المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8935 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



أقسام الصلاة  
  
37   12:41 صباحاً   التاريخ: 2025-04-23
المؤلف : السيد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي
الكتاب أو المصدر : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الغُنية)
الجزء والصفحة : ص 73-76
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2020 1406
التاريخ: 7-2-2017 1577
التاريخ: 17-8-2017 1661
التاريخ: 2024-09-18 699

الصلاة على ضربين: مفروض ومسنون:

فالمفروض في اليوم والليلة خمس صلوات: الظهر أربع ركعات، إلا في يوم الجمعة، فإن الفرض ينتقل إلى ركعتين، متى تكاملت الشروط التي نذكرها فيما بعد، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع، والغداة ركعتان.

هذا في حق الحاضر أهله بلا خلاف، وفي حق من كان حكمه حكم الحاضرين من المسافرين وهو من كان سفره أكثر من حضره كالجمال والمكاري والبادي أو في معصية لله أو للعب والنزهة، أو كان سفره أقل من بريدين وهما ثمانية فراسخ.

والفرسخ ثلاثة أميال والميل ثلاثة آلاف ذراع (1) ومن عزم على الإقامة في البلد الذي يدخله عشرة أيام ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.

ويدل أيضا على صحة ما ذكرناه من حد السفر الذي يجب فيه القصر قوله تعالى (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) (2) فعلق سقوط فرض الصيام بما يتناوله اسم السفر ، ولا خلاف أن كل سفر أسقط فرض الصيام ، فإنه موجب لقصر الصلاة ، وإذا كان كذلك ، وكان اسم السفر يتناول المسافة التي ذكرناها ، وجب القصر على من قصدها ، ولا يلزم على ذلك ما دونها لأنا إنما عدلنا عن ظاهر الآية فيه ، للدليل وهو الإجماع ، وليس ذلك فيما ذهبوا إليه.

فأما من عدا من ذكرناه من المسافرين ، فإن فرضه في كل رباعية من الصلوات الخمس ركعتان ، فإن تمم عن علم بذلك وقصد إليه ، لزمته الإعادة على كل حال ، وإن كان إتمامه عن جهل أو سهو ، أعاد إن كان الوقت باقيا بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فإن فرض السفر إذا كان ركعتين ، فمن صلى أربعا لم يمتثل المأمور به ، على الوجه الذي تعبد به ، فلزمته الإعادة.

وليس لأحد أن يقول هذا مخالف لظاهر قوله تعالى (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) (3) لأن رفع الجناح يقتضي الإباحة لا الوجوب ، لأن هذه الآية لا تتناول قصر الصلاة في عدد الركعات ، وإنما تفيد التقصير في الأفعال من الإيماء وغيره ، لأنه تعالى علق القصر فيها بالخوف ، ولا خلاف أنه ليس بشرط في القصر من عدد الركعات ، وإنما هو شرط فيما ذكرناه من التقصير في الأفعال.

وينضاف إلى فرائض اليوم والليلة من مفروض الصلاة ست صلوات : صلاة العيدين إذا تكاملت شرائط وجوبها ، وصلاة الكسوف والآيات العظيمة كالزلزلة والرياح السود ، وركعتا الطواف الواجب وصلاة النذر ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة ، وصلاة القضاء للفائت ، وصلاة الجنائز بلا خلاف.

ويعارض المخالف في صلاة الكسوف بما يرويه من قوله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله ‌وسلم : (إن الشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد ، ولا لحياة أحد ، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة) (4) وظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب ، ويدل أيضا على وجوب صلاة الطواف قوله تعالى (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) (5) وأمره تعالى على الوجوب ، ولا أحد قال بوجوب صلاة في المقام سوى ما ذكرناه.

ويدل أيضا على وجوب صلاة النذر قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (6) ونذر الصلاة عقد فيه طاعة لله ، فوجب الوفاء به ، ويعارض المخالف بما روى عنه صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله ‌وسلم : (من نذر أن يطيع الله فليطعه). (7)

وتعلق المخالف في نفي وجوب هذه الصلوات بما روى من قوله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم

للأعرابي : (لا إلا أن تتطوع) (8) ، حين سأله ، وقد أخبره أن عليه في اليوم والليلة خمس صلوات ، فقال : هل علي غيرهن؟

الجواب عنه أنه خبر واحد ، وقد بينا أنه لم يرد التعبد بالعمل به في الشرعيات ، ثم هو معارض بما قدمناه ، ثم إنا نقول بموجبه ، لأنا ننفي وجوب صلاة في اليوم والليلة زائدة على الخمس ، لأن ذلك عبارة في الشريعة عن كل صلاة تفعل على جهة التكرار في كل يوم وليلة ، على أن الظاهر لو تناول ذلك لأخرجنا هذه الصلوات بالدليل ، كما أخرجنا كلنا صلاة الجنائز.

وأما المسنون من الصلاة: فنوافل اليوم والليلة، ونوافل الجمعة، ونوافل شهر رمضان، وصلاة الغدير، وصلاة المبعث، وصلاة النصف من شعبان، وصلاة النبي صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم [وصلاة الأعرابي] وصلاة أمير المؤمنين عليه‌ السلام، وصلاة أخيه جعفر رضي‌ الله‌ عنه (9)، وصلاة الزهراء عليها‌ السلام، وصلاة الإحرام، وصلوات الزيارات، وصلاة الاستخارة، وصلاة الحاجة، وصلاة الشكر، وصلاة الاستسقاء، وصلاة تحية المسجد.

__________________

(1) في حاشية الأصل : (أربعة آلاف ذراع) ونقل صاحب الجواهر عن الفيومي أن الميل عند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع ، وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع. لاحظ جواهر الكلام : 14 ـ 199.
(2)
البقرة : 184.
(3)
النساء : 101.

(4) صحيح مسلم : 3 ـ 35 ، كتاب الكسوف باب ذكر النداء بصلاة الكسوف وسنن الدار قطني : 2 ـ 65 برقم 11 والتاج الجامع : 1 ـ 206 وسنن البيهقي : 3 ـ 320 و 321 و 337 كتاب صلاة الخسوف باب الأمر بالفزع إلى ذكر الله وإلى الصلاة متى كسفت الشمس. وكنز العمال : 7 ـ 821 ، برقم 21551 و 21554 و 21563 و 21569 و 21574 و.
(5)
البقرة : 125.
(6)
المائدة : 1.
(7)
سنن البيهقي : 9 ـ 231 ، كتاب الجزية باب لا يوفى من العهود. و : 9 ـ 68 باب من نذر نذرا ... وص 75 كتاب النذور وكنز العمال: 16 ـ 710 برقم 46462.

(8) صحيح مسلم : 1 ـ 31 باب الإسلام ما هو. وسنن البيهقي : 2 ـ 467.
(9)
جعفر الطيار ، أخو علي عليه‌ السلام لأبويه ، كان أشبه الناس برسول الله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله ‌وسلم خلقا وخلقا ، وكان أسن من علي عليه‌ السلام بعشر سنين وأخوه عقيل أسن منه بعشر سنين وأخوهم طالب أسن من عقيل بعشر سنين ، قتل شهيدا سنة 8 ه‌. لاحظ أسد الغابة : 1 ـ 286 وأعيان الشيعة : 4 ـ 118.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.