المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٤/١٢ م
المادة (102) من قانون حمورابي: اذا اقرض تاجرا بياعا متنقلا مالا على سبيل المساعدة وتكبد خسارة حيثما ذهب فعليه ان يعيد المال الأصلي للتاجر/ (ترجمة ثانية) اذا اعطى التاجر الممول فضة الى وسيط لغرض المنفعة المشتركة وواجه الوسيط خسارة في مسعاه فان عليه ان يدفع الى التاجر الممول ما يعادل القيمة الكلية فقط.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
تحول العضلات الطاقة الكميائية الكامنة
محمد المدني
2025/09/24م    منذ يومين

..الأمر الذي دفعها إلى وضع قيود على
منتظر جعفر الموسوي
2025/09/19م    منذ 1 اسبوع

يقوم ضابط الائتمان بالتوصل إلى سعر الفائدة
منتظر جعفر الموسوي
2025/09/16م    منذ اسبوعين

عاشت ايدك
رسول العرداوي
2025/09/08م    منذ 3 اسابيع

.. وسيقتصر التصدير على بضعة آلاف من البراميل
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/28م    منذ 4 اسابيع

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



خيار شمبر (Cassia fistula) العائلة البقولية (Fam: (Leguminosae شجرة
المزيد