القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
انقضاء عقد تأجير السيارات بانتهاء مدته
المؤلف:
علي ناجي محيسن
المصدر:
النظام القانوني لعقد تأجير السيارات في العراق
الجزء والصفحة:
ص 152-155
2025-09-23
79
ينتهي عقد تأجير السيارات بانتهاء مدته وإن تحديد تلك المدة يكون بالاتفاق بين مكتب التأجير ومستأجر السيارة في العقد المبرم بينهما، وهذا يُعدُّ الطريق الطبيعي لانتهاء العقد (1)، إذ نصت المادة 779 على أنه : (ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المحددة في العقد دون الحاجة إلى تنبيه بالإخلاء, ما لم يكن مشروطاً في العقد أن الإيجار يمتد إلى مدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين قبل انقضاء مدة الإيجار) (2) .
ويفهم مما سبق، إن اتفاق مكتب تأجير السيارات ومستأجر السيارة على مدة في عقد التأجير ينتهي بانقضائها العقد فإنما يقصدان من ذلك انقضاء عقد التأجير بمجرد حلول المدة المحددة من دون الحاجة إلى أي إجراء آخر فطالما التنبيه لم يكن مشروطاً في العقد فلا حاجة لتنبيهه بالرد (3).
فإذا حصل وبقى مستأجر السيارة منتفعا بالسيارة من دون رضا مكتب التأجير, بعد انقضاء المدة المحددة وانتهاء عقد التأجير فإنه في ذلك لا يُعدُّ مستأجراً للسيارة بل غاصباً لها, ولا يوجد له أي سند في الانتفاع بالسيارة, ويجوز أن يحكم عليه برد السيارة (4). مع مطالبة مستأجر السيارة بأجرة المثل عن المدة بقي فيها منتفعاً بالسيارة بعد انتهاء مدة التأجير (5). وفي هذا الشأن قضت محكمة تمييز العراق في قرار لها على أنه إذا لم يجدد المستأجر لعقد الإيجار أصبحت يد المستأجر على المأجور يد غاصب (6) .
ومع ذلك, قد يلجأ مكتب تأجير السيارات لأغراض عملية وبوصفه من الأنشطة التجارية إلى تنبيه المستأجر بتسليم السيارة إلى مكتب التأجير قبل انتهاء المدة على الرغم من عدم اشتراط ذلك في العقد, ورغماً من أن التنبيه بوقت انتهاء العقد لم يكن واجباً على مكتب تأجير السيارات إلا أنه قد يقصد من ذلك عدم رغبته في تجديد العقد بعد انتهائه تجديداً ضمنياً (7)
وعلى خلاف ذلك, قد يقصد مكتب التأجير من عملية التنبيه أنه يقبل عملية تجديد عقد التأجير بشرط أن الأجرة ترفع الى مبلغ معين تذكر مع التنبيه أو يشترط مكتب التأجير في التنبيه على تعديل بعض الشروط الواردة في العقد, فاذا حصل وانتهت مدة العقد وسكت المستأجر وبقى منتفعا بالسيارة, فيمكننا القول في ذلك: إن عقد التأجير قد تجدد ضمنيا بالأجرة الجديدة والشروط الجديدة التي تم التنبيه بشأنها (8) .
وقد نصت في ذلك المادة 781 على أنه (2- أما إذا طلب المؤجر بعد انقضاء المدة من المستأجر زيادة على الأجر المسمى وعين تلك الزيادة وطلب منه قبولها أو الإخلاء فسكت المستأجر فإن سكوته يعتبر رضا وقبولا للزيادة من أول المدة التي اعقبت انتهاء الإجارة الأولى) (9).
وتطبيقا لنص الفقرة أعلاه, قضت محكمة التمييز الاتحادية على أنه تنبيه المؤجر للمستأجر بالزيادة في الأجرة وتعيينها, يجب أن يتم بعد انقضاء مدة التأجير وليس قبلها, لكي يكون السكوت قبولا بالزيادة بعد انتهاء مدة التأجير الأولى مباشرة (10) .
لكن ما الحكم في الحالة التي يشترط في العقد على التنبيه برد السيارة المؤجرة إلى مكتب التأجير ولم يقم مكتب تأجير السيارات بإبلاغ المستأجر أو قام بتنبيه المستأجر بعد انتهاء المدة فهل يُعد عقد التأجير منتهياً بانتهاء المدة الأولى ويُعدُّ مستأجر السيارة غاصباً لها وينتفع بها من دون وجه حق ؟ في هذا الفرض لا يُعدُّ عقد التأجير منتهياً بل يمتد العقد إلى مدة أخرى اتفق عليها الطرفان ولتي غالباً ما تكون معادلة للمدة الأولى للعقد أو أقصر منها أو أطول, وبانتهاء المدة الثانية المتفق عليها ينتهي عقد التأجير من دون الحاجة الى التنبيه بالرد (11)
أما إذا استمر مستأجر السيارة بالانتفاع بالسيارة بعد انقضاء المدة الأولى والثانية برضا مكتب تأجير السيارات فإن ذلك يُعدُّ تجديداً ضمنياً وليس امتداداً لعقد التأجير (12) وبالرجوع على نص المادة 780 من القانون المدني العراقي والتي نصت على إنه: ( 1- إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالمأجور بعلم المؤجر دون اعتراض منه اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة غير محددة ... 2- ويعد هذا التجديد الضمني ايجاراً جديداً لا مجرد امتداداً للإيجار الأصلي, ومع ذلك تنتقل الى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كانت للإيجار القديم، أما كفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل الى الإيجار الجديد إلا اذا رضى الكفيل بذلك).
وبعد أن تطرقنا إلى إنتهاء عقد الإيجار بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد, لا بُدَّ من القول: إن في الحالة التي لم يتفق فيها مكتب التأجير مع مستأجر السيارة على مدة العقد, عُدَّ عقد التأجير منعقداً للمدة المعينة لدفع الأجرة - على الرغم من أن نادراً ما يحدث هذا في عقود تأجير وهذه المدة تكون قابلة للامتداد إلى أن يقوم مكتب التأجير بتنبيه المستأجر بإرجاع السيارات السيارة الى المكتب, أو يقوم مستأجر السيارة بردها من دون تنبيه (13) .
_____________
1- يُنظر : د. عصمت عبد المجيد بكر الوجيز في العقود المدنية المسماة البيع والإيجار, الطبعة الأولى منشورات زين الحقوقية, بيروت - لبنان 2015 ص 539
2- المادة 779 من القانون المدني العراقي. يقابلها المادة 598 من القانون المدني المصري, والمادة 707 من القانون المدني الأردني .
3- يُنظر: د. عبد الرزاق أحمد السنهوري شرح القانون المدني في العقود عقد الإيجار, إيجار الأشياء, دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان بدون سنة طبع ص 759
4- يُنظر : عبد الرزاق أحمد السنهوري شرح القانون المدني في العقود عقد الإيجار, إيجار الأشياء, دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان بدون سنة طبع ص 759
5- يُنظر : د. عصمت عبد المجيد بكر, الوجيز في العقود المدنية المسماة, البيع والإيجار, مصدر سابق، ص 542.
6- يُنظر : القرار المرقم 824 / 2 / 4 / في 5 / 7 / 1964, قضاء محكمة تمييز العراق, المجلد الثاني ص 98
7- يُنظر : د. عبد الرزاق احمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني الإيجار والعارية, مصدر سابق, ص 763.
8- يُنظر : د. عبد الرزاق أحمد السنهوري مصدر سابق. ص 764 .
9- المادة 781 من القانون المدني العراقي. ويقابلها المادة 600 من القانون المدني المصري, والمادة 690 من القانون المدني الأردني .
10- يُنظر : القرار التمييزي المرقم 1816 في 19 / 18/ 2007 المجموعة المدنية, ص 171 – 172 .
11- يُنظر : د. عبد المنعم البدراوي, العقود المسماة, الإيجار والتأمين والأحكام العامة في الايجار والتامين بدون مكان طبع 1986 ، ص 128
12- يُنظر : د. عبد الرزاق أحمد السنهوري. الوسيط في شرح القانون المدني الإيجار والعارية, مصدر سابق ص 766.
13- يُنظر : د. سليمان مرقس الوافي في شرح القانون المدني, في العقود المسماة, عقد الإيجار, الطبعة الرابعة, بدون مكان طبع, الجزء الثالث, المجلد الثاني, 1993 ص 683
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
