

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
إجراءات مرحلة التحقيق الابتدائي في جريمة الافلاس بالتقصير
المؤلف:
علي فائق محمد باقر الخزاعي
المصدر:
المسؤولية الجزائية عن الإفلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية
الجزء والصفحة:
ص 164-172
2026-01-20
92
بعد انتهاء إجراءات تحريك الدعوى الجزائية واكتمال إجراءات التحري وجمع الأدلة من قبل أعضاء الضبط القضائي تأتي مهمة أخرى من مراحل الدعوى الجزائية تسمى التحقيق الابتدائي، حيث أنه يعرف بأنه عمل إجرائي يضم في محتواه مجموعة من الإجراءات التي تتخذها سلطه محددة وهي سلطة التحقيق، وأن موضوع هذا التحقيق هو الجريمة التي وردت في التحري والدلائل، الغاية هو كشف الحقيقة بصدد تلك الجرائم والتحقق لغرض نسبها الى المتهم الذي ارتكب الجريمة لغرض إحالة لدعوى الجزائية الى المحكمة المختصة وفي حالة رجحان أدلة الإدانة، أو إصدار قرار بغلق الدعوى إذا ما رجحت أدلة ونفي التهمة وإبعادها عن المتهم (1)، أذ تمر الدعوى الجزائية في جريمة الإفلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية في مرحلتين أول تلك المراحل التحقيق الابتدائي التي تعرف بأنها مجوعة من الإجراءات التي تستهدف التنقيب والبحث عن الأدلة في شأن جريمة ارتكبت وتجميعها ثم تقديريها، لتحديد ما مدى كفايتها لإحالة المتهم إلى المحاكم، ويمثل التحقيق الابتدائي المرحلة الأولى للدعوى الجنائية التي تسبق المحاكمة، وقد وصفت بأنها (ابتدائي)، لأن غايته ليست كامنة فيه وإنما يستهدف التمهيد لمرحلة المحاكمة وليس من شأنه الفصل في الدعوى بالإدانة او البراءة، وإنما مجرد استجماع العناصر التي تتيح لسلطة أخرى ذلك الفصل في الدعوى (2).
وإن أهمية التحقيق الابتدائي فإنها تعد مرحلة تحضيرية للمحاكمة ومن شأنه اكتشاف الأدلة وتقييمها قبل الإحالة إلى المحاكمة، وفي ذلك توفير لوقت القضاء وجهده (3)، ويُعد ضمانة للإفراد من الوقوف موقف الاتهام إمام القضاء بسبب التجني أو التسرع، وهو موقف عصيب على النفس لا يمحى أثره ولو قضى فيما بعد بالبراءة (4).
ولم ينص المشرع العراقي في قانون التجارة العراقي النافذ بالتحقق فيما يتعلق بجريمة الإفلاس بالتحقيق بسبب المضاربات الوهمية، وليس هناك من محكمة مختصة، وعليه يكون الاختصاص للقواعد العامة ومنها المشرع العراقي .
حيث أن الأصل في المباشرة في التحقيق الابتدائي أن يكون من قبل قاضي التحقيق والمحققين الذين هم تحت إشرافة إذ نصت الفقرة (أ) من المادة (51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه " أ - يتولى التحقيق الابتدائي قضاة التحقيق وكذلك المحققون تحت إشراف قاضي التحقيق"، ألا أن المشرع أجاز التحقيق لغير تلك الجهات استثناء فعند الضرورة في حال ارتكاب جريمة من نوع سواء كانت جناية أم جنحة يتولى التحقيق أي قاض من منطقة اختصاص قاضي التحقيق أو أي قاضي في منطقة قريبة إذا لم يكن قاضي التحقيق موجوداً(5)، كما يحق لعضو الادعاء العام ممارسة صلاحيات قاضي التحقيق عند غيابة في المكان الذي وقعت فيه الجريمة(6) .
وفيما يتعلق بالتحقيق الابتدائي لجريمة الإفلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية، لما لها من أثر بالغ في كشف الحقيقة وتثبيت المسؤولية الجزائية، وتهدف هذه المرحلة إلى جمع الأدلة والقرائن التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها إلى الفاعل، تمهيدًا لإحالتها إلى المحكمة المختصة، وتبدأ هذه المرحلة بإحالة الأوراق من الجهات التحقيقية المختصة أو بناءً على شكوى أو إخبار، وغالبا ما يُحال ملف الدعوى إلى قاضي التحقيق أو محقق عدلي. يقوم القاضي باتخاذ الإجراءات القانونية كاستدعاء المدين (المفلس) واستجوابه حول أسباب الإفلاس، ومدى ارتباطه بمضاربات وهمية أو تعاملات تجارية غير مشروعة، وتُطلب كشوفات الحسابات والميزانيات والتقارير المحاسبية للوقوف على طبيعة التعاملات المالية تشمل إجراءات التحقيق أيضا الاستماع إلى إفادات الشهود، ومراجعة سجلات الدوائر الضريبية والتجارية والبنكية واللجوء إلى خبراء ماليين لتحديد ما إذا كانت هناك مضاربات وهمية أو إخفاء متعمد للأموال أو ارتكاب أعمال تمويهية بقصد تضليل الدائنين، يُسمح للنيابة العامة بالمشاركة الفاعلة في التحقيق، ولها أن تطلب توقيف المفلس احتياطيًا إذا اقتضت المصلحة العامة أو وجدت دلائل قوية على وجود نية جرميه، وفي حال ثبوت التقصير وثبوت المضاربات الوهمية، يُحال المتهم إلى المحاكمة وفقًا لأحكام قانون العقوبات والتشريعات الاقتصادية ذات العلاقة، خاصة قانون التجارة والإفلاس وما نصت عليه المادة (20) من قانون التجارة العراقي "تراعي الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية الا ما استثنى منها بنص في هذا القانون (7).
كما أن التحقيق الابتدائي مرحلة حاسمة في الإجراءات الجزائية، خاصة في الجرائم الاقتصادية مثل جريمة الإفلاس بالتقصير الناتجة عن المضاربات الوهمية، تتمثل أهمية هذه المرحلة في كونها الأساس الذي تُبنى عليه الدعوى الجزائية، إذ يتم فيها جمع الأدلة وتحديد المسؤوليات القانونية في التشريع العراقي، يخضع التحقيق الابتدائي لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
الذي يحدد صلاحيات قاضي التحقيق والادعاء العام في جمع الأدلة واستجواب المتهمين والشهود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سير ،العدالة كما تتجلى أهمية التحقيق الابتدائي في هذه الجريمة من خلال تحديد نية الجاني إذ يساعد التحقيق في الكشف عن ما إذا كانت المضاربات الوهمية قد تمت بسوء نية بهدف التهرب من الدائنين، مما يميز بين الإفلاس العادي والإفلاس بالتقصير، كذلك الأدلة المالية و يتطلب التحقيق تحليل السجلات المالية جمع والدفاتر التجارية للتأكد من وجود مضاربات وهمية، وهو ما يستدعي الاستعانة بخبراء ماليين، حماية حقوق الدائنين من خلال الكشف عن الأصول المخفية أو التصرفات المالية المشبوهة، يمكن اتخاذ إجراءات تحفظية لحماية حقوق الدائنين، وتحديد المسؤوليات إذ يساعد التحقيق في تحديد ما إذا كان هناك شركاء أو أطراف أخرى متورطة في الجريمة، مما يوسع نطاق المسؤولية القانونية، كما أن تمهيد الطريق للمحاكمة يوفر التحقيق الابتدائي ملفا متكاملا يحتوي على الأدلة والشهادات، مما يسهل على المحكمة إصدار حكم عادل (8).
يتميّز التحقيق الابتدائي في جريمة الإفلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية في القانون العراقي بعدد من الخصائص التي تعكس طبيعة هذه الجريمة الاقتصادية وتشابكها مع المعاملات المالية والائتمانية، ما يستوجب عناية خاصة من الجهات التحقيقية والنيابة العامة، فهذه الجريمة لا تعد من الجرائم التقليدية، وإنما تدخل في إطار الجرائم المعقدة التي تستلزم فهماً دقيقاً للأنشطة التجارية والمالية وسلوكيات التاجر المفلس، وتبدأ أولى خصائص التحقيق الابتدائي فيها من حيث أهمية الدقة في جمع الأدلة المحاسبية والوثائق التجارية، مثل دفاتر الحسابات والمستندات المالية، لفحص مدى صحة المعاملات المرتبطة بالمضاربات التي أدت إلى الإفلاس، وإن التحقيق في هذه الجريمة يعتمد كثيراً على رأي الخبراء المحاسبين وذوي الاختصاص المالي، ما يميزها عن الجرائم العادية التي يمكن فيها الاكتفاء بشهادة الشهود (9).
ومن الخصائص كذلك، أنه قد ينطلق من إخبار أو بلاغ من الدائنين أو القائمين على إجراءات التفليسة ، كونهم أول المتضررين من السلوك التاجر المفلس، ولا يشترط لاجراء التحقيق شكوى مسبقة في الغالب، باعتبار أن الجريمة تمس النظام الاقتصادي العام، مما يسمح بتحريكها من قبل الادعاء العام بمجرد توفر المعلومات الكافية، ويُلاحظ أن التحقيق الابتدائي يأخذ وقتاً أطول من غيره من التحقيقات، نظراً لتعقيد المسائل المرتبطة بعمليات المضاربة، وضرورة تتبع الحركات المالية التي قد تمت بطرق غير مباشرة أو عن طريق أطراف متعددة، وهو ما يستدعي التنسيق بين سلطات التحقيق ومؤسسات مثل البنك المركزي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الأوراق المالية إن اقتضى الأمر كما يركز التحقيق الابتدائي على نية التاجر ودوافعه عند اتخاذ قرارات المضاربة، وهل كان مدركاً للخطر المحدق بأمواله وبحقوق الدائنين، أم أنه كان ضحية تقلبات السوق، مما يجعل الركن المعنوي محل عناية خاصة من قبل المحقق (10) ، ويتمتع قاضي التحقيق بسلطات تقديرية واسعة في جريمة الإفلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية، من حيث تقدير مدى توفر القرائن على التصرفات غير الرشيدة، ومدى توافر الجسامة فيها، وهو ما يمنح التحقيق الابتدائي خصوصية قانونية ترتبط بطبيعة الجريمة ذاتها وهدفها المتمثل في حماية الاقتصاد والدائنين من الاستغلال. أما بالنسبة للأشخاص في التحقيق الابتدائي في التشريع العراقي، يلعب عدداً من الأشخاص دوراً محورياً في مرحلة التحقيق الابتدائي في جريمة الإفلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية، إذ تتطلب هذه الجريمة جهداً قانونياً وحقيقيا خاصاً نظراً لطبيعتها الاقتصادية والجزائية المعقدة يأتي في مقدمة هؤلاء الأشخاص قاضي التحقيق، وهو المسئول الأول عن إدارة عملية التحقيق الابتدائي، إذ يتولى إصدار أوامر القبض، وتفتيش الأمكنة، وجمع الأدلة، واستجواب المتهمين والشهود. وتكمن أهمية قاضي التحقيق في كونه جهة محايدة تضمن حسن سير العدالة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ثم يأتي دور الادعاء العام الذي يعد الجهة التي تحرك الدعوى الجزائية، وتتابع إجراءات التحقيق مع المتهم، وتراقب مدى التزام القاضي بالضوابط القانونية، بالإضافة إلى توجيه التهم وطلب فرض العقوبات المناسبة كما يُعد الخبير المحاسبي أو المالي أحد أهم الأشخاص المساعدين في هذا النوع من القضايا، لما تتطلبه الجريمة من تحليل بيانات مالية وتجارية معقدة لتحديد ما إذا كانت المضاربات وهمية أو أدت إلى إفلاس غير مبرر غالباً ما يُنتدب هؤلاء الخبراء من قبل المحكمة أو قاضي التحقيق إلى جانب ذلك، يظهر دور المحقق العدلي التابع لوزارة الداخلية، الذي يقوم بتنفيذ الأوامر القضائية، وضبط الوثائق والسجلات التجارية، والتحري عن الوقائع التي تشكل جريمة ولا نغفل دور المفلس (المتهم) ، الذي تُجرى معه التحقيقات حول أفعاله وسلوكه التجاري، وكذلك دور الشهود والدائنين الذين يمكن أن تُؤخذ إفادتهم كجزء من التحقيق وأخيراً.
قد يظهر في هذه المرحلة ممثل الدائرة القانونية المختصة بالتجارة أو الرقابة المالية خاصة إذا تعلق الأمر بمخالفات ترتبط بإجراءات الإفلاس النظامية أو بإخلالات مالية جسيمة(11) وهنا لابد أن تكون سلطة التحقيق محصورة تحت السلطة القضائية فهي الأقدر على إجراء التحقيق بعدها تمتلك الخبرة والثقافة القانونية في هذا المجال، ونحن بدورنا نؤيد هذا الاتجاه لأنه الأسلم من خلالها للمحافظة على العملية القضائية وأن تسيير بشكل سليم، لكننا في جانب أخر نلفت النظر إلى إن بعض القوانين التي تنظم جوانب مختلفة من حياة المجتمع في المجال التجاري والمالي والقوانين المالية كقانون التجارة وقانون الكمارك التي تشتمل على تجريم الأفعال التي تمس التنظيم الذي تخططه والمشرع في تلك القوانين يخول موظفين أو إداريين في إجراء التحقيق في الجرائم الواردة فيها والمعول في ذلك هو المصلحة العامة ومبررين ذلك إن قواعد الإجراءات في القضاء العادي قد لا تستجيب لمتطلبات السرعة والاستعجال في التنظيم والردع وإزالة المعوقات على انه إذا كان التخويل محل البحث لازماً بشأن جرائم معينة منصوص عليها في قوانين معينة أيضاً فإننا نرى ضرورة إن تأتي بنص ينظمه القانون العقابي الخاص وليس ثمة ما يدعوا إلى الخشية خاصة إذا ما علمنا أن التخويل المذكور لا يسلب قضاة التحقيق سلطتهم في إجراء التحقيق في أية جريمة بوصفة الأصل العام أو القاعدة العامة في التحقيق في الجرائم .
وفيما يتعلق بالمشرع المصري فإن مهمة التحقيق الابتدائي تكون للنيابة العامة كأصل عام، في مواد الجنح والجنايات إذ نصت المادة (199) من قانون الاجراءات الجنائية على أن " النيابة العامة تباشر التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق ..."، وإذا كانت النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الاصيل فيما يتعلق بالتحقيق فإن القانون أجاز ندب أحد القضاة في المحكمة للقيام بإجراء التحقيق، وفي هذا الصدد نصت الفقرة (1) من المادة (64) من قانون الاجراءات الجنائية على أن " إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أي حالة كانت عليها الدعوى إن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة مباشرة هذا التحقيق"، في حين نصت المادة (69) على أن متى أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصا دون غيره بتحقيقها (12) .
أما فيما يتعلق بالمشرع الجزائري فأن التحقيق الابتدائي هو مرحلة أساسية من مراحل الدعوى الجزائية، يهدف إلى جمع الأدلة والكشف عن الحقيقة قبل إحالة المتهم إلى المحاكمة. يتولى قاضي التحقيق هذه المهمة، بناءً على طلب من النيابة العامة أو بناءً على شكوى مصحوبة بادعاء مدني، يباشر القاضي كافة الإجراءات الضرورية كاستجواب المتهم سماع الشهود، الانتقال والمعاينة والاطلاع على الوثائق يتمتع قاضي التحقيق بسلطات واسعة تمكنه من إصدار أوامر مثل التوقيف المؤقت، والتفتيش والحجز، يضمن التحقيق الابتدائي حقوق الدفاع، حيث يُسمح للمحامي بحضور بعض الإجراءات، و يخضع التحقيق لمبدأ السرية، حفاظا على مصلحة التحقيق وحماية الأطراف ويُعد التحقيق خطوة ضرورية في الجرائم التي تستوجب بحثا ،معمقا خاصة الجنايات والجنح المعقدة (13) .
____________
1- د جلال - ثروت سليمان عبد المنعم، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، س 260.
2- د. عوض محمد، قانون الإجراءات الجزائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1990م، ص 297/1.
3- د. محمود حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ص 615.
4- د. عوض محمد، قانون الإجراءات الجزائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1990م ص297.
5- الفقرة (ب) من المادة (51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
6- الفقرة (ج) من المادة (51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
7- المادة (20) من قانون تنظيم التجارة العراقي .
8- المادة (170) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
9- ينظر: د. عبد الأمير العكيلي الشرح القانوني للإفلاس في القانون العراقي، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر، بغداد، 2016، ص 143.
10- د. سامي النصراوي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص (الجرائم الاقتصادية)، مطبعة الزهراء، بغداد، 2015، ص225.
11- قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، لمواد المتعلقة بقاضي التحقيق والنيابة العامة (مثل المواد 51-136).
12- قانون الإجراءات الجنائية المصري.
13- المادة (66) من قانون الإجراءات الجزائري.
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)