أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2015
![]()
التاريخ: 30-11-2015
![]()
التاريخ: 30-11-2015
![]()
التاريخ: 30-11-2015
![]() |
يشترط كونها معاوضة محضة ، فلو اشترى بنيّة التجارة كان المتاع مال تجارة سواء اشتراه بعرض أو نقد ، وسواء اشتراه بعين أو دين ، وسواء كان الثمن مال قنية أو مال تجارة.
ولو صالح على عرض للتجارة بدين أو عين للقنية أو التجارة صار العوض مال تجارة.
ولو خالع امرأته وقصد التجارة في عرض الخلع ، أو نكحت امرأة ونوت التجارة في الصداق لم يصر مال تجارة ، لأنّ النكاح والخلع ليسا من عقود التجارات والمعاوضات المحضة ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : إنّه مال تجارة ، لأنّه ملك بالمعاوضة فيكتفى به في تعلّق الزكاة كما يكتفى به لثبوت الشفعة (1).
والأصل ممنوع.
__________________
(1) المجموع 6 : 49 ، فتح العزيز 6 : 43.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|