أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-7-2016
![]()
التاريخ: 1-8-2016
![]()
التاريخ: 31-7-2016
![]()
التاريخ: 2-8-2016
![]() |
قال (عليه السّلام): و الفرائض على ما أمر اللّه لا عول فيها و لا يرث مع الوالدين و الولد أحد إلا الزوج و المرأة و ذو السهم أحق ممن لا سهم له و ليست العصبة من دين اللّه ...
عرض الامام (عليه السّلام) هذا المقطع لبعض احكام المواريث و هي:
أولا : ان الفرائض التي فرضها اللّه تعالى و المواريث لا عول فيها و بيان ذلك أن الورثة اذا تعددوا و كانت فروضهم زائدة على الفريضة كما اذا ترك الميت زوجا و أبوين و بنتين فإن السهام في هذا الفرض الربع و السدسان و الثلثان فذهب أهل السنّة الى العول و هو أن يرد النقص على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه و عند الشيعة يدخل النقص على بعض معين دون بعض و لا يدخل على الجميع و قد دللوا على ذلك في بحوث الإرث.
ثانيا : ان المرتبة الاولى في المواريث صنفان :
احدهما : الأبوان دون الاجداد و الجدات.
ثانيهما : الأولاد و إن نزلوا ذكورا و أناثاً و يرث مع هذين الصنفين الزوجة فإن لها الربع مع عدم الولد و الثمن معه و اما الزوج فانه يرث الربع مع الولد و النصف مع عدمه.
ثالثا : ان المواريث لا تعصيب فيها عند الشيعة و يلتزم به غيرهم من ابناء الفرق الاسلامية و مثال ذلك أن الميت اذا ترك بنتا واحدة فان لها النصف مما ترك بالفريضة و ترث النصف الثاني بالرد رأي غير الشيعة ان النصف الثاني من المال يعطى الى العصبة و هم الذكور الذين ينتسبون الى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكر و ربما عمموها للأنثى على تفصيل عندهم .
قال (عليه السّلام): و العقيقة عن المولود الذكر و الأنثى يوم السابع و يحلق رأسه يوم السابع و يسمى يوم السابع و يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة يوم السابع ...
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|