0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

انتهاء مدة حضانة الأقارب في القانون

المؤلف:  فوز نجاح خضير

المصدر:  احكام حضانة الأقارب

الجزء والصفحة:  ص 86-89

2026-11-01

27

+

-

20

على الرغم من أن المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصية العراقي لم يذكر حضانة للأقارب إلا أنه قد حدد مدة لحضانة الصغير من قبل الأبوين وذكر حق حضانة الإقامة مع الأقارب بعد تمديد مدة الحضانة في سن معينة أي حين إدراك الصغير أو الصغيرة فسنوضح ذلك في هذا الموضوع .
وذكر المشرع العراقي أن مدة انتهاء حضانة المحضون تكون بعد إكماله سن العاشرة من العمر وذلك في الفقرة الرابعة من المادة السابعة والخمسين في قانون الأحوال الشخصية العراقي حيث نصت على اللأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة أن تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى إكماله الخامسة عشرة إذا ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية أن مصلحة الصغير تقضي بذلك على أن لا يبيت إلا عن حاضنته (1).
وحدد المشرع العراقي في هذا النص مدة انتهاء الحضانة بإتمام الطفل العاشرة من العمر، سواء أكانت هذه المدة للأنثى أو الذكر، وهذه المدة هي الثابتة في قانون الاحوال الشخصية العراقي لكن يجوز للمحكمة تمديدها بسنة أو أكثر وذلك وفق ما جاءت به الفقرة الخامسة من المادة ذاتها (2) ، حيث ذكرت المادة السابعة والخمسين في الفقرة الخامسة ذلك، فنصت على إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر إذا آنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار (3).
فما يعنيه هذا النص هو أن مدة الحضانة للطفل تنتهي ببلوغه سن الخامسة عشرة وبعدها يستطيع أن يختار العيش مع من يرغب، إما مع والديه أو مع أحد من أقاربه، مثل جدته لأمه أو جدته لأبيه، حتى الثامنة عشرة من العمر، ويكملها فيكون قد بلغ سن الرشد فإذا أختار الطفل العيش مع أحد أقاربه، طلب المشرع من المحكمة أن تدرس إلى أي مدى يخدم هذا الاختيار مصالح الطفل المحضون (4).
فإن كانت تصب في مصلحة الطفل فتوافق المحكمة على اختياره البقاء مع أحد أقاربه، أما إذا لم تكن في مصلحته فلن يقبل اختياره وكل هذا يكون بعد معرفة رأي اللجنة الطبية المختصة، ويتضح من هذا النص أن المشرع العراقي قد ساوى بين كل من الأبوين والأقارب وأجاز للطفل أن يختار مكان إقامته مع الأقارب حتى وإن كان الأم والأب على قيد الحياة وليسوا بفاقدين لشروط الحضانة أو عاجزين عنها (5) ، وإن في تحديد مدة لانتهاء حضانة الصغير أو المحضون غاية واضحة يسعى لها الحواضن الأقارب، ألا وهي ضمان سلامة الطفل المحضون، وأيضا غاية التربية و الغاية النفسية (6) ، وتهيئة الصغير للاندماج في المجتمع فأن بقاء الطفل في كنف الحواضن الأقارب سيحدث لديه نوعاً من الاعتماد المبالغ فيه أو الزائد، وسيخل أيضا في تطور شخصية الطفل كونه سيصبح عاطفيا زيادة مع الحاضن القريب، فحضانة الأقارب تكون ذاتها بالنسبة لحضانة الوالدين من الناحية التي تستوجب رعاية الطفل وضمان سلامته وحمايته (7) .
هذا وإن المشرع الجزائري قد ذكر مدة الحضانة بشكل مطلق أيضا فلم يذكر مدة حضانة الأقارب بشكل مباشر ، لكن يمكن أن تنطبق هذه المدة على كل من الأبوين والأقارب كون المشرع الجزائري قد نظم أحكام حضانة الأقارب من ناحية ترتيبهم وحقهم في احتضان المحضون في حالة عجز الأبوين أو وفاتهم، فالمشرع الجزائري قد ذكر مدة الحضانة في قانون الأسرة الجزائري بالمادة (65) حيث نصت على التنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه 10 سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى 16 سنة إذا كانت الحضانة أما لم تتزوج ثانية. على أن يراعى في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون (8).
ومن نص المادة هذه ؛ يتضح أن المشرع الجزائري قد حدد سن انقضاء مدة الحضانة لكل من الذكر والأنثى، فحدد مدة حضانة الذكر ببلوغه عشر سنوات وهذا يدل على أن لأحد الوالدين عند الحكم بطلاقهما، أن يطالب بحضانة ابنهما إلا إذا لم يبلغ عشر سنوات (9)، أما حضانة الأنثى فقد حددها المشرع بأنها تنقضي عند بلوغها سن الزواج وذلك وفقا لما جاءت به نص المادة السابعة من قانون الأسرة الجزائري والتي حددت سن زواج الأنثى بتسعة عشر سنة (10).
ومن خلال الاطلاع على القوانين التي تناولنا ذكرها في هذا الفرع نؤيد ما جاء به المشرع العراقي في ذكره لمدة حضانة الأقارب بعد أن يبلغ المحضون سن الخامسة عشر من العمر حيث أعطى له الحق في أن يسكن مع من يريد من الأقارب حتى وإن كان الوالدان على قيد الحياة وقادرين على احتضانه، لكن المشرع لم يحدد الأقارب الذين يمكنهم أن يحتضنوا المحضون ويراعوه إلى بلوغه سن الرشد فهنا سنكون في دائرة واسعة و للعديد من الاحتمالات فنرجح لو أن المشرع العراقي قام بتحديد وتضييق نطاق الأقارب الذين يمكن أن يختارهم الطفل للعيش معهم.
_____________
1- قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
2- فاروق عبد الله كريم الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، طا، الناشر مكتبة يادكار، 2020، ص 355؛ محبوبة مينا و أحمد محمد علوان، مدة حضانة الطفل في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 ودراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، بحث منشور على شبكة الأنترنيت ومنشور أيضا في مجلة رسالة الحقوق السنة الرابعة عشرة، العدد الرابع تشرين الأول، 2022، ص 152.
3- قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 النافذ المعدل.
4- علي عبد العالي الاسدي المرجع الجامع في الاحوال الشخصية الزواج والطلاق واثارهما ونفقة الاصول والفروع والحواشي، ط 1 ، المكتبة القانونية، بغداد، 2021، ص 461 وما بعدها؛ و فاروق عبدالله كريم، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل، مصدر سابق، ص 345 وما بعدها.
5- علي عبد العالي، المصدر السابق، ص 461؛ وفاروق عبد الله كريم، المصدر السابق، ص 345.
6- نرمين أبو بكر محمد الالتزام بضمان السلامة في عقد الحضانة رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة، جامعة السليمانية، 2009، ص 99.
7- المصدر نفسه، ص 99.
8- قانون الأسرة الجزائري المرقم بالأمر 05-02.
9- سناء عماري، التطبيقات القضائية للحضانة وإشكالاتها في قانون الأسرة الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الشهيد حمه لخضر - الوادي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 2014-2015، ص 53.
10- زياني عبدالله أحكام الحضانة في قانون الأسرة الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة وهران، الجزائر، 2011 – 2012 ص 151 وما بعدها.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد