الدستور الأخلاقي ومواثيق الشرف الصحفي في بيلاروسيا
المؤلف:
طارق موسى الخوري
المصدر:
أخلاقيات الصحافة النظرية والواقع
الجزء والصفحة:
ص 179- 184
2025-11-20
24
الدستور الأخلاقي ومواثيق الشرف الصحفي في بيلاروسيا:
دستور الأخلاقيات المهنية للصحافي:
تم تبنيه من قبل اتحاد الصحافيين في بيلاروسا في تشرين الأول (أكتوبر) 1995.
ان هدف هذا الدستور هو إعطاء التوجيهات الأخلاقية الأساسية التي يجب ان يسترشد بها الصحافي في تنفيذ مهامه المهنية، بحيث لا يؤذي عمله المصلحة الشرعية للأطراف ذات العلاقة بعمله من الأفراد والمنظمات والتجمعات الذين يتصل بهم خلال عملية الاستقصاءات ونشر المعلومات.
وهذا الدستور يخدم أيضا كوسيلة لمعالجة الانتهاكات للمبادئ والقواعد للأخلاقيات الصحفية.
أولا:
مبادئ الأخلاق المهنية للصحافي:
المادة 1/ المسؤولية الاجتماعية للصحافي:
الصحافي مسؤول أمام القراء والمشاهدين والمستمعين وكذلك أمام المجتمع ككل وأمام المؤسسات الدستورية لمحتوى المواد التي يكتبها التي يجب أن تكون صادقة وفي الوقت المناسب حول المشاكل التي لها أهمية اجتماعية، وحق المواطن بالحصول على المعلومات هو الواجب الرئيسي للصحافي.
وإذا كانت أوامر المؤسسة أو رئاسة مكتب التحرير تتناقض مع المبادئ الأخلاقية الاجتماعية أو محتوى هذا الدستور فان الصحافي ملزم بالامتناع عن تنفيذها.
المادة 2/ المصداقية والموضوعية:
الصحافي ملزم بان يعطي وصفا دقيقا صادقا للحقيقة من خلال المعلومات المفصلة والشاملة، ويقدم الحقائق مفسرا معناها الحقيقي ويبين العلاقات المهمة لها ولا يسمح بتحريف المعلومات حتى يستطيع الجمهور ان يشكل تصورا شاملا عما يحدث من قضايا في المجتمع بأصولها وطبيعتها ومعناها وعلاقتها مع قضايا العالم المعاصر. وعلى الصحافي أن لا يكون ناطقا باسم المصالح الأنانية سواء الفردية الخاصة أو مصالح بعض الجماعات، ومطلوب منه ان يعمل لتعكس وسائل الإعلام بشكل موضوعي تعددية الأفكار، ومن غير المقبول أن يحجز الصحافي معلومات اجتماعية مهمة أو يشوه الحقائق ويعطي تفسيرا كاذبا لها.
المادة 3/ الوعي:
ان وعي الصحافي يعني ان يتأكد من الحقائق والتدقيق فيها بالوسائل المتوفرة والنقل الدقيق للمعلومات التي يتلقاها من الوثائق وغيرها من المصادر، وهو يمنع تشويه الحقائق ولا يستعمل الآراء غير المؤكدة صحتها والمواد المشوهة والمفبركة.
الشرف المهني يمنع الصحافي استغلال المعلومات التي حصل عليها خلال نشاطه المهني من اجل مصالحه الخاصة أو مصالح معارفه.
ان استعمال الصحافي للكلمة المطبوعة والمذاعة في مضايقة الأشخاص الذين يكرههم أو لتصفية حسابات شخصية أو إرضاء طموحات الكاتب أو جماعته أمور ممنوعة والصحفي يلتزم بأن يحافظ على سرية المعلومات التي يحل عليها بطريقة سرية وان يحترم حقوق الملكية الفكرية وحقوق التأليف للأشخاص الآخرين وأن لا يسمح لنفسه بكتابة مادة منتحلا شهرة غيره أو ينسب لنفسه مادة كتبها غيره.
المادة 4/ احترام القيم الإنسانية العالمية:
يعترف الصحافي بأولوية القيم الإنسانية العالمية فوق القيم الأخرى وعليه ان يعمل من اجل الإنسانية والسلام والديمقراطية والتقدم الاجتماعي وحقوق الإنسان عليه الامتناع عن جميع أشكال الموافقة على العنوان وأشكال العنف الأخرى والكراهية والتمييز والدكتاتورية والاستبداد.
وعليه ان يعطي احتراما للخصوصيات والقيم والكرامة لكل ثقافة وطنية وحقوق الشعوب بحكم نفسها ولحرية اختيارها لنظامها السياسي والاقتصادي الاجتماعي. والصحافي بعمله يطور عملية القضاء على الجهل والفهم غير الكامل بين الأمم ويطور ثقافة لتنمية العلاقات بين الأمم ويزيد بين قرائه ومستمعيه التفهم للحاجة إلى الأمم الأخرى ويحترم الحقوق والكرامة لجميع القوميات بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اللغة أو الأصل الوطني والديانة أو المعتقد الأيديولوجي.
المادة 5/ التضامن المهني:
الصحافي يحمي هيبة مهنته ويحترم شرف وكرامة زملائه ولا يسمح بإعمال تضعف من سلطة الصحافة.
وفي عمله الخلاق فان الصحافي يجب أن لا يسمح لنفسه باي شكل بان يسيء استغلال الثقة لزملائه أو يسبب لهم أي اذى، ويساهم في تطوير القدرات الخلاقة لزملائه في زيادة معارفهم وكفاءاتهم ويساعدهم في وقت الضيق.
ثانيا:
خروقات قواعد الأخلاقيات المهنية:
المادة 6/ الخروقات التي تمنع حق المواطن بتلقي المعلومات:
يمكن تصنيف النقاط التالية كخروقات للأخلاق المهنية تقيد حق المواطن بتلقي المعلومات:
- إذا نشر الصحافي متعمدا معلومات كاذبة.
- إذا نشر الصحافي معلومات كاذبة كنتيجة للإهمال لواجبه في التأكد منها بحذر.
- إذا حجب الصحافي أو أخفى معلومات صالحة للنشر مهمة للمجتمع من اجل أسباب أنانية أو لأي سبب آخر.
- إذا نشر الصحافي بدون اخذ الاحتياطات الضرورية معلومات مبنية على اسس غير مؤكدة أو لم يتم التدقيق فيها أو مبنية على إشاعة أو كانت مصادرها غير معروفة.
المادة 7/ خروقات تحد من حق المواطن في التعبير عن رايه:
يمكن تصنيف النقاط التالية كخروقات للأخلاق المهنية التي تحد من حق المواطن في التعبير عن أرائه بحرية:
- إذا قام الصحافي لأسباب أنانية أو لأسباب أخرى برفض نشر الآراء التي لا يوافق عليها شخصيا وهو هنا ينتهك مبادئ التعددية الفكرية.
- إذا عارض الصحافي نشر تعليقات مهمة تتعلق بمواد منشورة.
- إذا نشر الصحافي رسالة مشوهة أو زائفة لأحد القراء أو المشاهدين أو المستمعين أو مرر وجهة نظره الشخصية منسوبة إلى شخص وهمي معتبرا إياه شخصا حقيقيا.
- اذا نشر الصحافي مادة بشكل يتناقض مع طلب الكاتب أو الشخص الذي تمت مقابلته ولم يطلعه على النص النهائي أو أجرى تغييرات جوهرية على النص بدون رضاه، أو نشر نصا بالرغم من رفض الكاتب أو الذي تمت مقابلته.
المادة 8/ الخروقات ضد الشرف والكرامة الشخصية
النقاط التالية يمكن تصنيفها كإساءات ضد الشرف والكرامة الشخصية:
- إذا نشر الصحافي معلومات ليس لها أهمية اجتماعية بل تسئ إلى شرف وكرامة الفرد.
- إذا ذكر الصحافي مواطن أو مجموعة مواطنين بطريقة غير لائقة بالنسبة لجنسهم أو عمرهم أو أصلهم العرقي أو الوطني أو لغتهم أو مهنتهم أو علاقتهم بالدين.
المادة 9/ انتهاك كرامة الصحفي المهنية:
يمكن اعتبار النقاط التالية كانتهاكات لكرامة الصحافي المهنية
- إذا استغل الصحافي وضعه المهني لتلقي مواد أو منافع أخرى لنفسه أو أقاربه ومعارفه ولطرف ثالث سواء أكان شخصا أو مؤسسة.
- إذا عارض الصحافي أو رفض لأسباب أنانية أو لأسباب واهنة نشر أي مواد أو أجزاء منها أو نشرها أو حاول أن يقنع زميله بنشرها.
- إذا قبل الصحافي من أشخاص معنيين أو منظمات مبالغ من المال أو الهدايا أو أي نوع من المواد أو الفوائد التي قد تؤثر على استقلاله في تنفيذ واجباته المهنية.
- إذا استغل الصحافي من اجل الحصول على المعلومات وسائل الخداع والابتزاز أو التحريض أو أي وسائل أخرى تنتهك قواعد الأخلاق أو العدالة.
- إذا نشر الصحافي بأي شكل معلومات أعطيت له ليس بقصد النشر منتهكا اتفاقية مع أحد المصادر مستغلا ثقته به.
- إذا كشف الصحافي باي شكل الاسم المستعار لشخص آخر بدون موافقته، يستثنى من ذلك إذا كان صاحب الاسم المستعار معروفا في المجتمع بشكل مسبق.
- إذا قدم الصحافي عملا لشخص آخر أو جزءا منه على انه عمله الخاص بدون تسمية اسم الكاتب الأصلي الحقيقي أو مصدر العمل.
- إذا قام الصحافي بدون طلب الإذن من المحرر بتقديم نفس المادة إلى وسيلتين إعلاميتين أو أكثر أو قدم للنشر مادة تم نشرها من قبل باستثناء الحالات التي تضمنها القانون.
- إذا استعمل الصحافي وضعه المهني من اجل ان يخفي جمع المعلومات نيابة عن أشخاص أو منظمات أجنبية لا تعمل في مجال الإعلام.
المادة 10/ انتهاكات أخلاقيات الوظيفة وتضامن الصحافيين المهني:
يمكن تصنيف النقاط التالية كانتهاكات الأخلاقيات الوظيفة والتضامن المهني مع الصحافيين:
- إذا استعمل الصحافي مركزه الرسمي في التحرير لتغيير محتوى مادة قدمها زميله بدون إذنه ونشرها بذلك التعديل.
- إذا استغل مركزه الرسمي في هيئة التحرير في فرض أذواقه الخاصة ورغباته الشخصية على الزملاء بطريقة تعسفية بتغيير موادهم مانعا بذلك تنمية قدراتهم الخلاقة.
- إذا قام الصحافي لأسباب تتعلق بوظيفته وأسباب أنانية أو أي أسباب أخرى بنشر مادة لزميله بطريقة سلبية ومعادية لصحافيين آخرين أو للمجتمع.
- إذا عارض الصحافي عن طريق استغلال مركزه الرسمي في مكتب التحرير عمل منظمة الصحافيين أو حد من استقلالها.
ثالثاً:
تنفيذ العقوبات
المادة 11/ معالجة القضايا:
القضايا المتعلقة بالإساءة لمبادئ وقواعد الأخلاقيات الصحفية سوف يتم بحثها في مجلس الأخلاقيات المهنية الذي ينتخب في اجتماع الهيئة العامة لاتحاد الصحافيين لا يوجد أي هيئات أو منظمات لها حق بحث القضايا المتعلقة بالإساءة للأخلاقيات الصحفية القواعد في هذا الدستور لا يمكن ان تكون أساسا لوضع الصحافي أمام مسؤولية تأديبية أو إدارية.
مجلس الأخلاقيات الصحفية يمكن أن يتخذ قرارا بنشر بيان حول الإساءة وطلب تنفيذ إجراءات يختارها ضد المسيء.
المادة 12/ تفسير المبادئ:
الحق بتفسير المبادئ وقواعد أخلاقيات الصحافة المتضمنة في هذا الدستور وكذلك تقنين الحالات والقرارات السابقة بصفتها النهائية هو حق من اختصاص مجلس الأخلاقيات المهنية لاتحاد الصحافيين في بيلاروسيا.
الاكثر قراءة في اخلاقيات الاعلام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة