القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
المقر له بنسب محمول على الغير
المؤلف:
محمد يوسف عمرو
المصدر:
الميراث والهبة
الجزء والصفحة:
ص193-195
21-5-2017
8209
الأصل في الاقرار بالنسب أن يكون بالبنوة أو الأبوة مع تصديق المقر له متى كان أهلا للتصديق، فإذا توافرت شروط صحة هذا الاقرار بأن كان المقر له مجهول النسب وكان من الممكن أن يولد المقر له للمقر صح هذا الاقرار، وثبت نسب المقر له، فإذا مات المقر كان المقر له ضمن ورثته النسبيين وثبت النسب أيضاً بالفراش أو بإقامة البينة. أما الاقرار بغير البنوة والابوة فإنه إقرار محمول على غير المقر، كأن يقر لشخص أنه أخوه فمعنى هذا الاقرار أنه ابن أبيه فهذا اقرار محمول على الأب لا على المقر. ويشترط لاستحقاق المقر له بالنسب على الغير للتركة.
1- أن يكون مجهول النسب، لأنه لو كان معروف النسب لم يصح اقرار المقر بغير هذا النسب المعروف.
2- ألا يثبت نسبه من الغير لأنه لو ثبت نسب المقر له بتصديق المقر عليه بأن قال الأب نعم هو ابني وهو أخوك ثبت النسب وفي هذه الحالة يكون المقر له وارثاً للمقر كباقي الورثة.
3- ألا يرجع المقر عن اقراره اصرار المقر على اقراره الى الموت، فاذا رجع عن اقراره صح رجوعه وبطل اقراره، وذلك لأن هذا الاقرار في الواقع في حكم الوصية وللموصي أن يرجع عن الوصية قبل الموت.
4- أن يكون المقر له يمكن أن يولد لمن حمل عليه نسبه فإذا لم يكن ذلك كان الاقرار لغواً، لأن المقر كاذب في اقراره بشهادة الواقع.
5- أن يصدق المقر له المقر في اقراره، فلو كذبه بطل الاقرار ولا يكون له اي أثر.
6- أن يكون المقر له حياً وقت موت المقر، أو وقت الحكم باعتباره ميتاً.
7- ألا يقوم المقر له مانع من موانع الارث، وإن تحقق شروط الميراث وتنتفي موانعه، فلابد من موت المقر حقيقة أو حكماً، ولابد من حياة المقر له عند موت المورث ولابد من انتفاء موانع الميراث من رق وقتل واختلاف بين.
موقف القانون السوداني:
اعتبر القانون السوداني المقر له بنسب محمول على الغير مستحقاً للتركة حيث تنص المادة 405.
إذا أقر:
أ – المتوفي حال حياته، بالنسب على نفسه فلا يتعدى اقراره الى الورثة، ما لم يستوف الاقرار شروط صحته.
ب – المتوفي ينسب على غيره ولم ينسب بغير الاقرار وفقاً لأحكام المادة 97 ولم يرجع عن اقراره، فيستحق المقر له تركة المقر، ما لم يكن له وارث.
ج – بعض الورثة لآخر، بالنسب على مورثهم، ولم يثبت النسب بغير هذا الاقرار، فيأخذ المقر له نصيبه من المقر دون سواه، ما لم يكن محجوباً.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
