القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تقدير التعويض في عقد تأجير السيارات
المؤلف:
علي ناجي محيسن
المصدر:
النظام القانوني لعقد تأجير السيارات في العراق
الجزء والصفحة:
ص 147-149
2025-09-24
61
إن تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة هو إما أن يكون اتفاقياً (أي الشرط الجزائي) أو يكون قضائياً, فقد يتفق الأطراف المؤجر – مكتب تأجير السيارات – والمستأجر مقدماً على قيمة الشرط الجزائي, أي قيمة التعويض في حالة إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه أو عن عدم التنفيذ العيني, أو بعد وقوع الحادث, وهذا ما يسمى بالتعويض الاتفاقي (1).
كما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 170 من القانون المدني العراقي بقولها: (1- يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد في اتفاق لاحق, ويراعي في هذه الحالة أحكام المواد (168 ، 256 ، 257 ، 258 ) لكن إذا استطاع المستأجر أن يثبت أن مكتب تأجير السيارات لم يصبه أي ضرر فلا يستحق التعويض المتفق عليه كما يجوز تخفيض التعويض المتفق عليه في العقد إذا أثبت المستأجر أنه قام بتنفيذ جزء من التزامه الأصلي, او إذا أثبت أن هذا التعويض كان فادحاً مقارنة بالضرر الحاصل، وهذا يُعدُّ من القواعد الآمرة في القانون المدني, ومن ثم يبطل كل اتفاق مخالف لذلك (2).
لكن السؤال الذي يُثار هنا ما هو الحكم في حالة تجاوز الضرر الحاصل في السيارة قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه ؟ أو هل يستطيع مكتب تأجير السيارات أن يرجع على مستأجر السيارة في قيمة الأضرار التي تتجاوز قيمة الشرط الجزائي؟ وللإجابة على ذلك أن في الحالة التي يتجاوز فيها الضرر الحاصل في السيارة لقيمة التعويض المتفق عليه فلا يجوز لمكتب تأجير السيارات الرجوع على مستأجر السيارة بأكثر من ذلك إلا في حالة واحدة وهي إذا أثبت أن مستأجر السيارة قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً, وهذا ما يستشف من الفقرة الثالثة من نص المادة 170 من القانون المدني العراقي بقولها: (3- اما اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن ان يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشاً او خطأ جسيماً).
وما يُلاحظ في عقود تأجير السيارات غالباً ما يتفق مكتب تأجير السيارات مع مستأجر السيارة على شرط جزائي في حالة إخلال المستأجر بالتزامه وهذا بدوره يسهم في زيادة حرص المستأجر في الحفاظ على السيارة وملحقاتها تجنب أي خسارة ممكنة, وفي أحيان أخرى يتم التراضي على التعويض النقدي بعد وقوع الضرر تجنب إجراءات المحكمة وقد لا يتفق مكتب تأجير السيارات مع المستأجر على شرط جزائي ولم يحدد القانون قدر التعويض , ففي هذه الحالة لا بُدَّ من اللجوء إلى القضاء في تقدير قيمة التعويض (3).
وبناءً على ذلك يقوم القاضي بتقدير التعويض عن الأضرار التي لحقت مكتب تأجير السيارات مراعياً في تقديره الظروف التي صاحبت الحادث وبما إنه التزام المستأجر في المحافظة على السيارة وردها على الحالة التي كانت عليها وقت العقد مصدره العقد, فلا يلتزم المستأجر الذي لم يرتكب خطأ جسيماً أو غشاً إلا بتعويض الضرر الذي يمكن توقعه وقت إبرام العقد (4) .
كما جاء في نص المادة 169 من القانون المدني العراقي بقولها: (1- إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره - ويكون التعويض عن كل التزام ينشأ عن العقد سواء كان التزاماً بنقل ملكية أو منفعة أو أي حق عيني آخر أو التزاماً بعمل أو بامتناع عن عمل ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بسبب ضياع الحق عليه أو ، بسبب التأخر في استيفائه بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالالتزام أو لتأخره عن الوفاء به 3- فإذا كان المدين لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً فلا يجوز في التعويض إلا ما يكون متوقعا عادة وقت التعاقد من خسارة تحل أو كسب يفوت) (5).
_________
1- يُنظر: د. حسين عامر د. عبد الرحيم عامر المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية, الطبعة الثانية, دار المعارف, 1979 ص 535
2- نصت المادة 170 من القانون المدني العراقي( 2- ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه اي ضرر ويجوز تخفيضه إذا ثبت المدين ان التقدير كان فادحاً أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام هذه الفقرة ) التي يقابلها نص المادة 223 مدني مصري والمادة 364 مدني أردني.
3 - يُنظر : د. حسين عامر د. عبد الرحيم عامر المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية, الطبعة الثانية, دار المعارف, 1979 ص 535.
4- يُنظر : د. عز الدين الدناصوري . د. عبد الحميد الشواربي. المسؤولية المدنية في الفقه والقضاء الطبعة السادسة, الجزء الأول منشأة المعارف, الإسكندرية 2004 ، ص 1509
5- يقابلها نص المادة 221 من القانون المدني المصري والمادة 363 من القانون المدني الأردني .
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
