المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



موقف الاتفاقيات الدولية الأخرى من أهلية الوحدات الاتحادية في ابرام الاتفاقيات الدولية  
  
43   10:54 صباحاً   التاريخ: 2025-04-23
المؤلف : اسعد كاظم وحيش الصالحي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لأبرام الاتفاقيات الدولية لدى الدولة الاتحادية
الجزء والصفحة : ص89-90
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

لم يكن موقف الاتفاقيات الدولية ، التي سبقت او تلت ، اتفاقية فينا لقانون المعاهدات افضل حالا منها بشأن بيان أهلية الوحدات الاتحادية في مباشرتها للشؤون الدولية ، إذ ان اتفاقية هافانا حول الموظفين الدبلوماسيين التي أقرها المؤتمر الامريكي الدولي السادس في 20 شباط 1928 ، نصت على ( أن يحق للدول ان تمثل نفسها لدى الآخرين بممثلين دبلوماسيين ) (1) ، وكذلك بينت بإمكان اية دولة ان تعهد تمثيلها لدى حكومة واحدة أو أكثر الى موظف دبلوماسي واحد (2) .
وكذلك بينت اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ، بأن تنشأ العلاقات الدولية بين الدول وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناء على الاتفاق المتبادل بينهما (3).
ويفهم من ذلك ، ان تلك الاتفاقيات تعطي للدول وحدها الحق في الدخول في العلاقات الدولية من دون أن تشير إلى أهلية الوحدات الاتحادية في ممارستها للشؤون الدولية .
أما بشأن اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، فقد خصت موادها مباشرة الشؤون الدولية للدول فقط ولم تتطرق ايضا بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمسألة الاختصاصات الدولية لوحدات الدولة الاتحادية (4).
وفيما يتعلق بموقف الاتفاقية الأوربية لحصانة الدول لسنة 1976 ، فقد أشارت إلى أن الأقاليم في الدول الفيدرالية تتمتع بالحصانة (5)، وبينت أيضا أنّه اذا كانت الدولة الاتحادية (الفيدرالية) طرفا في هذه الاتفاقية تستطيع توجيه إخطار الى الامين العام لمجلس أوربا وتعلن فيه ان وحداتها طرق في هذه الاتفاقية، وحينئذ ينطبق عليها ما ينطبق على الدول .
واستنادا إلى ذلك ، تستطيع وحدات الدولة الاتحادية المنظمة الى هذه الاتفاقية ان تتمتع بالحصانة الدبلوماسية التي تتمتع بها الدول وبمركز متساو مع الدول الأخرى ، ولكن هذا الحق مقيد بشرط ، إن تكون الدولة الاتحادية طرفا في هذه الاتفاقية، ومن ثم فإنَّ الوحدات الاتحادية لا تستطيع بإرادتها المنفردة الانضمام الى تلك الاتفاقية مالم تكن الدولة الاتحادية طرفا في الاتفاقية، و السبب في ذلك انها لا تمتلك الشخصية القانونية الدولية ، لأن شخصيتها القانونية هي امتداد إلى الشخصية القانونية الدولية للاتحاد .
كذلك بينت اتفاقية الامم المتحدة لحصانة الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، الى ان نطاق سريان هذه الاتفاقية يسري على الدول فقط من دون ان تشمل وحدات الدولة الاتحادية (6).
مما تقدم يتضح أن موقف القانون الدولي متمثل بالاتفاقيات الدولية ، وقد سكتت جميعا عن أهلية وحدات الدولة الاتحادية في مباشرتها الشؤون الدولية ، ولكنها في الوقت ذاته لاتقف بالضد اتجاه ممارسة وحدات الدولة الاتحادية اختصاصات ذات طبيعة دولية ، متى تم تفويضها بموجب الدستور الاتحادي .
_________________
1- المادة (1) من اتفاقية هافانا للموظفين الدبلوماسيين لسنة 1928.
2- المادة (5) من اتفاقية هافانا للموظفين الدبلوماسيين لسنة 1928.
3- المادة (2) من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961.
4- البند (1) من المادة (2) من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963. تنظر الفقرة (أ) من المادة (28) من الاتفاقية الأوربية لحصانه الدول لسنة 1976.
5- تنظر الفقرة (2) من المادة (28) من الاتفاقية الأوربية لحصانة الدول لسنة 1976.
6- تنظر المادة (1) من اتفاقية الامم المتحدة لحصانة الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لسنة 2004.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .