الدستور الأخلاقي ومواثيق الشرف الصحفي في غانا
المؤلف:
طارق موسى الخوري
المصدر:
أخلاقيات الصحافة النظرية والواقع
الجزء والصفحة:
ص 194- 197
2025-11-20
26
الدستور الأخلاقي ومواثيق الشرف الصحفي في غانا:
نقابة الصحافيين الغانيين:
تم تبني دستور الأخلاقيات لنقابة الصحافيين في غانا من قبل المجلس الوطني للنقابة في 27 تموز (يوليو) 1994.
توطئة:
1- ان دستور الأخلاقيات لصحافيي غانا تم وضعه كمرشد في متناول اليد لتطبيقه من قبل أعضاء النقابة العاملين في وسائل الإعلام المملوكة للدولة والخاصة والصحافيين المستقلين.
2- هذا الدستور يقدم إطارا للمرجعية للجنة الوطنية التنفيذية والتأديبية وأعضاء النقابة عندما تكون هناك ضرورة لاتخاذ إجراء تأديبي ضد أي عضو يخرق أي مادة في هذا الدستور.
3- ان هدف الدستور هو ضمان التزام الأعضاء بأعلى درجات الأخلاقيات والكفاءة المهنية والسلوك الجيد لتنفيذ واجباتهم ومسؤولياتهم.
4- ان الشعب يتوقع من الصحافة ان تلعب دور الحارس عليه، وعلى الصحافيين أن يقوموا بهذا الدور بإحساس عال من المسؤولية بدون خرق لحقوق الأفراد والمجتمع بشكل عام.
مادة 1:
حق الشعب في معلومات حقيقية:
- واجب كل صحافي ان يكتب وينقل الحقيقة آخذا في الاعتبار واجبه في خدمة الشعب.
- للشعب الحق في الحصول على معلومات غير متحيزة دقيقة ومتوازنة وشاملة وكذلك أن يعبر عن نفسه بحرية من خلال وسائل الإعلام.
- على الصحافي أن يقوم بالاستقصاء المناسب للمعلومات وان يراجع الحقائق.
المادة 2:
المسؤولية الاجتماعية:
خلال جمع ونشر الأخبار على الصحافي أن يأخذ بالاعتبار مسؤوليته تجاه الشعب بشكل عام ومصالح المجتمع المختلفة.
المادة 3:
الأمانة الشخصية:
على الصحافيين ان لا يقبلوا الرشاوي وأي نوع من الاغراءات للتأثير على إنجاز واجباتهم المهنية.
المادة 4:
انتحال الآراء:
- على الصحفي ان لا ينتحل رأي غيره لان ذلك عمل غير أخلاقي ولا قانوني.
- عالما تقتض الحاجة استعمال مادة للغير فمن المناسب أن تنسب لمصدرها.
المادة 5:
احترام الخصوصية والكرامة الشخصية:
- على الصحافي احترام حق الفرد وخصوصيته وكرامته الإنسانية.
- يمكن تبرير الضغط المتواصل في الأسئلة للحصول على الاستيضاحات واقتحام حياة الفرد الخاصة عندما يتم من أجل المصلحة العامة.
- يجب على الصحافي أن لا يمارس التشهير والقذف والافتراء والفحش بل أيضا أن يقف ضده.
المادة 6:
احترام القيم الوطنية والأخلاقية:
على الصحافي أن لا يشجع التمييز المبني على الأساس العرقي أو اللون أو الجنس أو النوع أو التوجه الجنسي.
المادة 4:
المصادر السرية:
الصحافيون ملزمون بحماية المصادر السرية للمعلومات.
المادة 8:
منع الأخبار:
يجب عدم إخفاء الأخبار والمعلومات تحت أي ظرف إلا إذا أثرت على الأمن الوطني أو إذا كان من المصلحة العامة عدم نشرها.
المادة 9:
التصحيح:
عند نشر تقرير غير صحيح أو مضلل يجب تصحيح معلوماته فورا وبشكل بارز مناسب ويجب نشر الاعتذار عندما يكون ذلك مناسبا.
المادة 10:
الردود:
يجب إعطاء الفرصة للأفراد والمؤسسات حق الرد.
إذا أثر أي تقرير أو مقال على سمعة فرد أو مؤسسة بدون إعطاء فرصة للرد عليه فان ذلك يعتبر وضعا غير عادل ويجب ان يتجنبه الصحافيون.
المادة 10:
فصل التعليقات عن الحقائق:
في الوقت الذي يحق فيه للصحفيين اتخاذ الآراء الخاصة أو المواقف إلا انهم يجب أن يضعوا خطا واضحا بين التعليق والتكهن وبين الحقائق.
المادة 12:
المعلومات والصور:
- على الصحافي أن يحصل على المعلومات والصور والرسوم والتوضيحات فقط بالوسائل الشريفة.
- ان استعمال وسائل أخرى يمكن تبريره فقط لاعتبارات ملحة من اجل المصلحة العامة.
- الصحافي مخول في أن يمارس ما يمليه عليه ضميره عند استعمال مثل هذه الوسائل.
المادة 13:
ضحايا الاعتداء الجنسي:
على الصحافي أن يتجنب تعريف ضحايا الاعتداءات الجنسية.
المادة 14:
التعامل:
مع الأحداث تحت السن القانوني:
على الصحافي حماية حقوق من لم يبلغوا سن الرشد، وفي قضايا الجرائم والقضايا الأخرى يجب ضمان موافقة الوالدين ورضاهم أو الأوصياء قبل إجراء مقابلات مع الأحداث أو تصويرهم.
المادة 16:
الحزن والألم الشخصي:
في حالات الحزن والألم الشخصي على الصحافي أن يمارس البراعة والذوق والدبلوماسية في البحث عن المعلومات ونشرها.
المادة 17:
العناوين والإثارة:
- يجب وضع عناوين الأخبار بشكل ينسجم ويتماشى مع كامل محتوى الخبر نفسه.
- وفيما يتعلق بالصور وصور التقارير التلفزيونية فيجب ان تمثل بصورة دقيقة الحدث وان لا تركز على جانب بسيط منه.
الاكثر قراءة في اخلاقيات الاعلام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة