب وتحديد مبلغ التضمين. ثالثاً: يصدر الوزير المختص أو رئيس الجبهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ قراره بناء على توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب البند (أولا) من هذه المادة رابعاً يعد رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص فيما يخص الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة).
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
