القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف الغيبة في القانون
المؤلف:
فاطمة نظام علي الشلاه
المصدر:
النظام القانوني للتفريق لغيبة الزوج او فقدانه
الجزء والصفحة:
ص 14-15
2025-08-02
32
عرف المُشرّع العراقي الغائب في قانون رعاية القاصرين بأنه: "الشخص الذي غادر العراق أو لم يعرف له مقام فيه مدة تزيد على سنة دون أن تنقطع أخباره وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره (1).
أما القانون المصري فلم يورد تعريفا صريحا للغائب، إلا أنه يمكن الاستنتاج من المادة 74 من قانون الولاية على المال أن الغائب من انقضت مدة سنة أو أكثر على غيابه ولم يكن له محل إقامة ولا موطن أو كان له محل إقامة أو موطن معلوم خارج مصر واستحال عليه أن يتولى شؤونه بنفسه أو أن يُشرف على من ينيبه في إدارتها (2).
وكان من المستحسن أن يضع المُشرّع المصري تعريفاً صريحاً للغائب حتى يتسنى لرجال القانون الوقوف على معناه، وأن يبين أن الغائب من لم تنقطع أخباره حتى يتميز عن المفقود الذي يكون مجهول الحياة والمكان.
أما بالنسبة للتشريع الإماراتي فقد عرّف الغائب بأنه الشخص الذي لا يُعرف موطنه ولا محل إقامته (3).
والأفضل أن يذكر المُشرع الإماراتي الغائب بشكل أوضح ولا يدمجه مع مفهوم المفقود، حيث لم يبين في ما إذا كانت حياته معلومة من عدمها.
أما المُشرّع الأردني فقد عرّف الغائب بأنه الشخص الذي لا يُعرف موطنه أو محل إقامته وحالت ظروف دون إدارته شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة سنة فأكثر وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره وصدر حكم بذلك"(4).
نلاحظ أن تعريف المُشرّع الأردني كحال أغلب التشريعات قد بيّن أن الغائب هو من كان مجهول المقام أو المستقر لمدة سنة فأكثر، واشترط أن يصدر حكماً بكونه غائباً، وفي هذا التعريف قصور أيضا ؛ لأنه لم يبيّن ما إذا كانت حياته معلومة من عدمه.
أما المُشرّع السوري فقد أشار في المادة 203 إلى أن "الغائب يعتبر كالمفقود الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره(5).
هنا نلاحظ أن التعريف قد دمج بين الغائب والمفقود، وهذا الدمج خطأ كبير؛ لأن للغائب أحكاما تختلف عن أحكام المفقود.
وقد أورد المُشرّع القطري تعريف الغائب في القانون رقم 40 لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين، بأنه: "من لا يُعرف موطنه ولا محل إقامته (6).
يتبين مما سبق أن التشريعات العربية قد جاءت متفقه بشأن جهالة المستقر أو مكان الإقامة وكان من الأفضل أن يُحدد الغائب بأنه الشخص الذي غادر بلده أو لا يُعلم له مقام فيه وأخباره غير منقطعة وحياته معلومة حتى لا يتداخل مع تعريف المفقود. ويبدو أن المُشرع العراقي قد وضح مفهوم الغائب بشكل دقيق ومفصل وهذا يحسب له، لذا نرجح هذا التعريف.
___________
1- المادة 85 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980.
2- المادة 74 من قانون رقم 119 لسنة 1952 المتعلق بأحكام الولاية على المال.
3- المادة 233 من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 28 لسنة 2005.
4- المادة 245 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
5- المادة 203 من قانون الاحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لسنة 1953
6- المادة 1 من القانون رقم 40 لسنة 2004 بشان الولاية على اموال القاصرين القطري
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
