القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف الطلاق في الشريعة والقانون
المؤلف:
دلال صادق احمد
المصدر:
مجلة كلية القانون للعلوم القانونية السياسية جامعة كركوك العدد 20 المجلد 6
الجزء والصفحة:
ص5-8
8-8-2017
11544
يعرف الطلاق :بأنه حل رابطة الزواج الصحيح وانهاء العلاقة بين الزوجين في الحال والمال ويقع الطلاق لغة او اشارة او كتابة.
الطلاق لغة:يعني حل القيد والتسريح(1) ان الطلاق تم اباحته شرعا بسبب استحالة استمرار الحياة الزوجية لوجود اسباب قاهرة لايمكن جمعيا مع مفاصل الحياة ,ومن الجدير بالذكر ان بعض الاسباب التي تنتهي بها العلاقة الزوجية قد تكون هزيلة وضعيفة من وجية نظرة الشرع والمجتمع لكن قد تكون كبيرة في نظر طالب الطلاق ونذكر منها:
1- عسر الزوج وصعوبة الاستجابة لرغبات الزوجة . -
2- عدم تكافؤ المستوى الثقافي بين الطرفين .
3- صعوبة استيعاب المشاكل البسيطة لدى احد الاطراف .
نتائج الطلاق يؤثر في اغلب الحالات سلبا على الاسرة والاطفال وعلى نظرة المجتمع للمرأة المطلقة او الرجل دون البحث عن الاسباب الحقيقية وراء الطلاق فقد يكون سبب الطلاق مقنعا شرعا كخيانة الزوج او الزوجة او هجر العائلة .(2)
ولعل طغيان نظرة المجتمع السلبية على الاسرة بالرغم من توافر الاسباب المقنعة قد يؤثر عمى بعض الحالات التي تستوجب الطلاق لمصلحة الاسرة لان في حال الاستمرار مع الحياة الزوجية رغم تنافر الطرفين يؤثر سمبا على اشخاص الاسرة وخاصة الاطفال وقوله تعالى ))وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما( (3) الطلاق لو صفة التخلص من المكاره وتؤكد السنة النبوية وتوصي بما اوصى بو الله تعالى في القران الكريم على ان الطلاق امر غير مستحب اذا لم يكن للضرورة وقال رسول الله )صلى الله علية واله وسلم ( ولا تطلقوا فأن الطلاق يهتز له عرش الرحمن ,او كما قال ابغض الحلال الى الله الطلاق.
) واورد المشرع العراقي في المادة 34 من قانون الاحوال الشخصية بتعريفه للطلاق )بانه رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج او الزوجة ان وكلت به او فوضت به او من القاضي ,ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المقررة لو شرعا(4) .
وحيث ان الطلاق اجراء يمس الزوجين ,فان سلطة ايقاعه تكون بيد الزوج )الرجل( متى ما كان اهلا لإيقاعه ولاتملك الزوجة امر الطلاق بارادتها وحدها الا اذا اشترطت ذلك في وثيقة الزواج ،لذا اتفق فقياء المسلمين على ان صيغة الطلاق تكون اما لفظا او كتابة او اشارة ويعد ركن من اركان الطلاق الا انهم اختلفوا من حيث التضييق والتوسيع في مداها (5).
واقسام الطلاق من حيث اثره في انهاء العلاقة الزوجية ينقسم الى نوعين:
طلاق رجعي وطلاق بائن بينونة )صغرى وكبرى( .
عرفت الفقرة 1 من المادة 38 من قانون الاحوال الشخصية الطلاق الرجعي بأنه ماجاء للزوج مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها بدون عقد (6) .
اما الطلاق البائن وهنا نقصد به فقط )بينونة كبرى( لايملك الزوج مراجعة زوجته او استئناف الحياة الزوجية وهذا ما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 38 من نص القانون وهو ما حرم فيه الزوج من التزوج بمطلقته التي طلقها ثلاثا متفرقات ومضت على عدتها كذلك فان الفقرة 3من المادة 37 من نفس القانون بين الطلقات على ان )الطلقات ثلاثا متفرقات تبين من زوجها
بينونة كبرى( (7) .
التفريق القضائي هو التفريق الذي يوقعه القاضي ويشمل على الحالات في المواد ) 25,40,41,42,43 ) اذا وجد القاضي سببا لذلك كالتفريق للضرر والغياب عن الزوجة والهجر والامتناع عن النفقة وقد حدد المشرع العراقي جملة من الحالات التي يحق للزوجة ان تطلب التفريق القضائي (8) .
_______________
1- نٌظر: القاضي محمد كشكول,عباس زاٌد السعدي.شرح قانون الاحوال الشخصيةٌ رقم 188 لسنة 1959 ,بغداد,وزارة التعليمٌ العالي ,1994,ص 204.
2- نٌظر:القاضي علاء الد ينٌ خروفة,شرح قانون الاحوال الشخصيةٌ رقم 188 لسنة 1959 ,مطبعة العاني , بغداد,الجزء الاول,ص 38.
3- انٌظر: سورة النساء,الاية 130.
4- نٌظر :القاضي نبيلٌ عبد الرحمن ,بغداد,المكتبة القانونةٌ,قانون الاحوال الشخصيةٌ المرقم 188لسنة 1959 وتعديلٌاته,سنة 2011 ,ص 48
5- نٌظر:د.احمد الكبيسيٌ ,شرح قانون الاحوال الشخصيةٌ في الفقه والقضاء والقانون ,الزواج والطلاق واثارها ,مطبعة الارشاد,بغداد,الجزء الاول1970 ,ص 15
6-انٌظر: قانون الاحوال الشخصيةٌ ,الفقرة3المادة38.
7- انٌظر: مصدر سابق قانون الاحوال الشخص ةٌ,الفقرة3المادة37
8-انٌظر :المحامي جمعة السعدون الربيعٌي , المرشد الى الدعاوى الشرعيةٌ وتطبيقٌاتها العمليةٌ,المكتبة لقانونيةٌ,بغداد, 2011 ,ص 130.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
