أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-03-27
![]()
التاريخ: 12-8-2017
![]()
التاريخ: 2025-03-29
![]()
التاريخ: 2025-04-01
![]() |
أمّا المصدود ، فهو الذي يصدّه العدو عن الدخول إلى مكة ، أو الوقوف بالموقفين ، فإذا كان ذلك ، ذبح هديه في المكان الذي صد فيه ، سواء كان في الحرم ، أو خارجه ، لأنّ الرسول عليه السلام صدّه المشركون بالحديبية ، والحديبية اسم بئر ، وهي خارج الحرم ، يقال: الحديبية بالتخفيف والتثقيل ، وسألت ابن العصّار اللغوي ، فقال: أهل اللغة يقولونها بالتخفيف ، وأصحاب الحديث يقولونها بالتشديد ، وخطّه عندي بذلك ، وكان إمام اللغة ببغداد ، ولا ينتظر في إحلاله ، بلوغ الهدي محله ، ولا يراعي زمانا ، ولا مكانا في إجلاله ، فإذا كان قد ساق هديا ، ذبحه ، وإن كان لم يسق هديا ، فان كان اشترط في إحرامه ، إن عرض له عارض يحلّه. حيث حبسه ، فليحل ، ولا هدي عليه ، وإن لم يشترط ، فلا بدّ من الهدي ، وبعضهم يخص وجوب الهدي بالمحصور ، لا بالمصدود ، وهو الأظهر ، لأنّ الأصل براءة الذمة ، ولقوله تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (1) أراد به المرض ، لأنّه يقال أحصره المرض ، وحصره العدو ، ويحل من كلّ شيء أحرم منه ، من النساء ، وغيره ، أعني المصدود بالعدوّ.
وقال شيخنا أبو جعفر ، في نهايته: والمحصور إن كان قد أحصر ، وقد أحرم بالحج قارنا ، فليس له أن يحج في المستقبل متمتعا ، بل يدخل بمثل ما خرج منه (2).
قال محمّد بن إدريس رحمه الله: وليس على ما قاله رحمه الله دليل من كتاب، ولا سنّة مقطوع بها، ولا إجماع، بل الأصل براءة الذمة، وبما شاء يحرم في المستقبل.
وقال رحمه الله في النهاية: ومن أراد أن يبعث بهدي تطوّعا، فليبعثه، ويواعد أصحابه يوما بعينه، ثم ليجتنب جميع ما يجتنبه المحرم، من الثياب، والنساء، والطيب، وغيره، إلّا أنّه لا يلبّي، فإن فعل شيئا ممّا يحرم عليه، كانت عليه الكفارة، كما يجب على المحرم سواء، فإذا كان اليوم الذي واعدهم، أحلّ. وإن بعث بالهدي من أفق من الآفاق، يواعدهم يوما بعينه، بإشعاره وتقليده، فإذا كان ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم، إلى أن يبلغ الهدي محلّه، ثمّ إنّه أحلّ من كلّ شيء أحرم منه (3).
قال محمّد بن إدريس: هذا غير واضح، وهذه أخبار آحاد لا يلتفت إليها، ولا يعرج عليها، وهذه أمور شرعيّة، يحتاج مثبتها ومدعيها إلى أدلّة شرعية، ولا دلالة له من كتاب، ولا سنّة مقطوع بها ، ولا إجماع ، فأصحابنا لا يوردون هذا في كتبهم ، ولا يودعونه في تصانيفهم ، وانّما أورده ، شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في كتابه النهاية ، إيرادا ، لا اعتقادا ، لأنّ الكتاب المذكور ، كتاب خبر ، لا كتاب بحث ونظر ، كثيرا ما يورد فيه أشياء غير معمول عليها ، والأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعيّة.
والمصدود بالعدو إذا منع من الوصول إلى البيت ، كان له أن يتحلّل ، لعموم الآية ، ثم ينظر ، فإن لم يكن له طريق إلا الذي صدفيه ، فله أن يتحلّل بلا خلاف ، وإن كان له طريق آخر ، فإن كان ذلك الطريق ، مثل الذي صدّ عنه ، لم يكن له التحلّل ، لأنّه لا فرق بين الطريق الأوّل والثاني ، وإن كان الطريق الآخر ، أطول من الطريق الذي صدّ عنه ، فإن لم يكن له نفقة تمكنه أن يقطع بها الطريق الآخر ، فله أن يتحلّل ، لأنّه مصدود عن الأول ، وإن كان معه نفقة تمكنه قطع الطريق الأطول ، إلا أنّه يخاف إذا سلك ذلك الطريق ، فاته الحج ، لم يكن له التحلّل ، لأنّ التحلّل انّما يجوز بالصد ، لا بخوف الفوات ، وهذا غير مصدود هاهنا ، فإنّه يجب أن يمضي على إحرامه في ذلك الطريق ، فإن أدرك الحج جاز ، وإن فاته الحج لزمه القضاء ، إن كانت حجّة الإسلام ، أو نذرا في الذمة ، لا معيّنا بتلك السنة ، وإن كانت تطوعا ، كان بالخيار ، هذا في الحصر والصدّ العام.
____________________
(1) البقرة: 196.
(2) النهاية: كتاب الحج، باب الحصور والمصدور.
(3) النهاية: كتاب الحج، باب المحصور والمصدود.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|