مظاهر ذاتية التقادم والصلح في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة الأخرى غير الشرطوية والعسكرية |
153
01:50 صباحاً
التاريخ: 2024-12-18
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-5-2017
10777
التاريخ: 1-2-2016
3773
التاريخ: 2024-12-13
150
التاريخ: 14-6-2018
2572
|
اما في القوانين الجزائية الخاصة من غير القوانين الشرطوية والعسكرية العراقية فقد بينت بعض القوانين الجزائية الخاصة والاقتصادية منها على التقادم والصلح كأسباب لأنقضاء الدعوى الجزائية، لذلك سنبين ذاتية التقادم في قانوني رعاية الاحداث العراقي والكمارك، اما الصلح فسنتكلم عنه في الكمارك وبقية القوانين الجزائية الأخرى في الاتي:
اولاً ذاتية التقادم (1) في قانوني رعاية الاحداث والكمارك.
التقادم هو اما ا مضي مدة زمنية على وقوع الجريمة، ويسمى بتقادم الجريمة او تقادم الدعوى الجزائية، أو مضي مدة زمنية على صدور حكم بات في الدعوى الجزائية، ويسمى بتقادم العقوبة ومن شأن مضي المدة المقررة انقضاء الدعوى الجزائية في الحالة الأولى وسقوط العقوبة المحكوم بها في الحالة الثانية (2)، وعرفت بأنها: (نظام قانوني يترتب عليه انقضاء الحق في حالة عدم استعمال صاحبه له خلال مدة زمنية محددة، فإذا صدر حكم نهائي ولم ينفذ هذا الحكم او لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه خلال مدة زمنية سقط هذا التدبير بالتقادم) (3). اما مفهوم التقادم من الناحية الاصطلاحية هي: (مرور زمان طويل على ترك الحق بلا مانع) (4) ، كما عرفت بأنها : (هو فكرة قانونية تهيمن على فروع القانون كافة ومعناه ايضاً مضي المدة التي تقضي بعدم اثارة الوقائع بعد أنّ عفا عليها الزمن)(5). فالتقادم في مجال الدعوى الجزائية هو : تكييف قانوني ينزع من الواقعة الجنائية اثرها القانوني المباشر فيحول دون اقتضاء الدولة لحقها الشخصي في معاقبة مرتكب الجريمة) (6)، حيث أنّ الأصل لم يأخذ المشرع العراقي بالتقادم كقاعدة عامة سواء في القوانين الجزائية العامة والخاصة، الا في حالات استثنائية، من بينها ماورد بالمادة (6) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي التي نصت على أنّ : (لا تقبل الشكوى في الجرائم المبينة في المادة (الثالثة) من قانون أصول المحاكمات العام بعد مضي ثلاثة اشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ). فالمشرع قد أشار في هذه المادة الى الجرائم المشمولة بنظام التقادم، والتي حددها في المادة (3) من هذا القانون بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة او زوال عذره القهري دون تقديم الشكوى، ومن ثم لا يجوز إضافة جرائم أخرى غير تلك الجرائم المحددة في المادة (3) ما لم ينص القانون صراحة على ذلك (7) ، وكذلك في القوانين الجزائية الخاصة منها قانوني رعاية الاحداث العراقي رقم (76) لعام 1983 وقانون الكمارك العراقي رقم (23) لعام 1984 التي سنبحث ذاتيتهما وفق الآتي:
أ_ التقادم في قانون رعاية الاحداث.
أن قانون رعاية الاحداث العراقي اخذ بالتقادم بنوعيه في الجنايات والجنح، والغرض من ذلك لتحقيق الوقاية والإصلاح والعلاج وفقاً للسياسة الجنائية الخاصة بجنوح الاحداث (8)، حيث نصت المادة (70) من قانون رعاية الاحداث العراقي على أنّ (اولاً : تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح ثانياً : يسقط التدبير إذا لم ينفذ بمضي خمس عشرة في الجنايات، وبمضي ثلاث سنوات على انتهاء مدة التدبير المحكوم به في الحالات الأخرى)، ويكشف نص هذه المادة جملة من الحقائق من أهمها أنّ هذا القانون ساير قوانين الاحداث المعاصرة وجعل مدة تقادم الدعوى الجزائية أقصر من مدة سقوط التدبير في الجنايات، حيث عد تقادم الدعوى عشر سنوات وسقوط التدبير خمس عشرة سنة في الجنايات، في حين لم ينص هذا القانون على تقادم المخالفة كون هذه الجريمة لا تعد من الجرائم الخطرة، وبعد ذلك نقصاً تشريعياً في هذا القانون كان الأجدر بالمشرع أن ينص على التقادم في جرائم المخالفات ولابد من معالجته عند تعديل احكامه (9) . أن جعل مدة التقادم في الدعوى الجزائية عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح، يقودنا للقول على أن مدة التقادم تختلف باختلاف جسامة الجريمة، فكلما كانت الجريمة جسيمة زادت مدة التقادم فمن الثابت أنّ الجنايات أكثر خطورة من الجنح وأنّ نوع الجريمة يتوقف على العقوبة المقررة لها بالنص القانوني مما يعني انه من اجل تحديد مدة التقادم يجب الرجوع الى نوع الجريمة المرتكبة إذا كانت من نوع الجنايات او الجنح ، وكذلك الرجوع الى العقوبة المنصوص عليها في القانون (10).
أن سياسة المشرع من وضع مدة للتقادم في هذا النوع من الدعاوي يعود الى أن مرتكبي الجرائم من الاحداث لا يمكن ان يبقوا طيلة فترة حياتهم في حالة من القلق واليأس فلا بد من ذلك أن تشوبهم حالة الاستقرار وأن يضعوا أنفسهم بحالة الردع عندما يبغوا من الرشد من خلال تلك الحالة النفسية التي مروا بها، لذلك فأن سياسة المشرع هو انه وضع نظام للتقادم في هذا القانون، وقدد حددها بمدة زمنية وهي عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح . فاذا مرت هذه الفترة بعد ارتكاب الجريمة ولم تحرك تلك الدعوى فتكون سبباً لانقضاء هذه الدعوى (11) ، ولهذا السبب فأن قانون رعاية الاحداث العراقي قد اخذ بنظام التقادم من حيث تقادم الدعوى وتقادم التدبير على الرغم من أن المشرع العراقي في قانوني العقوبات واصول المحاكمات الجزائية لم يأخذ به. فضلاً عن ذلك فإن قانون رعاية الاحداث لم يتضمن في مذكرته الايضاحية أسباب الاخذ بنظام التقادم، وهو بلا شك نقص كان ينبغي تلافيه اذ أن وجود مبدأ قانوني جديد دون وجود أسباب داعمة للأخذ به امر يثير الانتقاد حقاً، ومن ثم فإن النص جاء بصورة اجمالية ومقتضية دون ايراد الكيفية التي يجري احتساب مدة التقادم على أساسها او بيان الأسباب القاطعة لمدة التقادم وهي أمور طالما اثارت جدلاً في المجالين الفقهي والقضائي وكان الأجدر بالمشرع أن يتلافى هذا النقص بالنص الصريح (12) .
اما في القانون المقارن وبالتحديد في مصر فقد اخذ قانون الطفل رقم (12) لعام 1996 بنوع خاص من التقادم بالنسبة للتدبير فقط، حيث نصت المادة (46) على أنّ : لا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به الا بقرار يصدر من المحكمة بناءً على طلب النيابة بعد أخذ رأي الجهة المختصة بوزارة الداخلية).
ب - التقادم في قانون الكمارك.
أورد المشرع في قانون الكمارك العراقي في المواد (242_253) سبب انقضاء الدعوى الكمركية وفق مرحلتين هما: التسوية الصلحية والتقادم لكون الأسباب العامة تنطبق على جميع الجرائم من حيث المبدأ ولا توجد احكام إجرائية ذات شأن يذكر يتصل في الجريمة الجمركية، لذلك فقد حدد المشرع في هذا القانون مدد التقادم على نحو ملزم بحيث لم يترك للقضاء تحديدها او التعديل في تحديدها التشريعي، ولم ينص المشرع على مدة واحدة وانما جعل المدة تختلف بحسب نوع الجريمة ومن ثم فهو مضي فترة من الزمن يحددها القانون تختلف باختلاف طبيعة الجريمة سواء كانت جناية أو جنحة او مخالفة، حيث تبدأ من تاريخ ارتكاب او اكتشاف تلك الجريمة دون أن تتخذ فيها سلطات الاستدلال او التحقيق أي اجراء من اجراءاتها (13)، وبهذا فقد نص المشرع العراقي الجمركي في الباب السادس عشر من الفصل الرابع ، البند (الخامس) على تقادم الدعوى الجمركية ، وبطبيعة الحال فقد نصت المادة (253) من قانون الكمارك العراقي على ان ( تكون مدة التقادم المسقط للدعوى الجمركية كما يأتي : (اولاً): عشر سنوات لجرائم التهريب او ما يعتبر في حكمها ابتداء من تاريخ وقوع الجريمة (ثانياً) ثلاث سنوات للجرائم الأخرى ابتداء من تاريخ وقوعها (ثالثاً): عشر سنوات لتنفيذ الاحكام الخاصة بالتهريب او ما يعتبر في حكمه من تاريخ اكتسابها درجة البنات (رابعاً) خمس سنوات لتحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في الجرائم الأخرى ابتداء من تاريخ صدور قرار التغريم او المصادرة).
وفي هذا المجال فقد ربط المشرع العراقي بين أنواع الجريمة وبين مدد التقادم، والغرض من ذلك هو أن جرائم التهريب او ما يعد في حكمها أكثر جسامة من غيرها، وبذلك تبقى ذكراها في الاذهان مدة طويلة وحيث تقل درجة جسامة الجريمة يتسارع النسيان اليها (14). فمدة التقادم يجري احتسابها بالتقويم الميلادي، ويبدأ احتسابها اما من تاريخ وقوع الجريمة واما من يوم الانقطاع تبدأ من يوم تحقق الواقعة التي ينهض بها شرط العقاب ، اما قبل ذلك فأن العقاب لا يكون مستحقاً ولا تنشأ الدعوى (15)، لذلك فأن عبارة: (من تاريخ وقوع الجريمة هي دليل على أن مدة التقادم تحتسب من اليوم الذي وقعت فيه الجريمة وباشر الفاعل جريمته، وليس من اليوم التالي ليوم وقوع الجريمة، وبعبارة أخرى فأن حق الدولة في العقاب يبدأ من لحظة وقوع الجريمة ومباشرة الفاعل جريمته، ومن جهة أخرى فأن مدة التقادم تبدأ في وقت واحد بالنسبة الى كل المساهمين في الجريمة، اما عن احتساب مدة التقادم واليوم الذي باشر فيه الفاعل الفعل فهو يأتي من اختصاص المحكمة الكمركية حتى تفصل فيه ولا رقابة عليها من محكمة اعلى، وذلك لأنه أمر يتعلق بالوقائع (16). في حين متى ما انقضت مدة التقادم فتنقضي الدعوى الكمركية، ومن ثم يترتب على ذلك بعدم جواز مباشرة أي اجراء من إجراءاتها، ومن ثم على محكمة الموضوع: (المحكمة الكمركية) عندما يستكمل التقادم مدته أن تحكم بعدم قبول الدعوى وليس البراءة (17) ، وجدير بالإشارة الى أن مدة التقادم المنصوص عليها في هذا القانون مقصورة على الدعوى الكمركية ولا شأن لها بالدعوى المدنية التي يكون موضوعها التعويض المدني لأدارة الكمارك عن الاضرار التي تصيب الموازنة العامة فيطبق بشأنها حكم مرور الزمان المنصوص عليه في القانون المدني حيث لا تسقط الا بمضي خمس عشرة سنة (18).
اما في مصر فقد اخذ المشرع المصري بنظام التقادم في القوانين الجزائية العامة والخاصة فالمشرع العسكري في قانون القضاء العسكري بين في المادتين (64،65) انقضاء الدعوى العسكرية، وقد سار المشرع العسكري بذات الاتجاه الذي سار عليه المشرع في قانون الإجراءات الجنائية عندما اخذ بالتقادم، فقد نصت المادة (64) على أنّ تنقضي الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) (19).
ثانياً : ذاتية الصلح في قانون الكمارك والقوانين الأخرى.
اتجهت السياسة الجنائية في العديد من الدول الى الاخذ بأسلوب التصالح كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية في بعض الجرائم الخاضعة لأحكام القوانين الجزائية الخاصة (20) ، حيث أن في بعض هذه القوانين تسيطر الإدارة على رفع الدعوى وتملك ايضاً التصالح مع المتهم فتنقضي به الدعوى الجزائية ويكون الصلح بعوض بحيث تنقضي الدعوى إذا دفع مرتكب الجريمة مبلغاً من المال او تخلى عن بعض الأشياء المضبوطة (21) . ويمكن القول بأن نظام الصلح قد لا يتوافق مع مصلحة المجتمع لأن الدعوى الجزائية ليست محلاً للتنازل او المصالحة، فالجهات المخولة قانوناً بتسيير إجراءات الدعوى لا يمكن أن توقفها او تسقطها الا عن طريق المجتمع الا في الحالات التي نص عليها القانون، فالمشرع نص على الصلح في قانون المشروبات الروحية العراقي (22)، ثم تطور بعد ذلك الى قانون الجمارك حينها ادخل في مجال الجرائم الاقتصادية (23).
ونعتقد بأن نظام المصالحة بوصفه من بدائل الدعوى الجزائية التي ينبغي التوسع بشأنها في مجال بعض القوانين الجزائية الخاصة ذات الصفة التي تكون فيها الجرائم من نوع المخالفات وغير الخطرة والتي لا تهدد مصلحة الدولة والاضرار بها، لأن نظام الصلح يحقق الاختصار والمرونة في الإجراءات وهذا ما يحقق مطلب السياسة الجنائية الحديثة في تبسيط الإجراءات الجزائية. ففي قانون المشروبات الروحية العراقي قد نصت المادة (34) على أنّ : ( عند حجز الأموال بمقتضى احكام هذا القانون لسلطة المكوس عندما لا ترى لزوماً لأجراء التعقيبات بحق صاحب الأموال في محكمة (الجنح) أن تعطيه الخيار الأسترداد أمواله بدفع غرامة لا تزيد في أي حال عن قيمة الأموال مضافاً اليها المكس ورسم الرخصة)، ومن هذا النص يتضح أن المصالحة تجوز مبدئياً في جميع جرائم قانون المشروبات الروحية فهي جرائم ضريبية والصلح حق للمتهم ليس لسلطة المكوس أن تحرمه منه الا اذا وجدت لزوماً لأجراء التعقيبات القانونية ضده في محكمة الجنح، ويتضح مما تقدم أنّ المشرع في هذا القانون قد اناط لسلطة المكوس الصلاحيات في عرض التسوية الصلحية على المتهم فتعطيه الخيار لإسترداد أمواله بدفع غرامة وعليه فهذا القانون أجاز بإرادة سلطة المكوس انهاء الدعوى الجزائية بطريق المصالحة (24). اما في قانون الكمارك العراقي فقد أجاز المشرع اجراء التسوية الصلحية مع المتهم بمقتضى المواد (242_244_258) ، اذ اشترط أن تكون الجرائم الكمركية الداخلة فيها عقد التسوية الصلحية لا تزيد عن قيمة محددة رسمها المشرع في القانون على أنّ لمرتكب الجريمة أن يتقدم بطلب عقد التسوية الصلحية قبل إقامة الدعوى او خلال النظر فيها او بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه درجة البتات. اما الجهة التي يجوز لها عقد التسوية الصلحية مع المتهم او المحكوم عليه هو مدير عام الكمارك او من يخوله لأن الصلح هنا عد المشرع في هذا القانون حق من حقوق المتهم عند ارتكابه الجريمة بحيث لا يمكن للسلطة المختصة أن تحرمه منها مالم يخل بشروط عقد التسوية الصلحية (25). اما بخصوص إجراءات عقد التسوية الصلحية فقد ينظم عقد خاص بعدد يساوي عدد الفرقاء، ومن ثم يستوفي رسم الطابع المترتب على عقد التسوية ويذكر فيه ما إذا كان عقد التسوية قد تم قبل صدور الحكم او بعده وقبل اكتسابه الدرجة القطعية (26).
اما في القانون المصري فإن الأصل العام أجاز في قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لعام 1950 الصلح في جميع المخالفات إذا كانت عقوبتها الغرامة فقط أو كان الحبس جوازياً فيها، أما إذا كان الحبس وجوبياً، فلا يجوز الصلح. ومع ذلك فإن بعض القوانين الجزائية الخاصة المصرية تجيز الصلح عن المخالفات المقررة فيها في أحوال خاصة كقوانين الكمارك والمرور، فقد أجاز المشرع المصري الصلح في بعض الجرائم ذات الطابع المالي كما هو الحال في الجرائم الكمركية فقد اخذ المشرع في قانون الجمارك (المصري) رقم (66) لعام 1963 في المادة (124) الى أجازت التصالح بشأن الجرائم الكمركية، وللمدير العام أو من يندبه أن يجري التصالح اثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها. كما سمحت بقبول الصلح مقابل التعويض بعد دفع الضرائب المستحقة ما لم تكن البضائع من الأنواع الممنوعة إضافة الى أن تلك المادة اجازت رد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية (27). فضلاً عن ذلك فقد نصت المادة (10/ثانياً) من قانون الاستيراد (المصري) رقم (9) لعام 1959 على ان ( يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية حسب الأحوال)، ويذهب رأي في الفقه (28) الى أنّ النص على التصالح لا يمنع الإدارة من التنازل بدون مقابل، فقد يتبين للإدارة أن المتهم لم يرتكب الجريمة ولهذا فأن يجوز لوزير الاقتصاد إذا ثبت حسن نية المستورد وكانت السلع قد تم التصرف بها وأن يأمر بتعويضه بما لا يجاوز الثمن الذي بيعت به السلع وذلك بعد خصم رسوم الاستيراد وكافة المصروفات الأخرى (29).
__________
1-التقادم لغة: من قدم بالضم يقدم قدماً وقدامة وتقادم فهو قديم، وهو مضي مدة على الشيء، ينظر: أبو الحسن احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة ط 2 ، دار الجيل بيروت، 1991، ص 255.
2- ينظر : د. سامي النصراوي دراسة في أصول المحاكمات الجزائية، ج 1، مطبعة دار السلام، بغداد، 1976 ، ص178. الأستاذ عبد الأمير العكيلي ود. سليم حرية، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ج1 ط2 بغداد 1975، ص 58
3- للتفصيل ينظر : د فخري عبد الرزاق الحديثي شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ص 103 وما بعدها.
4- ينظر: الأستاذ سليم رستم باز اللبناني، شرح المجلة، ط3، بیروت، 1923، ص 983.
5- للتفصيل في كل ذلك ينظر : د. نوار دهام الزبيدي، انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم، رسالة ماجستير، كلية القانون/ بجامعة بغداد، 1992، ص 21 وما بعدها د. محمد عوض الاحول، انقضاء سلطة العقاب بالتقادم، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1964، ص 52 وما بعدها.
6- ينظر: د. عبد الفتاح الصيفي، النظرية العامة للقاعدة الإجرائية الجنائية دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية ( بدون عام نشر ) ، ص 65.
7- وفي ذات السياق نصت المادة (1/30) من قانون المطبوعات (العراقي) رقم (206) لعام 1986 على ان: (لا تجوز إقامة الدعوى بخصوص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا المطالبة بالتعويض بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ للنشر). للتفصيل ينظر نوار دهام مطر، انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم، مرجع سابق، ص 142.
8- ينظر : كريم سلمان اسود مفهوم التقادم في قانون رعاية الاحداث العراقي، مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية ع 11، بغداد، 2015، ص 39. د. خيري عمري رعاية الاحداث في التشريع الجنائي، شركة التجارة والطباعة المحدودة، بغداد، 1975، ص30.
9- ينظر : د . براء منذر كمال، السياسة الجنائية في قانون رعاية الاحداث رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بغداد 2002 ، ص 155 وما بعدها.
10- ينظر: الأستاذ عبد الأمير العكيلي ود. سليم حربة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص22.
11- ينظر : د. محمد عوض الاحول، انقضاء سلطة العقاب بالتقادم، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1964 ، ص 61 وما بعدها.
12- ينظر: نوار دهام الزبيدي، انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم، رسالة ماجستير، كلية القانون/ بجامعة بغداد، 1992 ، ص158.
13- ينظر: عماد حسين نجم، إجراءات الدعوى الجزائية في الجريمة الجمركية، أطروحة دكتوراه، كلية القانون/ جامعة بغداد، 2003 ، ص 171_177.
14- ينظر: د. فخري عبد الرزاق الحديثي أصول الإجراءات في الجرائم الاقتصادية، مرجع سابق، ص28.
15- ينظر: د. محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط3 دار النهضة العربية القاهرة 1995، ص212
16- ينظر : د. مأمون محمد سلامة الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ج22 دار النهضة العربية القاهرة 2003 ص 242. د. عبد الفتاح الصيفي، حق الدولة في العقاب، مطبعة دار الاحد البحيري بيروت 1971 ، ص188 وما بعدها.
17- وفي ذات السياق فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه يتعين على المحكمة ان تحكم ولو من تلقاء نفسها ومن غير ان يدفع المتهم بالسقوط ببراءة كل متهم عليه الدعوى بعد مضي المدة، نقض 28 حزيران سنة 1965، مجموعة المبادئ القانونية، س 16 رقم 2643، ص 1190.
18- ينظر : نوار دهام الزبيدي، انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم، رسالة ماجستير، كلية القانون/ بجامعة بغداد، 1992 ، ص 161.
19- ينظر : د. محمود محمود مصطفى الجرائم العسكرية في القانون المقارن ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997 ، ص 212.
20- ينظر: د. محمد السيد عرفة، التحكيم والصلح وتطبيقاتها في المجال الجنائي، مركز الدراسات والبحوث الرياض 2006، ص210. د . براء منذر كمال شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط1، مطبعة دار السنهوري، بيروت، 2017 ، ص77.
21- يرد النص بالصلح عادة في الحالات التي يتوقف فيها تحريك الدعوى الجزائية على طلب من جهة مخولة، ويلاحظ ان المشرع العراقي لا ينص على الصلح في بعض هذه الحالات، وعليه فأن حالات الطلب تزيد على الحالات التي اجيز فيها التصالح مع المتهم، فقوانين الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص وتنظيم الوكالة والوساطة التجارية تعلق رفع الدعوى على طلب من الإدارة ولا تجيز التسوية الصلحية مع المتهم في حين ان قانون المشروبات الروحية وقانون الكمارك علقا رفع الدعوى على طلب من الإدارة وفي الوقت نفسه اجاز التصالح مع المتهم. للتفصيل ينظر: معا د. فخري عبد الرزاق الحديثي، أصول الإجراءات في الجرائم الاقتصادية، المكتبة الوطنية، بغداد، 1987 ، ص 36 وما بعدها.
22- تنظر : المادة (34) من قانون المشروبات الروحية العراقي. وللتفصيل ينظر : كريم حسن علي الربيعي، الصلح في القانون الجنائي، رسالة ماجستير ، كلية القانون جامعة بغداد، 1992، ص 106 وما بعدها.
23- ينظر : د. محمود محمود مصطفى الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، الجزء الأول)، ط1، القاهرة، 1963، ص219
24- ينظر: د. فخري عبد الرزاق الحديثي، أصول الإجراءات في الجرائم الاقتصادية، المكتبة الوطنية، بغداد، 1987، ص 42.
25- للتفصيل ينظر علي جبار شلال جريمة التهريب الكمركي واثارها القانونية رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد، 1997، ص 87 وما بعدها د. محمد حكيم حسن النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية، دار النهضة العربية القاهرة 2010، ص 80 وما بعدها.
26- تنظر : المادة (243) من قانون الكمارك (العراقي) رقم (23) لعام 1984.
27- للتفصيل ينظر : د. محمد كمال حمدي جريمة التهريب الكمركي، دار المعارف للمطبوعات الجامعية، القاهرة، 1989، ص 104. شوقي رامز ،شعبان، النظرية العامة للجريمة الكمركية، ط 2 ، الدار الجامعية للطباعة والنشر، القاهرة، 2000، ص81 وما بعدها.
28- ينظر : د. محمود محمود مصطفى الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، مرجع سابق، ص 205 وما بعدها.
29- في ذات السياق تنظر المواد كل من المادة (191) من قانون الضرائب (المصري) رقم (57) لعام 1981، والمادة (13) من قانون تنظيم تحصيل رسم الإنتاج (المصري) رقم (223) لعام ،1952 ، والمادة (22) من قانون تنظيم وتحصيل رسم الإنتاج على الكحول (المصري) رقم (363) لعام 1956.
|
|
للتخلص من الإمساك.. فاكهة واحدة لها مفعول سحري
|
|
|
|
|
العلماء ينجحون لأول مرة في إنشاء حبل شوكي بشري وظيفي في المختبر
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يحتفي بإصدار العدد الألف من نشرة الكفيل
|
|
|