أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-11-2015
![]()
التاريخ: 27-11-2015
![]()
التاريخ: 7-1-2016
![]()
التاريخ: 28-11-2015
![]() |
العقل شرط في وجوب الزكاة ، فلا زكاة على المجنون المطبق ، والخلاف فيه كالخلاف في الطفل سواء.
وكذا حكمه حكم الطفل في استحباب الزكاة لو اتّجر له الولي بماله لأجله.
ولو اتّجر لنفسه ، وضمن المال ، وكان مليّا ضمن ، والربح له ، وزكاة التجارة عليه.
ولو انتفى أحدهما ضمن ، والربح للمجنون ، ولا زكاة ، كما تقدّم في الطفل.
وسأل موسى بن بكر أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة؟ فقال: « إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة » (1).
وسأل عبد الرحمن بن الحجاج ، الصادق عليه السلام عن امرأة مختلطة عليها زكاة؟ فقال : «إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا زكاة » (2).
تذنيب : لو كان الجنون يعتوره اشترط الكمال طول الحول ، فلو جنّ في أثنائه سقط ، واستأنف من حين عوده.
وتجب الزكاة على النائم والساهي والمغفل دون المغمى عليه ، لأنّه تكليف وليس من أهله.
وهل تجب على السفيه؟ الوجه : ذلك ، لوجود الشرط ، وحجر الحاكم لمصلحته لا ينافي تمكّنه ، لأنّه كالنائب عنه.
__________________
(1) الكافي 3 : 542 ـ 3 ، التهذيب 4 : 30 ـ 76.
(2) الكافي 3 : 542 ـ 2 ، التهذيب 4 : 30 ـ 75.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تفتح باب التسجيل لتأدية زيارة أئمة البقيع (عليهم السلام) بالإنابة
|
|
|