أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2020
![]()
التاريخ: 7-11-2016
![]()
التاريخ: 2024-12-25
![]()
التاريخ: 2023-06-01
![]() |
الشهيد المقتول بين يدي إمام عدل، أو بين يدي من نصبه في نصرته، ولا يكفن، ويدفن معه جميع ما ينطلق عليه اسم الثياب، سواء أصابها دمه أو لم يصبها، ولا يكفن إلا أن يجرد ويسلب، فحينئذ يجب تكفينه، فأما غير الثياب فينقسم إلى قسمين، سلاح وغير سلاح، فالسلاح يجب نزعه عنه، سواء أصابه دمه أو لم يصبه بغير خلاف، وغير السلاح وهو الفرو والقلنسوة والخف، فإن كان أصاب شيئا من ذلك دمه، فقد اختلف قول أصحابنا فيه، فبعض ينزعه عنه وإن كان قد أصابه دمه، وبعض لا ينزعه عنه إلا أن يكون ما أصابه دمه، فأما إن كان أصابه دمه فلا ينزعه، وهذا الذي يقوى في نفسي.
فإن نقل من المعركة وبه رمق، ومات في غير المعركة وجب غسله.
وذكر السيد المرتضى رحمه الله في مسائل خلافه في مسألة غسل الشهيد قال: فإن قيل: لا خلاف في أنه إذا أرتث يغسل مع وجوب الشهادة. قلنا: إذا أرتث فلم يمت في المعركة هذا آخر كلام المرتضى.
قال: محمد بن إدريس: أرتث بالألف والراء الساكنة، غير المعجمة والتاء المضمومة المنقطة من فوقها بنقطتين والثاء المنقطة ثلاث نقط المشددة: إذا طعن أو ضرب فسقط، وتأويله أنه صار مرميا به، كما يلقى رث المتاع، وكذلك فلان رث الثياب، ويقال كل غث ورث، يقال: قد أرتث فلان صريعا إذا فعل به ما قدمناه، هكذا أورده المبرد في كتاب الاشتقاقات.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|