المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



موقف العمل الدولي من المتطلبات الدستورية  
  
43   10:55 صباحاً   التاريخ: 2025-04-23
المؤلف : اسعد كاظم وحيش الصالحي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لأبرام الاتفاقيات الدولية لدى الدولة الاتحادية
الجزء والصفحة : ص180-182
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

على صعيد العمل الدولي، جرى الدفع ببطلان بعض الاتفاقيات الدولية التي أبرمت خلاف المتطلبات الدستورية الداخلية في حالات نادرة جدا ، فقد صدر قرار تحكيم فريد من نوعه، صدر بتاريخ 22 آذار 1888 عن الرئيس الأمريكي كليفلان ، اثر نزاع دار بين كوستاريكا ونيكاراغوا بش أن اتفاقية عقدت عام 1858 بين البلدين تتعلق بتحديد الحدود، وتم تصديق تلك الاتفاقية من الدولتين ، إلا أن حكومة نيكاراغوا لم تراع المتطلبات الدستورية الخاصة بالتصديق ، وبعد تغير الحكومة في نيكاراغوا ادعت الحكومة الجديدة إن الاتفاقية التي عقدت بشأن تعيين الحدود بين الدولتين تعد باطلة ، لان الحكومة السابقة لم تراع المتطلبات الدستورية ، إلا إن كوستاريكا لم توافق على ذلك ، فاتفق الطرفان على عرض النزاع على التحكيم الدولي ، وقد اختير الرئيس الأمريكي كليفلان محكماً للنظر في النزاع واصدر قراره في 22 آذار 1888 بعدم صحة الاتفاقية المعقودة لمخالفتها المتطلبات الدستورية في نيكاراغوا (1).
كذلك صدر قرار تحكيم للمحكم الرئيس الأمريكي الأسبق (تافت) الأسبق في عام 1924 إذْ قضي ببطلان امتياز (ليس اتفاقية ) منح من قبل حكومة كوستاريكا إلى مواطن بريطاني ، لعدم استيفا من المتطلبات الدستورية الخاصة بالموافقة البرلمانية (2).
أما على صعيد العمل الدبلوماسي ، فقد تم دفع بطلان اتفاقية دولية أبرمت بين أمريكا وفرنسا عام 1831، وقد استلزم تنفيذها تخصيص مبالغ مالية ، إلا إن فرنسا طالبت ببطلان الاتفاقية، لكونها عقدت من دون الحصول على موافقة البرلمان الفرنسي، فرفضت الولايات المتحدة الأمريكية ذلك الادعاء على الرغم من دفعها المستحقات المالية ، إلا إن هذا الخلاف انتهى باحترام المتطلبات الدستورية وموافقة البرلمان الفرنسي على تخصيص المبالغ المطلوبة لتنفيذ الاتفاقية الدولية (3).
كذلك يشير التعامل الدولي ، إلى احتجاج مجلس الشيوخ الأمريكي بالمادة (46) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات ، عندما وقعت اتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبنما الخاصة بقناة بنما سنة 1977 ، فقد أشار مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أنّ تلك الاتفاقية الدولية لم تراع فيها المتطلبات الدستورية لجمهورية بنما ، إذ يتطلب دستور بنما بشأن الاتفاقية الخاصة بالقنوات وحمايتها عرضها على الاستفتاء الشعبي (4).
إلا أن محكمة العدل الدولية الدائمة ، اشارت في العديد من احكامها الى عدم جواز الاحتجاج بالقواعد الداخلية للتخلص من الالتزامات الدولية، ومنها الحكم الذي اصدرته المحكمة في قضية السفينة ويمبلدون الصادر سنة 1923 بين المانيا وفرنسا وبريطانيا الذي اكدت فيه أن (أهلية ابرام المعاهدات الدولية وتحمل الالتزامات الدولية هي سمة اساسية من سمات السيادة ، وان الدولة لا تستطيع ان تحد من نطاق التزاماتها الدولية بواسطة تشريعاتها الوطنية ) ، وكذلك صدر حكم من المحكمة ذاتها ، يؤكد سمو القواعد الدولية على التشريع الداخلي في
قضية المناطق الحرة في سنة 1932 بين سويسرا وفرنسا، وتتلخص هذه القضية بأن سويسرا حصلت من فرنسا على مناطق حرة للتجارة بموجب الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، وعندما ابرمت فرنسا معاهدة فرساي أرادت الغاء هذه المناطق على اساس ان الظروف تغيرت ، وان المعاهدة أبرمت مخالفة لتشريعاتها الداخلية ، واصدرت قانون بذلك يعد تلك المناطق ابتداءً من صدور هذا القانون تدار بموجب النظام الفرنسي ، فرفضت سويسرا ذلك ، وطلبت من محكمة العدل الدولية الدائمة أن تصدر حكماً توضح بها وجهة نظرها ، وبينت المحكمة ان القانون الفرنسي يجب ان تقيمه فرنسا في ضوء الاتفاقيات النافذة بين الدولتين ، لأنه ينتهك القوة الالزامية للاتفاقيات السارية (5).
يتضح مما سبق، إن السوابق القضائية بشأن المتطلبات الدستورية نادرة ، لان الدول عادة لا تميل كثيراً إلى إبطال الاتفاقيات الدولية المبرمة من دون مراعاة المتطلبات الدستورية لأن ذلك يضعف الثقة بها ، ولا يشجع على التعامل معها ، لذلك تلجأ الدول إلى الطرق الدبلوماسية لحل هذه القضية وتسويتها ، هذا وان محكمة العدل الدولية لم تعرض في أحكامها الى قضية المتطلبات الدستورية، لأن أكثر الحالات حدثت قبل اعتماد المادة (46) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات .
______________
1- شارل روسو ، القانون الدولي العام، ترجمة شكر الله خليفة ، الأهلية للنشر والتوزيع ، بيروت، 1987، ص 52-53 و د. صلاح الدين عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007، ص 227.
2- د. محمد يوسف علوان : القانون الدولي العام ( المقدمة والمصادر) ، ط 2 ، دار وائل للنشر الاردن ، 2007، ص 202.
3- علي موحان عدنان ، التصديق على المعاهدات الدولية ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون الجامعة المستنصرية، 2005 ، ص 154.
4- علي موحان عدنان ، التصديق على المعاهدات الدولية ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون الجامعة المستنصرية، 2005 ، ص 154.

5- ينظر، د. ابو الخير احمد عطية: مرجع سابق، ص 119-123




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .