أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2016
![]()
التاريخ: 7-1-2016
![]()
التاريخ: 28-11-2015
![]()
التاريخ: 7-1-2016
![]() |
لو اجتمع الفرضان تخيّر المالك كمائة وعشرين إن شاء أخرج ثلاث مسنّات أو أربعة أتبعة ، لأنّ الواجب أحدهما فيتخيّر ، والخيرة إلى ربّ المال كما قلنا في زكاة الإبل ، وهذا إنّما يكون لو كانت إناثا ، فإن كانت كلّها ذكورا أجزأ الذكر بكلّ حال ، لأنّ الزكاة مواساة فلا يكلّف المواساة من غير ماله.
وقال بعض الجمهور : لا يجزئه في الأربعينيّات إلاّ الإناث ، لأنّه صلى الله عليه وآله نصّ على المسنّات (1).
وليس بجيّد ، لأنّا أجزنا الذكر في الغنم ، مع أنّه لا مدخل له في زكاتها مع وجود الإناث فالبقر أولى ، لأنّ للذكر فيها مدخلا.
__________________
(1) المغني 2 : 458 ، الشرح الكبير 2 : 504.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|