أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016
![]()
التاريخ: 25-9-2016
![]()
التاريخ: 25-9-2016
![]()
التاريخ: 25-9-2016
![]() |
هذا العنوان مذكور في الفقه في موردين لأجل غرضين وكونه سببا لحكمين مختلفين.
أحدهما: في باب الطهارة وفصل المطهرات لبيان كونه مطهرا لبعض النجاسات، فإنه إذا قلنا بأن عصير العنب تعرض عليه النجاسة بالغليان كما تعرضه الحرمة بذلك، كان ذهاب ثلثيه مطهرا له فراجع عنوان المطهر.
الثاني: في باب الأطعمة والأشربة فإنه لا إشكال في حرمة العصير العنبي إذا حصل فيه الغليان فيكون ذهاب ثلثيه مفيدا لحليته، ولا فرق في ترتيب الحرمة والنجاسة على القول بها بالغليان، وكذا في زوالهما بذهاب الثلثين، بين كونهما أي الغليان والذهاب كليهما بالنار أو بالشمس أو بالهواء أو بالاختلاف على الخلاف في بعضها، كما أنه يمكن في البابين تقدير الثلث والثلثين بالوزن والكيل والمساحة.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|