0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

سقوط حضانة الأقارب في القانون

المؤلف:  فوز نجاح خضير

المصدر:  احكام حضانة الأقارب

الجزء والصفحة:  ص 80-83

2026-11-01

23

+

-

20

كما هو معلوم أن المشرع العراقي لم ينظم أحكام لحضانة الأقارب في نصوص قانونية فقد نص المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 المعدل في المادة (57/2) على شروط خاصة يجب توافره في الحاضنة وإلا تسقط حضانتها فذكر في نص المادة (57/2) أنه يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها ...(1).
وجاء أيضا بالمادة نفسها، في الفقرة (7) على أنه في حالة فقدان أم الصغير أحد شروط الحضانة أو وفاتها تنقل الحضانة إلى الأب إلا إذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة إلى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير (2).
والواضح أن المشرع العراقي قد اشترط البلوغ والعقل والأمانة، والقدرة، على حفظ وتربية الصغير المحضون، وجعل هذه الشروط أمراً واجباً على الحاضن أو الحاضنة كون الأخلال بأحد هذه الشروط أو فقدها تؤدي إلى سقوط الحضانة وانتقالها إلى من تنظر المحكمة أنه سيكون قادراً على حفظ المحضون وتلبية احتياجاته لكن المشرع العراقي لم يحدد ماهية البلوغ(3).
ويتبين أن جميع الشروط الخاصة بالحضانة التي ذكرها المشرع العراقي في المادة (1/57) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل هي شروط تسير وفق ما جاء به الفقه الإسلامي أي هي شروط شرعية ، فمنها ما هو منضبط، (كالبلوغ والعقل)، ومنها ما هو نسبي واحتمالي، إذ يعود تقديره للقضاء كالقدرة و الأمانة، على تربية الصغير المحضون وتربيته (4).
ويجب أن يكون الحاضن أو الحاضنة من الأقارب غير مصابين بمرض معد أو خطير، فعلى سبيل المثال وباء كورونا الذي حصل في سنة 2020، يعد مانعا من موانع الحضانة ومسقطا لها، وكذلك مرض الجذام، والبرص يعد مسقطا للحضانة، فإذا كانت الحاضنة أو الحاضن من الأقارب مصاباً بمرض معين يمنعه من القيام على شؤون المحضون والقدرة على تدبيره وأيضا رعايته بالشكل المطلوب تسقط حضانة الأقارب (5).
وأكدت محكمة التمييز العراقية على موضوع شروط الحضانة، إذ ذكرت بقراراتها أنه إذا كانت والدة الصغير مصابة بمرض كنوبات الصرع، أو فإنه تنقل حضانة الصغير إلى أبيه(6).
وذكر القضاء العراقي الصور التي تؤدي إلى سقوط الحق في الحضانة، منها ترك الطفل الصغير والخروج من المنزل بصورة متكررة، لمدة طويلة فيؤدي إلى تقليل الاهتمام والرعاية بالمحضون ، وترك الصغير بدون عناية أو رعاية مما يؤدي إلى الحاق الأذى والضرر به (7).
أما بالنسبة إلى ما جاء به المشرع الجزائري في قانون الأسرة الجزائري المرقم بالأمر 05-02 إذ ذكر في المادة (62) أن الحضانة" هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقاً، ويشترط في الحاضن أن يكون أهلاً للقيام بذلك "(8).
وأيضا نص المشرع الجزائري على الخلو من الأمراض الجسدية والعقلية، وبالتالي يجب للمرشح أو المرشحة للحضانة من الأقارب أن لا يكون معتوها ، أو مجنونا، ففاقد الشيء لا يعطيه(9)، وأن لا يكون الحاضن القريب عاجزا بسبب الهرم أو المرض، فإذا أختلت شروط حضانة الأقارب أو شروط الحضانة المنصوص عليها في قانون الأسرة الجزائري بالمادة (62)(10) ، بأهلية الحاضن أو الحاضنة والتزاماتهم المتعلقة بحضانتهم فيسقط حقهم فيها (11).
يتضح من خلال النص في أعلاه، أن المشرع الجزائري لم يحدد مسقطات الحضانة سواء للأقارب أو للأبوين، إلا أنه ترك ذلك الأمر للفقه والقضاء أي للاجتهادات القضائية لتحديد الشروط الواجب توافرها في الحواضن من الأقارب وإلا تسقط حضانتهم، وذلك لأن الفقه والقضاء يعملون لأجل تحقيق مصلحة المحضون من حضانة الأقارب، وأسقاطها عند تخلف مصلحة المحضون (12).
_____________
1- قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
2- قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
3- علي عبد العالي الأسدي، المرجع الجامع في الأحوال الشخصية الزواج والطلاق وآثارهما ونفقة الأصول والفروع والحواشي، ط 1 ، المكتبة القانونية، بغداد، 2021 ص 452؛ فاروق عبد الله كريم الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، ط1، الناشر مكتبة يادكار، 2020، ص 349؛ علاء الدين خروفة، شرح قانون الأحوال الشخصية، مطبعة المعارف، بغداد، 1963، ص 255.
4- محمد محمد حسين صادقي، مسقطات الحضانة في القانون العراقي و الإيراني (دراسة مقارنة) ، بحث منشور في مجلة الكلية الاسلامية الجامعة، العدد 67 ، ج 2، بدون سنة نشر، ص 598؛ مايح عدنان، دعاوي الأحوال الشخصية وأحكامها في قانون الأحوال الشخصية العراقي، مكتبة صباح القانونية، بغداد، 2016، ص 158.
5- سعيد بن جمعة العلوي أثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أسقاط حق الحضانة، مجلة روح القوانين، العدد التسعون إصدار شهر الرابع، 2020، ص 654.
6- قرار محكمة التمييز 814 ،ر ، ش / 1979 في 1979/1/7 ، مجموعة الأحكام العدلية، العدد 10/3، لسنة 1979، ص 43.
7- مؤيد حميد الأسدي، الوجيز الميسر في شرح قانون الأحوال الشخصية مكتبة صباح، بغداد، 2015، ص192.
8- قانون الأسرة الجزائري المرقم بالأمر 5- 2
9- وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر ، دمشق، سوريا، 1985، ص 726.
10- قانون الأسرة الجزائري المرقم بالأمر 5- 2
11- کمال صمامة، مسقطات الحضانة في التشريعات المغاربية، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، جامعة الشهيد حمة لخضر - الوادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية 2014-2015، ص 81 وما بعدها.
12- بلعروسي عبدالله، مسقطات الحضانة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم الجزائر، 2021، ص 15؛ محمد سمارة ، أحكام و آثار الزوجية شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصية، الأردن، ط1، 2008، ص 391.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد