المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الحديث المضطرب والمقلوب
2024-12-22
الحديث المعلّل
2024-12-22
داء المستخفيات الرئوية Pulmonary cryptococcosis
2024-12-22
احكام الوضوء وكيفيته
2024-12-22
أحكام النفاس
2024-12-22
من له الحق في طلب إعادة المحاكمة في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة
2024-12-22

الانسان في نظر الاسلام
1-07-2015
Enzymes Promote Sequences of Chemical Reactions
26-7-2016
الحياة المصطنعة للطفل
15-1-2016
AVALANCHE
18-10-2020
المعنى العام للبسملة
2024-05-09
المعاد الروحاني
9-08-2015


من له الحق في طلب إعادة المحاكمة في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة  
  
61   01:46 صباحاً   التاريخ: 2024-12-22
المؤلف : مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
الكتاب أو المصدر : ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة : ص195-196
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

منح قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي العام تقديم طلب إعادة المحاكمة في المادة (271) الى كل من الادعاء العام والمحكوم عليه او من يمثله قانوناً، فإن كان المحكوم عليه متوفي فيقدم الطلب من زوجه او أحد أقاربه (1). اما في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة الشرطوية والعسكرية فقد تختلف اجراءات إعادة المحاكمة فيما بينها بعض الامور فيتم تقديم طلب إعادة المحاكمة في قانون الأصول العسكري النافذ من قبل المدعي العام العسكري والمحكوم عليه او وكيله او امر وحدته أو ورثته او اقربائه او اوصيائه إضافة الى الجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي أو ورثته او المشاور القانوني فكل هؤلاء الأشخاص لهم الحق في تقديم طلب إعادة المحاكمة يقدم الى وزير الدفاع بأعتباره امر الضبط والجهة العليا الذي ينتسب اليه المحكوم عليه العسكري لغرض إعادة المحاكمة في الدعوى التي صدر فيها حكم بات بعقوبة الجناية او الجنحة (2) . اما في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي العراقي فالأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب إعادة المحاكمة هم المحكوم عليه او من يمثله قانوناً، وورثة المحكوم، وأمر الإحالة وهو رئيس الدائرة التي ينتسب اليها المحكوم عليه فهؤلاء هم من يقدمون الطلب الى المدعي العام في المحكمة التي حكمت المحكوم عليه (3).
__________
1- للتفصيل ينظر : د. براء منذر كمال شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط1، مطبعة دار السنهوري، بيروت، 2017 ، ص 394.
2- تنظر : المادة (89) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، وللتفصيل ينظر: كارزان صبحي نوري شرح التشريع العسكري العراقي، 1، مطبعة مكتبة يادكار، السليمانية، 2019 ، ص 293.
3- تنظر : المادة (104) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .