أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-04-23
![]()
التاريخ: 24-8-2017
![]()
التاريخ: 31-10-2016
![]()
التاريخ: 31-10-2016
![]() |
نية الصوم يجب أن تتعلق بكراهة المفطرات التي نذكرها من حيث كانت إرادة ، والإرادة لا تتعلق إلا بحدوث الفعل ، ولا تتعلق بأن لا يفعل الشيء على ما دل عليه في غير موضع ، وكان المرجع بالإمساك عن المفطرات إلى أن لا يفعل ، فلا بد من فعل تتعلق النية به ، وليس إلا الكراهة على ما قلناه.
ووقت النية من أول الليل إلى طلوع الفجر ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وإنما سقط وجوب المقارنة ها هنا رفعا للحرج ، ويجوز لمن فاتته ليلا تجديدها إلى قبل الزوال ، بدليل الإجماع المتردد وقوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (1) ، ولم يذكر مقارنة النية.
ويعارض المخالف بما روى من طرقهم من أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى أهل السواد في يوم عاشوراء فقال : من لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك بقية يومه ، وكان صوم عاشوراء واجبا (2) وما يرويه المخالف من قوله عليه السلام : لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل (3) خبر واحد ، ويعارضه ما قدمناه ، ويجوز حمله على نفي الفضيلة والكمال ، لقوله عليه السلام : ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (4) ولا صدقة وذو رحم محتاج (5) .
فأما الصوم النفل فيجوز النية له إلى بعد الزوال بدليل ما قدمناه من الإجماع المتكرر ، وأيضا قوله تعالى (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) (6) ، لأنه يتناول ما قبل الزوال وبعده ، وليس لأحد من المخالفين أن يقول : كيف تؤثر النية المتأخرة فيما مضى من النهار خاليا منها؟ لأن ما مضى يلحق في الحكم بما يأتي ، كما يقوله الأكثر منهم فيمن نوى التطوع قبل الزوال ، وليس لهم أن يقولوا : قبل الزوال مضي أقل العبادة وليس كذلك بعد الزوال ، لأن النية إذا أثرت فيما مضى خاليا منها حكما فلا فرق بين الأكثر والأقل.
وقد أجاز أبو حنيفة والشافعي وغيرهما أن يصير لصلاة المفرد حكم الجماعة بالنية المستأنفة ، ولم يفرقوا بين مضي الأكثر منها والأقل ، فما أنكروا من مثل ذلك ها هنا ، ولا يلزم جواز النية في آخر جزء من اليوم ، لأنها يجب أن تكون بحيث يصح وقوع الصوم بعدها ، وهذا لا يتأتى في آخر جزء.
ونية القربة تجزئ في صوم رمضان ، ولا يفتقر إلى نية التعيين بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا قوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (7) فأمر بالإمساك فيه ، ومن أمسك مع نية القربة ممتثل للمأمور به فيجب أن تجزئه ، وأيضا فنية التعيين يفتقر إليها في زمان الصوم الذي يصح أن يقع الصوم فيه على وجهين ، كالصوم الواجب في الذمة مثل صوم القضاء والنذر وغير متعين بيوم مخصوص وغير ذلك من أنواع الصوم الواجب ، وكصوم النفل.
فأما شهر رمضان فلا يصح أن يقع الصوم فيه إلا عن الشهر ، حتى أنه لو نوى صوم آخر من قضاء أو نفل لم يقع إلا عن رمضان ، وإذا كان كذلك لم يحتج إلى نية التعيين فيه.
ونية واحدة في أول شهر رمضان تكفي لجميعه ، وتجديدها لكل يوم أفضل ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأن حرمة الشهر حرمة واحدة ، فأثرت في جميعه النية الواقعة في ابتدائه ، كما أثرت في جميع اليوم إذا وقعت في ابتدائه.
___________________
(1) البقرة : 185 .
(2) جامع الأصول : 6 ـ 310 وسنن البيهقي : 4 ـ 288.
(3) جامع الأصول : 6 ـ 285 ، وفيه : التبييت : أن ينوي الصيام من الليل. وسنن الدار قطني : 2 ـ 172 برقم 1 ولفظ الحديث : (من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له).
(4) سنن البيهقي : 3 ـ 57 و 111 و 174 وكنز العمال : 7 ـ 650 برقم 20737.
(5) وسائل الشيعة : 6 ـ 264 و 267 و 286 كتاب الزكاة ومستدرك الوسائل : 7 ـ 196.
(6) البقرة : 184.
(7) البقرة : 185.
|
|
دراسة تكشف "مفاجأة" غير سارة تتعلق ببدائل السكر
|
|
|
|
|
أدوات لا تتركها أبدًا في سيارتك خلال الصيف!
|
|
|
|
|
مجمع العفاف النسوي: مهرجان تيجان العفاف يعزز القيم الأخلاقية والثقافية لدى طالبات الجامعات العراقية
|
|
|