القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
حالات تحقق مسؤولية أطراف عقد تأجير السيارات
المؤلف:
علي ناجي محيسن
المصدر:
النظام القانوني لعقد تأجير السيارات في العراق
الجزء والصفحة:
ص126-132
2025-09-24
70
يفرض عقد الإيجار على كل من مكتب تأجير السيارات ومستأجر السيارة بتنفيذ التزاماتهما العقدية. وإذا لم يقم أي منهما بتنفيذ الالتزام الواجب عليه بموجب العقد أو التي فرضها القانون, سنكون إمام خطأ عقدي ولم يختلف في ذلك سواء أكان سبب عدم التنفيذ راجع إلى إهمال من المؤجر أم المستأجر أم وقع عمداً من أطراف العقد, بل يتحقق الخطأ العقدي حتى في الحالة التي يكون فيها سبب عدم التنفيذ راجعاً إلى سبب لا يد له فيه (1).
وقبل التطرق إلى الحالات التي تتحقق فيها المسؤولية لا بُدَّ من التطرق إلى الوقت الذي تبدأ فيه مسؤولية المستأجر عما يصيب السيارة من أضرار فتبدأ مسؤولية المستأجر في الوقت التي يصبح له على السيارة سيطرة فعلية يستطيع بموجبها استعمال السيارة والرقابة عليها وتوجيهها . وتكون له سيطرة مستقلة في استعماله للسيارة بموجب العقد المبرم بين المستأجر ومكتب تأجير السيارات وهذه السلطة التي تمكنه من استعمال السيارة تكون مستمرة حتى في الوقت التي ينقضي بها عقد الإيجار بل تشمل أيضاً حتى من له سيطرة غير مشروعة على السيارة كالسارق مثلا, ومن ثم يسال عن الأخطاء التي تصدر منه طوال المدة التي تكون فيها السيارة بحوزته وله سيطرة فعلية عليها (2). وعود على ذي بدء هناك حالات عديدة يسأل فيها مكتب تأجير السيارات ومستأجر السيارة نتيجة لإخلاله بالتزام عقدي، وسنتطرق إلى ذلك وفقا لما يأتي :-
1- حالات تحقق مسؤولية مكتب تأجير السيارة ( المؤجر):
تتحقق مسؤولية مكتب تأجير السيارات نتيجة إخلاله بالتزام عقدي أو لعدم تنفيذ التزام آخر فرضه القانون كما في الالتزام بالأعلام مثلاً لكن التساؤل الذي يمكن أن يثار في حالة انتقال حراسة السيارة إلى المستأجر هل يكون مسؤولاً تجاه الغير عن العيوب الذاتية في السيارة؟ وللإجابة على ذلك فإنه وفقاً لنظرية تجزئة الحراسة أن مسؤولية المستأجر تقتصر على حراسة الاستعمال، أما المؤجر فيبقى مسؤولاً عن حراسة التكوين التي تقضي بمسؤوليته عن الحوادث التي تقع نتيجة العيوب الذاتية (3).
لكن القضاء كان له رأي آخر فيما يخص المسؤولية، إذ رفض الأخذ بنظرية تجزئة الحراسة صراحة، فنتيجة لذلك يُعدُّ مستأجر السيارة مسؤولاً عن كل الأضرار التي تحدثها السيارة, حتى تلك التي تحدث نتيجة عيب خفي فيها, ويقتصر حق مستأجر السيارة بعد ذلك بالرجوع على مكتب التأجير بالتعويض عن هذا العيب بوصفه الشخص المسؤول عن هذا الضرر (4) .
وبناءً على ذلك، إذا اشترط مكتب التأجير على المستأجر أن لا يركب بها إلا عدداً محدداً من الأشخاص وأن يقودها بنفسه ولا يستعملها بنقل الأشياء وغيرها من الالتزامات المقيدة للاستعمال وبمقابل ذلك التزم مكتب التأجير بصيانتها وضمان ما يوجد بها, فأن مع ذلك, تبقى للمستأجر سلطة الاستعمال، ومن ثم يتمتع بالسيطرة الفعلية على السيارة, فعند وقوع أي حادث بسبب خلل فني بالسيارة أو خلل في الصيانة الواقعة من المكتب ولم يقم مكتب التأجير بإعلام المستأجر عند إبرام عقد الإيجار أو بعده, فإن المسؤول الأول هو المستأجر لكونه يتمتع بالسيطرة الفعلية على السيارة ويباشر باستعمالها لمصلحته الخاصة لحظة وقوع الحادث وله بعد ذلك أن يرجع على مكتب التأجير بالتعويض بسبب إخفائه لعيب كامن فيها في أثناء التسليم أو قبله أو عند الصيانة ولم يبلغه بذلك (5).
وكذلك يكون مكتب تأجير السيارات مسؤولاً عن عدم تسليم السيارة المتفق عليها بعد توقيع العقد, وذلك نتيجة إخلاله بالتزام عقدي وعدم قيامه بتنفيذ التزامه إلا إذا أثبت السبب الأجنبي استناداً إلى نص المادة 150 من القانون المدني العراقي بقولها : (1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية) (6).
ويُلاحظ في قرار لمحكمة طنطا الجزئية الذي قضت به أن المؤجر غير ملزم بالقيام بصيانة الشيء المؤجر طالما أن المستأجر قد قبل في حالة السيارة, بالحالة التي عليها وقت إبرام العقد (7). لكن بالرجوع إلى نص المادة 763 من القانون المدني العراقي، فقد وجب على المؤجر صيانة المأجور بما يحقق المنفعة المقصودة منه وكذلك الحال في القوانين محل المقارنة .
2- حالة تحقق مسؤولية مستأجر السيارة :
تتحقق مسؤولية المستأجر في عقد تأجير السيارات نتيجة إخلاله بالتزام عقدي وغالباً ما يعود سبب مسؤولية المستأجر إلى عدم التزامه بالمحافظة على السيارة واستعماله لها خلاف المعتاد, وكذلك التأخر في رد السيارة عند انتهاء مدة التأجير, كما في نص المادة 764 من القانون المدني العراقي بقولها : (2- استعمال المستأجر للمأجور على خلاف المعتاد تعد, فيضمن الضرر المتولد عنه) .
ووفقاً لهذا النص فإن قيام المستأجر باستعمال السيارة لنقل البضائع أو العمل بها كسيارة أجرة يُعد تعدياً منه وإخلالاً بالتزام عقدي، فمن ثم تترتب مسؤوليته عن تعويض مكتب التأجير عن الضرر المتولد جراء هذا التعدي
لكن التساؤل الذي يُثار هنا إذا كان خطأ مستأجر السيارة هو التعدي باستعمال السيارة فهل يُعد مستأجر السيارة مخطأ بمجرد تعديه باستعمالها استعمالاً غير اعتيادي أم يحتاج الأمر إلى إثبات ذلك التعدي؟ وللإجابة على ذلك نشير إلى المادة 168 من القانون المدني العراقي التي نصت على أنه: (إذا استحال على الملتزم بالعقد أن ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه, وكذلك يكون الحكم إذا تأخر الملتزم في تنفيذ التزامه) (8) .
فبموجب ذلك النص, أن مستأجر السيارة يُعد مخطئاً بمجرد تقصيره بالمحافظة على السيارة, ولكي يتخلص من المسؤولية عليه أن يثبت أن تضرر السيارة المؤجرة كان بسبب أجنبي لا يد له فيه (9).
وقد ذهبت الفقرة الثانية من المادة 764 من القانون المدني العراقي سالفة الذكر إلى أن خطأ المستأجر ثابت, ويكلف المؤجر بإثباته وعلى خلاف ذلك فإن خطأ المستأجر يُعد مفترضاً قابل لإثبات العكس في القانون المدني المصري وذلك في المادة 583/2 منه بقولها: (وهو مسؤول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفاً) (10).
وفي حكم لمحكمة النقض الفرنسية قضت به بأن مستأجر السيارة يصبح حارسا لها ويكون مسؤولاً عما تحدثه السيارة المستأجرة من ضرر ولو نتج عن عيب فيها, ولكنه لا يكون مسؤولاً اتجاه من تسلم السيارة منه (11) .
فبناء على ذلك، أن مكاتب تأجير السيارات بعد إبرامها لعقد التأجير لا تكون هي الحارس الفعلي عليها بل إن حراسة السيارة ستنتقل إلى المستأجر ويسأل حتى عن العيوب الخفية, لكن في هذه الحالة الأخيرة يستطيع الرجوع بعد ذلك على مكتب التأجير نتيجة العيب الخفي .
وقد قضت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية أن استلام المدعى عليه الأول وابن المدعى عليه الثاني (القاصر) للسيارة من المدعية (شركة تأجير السيارات) وأعيدت إليها متضررة يثبت أنهما اللذين أحدثا الضرر بها أو تسببا في ذلك ويقع عليهما إثبات خلاف ذلك. واستناداً إلى المادة 256 من القانون المدني الأردني بأن كل فعل ضار يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر, وعليه فلا تؤثر في مسؤولية ابن المدعى عليه القاصر والمستند إلى الفعل الضار بطلان عقد إجارة السيارة التي لحق بها الضرر ولي أمره لأن مسؤوليته مستندة إلى الفعل الضار لا إلى العقد (12).
لكن إذا كان التزام مستأجر السيارة وفقاً للقواعد العامة في عقد الإيجار هو التزام ببذل عناية بالمحافظة على السيارة إلا أن هذه العناية تختلف في حالة هلاك السيارة أو تلفها أو سرقتها, كونه ملزم بإعادة السيارة على الحالة التي كانت عليها وقت التعاقد, فالمشرع قد جعل من تلف السيارة أو هلاكها قرينة أن مستأجرها لم يقم ببذل العناية المطلوبة منه، ومن ثم يقع على مستأجر السيارة عبء إثبات العكس, فضلاً عن أنه يُعد خروجاً على التزام مستأجر السيارة ببذل عناية معينة بالمحافظة عليها, فإن كل التزام بالتسليم أو التزام بالرد لا يكون التزاماً ببذل عناية وإنما بحكم طبيعته يُعد التزاماً بتحقيق نتيجة (13) .
بناءً على ما سبق يُعدُّ عدم رد المستأجر للسيارة المؤجرة بسبب هلاكها يرتب كامل المسؤولية على مستأجرها بسبب عدم تحقق الغاية المطلوبة وهي رد السيارة, ومع ذلك, يستطيع إثبات عكس ذلك للتخلص من المسؤولية .
أما مسؤولية مستأجر السيارة في حالة الحريق فلم يرد في القانون المدني العراقي نص يوضح بشكل مباشر مسؤولية المستأجر في حالة تعرض الشيء المؤجر إلى الحريق, لكن على الرغم من ذلك, وبما أنه الشيء المؤجر أمانة في يد المستأجر بحسب نص المادة 764, فيمكننا أن نستند على نص المادة 950 في حالة تعرض السيارة إلى الحريق بقولها: (2- والأمانة غير مضمونة على الأمين بالهلاك سواء كان بسبب يمكن التحرز منه أم لا وإنما يضمنها إذا هلكت بصنعه أو بتعد منه أو تقصير). واستناداً إلى هذا النص, فإن مستأجر السيارة يضمن حريق السيارة في حالة كان سبب الحريق تُعدُّ منه وتقصيره بالمحافظة عليها, وهو غير مسؤول عن الحريق إذا أثبت السبب الأجنبي في حصول الحريق.
خلافاً لذلك فقد نص المشرع المصري بشكل صريح على مسؤولية المستأجر في حالة الحريق وذلك في المادة 584 منه (14) كما استقر الفقه والقضاء المصري على اعتبار مسؤولية مستأجر السيارة في حالة حريق السيارة مسؤولية عقدية، ومن ثم يكون التزامه التزما بتحقيق نتيجة .
فيسأل عن الحريق بمجرد حدوثه ولا يجوز أن يدفع في نفي المسؤولية عنه, بأنه بذل العناية المطلوبة مالم يثبت السبب الأجنبي في حدوث الحريق (15).
_____________
1- يُنظر : د. عبد الرزاق أحمد السنهوري, الوجيز في النظرية العامة للالتزام منشأة المعارف، الإسكندرية, 2004 ص 258.
2 - يُنظر : د. إياد عبد جبار ملوكي المسؤولية عن الأشياء, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, مطبعة بابل, بغداد 1980-1979 ص 134.
3- يُنظر : د. . أحمد شوقي محمد عبد الرحمن حدود الارتباط بين مسؤولية المتبوع والمسؤولية الشيئية, بدون مكان طبع 2007 ص 134
4- يُنظر : أحمد شوقي محمد عبد الرحمن حدود الارتباط بين مسؤولية المتبوع والمسؤولية الشيئية, بدون مكان طبع 2007 ص 135 .
5- يُنظر : د. محمد بن عواد بن سعد الأحمدي, المسؤولية التقصيرية لسائق السيارة الناشئة عن حوادث المرور الجمعية العلمية القضائية السعودية, 2022 ص 27
6- يقابلها المادة 148 من القانون المدني المصري, والمادة 1104 من القانون المدني الفرنسي المعدل
7- يُنظر : قرار محكمة طنطا الجزئية 26 - أغسطس - 1903 نقلاً عن : دعاء محمد كمال عبد الكريم المصري, التنظيم القانوني لعقد تأجير السيارات في فلسطين, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, فلسطين, 2015 ، ص 79
8- يقابلها المادة 251 من القانون المدني المصري والمادة 360 من القانون المدني الأردني .
9- يُنظر : د. يسرى وليد العلي مسؤولية المستأجر, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, جامعة الموصل, 1997 ص 10.
10- القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948. ويقابلها المادة 1/692 من القانون المدني الأردني .
11- يُنظر : هامش رقم (1) د. إياد عبد الجبار ملوكي المسؤولية عن الأشياء, مصدر سابق ص 145
12- يُنظر : قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 193/ 127 هيئة خماسية تاريخ 1994/6/5. المنشور على الصفحة 2118 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1994/1/1.
13- يُنظر : د. عز الدين الدناصوري . د. عبد الحميد الشواربي. المسؤولية المدنية في الفقه والقضاء الطبعة السادسة, الجزء الأول منشأة المعارف, الإسكندرية 2004 ص 524 .
14- نصت المادة 584 على أنه: (1- المستأجر مسؤولا عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ).
15- يُنظر : د. محمود عبد الرحمن محمد الوسيط في شرح أحكام عقد الإيجار الجزء الأول, دار النهضة العربية . القاهرة, 1998 ص 555 .
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
