القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف التفريق القضائي
المؤلف:
فاطمة نظام علي الشلاه
المصدر:
النظام القانوني للتفريق لغيبة الزوج او فقدانه
الجزء والصفحة:
ص 21-27
2025-08-02
31
مصطلح التفريق القضائي مركب وصفي من مفردتين، ولابد من توضيح تلك المفردات بشكل مستقل ثم الوقوف على تعريفه.
1. التفريق
الفرق خلاف الجمع ، وقيل فرق للصلاح فرقا، وفرق للإفساد تفريقا، وانفرق الشيء وتفرق وافترق، قال النبي محمد (صلى الله عليه واله وسلم): "البيعان بالخيار مالم يتفرقا بالأبدان (1)؛ لأنه يقال فرقت بينهما فتفرقا، والفرق تفريق ما بين شيئين حين يتفرقان، ويعني أيضا الفصل بين الشيئين (2).
والتفريق عند الفقهاء : إنهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين بحكم القاضي بناءً على طلب أحدهما لسبب؛ كالشقاق والضرر وعدم الإنفاق، أو بلا طلب من أحد حفظا لحق الشرع، كما إذا ارتد أحد الزوجين (3).
نلاحظ أن التعريف أعلاه قد تضمن الحالات التي تتطلب الفرقة من عدم إنفاق أو حالات الشقاق إضافة إلى حالات تحقق الضرر بأحد الأطراف على اختلاف ذلك الضرر الذي قد يكون نتيجة لأسباب مختلفة منها حالة ابتعاد الزوج وما يخلفه ذلك البعد من آثار سلبية مضرة بالزوجة والأسرة، وأشار التعريف كذلك إلى حالة الفرقة التي تقع من دون أن يتدخل بطلبها أحد الأطراف: كما لو كان عقد الزواج غير مستكمل لشروط الصحة ، كما لو كان الرجل أخا للمرأة بالرضاع أو في حال ارتداد أحد الزوجين بعد الزواج، فإن لم يتفرقا من تلقاء نفسيهما فرقهما القاضي. فمفهوم الفرقة هنا هو : رفع العقد، ففي حال كان العقد باطلا فيكون وجوده وجوداً حسياً فقط لا اعتباريا في نظر الشرع (4) ، والتفريق القضائي فيه لا يكون إلا لتقرير البطلان، وبالخصوص إن كان العقد قد تنفّذ مما يتطلب اللجوء إلى القضاء لحله(5).
وعرفها احد الفقهاء بأنها : انحلال رابطة الزواج بسبب من الأسباب التي تقتضي ذلك وتكون إما طلاقا أو فسخا (6). وعُرّفت الفرقة بأنها : انحلال رابطة الزواج وانقطاع العلاقة بين الزوجين بسبب من الأسباب التي توجب ذلك"(7).
2. القضائي:
القضاء في اللغة: الحكم ، قضى عليه يقضي قضاء وقضية والقضايا الأحكام واحدتها قضية، والقضاء أصله الفصل والقطع يقال قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل، ولقد قال الزهري: "القضاء" في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وكذلك تعني القضاء المقرون بالقدر وهما متلازمان لا ينفكان عن بعضهم البعض فالقدر بمنزلة الأساس والقضاء بمنزلة البناء، وقضي الشي قضاء صنعه وقدره قال تعالى: ﴿ فقضاهن سبع سماوات أي خلقهن وأحكم خلقهن ﴾
أما تعريفه شرعا فهو : ولاية الحاكم شرعا لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة من البرية، بأثبات الحقوق واستيفائها للمستحق (8). وعرفه ابن عرفة بأنه:
صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين فيخرج التحكيم وولاية الشرطة والإمامة (9). وأورد الشهيد الثاني من فقهاء الإمامية أن غاية القضاء حل الخلافات وقطع الخصومات وما يميز أحكامه أنها لا تكون محل نقض بالاجتهاد، إضافة إلى ما يتميز به من ولاية عامة (10).
وفي ما يتعلق بتعريفه اصطلاحاً فقد حاول العديد من الفقهاء بيان مفهومه وتفريقه عن غيره من تحكيم وفتوى، إذ عرفه السيد الخوئي بأنه: "فصل الخصومة بين المتخاصمين، والحكم بثبوت دعوى المدعي أو بعدم حق له على المدعى عليه(11).
وضح هذا التعريف ما يقع على عاتق القضاء من مهام رئيسة وهي فصل الخصومة على كل متخاصمين وإن كان أحدهما أو كلاهما مجتهدا ، ولكنه لم يبين من له الولاية في القيام بتلك المهام.
أما عند الاحناف فعرفه ابن عابدين بأنه: "فصل الخصومات وقطع المنازعات(12). وما نلاحظ على التعريف أنه أشار فقط إلى وظيفة القضاء من دون الإشارة إلى الجهة التي تقوم بتلك الوظيفة ولا إلى صفة الإلزام التي يتمتع بها الحكم الذي يصدر من تلك الجهة. أما في المذهب الشافعي فقد عُرّف القضاء بأنه: إظهار" حكم الشرع في الواقعة في من يجب عليه إمضاؤه فيه: (13) . وعُرّف أيضا بأنه : بيان الحكم والإلزام به وفصل الخصومات"(14). يشير التعريف إلى صفة الإلزام التي يتمتع بها الحكم الذي يصدر ويؤدي إلى حل الخلافات بين الأطراف المتخاصمة من دون الإشارة إلى من يقوم بإصداره، فالقاضي هو من يقوم بهذه المهام، والقضاء في حقيقته هو سلطة إجرائية تتمتع باستقلال ولها ولاية عامة تمكنها من فض النزاعات.
والقاضي على نوعين قاضي تحكيم، وقاضي منصوب ، يعتبر الاجتهاد في الأخير بلا خلاف لكون القضاء واجبا كفائيا حيث وحفظ النظام عليه، وأما قاضي التحكيم فلا يعتبر فيه الاجتهاد (15).
التفريق القضائي:
نتيجة لكون الفرقة استثناء من قاعدة عدم انتهاء عقد النكاح إلا إذا توفي أحد طرفي ذلك العقد أو قيام الزوج بالطلاق لإنهاء تلك العلاقة، وهذا الاستثناء لا يكون إلا لسبب أو ضرورة تتطلبه، وإن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها (16). إضافة إلى أن الفرقة التي يوقعها القاضي عن طريق الحكم بالتفريق القضائي تكون نافذه وملزمه ينتهي بناءً عليها - عقد النكاح ويكون لها سندها الشرعي والقانوني كطلاق الزوج؛ لذلك اهتم الفقه بتوضيح مفهوم التفريق القضائي وبيان أسبابه ومشروعيته، فعرف التفريق القضائي بأنه: حل قيد الزواج بطلاق يوقع من قبل القاضي بناءً على طلب الزوج أو الزوجة عند تحقق الأسباب القانونية (17). يبين التعريف أنه بتوفر الأسباب القانونية يستطيع القاضي إصدار حكم بإنهاء العلاقة الزوجية في حال طلب أحد الأطراف ذلك.
وأيضا عُرف بأنه: "حل العلاقة الزوجية بأمر القاضي بناءً على طلب الزوجة(18). وعُرف التفريق القضائي أيضا بأنه: إنهاء الرابطة الزوجية بحكم من القاضي عند توافر أسباب نص عليها القانون(19).
وهذا التعريف محل انتقاد؛ لأنه لا يشير إلى أن هذا التفريق لا يكون إلا بطلب يقدم للقضاء من أحد أطراف العقد.
يمكن مما سبق أن نعرف التفريق القضائي بأنه: (إنهاء عقد الزواج بناءً على طلب يقدم من الزوج أو الزوجة إلى القاضي أو بأمر الشارع لسبب شرعي، ليصدر حكما بالتفريق بناءً على ما خوله القانون من نيابة قانونية؛ لأنه صاحب الولاية العامة في حال كانت هنالك أسباب ملموسة تستوجب ذلك).
أولا: تعريف التفريق القضائي في الفقه الإسلامي
لا تتضمن أغلب الكتب الفقهية المتقدمة والمستحدثة مصطلح التفريق القضائي ولكنهم يطلقون عليها اسم "الفرق التي تتوقف على القضاء (20) ، ومنهم من أطلق عليه "طلاق الوالي (21)، أو "الطلاق بحكم الحاكم (22) ، أو "طلاق الحاكم الشرعي (23) ، في حين أطلق عليها بعضهم فرقة تقع بقضاء القاضي"(24).
فالتفريق القضائي في حقيقته إنهاء للرابطة الزوجية التي تحصل عن طريق القضاء ولابد أن يكون لذلك التفريق من باعث أو مسوغ يدعو إليه، ولقد اتسع الجدال بشأن جواز التفريق القضائي لغيبة أو فقدان الزوج، فالفقهاء لم يتفقوا في مدى مشروعية حق الزوجة برفع أمرها إلى القاضي طالبة إنهاء الرابطة الزوجية نتيجة الضرر الذي يلحق بها من جراء بعد زوجها، فهناك من المذاهب من تشددوا في الأمر كالحنفية والشافعية وبينوا أن إنهاء الرابطة الزوجية لا تتحقق الا بالزوج فهو من يملك الحق في ذلك ولا يستطيع شخص آخر إيقاعه الا في حالات محددة كالتفويض والتوكيل.
في حين أعطى آخرون للمرأة الحق في إنهاء الرابطة الزوجية عن طريق القضاء في حال كان هناك ضرورة تدعو إليه أو أن توفرت أسبابه كالمذهب المالكي والحنبلي، ومن المذاهب المتشددة في ذلك المذهب الحنفي، فقد بين الزيلعي أن المفقود حي في حق نفسه ومن ثم فلا تنكح زوجته ولا تُقسم أمواله، ومعنى ذلك أنه لا يفرق بين المفقود وبين زوجته؛ لأن الغياب يعقبه رجوع، ولا تظلم الزوجة في ذلك بخلاف التفريق في الإيلاء الذي أجيز لرفع الظلم عن الزوجة (25).
وإلى هذا ذهب فقهاء الشافعي، فقد جاء في المهذب لأبي إسحاق الشيرازي؛ وتحديدا في قوله الجديد لا يحق لزوجة المفقود أن تتفرق عن زوجها ولا تجوز قسمة أمواله (26). أما المالكية والحنابلة فأجازوا لزوجة المفقود والغائب طلب التفريق.
أما تعريف التفريق للحبس فهو : حق الزوجة التي قيدت حرية زوجها دون إرادته، بحكم قضائي أو حجز أو إيداع تحفظي بطلب الفرقة من زوجها خشية من تضررها لعدم المعاشرة إذا طال تقييد الحرية المدة المحددة (27).
نلاحظ في هذا التعريف عدم الإشارة إلى أن هنالك حكما نهائيا صدر ونفّذ فعلا بحق الزوج. ويمكن أن نعرف التفريق لحبس الزوج بأنه: (حل الرابطة الزوجية قضائيا بناء على طلب يقدم من الزوجة نتيجة لتنفيذ حكما نهائيا صدر بحق الزوج بالحبس لمدة معينة) وليس هنالك من سبب يدعو لذكر الضرر ؛ لأنه متوقع، نتيجة لبعد زوجها عنها.
أما تعريف التفريق القضائي لغيبة الزوج أو فقدانه فهو : (حق منحه المُشرع للزوجة المتضررة من غَيبة زوجها عنها أو فقده لمدة محددة تحدد من قبل القضاء، تستطيع به إنهاء عقد الزواج قضائيا).
ثانيا : تعريف التفريق القضائي في القانون
لا تتضمن أغلب التشريعات تعريفا للتفريق القضائي رغم تنظيمها له وبيان الإجراءات الخاصة به كافة، فهي عادة ما تبين الأسباب التي بتوفرها يجوز لأحد الزوجين أو كليهما طلب التفريق ؛ وما يتطلب إجراءه من المحكمة للوصول إلى الحقيقة .
__________
1 - اخرجه البخاري 2079, ومسلم 1532.
2- ابن منظور، الجزء ،10، لسان العرب دار صادر بيروت 1414هـ ، ص 300 - 301.
3- الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ج 29 ، دار الصفوة، مصر، 1404هـ - 1427هـ، ص 67.
4- مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج 1، دار القلم، دمشق، 2004، ص 593.
5- أشرف يحيى رشيد، نظرية التفريق القضائي بين الزوجين، أطروحة قدمت لنيل درجة الدكتوراه في الفقه والأصول، الجامعة الأردنية، 2005م، ص 15.
6- د. أحمد الكبيسي، الوجيز في الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، ج1، مكتبة السنهوري، بغداد، 1990، ص 169.
7- ناصر عبد الرزاق، حق الطلاق بين الزوج والزوجة والقاضي مدبولي الصغير، مصر، 2007م، ص11. ابن منظور، ج 15، مصدر سابق، ص 186.
8- الشهيد الثاني زين الدين العاملي مسالك الإفهام، ج 13، مؤسسة المعارف الإسلامية، بلا سنة طبع، ص 325.
9- الحطاب الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 6 ، دار الفكر، ط3، 1992م، ص86.
10- الشهيد الثاني زين الدين العاملي، مسالك الإفهام، مصدر سابق، ص 325.
11- السيد أبو القاسم الخوئي، مباني تكملة المنهاج القضاء والحدود، ج 41 ، مؤسسة الخوئي الإسلامية، مطبعة نينوى، ط4 ، 2009م، ص 5.
12- محمد أمين ابن عابدين، حاشية رد المحتار ، ج5، دار الفكر ، ،ط2، بیروت، 1966م، ص 352.
13- شمس الدين محمد الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، ج6، دار الكتب العلمية، ط1، 1994م، ص 257.
14- عبد الكريم اللاحم المطلع على دقائق زاد المستنقع (فقه القضاء والشهادات، ج1، دار كنوز إشبيليا، السعودية، 2012م، ص 7.
15- ورد في صحيحة الحلبي قوله : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا فقال : ليس هو ذاك، انما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط". ينظر : السيد أبو القاسم الخوئي، مباني تكملة المنهاج، مصدر سابق، ص12.
16- د.مصطفى إبراهيم الزلمي مدى سلطان الإرادة في الطلاق إحسان للنشر والتوزيع، ط1، 2014 م، ص 419.
17- استاذنا د.سلام عبد الزهرة الفتلاوي، ود. نبيل مهدي زوين الوجيز في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 ،وتعديلاته، دار السلام القانونية الجامعة، طه ، 2020م، ص 182.
18- مصطفى محمد الاتروشي وآسيا عبد الله أحمد التفريق القضائي بين الزوجين بحث منشور بمجلة كلية المأمون، عدد خاص، 2023م، ص 646.
19 محسن ناجي، شرح قانون الأحوال الشخصية، ط1، مطبعة الرابطة، بغداد، 1962 م، ص303. نقلا عن: سلوان سعد صالح، التفريق بين الزوجين ،قضائيا، رسالة في كلية القانون جامعة النهرين، 2009م، ص32.
20- وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وادلته، ج 9 ، دار الفكر ، ط المنقحة، دمشق، بلا سنة طبع ، ص 6871.
21- محمد بن الحسن الحر العاملي تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل وسائل الشيعة، ج22، مؤسسة آل البيت الإحياء التراث، ط2، 1414هـ، ص 157.
22- العلامة الحلي الحسن بن يوسف الحلي، تلخيص المرام في معرفة الأحكام ، ج 1، مكتب الإعلام الإسلامي، 1، 1421هـ، ص 217.
23- محمد جواد مغنية فقه الإمام جعفر الصادق عليه السلام ج 6 ، دار التيار الجديد . منشورات الرضا، ط1، بیروت، 2012، ص 40 والسيد علي السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات، ج3، دار المؤرخ العربي، ط 14 ، لبنان، 2008، ص179
24- علاء الدين أبو بكر الكاساني، بدائع الصنائع، ج 6 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986 ، ص 336.
25- الزيلعي جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج3، المطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة، ط1، 1314هـ، ص 311.
26- أبو إسحاق الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 3، دار الكتب العلمية، دون سنة نشر، ص 124.
27- د.حيدر حسين كاظم الشمري ود عباس سمير حسين وهدى نجيب عباس، حق الزوجة في طلب التفريق من زوجها المحبوس ، مجلة الكوفة، مجلد خاص ببحوث مؤتمر كلية الصفوة الجامعة، العدد 42 ج2، 2018، ص 14.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
