أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-12-21
110
التاريخ: 2024-06-16
654
التاريخ: 2024-12-22
63
التاريخ: 6-12-2016
1920
|
فرض الوضوء غسل الوجه ، وحدّه من قصاص شعر رأسه إلى محاذ الذقن ، بالذال المعجمة وفتح القاف طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، من مستوي الخلقة في الأغلب والأعم ، دون النادر الشاذ.
وغسل اليدين من المرافق إلى أطراف الأصابع ، وعند بعض أصحابنا انّ البدأة في الغسل ، من المرافق واجب ، لا يجوز خلافه ، فمتى خالفه ، وجبت عليه الإعادة ، والصحيح من المذهب انّ خلاف ذلك مكروه شديد الكراهة ، حتى جاء بلفظ الحظر ، لأنّ الحكم إذا كان عندهم شديد الكراهة يجيء بلفظ الحظر ، وكذلك إذا كان الحكم شديد الاستحباب ، جاء بلفظ الوجوب ، كما جاء عنهم عليهم السلام انّ غسل يوم الجمعة واجب (1) ، لمّا كان شديد الاستحباب ، لأنّه لا دليل على الحظر ، بل القرآن يعضد مذهب من قال ذلك على الاستحباب ، وخلافه مكروه ، لأنّه تعالى أمرنا بأن نكون غاسلين ، ومن غسل يده من الأصابع إلى المرافق (2) ، فقد تناوله اسم غاسل بغير خلاف.
ومسح مقدّم الرأس ببلة يده ، ومسح ظاهر القدمين من الأصابع إلى الكعبين ، وتجب البدأة بالأصابع والانتهاء إلى الكعبين ، لأنّ القرآن (3) يشهد بذلك بالبلّة أيضا.
وقد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له ، إلى جواز مسحهما من الكعبين إلى رءوس الأصابع ، وذلك منه على جهة لفظ الخبر وإيراده ، لا على سبيل الفتوى والعمل ، لأنّ هذا القائل هو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله ، أورد ذلك في نهايته إيرادا لا اعتقادا ، ومذهبه وفتواه ما حققه في جمله وعقوده (4) ، فإنّه ذهب إلى ما اخترناه في الجمل والعقود ، ولأنّ الإجماع حاصل على براءة ذمة المتطهّر إذا فعل ما قلناه ، وليس كذلك خلافه ، فالاحتياط يوجب عليه ذلك.
والكعبان ، هما العظمان اللذان في ظهر القدمين ، عند معقد الشراك ، والواجب في العضوين المغسولين ، الدفعة الواحدة ، والمرتان سنّة وفضيلة بإجماع المسلمين ، ولا يلتفت الى خلاف من خالف من أصحابنا ، بأنّه لا يجوز المرّة الثانية ، لأنّه إذا تعيّن المخالف ، وعرف اسمه ونسبه ، فلا يعتد بخلافه. والشيخ أبو جعفر محمّد بن بابويه يخالف في ذلك ، وما زاد على المرّتين بدعة ، والعضوان الممسوحان لا تكرار في مسحهما ، فمن كرّر في ذلك كان مبدعا ، ولا يبطل وضوءه بغير خلاف.
ولو استقبل في مسح رأسه الشعر لأجزأه وكذلك لو غسل الوجه منكوسا يبدأ من المحادر إلى القصاص لأجزأه على الصحيح من المذهبين ، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطة (5) : لا يجزيه ، والأول أظهر ، لأنّه يتناوله اسم غاسل ، وإذا تناوله فقد امتثل الأمر وأتى بالمأمور به بلا خلاف.
وأقل ما يجزي من الماء في الأجزاء المغسولة ما يكون منه غاسلا ، وإن كان مثل الدهن ، بفتح الدال ، بعد أن يكون جاريا على العضو ، فإن لم يكن الماء جاريا فلا يجزيه ، لأنّه يكون ماسحا ولا يكون غاسلا ، والأمر بالغسل غير الأمر بالمسح ، وبعض أصحابنا يذهب في كتاب له إلى إطلاق الدهن ، من غير تقييد للجريان ، وتقييده في كتاب آخر له ، والصحيح تقييده بالجريان ، لأنّه موافق للبيان الذي أنزل به القرآن (6).
وقال السيد المرتضى رحمه الله في المسائل الناصريات (7): والذي يجب أن يعول عليه ، انّ الله تعالى أمر في الجنابة بالاغتسال (8) ، وفي الطهارة الصغرى بغسل الوجه واليدين (9) ، فيجب أن يفعل المتطهر من الجنابة ، والمتوضي ما يسمّى غسلا ، ولا يقتصر على ما يسمّى مسحا ولا يبلغ الغسل ، فأمّا الأخبار الواردة (10) بأنّه يجزئك ولو مثل الدهن ، فإنّها محمولة على دهن يجري على العضو ويكثر عليه حتى يسمّى غسلا ، ولا يجوز غير ذلك. قال محمّد بن إدريس وهذا هو الصحيح المحصّل المعتمد عليه.
والمسنون للرجال أن يبتدءوا بظاهر الذراع بالكف الأول ، وبباطن الذراع بالكف الثاني ، والمسنون للنساء عكس ذلك ، وهذا على جهة الندب ، لا الوجوب للرجال والنساء ، ولا بدّ من إدخال المرافق في الغسل ، على طريق الوجوب.
والترتيب واجب في الطهارتين معا الكبرى والصغرى.
والموالاة واجبة في الصغرى فحسب ، وحدّها المعتبر عندنا على الصحيح من أقوال أصحابنا المحصّلين ، هو أن لا يجف غسل العضو المقدّم في الهواء المعتدل ، ولا يجوز التفريق بين الوضوء بمقدار ما يجف معه غسل العضو الذي انتهى إليه ، وقطع الموالاة منه في الهواء المعتدل.
وبعض أصحابنا يوجب الموالاة على غير هذا الاعتبار ، ويذهب إلى أنّ اعتبار الجفاف يكون عند الضرورة لانقطاع الماء وغيره من الأعذار ، فأمّا مع زوال الأعذار ، فلا يعتبر جفاف ما وضأه.
وأقل ما يجزي في مسح الناصية ، ما وقع عليه اسم المسح ، والأفضل أن يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة ، سواء كان مختارا أو مضطرا ، وقال بعض أصحابنا : الواجب في حال الاختيار مقدار ثلاث أصابع مضمومة ، وفي حال الضرورة إصبع واحدة ، والأول أظهر بين أصحابنا ، لأنّ دليل القرآن يعضده ، لأنّ من مسح ما اخترناه ، يسمّى ماسحا بغير خلاف ، ومن ادّعى الزيادة يحتاج إلى شرع.
فالشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله يذهب إلى ما اخترناه ، في جمله وعقوده (11) ، ويورد المقالة الأخرى في نهايته (12) ، على جهة الإيراد على ما نبهنا عليه من قبل.
ويكره استقبال شعر ذراعك في غسله ، وكذلك يكره استقبال شعر ناصيتك في مسحها.
ثم تضع يديك جميعا بما بقي فيهما من البلة على ظهر قدميك ، فتمسحهما من أطراف الأصابع إلى الكعبين اللذين تقدّم وصفهما ، ولا يجوز أن يأخذ للرأس والرجلين ماء جديدا ، ولا يجزي غسل الرجلين عن مسحهما ، وكذلك الرأس ، وإن عرضت حاجة إلى غسل الرجلين للتنظيف أو غيره ، وجب أن تقدّم على الوضوء ، ليميّز بين المفروض والمسنون ، فإن جعل غسلهما بين أعضاء الطهارة فمكروه.
ويعتبر جفاف ما وضأه على ما مضى شرحنا له.
ومسح الأذنين أو غسلهما بدعة عند أهل البيت عليهم السلام.
ولا يجوز المسح على الخفين ، ولا الجوربين ، ولا الجرموقين ، ولا على الخمار والعمامة ، فأمّا النعال فما كان منها حائلا بين الماء وبين القدم لم يجز المسح عليه ، وما لم يمنع من ذلك جاز المسح عليه ، سواء كان منسوبا إلى العرب أو العجم.
ويجوز المسح على الجبائر عند الضرورة وخوف المضرة بحلّ العضو.
قال محمّد بن إدريس: في مسائل الخلاف للسيّد المرتضى (التساخين: الخفاف ، بالتاء المنقطة من فوقها بنقطتين المفتوحة والسين غير المعجمة المفتوحة والخاء المعجمة المكسورة والياء المنقطة من تحتها بنقطتين المسكنة والنون) فأوردت الكلمة هاهنا لئلا تصحّف.
ويجب في الوضوء الترتيب ، وهو أن يغسل الوجه ، ثم اليدين ، ويمسح الرأس ، ثم الرجلين ، فمن قدّم مؤخرا أو أخّر مقدّما لم يجزه ذلك في رفع حدثه وكان عليه تداركه ، كما أنّه قدّم غسل يديه على وجهه ، فالواجب أن يرجع فيغسل وجهه ثم يديه وكذلك سائر الأعضاء.
ومن قدّم غسل يده اليسرى على اليمنى وجب عليه الرّجوع إلى غسل اليمنى ثم يعيد غسل اليسرى ، ودليل ذلك إجماع أهل البيت عليهم السلام.
فإن غسل اليدين قبل الوجه ، ثم غسل الوجه بعدهما فان كان لم ينو عند المضمضة والاستنشاق نية الطهارة ، ولا نواها عند غسل وجهه ، فإنّه يجب أن يعيد غسل وجهه ثانيا بنية ، لأنّه غسله بغير نية ، وإن كان قد نوى عند المضمضة فلا يجب عليه اعادة غسل وجهه ثانيا ، وكذلك إن لم ينو عند المضمضة ونوى عند غسل وجهه نية الطهارة ، فلا يجب عليه اعادة غسله ثانيا بل اعادة غسل يديه فحسب ومسح رأسه ورجليه مرتبا إذا لم يجف الماء الذي على وجهه ، فإن جفّ وجب عليه اعادة غسله ثانيا ، فهذا تحرير ذلك.
والموالاة في الوضوء أيضا واجبة ، ومعناها غير معنى الترتيب ، لأنّ الترتيب هو أن يكون كلّ تطهير عضو بعد صاحبه من غير تفصيل ، لفور أو تراخ ، والموالاة أن يوالي بين الأعضاء من غير تراخ ، فيصل غسل اليدين بغسل الوجه ، ومسح الرجلين بمسح الرأس ، ويتعمد أن يكون فراغه من مسح رجليه وعلى أعضائه المغسولة والممسوحة نداوة الماء.
ومن فرّق وضوءه لانقطاع الماء عنه أو لغيره من ضروب الأعذار أو باختياره حتى يجف ما تقدّم ، وجب عليه استيناف الوضوء من أوله أو من حيث جف ، وإن كان التفريق لم يجف معه ما تقدّم ، وصل من حيث قطع ، ومن ذكر انه لم يمسح برأسه وفي يده بلّة الوضوء ، مسح عليه وعلى رجليه بما بقي في يده من البلّة ، من غير استيناف ماء مجدد ، وكذلك القول في الرجلين إذا ذكر انّه لم يمسح عليهما ، فإن لم يكن في يده بلل أخذه من حاجبيه أو من لحيته أو من أشفار عينيه ، إن كان في ذلك نداوة ، ومسح بها وإن كانت قليلة ، فإن لم يبق شيء من النداوة أصلا ، وجب عليه اعادة الوضوء ، من أوّله.
وكذلك إن ذكر انّه لم يغسل ذراعيه ، وجب أن يغسلهما ، ثم يمسح برأسه ورجليه ، وكلّ هذا ما لم يجف طهارة العضو المتقدّم على المنسي كما انّه ذكر انّه لم يغسل ذراعيه وقد جفت طهارة وجهه ، أو ذكر انّه لم يمسح رأسه وقد جفت طهارة ذراعيه ، فمن كانت هذه حاله وجب أن يستأنف الوضوء من أوله.
ومن كان قائما في الماء وتوضأ ، ثم أخرج رجليه من الماء ومسح عليهما ، من غير أن يدخل يديه في الماء ، فلا حرج عليه ، لانه ماسح بغير خلاف والظواهر من الآيات والأخبار متناولة له ، ولنا في هذا مسألة طويلة فمن أرادها وقف عليها.
ومن عرض له ـ وهو في حال الوضوء لم يخرج عنه ـ شك في أنّه ترك بعض أعضائه أو قدّم مؤخّرا أو أخّر مقدّما ، وجب عليه أن يعيد الوضوء من أوله حتى يكون على يقين من كمال طهارته ، إلا أن يكثر ذلك منه ويتواتر فلا يلتفت إليه ، ويمضي فيما أخذ فيه.
فإن كان الشك العارض بعد فراغه وانصرافه من مغتسله وموضعه لم يحفل بالشك وألغاه ، لأنّه لم يخرج عن حال الطهارة إلا على يقين من كمالها ، وليس ينقض الشك اليقين ، اللهم إلا ان يتيقن ويذكر أنّه أهمل شيئا أو قدم مؤخّرا أو أخّر مقدّما فيكون الحكم على ما قدّمناه.
وقد قال بعض أصحابنا في كتاب له ، أنّه ليس من العادة أن ينصرف الإنسان من حال الوضوء إلا بعد الفراغ من استيفائه على الكمال ، وهذا غير واضح ، إلا أنّه رجع في آخر الباب ويقول : إن انصرف من حال الوضوء وقد شك في شيء من ذلك ، لم يلتفت إليه ومضى على يقينه ، وهذا القول أوضح وأبين في الاستدلال.
ومن تيقن الطهارة والحدث معا ، ولم يعلم أيهما سبق صاحبه ، وجب عليه الوضوء ليزول الشك ويحصل على يقين بالطهارة.
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث ، عمل على اليقين ولم يحفل بالشك ، وإن كان المتيقن هو الحدث والمشكوك فيه هو الطهارة عمل على اليقين واستأنف الطهارة.
ومن كان في يده خاتم ، فالمستحب له أن يحركه عند غسل يده ، وإن كان واسعا يدخل الماء تحته ، وإن كان ضيقا لا يدخل الماء تحته فليحوّله من موضعه إلى موضع آخر ، وكذلك المرأة في الدملج وما أشبهه.
وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه (13) إلى أنّه متى صلّى الظهر بطهارة ولم يحدث ، وجدّد الوضوء ، ثم صلّى العصر ، ثم ذكر انّه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ، فإنّه يعيد صلاة الظهر ولا يعيد صلاة العصر ، ويحكى عن الشافعي انّه يعيد الظهر.
وفي إعادة العصر قولان: أحدهما لا يعيد مثل ما قلناه ، إذا قال إنّ تجديد الوضوء يرفع الحدث. والآخر انّه يعيد، إذا لم يقل إنّ تجديد الوضوء يرفع حكم الحدث.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : والذي يقوى في نفسي ويقتضيه أصول مذهبنا أنّه يعيد الصلاتين معا الظهر والعصر ، لأنّ الوضوء الثاني ما استبيح به الصلاة ولا رفع به الحدث ، وإجماعنا منعقد على أنّه لا تستباح الصلاة إلا بنيّة رفع الحدث ، أو نية استباحة الصلاة بالطهارة ، فأمّا إن توضأ الإنسان بنية دخول المساجد أو الكون على طهارة أو الأخذ في الحوائج ـ لأنّ الإنسان يستحب له أن يكون في هذه المواضع على طهارة ـ فلا يرتفع حدثه ولا استبيح بذلك الوضوء الدخول في الصلاة وإلى هذا القول والتحرير يذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في جواب المسائل الحلبيات التي سئل عنها ، فأجاب بما حررناه.
فأمّا إن كان قد أحدث عقيب كلّ طهارة فإنّه يجب عليه اعادة جميع صلاته.
ومقدار الماء لإسباغ الوضوء مد ، وهو رطلان وربع بالعراقي ، وللغسل صاع ، وهو أربعة أمداد ، يكون تسعة أرطال بالعراقي ، ومن اغتسل أو توضأ بأقل من ذلك أجزأه بعد أن يقسمه في ثلاث أكف ، كف للوجه ، وكفان لليدين ، وقد روي انّه (يجزي من الوضوء ما جرى مجرى الدهن) (14) إلا أنّه لا بدّ أن يكون ممّا يتناوله اسم الغسل ، ولا ينتهي في القلّة إلى ما يسلب الاسم ، على ما قدّمنا شرحنا له وحققناه.
_______________
(1) الوسائل: الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة.
(2) المائدة : 6 .
(3) المائدة : 6 .
(4) الجمل والعقود : في فصل ما يقارن الوضوء.
(5) المبسوط: باب كيفية الوضوء.
(6) مضت الآية وهي في سورة المائدة الآية 6 .
(7) المسائل الناصريات: كتاب الطهارة. المسألة 42 .
(8) النساء: 43 .
(9) مضت الآية وهي في سورة المائدة الآية 6 .
(10) الوسائل: الباب 52 من أبواب الوضوء.
(11) الجمل والعقود : باب ما يقارن الوضوء.
(12) النهاية : باب آداب الحدث وكيفية الطهارة.
(13) كتاب الخلاف : مسألة 166 من كتاب الطهارة.
(14) الوسائل : الباب 52 من أبواب الوضوء ، ح 5 مع اختلاف يسير.
|
|
للتخلص من الإمساك.. فاكهة واحدة لها مفعول سحري
|
|
|
|
|
العلماء ينجحون لأول مرة في إنشاء حبل شوكي بشري وظيفي في المختبر
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يحتفي بإصدار العدد الألف من نشرة الكفيل
|
|
|