القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف الوصي وشروطه
المؤلف:
مرتضى علي عبد الحسين الشمري
المصدر:
المسؤولية المدنية للوصي عمن تحت وصايته
الجزء والصفحة:
ص 12-19
2025-08-05
26
اختلف الفقهاء في بيان تعريف الوصي وشروطه وكذلك التشريعات قد أعطت تعريفات وشروط معينة لابد أن تتوافر في الوصي وهذا ما سنتناوله في هذا الموصوع وكما يلي:
أولا: تعريف الوصي: الوصي إما أن يكون مختارا من قبل الأب أو الجد أو يكون منصبا من قبل المحكمة وقد عرف الوصي بعدة تعاريف من جانب الفقهاء والتشريعات أيضا وهي كالتالي :
1. تعريف الوصي لدى الفقهاء: عرف الوصي بأنه هو من يختاره الأب أو الجد أو من له حق الولاية من قبلهما ليكون خليفة عنه في الولاية على أولاده القصر وعلى أموالهم بعد وفاته ويسمى من يختاره الأب وصي الأب ومن يختاره الجد و الجد (1)، يؤخذ على هذا التعريف بأنه اقتصر على وصي تعريف الوصي المختار من قبل الأب دون شموله على الوصي الذي تنصبه المحكمة، وعرف جانب من الفقه أيضا الوصي بأنه الشخص المعين من قبل الأب إثناء حياته لتولي مصالح أولاده القاصرين بعد وفاته، أما الوصي المنصب فهو الشخص الذي تعينه المحكمة في حال عدم وجود وصي مختار من قبل الأب على أن يراعي شروط معينه فيه كما حددها القانون (2)، يبدوا لنا أن هذا التعريف هو أكثر دقة وشمولية لكونه أحاط بتعريف الوصي من كافة الجوانب.
2- تعريف الوصي في التشريعات : بالنسبة إلى المشرع العراقي لم يعرف الوصي لا في القانون المدني ولا في قانون الأحوال الشخصية إلا انه عرفه في قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنه 1980 إذ نصت المادة (34) على إن الوصي "هو من يختاره الأب لرعاية شؤون ولده الصغير أو الجنين ثم من تنصبه المحكمة على أن تقدم الأم على غيرها وفق مصلحة الصغير فان لم يوجد احد منهما فتكون الوصاية لدائرة رعاية القاصرين حتى تنصب المحكمة وصيا".
أما المشرع الأردني فانه لم يعرف الوصي لا في القانون المدني ولا في قانون الأحوال الشخصية وإنما أشار بشكل غير مباشر إلى الأشخاص الذين يصلحون أوصياء في المادة 230 من قانون الأحوال الشخصية (3)، "للأب أن يعين وصياً مختاراً على ولده القاصر وعلى الحمل وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه، وله أن يرجع عن إيصائه ولو التزم بعدم الرجوع.
ب. إذا لم يكن للقاصر وصي مختار من الأب أو جد لأب أو وصي مختار من الجد لأب يعين له القاضي وصياً لإدارة شؤونه مراعياً في ذلك مصلحة القاصر.
اما المشرع الإماراتي إذ انه نظم الوصاية وبين شروط الوصي إلا انه لم يتطرق إلى تعريفه لا في القانون المدني ولا في قانون الأحوال الشخصية مما ترك تعريف الوصي إلى أراء الفقهاء.
ثانيا شروط الوصي ان للوصي شروط لابد من توافرها لكي تصح الوصاية إليه وعلى ضوء ذلك سنبين شروط الوصي في الفقه الإسلامي وهذه فبعض الشروط متفق عليها والبعض الآخر مختلف بها ، ومن ثم شروطه في التشريعات الوضعية وكما يلي:
شروط الوصي في الفقه الإسلامي وهي :
1. الإسلام : اتفق فقهاء المسلمين على أن يكون الوصي مسلما إذا كان الموصى عليه مسلم لكي تصح الوصاية له باتفاق جميع الفقهاء الحنفية (4) على الأصح، والشافعية (5) ، والحنابلة (6) والمالكية (7)، والأمامية (8) ، إذ قالوا لا تجوز ولاية الكافر على المسلم استنادا لقوله تعالى (لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةَ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ) (9) .
2. العدالة : كما اتفق الفقهاء على أن يكون الوصي أو الموصى إليه معروف بعدالته فلا تصح الوصاية إلى فاسق وقال ذلك كل من ، الحنفية (10) والشافعية (11) ، والحنابلة (12) ، والمالكية (13)، أما الأمامية (14) قد اختلفوا في شرط العدالة فالمشهور عندهم إن العدالة شرط للموصى إليه، والبعض قال الاكتفاء بالأمانة والوثاقة، وقول ثالث لهم على إن لا يظهر الفسق ونرى إن رأي جمهور الفقهاء والقول الأول عند الأمامية بشرط العدالة هو الأرجح لكونها تكون اعم وأشمل لتصرفات الوصي وأكثر حرصا على الموصى عليه.
3. العقل : باتفاق جميع الفقهاء الوصاية لا تصح إلى غير العاقل المجنون إذ لا توجد ولاية له على نفسه وبالتالي لا يكون ولي على غيره وقال ذلك ، الحنابلة (15) الشافعية (16) ، المالكية (17) الحنفية (18) ، الأمامية (19) .
4. الحرية : اتفق جمهور الفقه الإسلامي على عدم جواز الوصاية إلى العبد المملوك سواء للغير أو للموصي وقال ذلك الحنابلة (20) ، والشافعية (21) ، والمالكية (22)، أما الحنفية (23) قلهم عدة أراء البعض قال تبطل الوصاية للعبد ، والرأي الثاني لأبي حنيفة تجوز الوصاية للعبد سواء أكان مملوكا للموصي أم لغيره، والرأي الثالث قالوا تجوز إذا كان عبدا للموصي ، أما إذا كان لغيره فلا تصح .
5 – الرشد : و باتفاق الفقهاء لا تصح الوصاية لغير الرشيد فلا تثبت الولاية له لأنه لا يكون مصلحا (24) ومعنى الرشد فيه اختلاف بين الفقهاء إذ قال المالكية والحنابلة والحنفية المقصود بالرشد هو إصلاح المال والتصرف به، في حين قال الشافعية المقصود بالرشد هو إصلاح الدين والمال ، اما الاماميه فذهب البعض منهم إلى إن المراد بالرشد هو صلاح المال، ويرى البعض الآخر إضافة إلى صلاح المال و صلاح العقل أيضا(25).
ونرى إن الرشد هو الإصلاح في كافة الأمور سواء في الدين أو المال استنادا لقوله تعالى (وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّة إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ) (26) أي إن الرشد ينافي كل معصية وكفر وفسق
6. الأمانة : لابد للوصي أن يكون أمينا على ما هو موصى عليه وإلا عزله القاضي ونصب غيره متى ثبتت مسؤوليته وتقصيره وقال ذلك، الحنابلة (27) ، الحنفية (28) ، والمالكية (29) ، والأمامية (30).
7- البلوغ : باتفاق الفقهاء إن الصبي غير المميز لا تصح الوصاية له مطلقا أما المميز ففيه اختلاف فقال الحنفية ، والشافعية والمالكية، الحنابلة، بعدم صحة الوصاية إلى المميز لكونه ليس أهلا للولاية والأمانة (31) ، في حين قال الامامية (32) بصحة الوصاية إلى الصبي المميز لكن بضم احد إليه إلى إن يبلغ .
8- البصر : اختلف فقهاء المسلمين بشأن الوصاية إلى الأعمى فهنالك قولين لهم القول الأول لجمهور الفقهاء إذ أجازوا الوصاية إلى الأعمى ما دام عدل وأمين ومن أهل الشهادة فالوصاية صحيحة والقول الثاني هو رأي لبعض الشافعية إذ قالوا بعدم الوصاية إلى الأعمى لكونه لا يصح شراؤه وبيعه فلا يمكن أن تصح الوصاية إليه (33) ، وبدورنا نرجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لكون الأعمى بالإمكان أن يضم إليه شخص آخر ما دام تتوافر فيه الأمانة والعدالة.
بعد أن بينا شروط الوصي في الفقه نأتي لبيان شروطه في التشريع العراقي والتشريعات المقارنة.
1. موقف المشرع العراقي، أشار المشرع العراقي في المادة (76) من قانون الأحوال الشخصية والتي جاء بها يشترط في الوصي توفر الأهلية القانونية والشرعية (34) يتبين من النص ان المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصية قد اكتفى بالنص على الأهلية القانونية والشرعية ولم يبينها بشكل دقيق ومفصل ولم يتناول الشروط الأخرى إلا انه أشار إلى شروط الوصي في قانون رعاية القاصرين (35) إذ نصت المادة (35) منه " يشترط في الوصي أن يكون عاقلا بالغا ذا أهلية كاملة قادرا على ممارسة شؤون الوصاية .....
2. موقف المشرع الأردني: أشار المشرع الأردني إلى شروط الوصي في قانون الأحوال الشخصية (36) إذ جاء في المادة (231) منه يشترط في الوصي وقت تعيينه وأثناء وصايته ما يلي:
أ. كمال الأهلية.
ب. القدرة على القيام بشؤون القاصر.
ج. أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالآداب أو
تمس الشرف أو النزاهة
د. أن لا يكون قد أشهر إفلاسه أو أعلن إعساره.
هـ. أن لا يكون قد سبق أن سلبت ولايته أو عزل من الوصاية على قاصر آخر.
و. أن لا يكون بينه وبين القاصر نزاع قضائي.)
3- المشرع الإماراتي: كذلك المشرع الإماراتي أشار إلى شروط الوصاية في قانون الأحوال الشخصية (37) إذ نصت المادة (215) ( يشترط في الوصي سواء كان وصيا مختارا ام وصي القاضي أن يكون عدلا كفوءا، امينا ذا أهليه كامله متحدا في الدين مع الموصى عليه قادرا على القيام بمقتضيات الوصاية" ....)
بعد الانتهاء من بيان موقف التشريعات من شروط الوصي نلاحظ إنها متفقة في اغلبها
مع أراء الفقه الإسلامي وان المشرع الإماراتي قد زاد في شرط وهو اتحاد الدين وهو ما أشار إليه اغلب فقهاء المسلمين ، وكذلك إن المشرع الأردني أشار إلى لزوم توافر الشروط وقت الوصاية ، في حين إن المشرع العراقي والإماراتي لم ينصا على ذلك، لذا ندعو المشرع العراقي لبيان وقت توافر الشروط في الوصي ونقترح تعديل نص المادة 35 من قانون رعاية القاصرين وان تكون كالتالي (يشترط في الوصي حيين تنفيذه للوصاية أن يكون عاقلا بالغا ذا أهلية كاملة قادرا على ممارسة شؤون الوصاية ... ) أي لابد أن تكون الشروط وقت تنفيذ الوصاية اي وقت موت الموصي أو وقت تنصيبه من قبل المحكمة.
___________
1- د. احمد الحصري، الولاية الوصاية الطلاق في الفقه الإسلامي للأحوال الشخصية، ط2 دار الجيل بيروت 1992 ،ص90.
2- القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 مصدر سابق 3040.
3- المادة (230) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019
4- محمود بن احمد بن موسى بن احمد بدر الدين العيني ، البناية شرح الهداية ، ج 13، دار الكتب العلمية، 2000 ص 504.
5- زكريا بن محمد بن احمد بن زكريا الأنصاري، اسنى المطالب في شرح روض الطالب ، ج 3، دار الكتب الاسلامي بدون طبعة وتاريخ نشر، ص 68.
6- منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن احمد بن علي بن ادريس البهوتي كشاف القناع عن متن الإقناع، ج ، دار الفكر ، بيروت، مكتبة النصر الحديثة الرياض بدون تاريخ طبع، ص 394.
7- محمد بن يوسف المواق، التاج والاكليل لمختصر خليل ، ج 8، ط 1، دار الكتب العلمية ، 1994 ،ص556.
8- محمد جواد مغنيه الفقه على المذاهب الخمسه ، ط1، مؤسسه الصادق للطباعة والنشر طهران، 1998 ص 484.
9- الآية 28 من سورة آل عمران.
10- محمود بن احمد بن موسى بن احمد بدر الدين العيني، البناية شرح الهداية مصدر سابق، ص504.
11- شمس الدين محمد بن احمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفه معاني ألفاظ المنهاج ، ج 3، ط دار الكتب العلمية ،ص 117.
12- منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن احمد بن علي بن ادريس البهوتي كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 4 ، مصدر سابق، ص 394.
13- محمد بن يوسف المواق التاج والإكليل لمختصر خليل ، ج 8 ، مصدر سابق ،ص556.
14- محمد جواد مغنيه الفقه على المذاهب الخمسه ، ط1، مؤسسه الصادق للطباعة والنشر طهران، 1998 ،ص485.
15- علاء الدين ابو الحسن علي بن سليمان بن احمد بن محمد السعدي المرداوي، كتاب الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج 17، ط 1 ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة، مصر، 1995 ،ص464.
16- شمس الدين محمد بن احمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفه معاني ألفاظ المنهاج ، المصدر السابق ، ص 117.
17- محمد بن يوسف المواق التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 8 ، المصدر السابق، ص 556.
18- محمد اورنك عالم كير الفتاوى العالمكيرية الفتاوى الهندية، ج 6 ، ط 2 ، ، دار الفكر ، بيروت، المطبعة الكبرى الاميرية بولاق، مصر، 1310 هجري،ص138.
19- محمد جواد مغنيه الفقه على المذاهب الخمسه مصدر سابق، ص 484
20- منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن احمد البهوتي كتاب عمدة الطالب لنيل المارب، ج1، ط1 ، مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع ، الكويت، 20100، ص 176.
21- شمس الدين محمد بن احمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفه معاني ألفاظ المنهاج ، ج 3 مصدر سابق، ص117.
22- محمد بن يوسف المواق التاج والاكليل لمختصر خليل ، ج 8، مصدر سابق، ص 556.
23- محمود بن احمد بن موسى بن احمد بدر الدين العيني ، البناية شرح الهداية ، ج 13، دار الكتب العلمية، 2000 ،ص505
24- خالد بن علي بن محمد المشيقح الجامع لإحكام الوقف والهبات والوصايا ، ج 8 ، ط1، المكتبة الإسلامية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطر ، 2013 ، ص30.
25- السيد محمد جواد الحسيني العاملي، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، ج 16 ، ص 40-41
26- الآية (7) سورة الحجرات.
27- منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن احمد بن علي بن ادريس البهوتي كشاف القناع عن متن الإقناع، ج ، دار الفكر ، بيروت، مكتبة النصر الحديثة الرياض بدون تاريخ طبع ص 394
28- بدر الدين العيني ، البناية شرح الهداية ، ج 13، المصدر السابق ،ص505
29- محمد بن يوسف المواق ، التاج والإكليل لمختصر خليل ، ج 8 ، المصدر السابق، ص 556
30- السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات ، ج 2، دون سنة نشر ، ص 376
31- خالد بن علي بن محمد المشيقح الجامع لإحكام الوقف والهبات والوصايا، مصدر سابق، ص 30
32- محمد جواد مغنيه الفقه على المذاهب الخمسه ، ط1، مؤسسه الصادق للطباعة والنشر طهران، 1998 ، ص 484
33- د. خالد بن علي بن محمد المشيقح الجامع لإحكام الوقف والهبات والوصايا المصدر السابق،، ص30.
34- المادة (76) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 88 لسنة 1959.
35- المادة (35) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980.
36- المادة (231) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
37- المادة (215) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28، لسنة 2005.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
