0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

تشكيل مجلس الوزراء العراقي واختصاصاته المالية بمقتضى دستور 2005

المؤلف:  رواء كاطع مسعد عبد الرضا

المصدر:  الإشكالات التشريعية للحساب الختامي وأثرها في تحقيق الاستدامة المالية

الجزء والصفحة:  ص 108-111

2026-05-31

49

+

-

20

سنعرض تشكيل مجلس الوزراء، واختصاصاته المالية بمقتضى دستور 2005 في البندين الآتيين:
البند الأول / تشكيل مجلس الوزراء العراقي بمقتضى دستور 2005 : إن مجلس الوزراء الاتحادي يتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء (1) ، ويتألف مجلس الوزراء من تكليف رئيس الجمهورية للشخص الذي ترشحه الكتلة النيابية التي لها أكثر عدد من مقاعد مجلس النواب بعد الانتخابات(2)، سواء أكانت مكونة من حزب واحد أم من تكتل وائتلاف عدد من الاحزاب والكيانات، وليس من الكتلة أو القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الاصوات في الانتخابات، ويشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية (3) وأن يكون حائزاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وأتم الخامسة والثلاثين من عمره (4) ، ويشترط بالوزير ما يشترط بعضو مجلس النواب (5)، ويعرض رئيس مجلس الوزراء أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب، ويعد حائزاً على ثقتها عند موافقة مجلس النواب على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المُطلقة (6) وفي حالة عدم حصول المكلف على ثقة المجلس يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً آخر لتأليف الوزارة في خمسة عشر يوماً (7) ، ولم يحدد الدستور العراقي الجهة التي تصدر قرار تأليف الوزارة، وبهذا فأنه خالف السمة الأساسية من سمات النظام البرلماني والتي تجعل من اختصاص رئيس الجمهورية اصدار مرسوم جمهوري بتأليف الوزارة (8) ، وقد أحال الدستور الى القانون مهمة تأليف الوزارات ووظائفها، واختصاصاتها، وصلاحيات الوزير (9) ولم يصدر قانون لغاية كتابة هذه السطور مما يمثل فراغاً دستورياً وقانونياً في بيان عدد الوزراء، واختصاصاتهم ولاسيما المالية منها، أما اختصاصات وزير المالية فعلى الرغم من عدم صدور قانون ينظم وظائفه، واختصاصاته، وصلاحياته بحسب ما يشير له الدستور، بيد انه بإمكاننا أن نتلمس اختصاصاته بمقتضى قانون وزارة المالية والتي سبق الإشارة اليه (10) وكذلك اختصاصاته بمقتضى قانون الموازنة العامة، فضلاً عن اختصاصه في إعداد الحساب الختامي بمقتضى قانون الإدارة المالية الاتحادية المعدل وتهيب الباحثة بالمشرع العراقي عند إصداره قانون ينظم عمل الوزارات واختصاصاتها أن يُراعي قواعد الصياغة التشريعية ونظرية قياس الأثر التشريعي، وان لا تتعارض الاحكام الواردة فيه مع الاحكام القانونية التي تنظم اختصاصات وزارة المالية الواردة في القوانين الاخرى، وذلك تحقيقاً لنظرية الكمال التشريعي بصورة نسبية.
البند الثاني / الاختصاصات المالية لمجلس الوزراء العراقي : أن دستور 2005 نص على اختصاصات مجلس الوزراء (11)، لذا سنبين في هذا البند فقط الاختصاصات المالية لمجلس الوزراء وهي أولاً الموازنة العامة ثانياً - الضرائب والرسوم (12) ،
أولا. الموازنة العامة: أسند الدستور العراقي الاختصاص المالي لمجلس الوزراء بشأن الموازنة العامة وقد كرّرت السلطة التأسيسية الاصلية هذا الاختصاص في أكثر من موضع تكراراً لا مبرر له، إذ نص على يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة...(13)، ونص على اعداد مشروع الموازنة العامة...(14)، ونص على... وضع الميزانية العامة للدولة...(15)، ونص على وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية (16) ، كما استخدمت مصطلح (الميزانية العامة) وكان الأجدر بها أن تراعي توحيد المصطلحات كون مصطلح الموازنة أكثر دقة من مصطلح الميزانية (17).
ثانياً. الضرائب والرسوم: إن مبدأ قانونية الضريبة والرسم يقصد به سيادة القانون في شؤونهما أي لا تفرض، ولا تعدل، ولا تُجبى ولا يُعفى أحد من أدائها الا بمقتضى قانون يسنه مجلس النواب العراقي صاحب اختصاص الأصيل في تشريع القوانين المتعلقة بالضريبة والرسم (18) وتضمن الدستور العراقي هذا المبدأ في المادة (28) منه اذ نص على " أولاً - لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى ولا يعفى منها الا بقانون ثانياً يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة وينظم ذلك بقانون"، ويتضح من النص ما يأتي:-
الخاصة ورئيس أركان الجيش ومعاونيه والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها، أما اختصاصات رئيس مجلس الوزراء فقد عرضها دستور لسنة 2005 على وفق المادة (78) فهو يعد المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته وله الحق بإقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب.
1. نص الدستور العراقي على عناصر مبدأ قانونية الضريبة والرسم جميعها وهي (الفرض، الجباية، التعديل، الاعفاء) وهذا إتجاه حسن ومتطور من المشرع الدستوري، ذلك لان الغلة من النص على هذا المبدأ هو حماية حقوق المكلفين، والسلطة المالية سواء أكانت اتحادية أم إقليمية أم محلية (19).
2. إن السلطة التأسيسية الاصلية أغفلت ذكر الجهة التي تقدم المبادرة التشريعية بالضريبة والرسم هل السلطة التنفيذية أم السلطة التشريعية ؟ وبالرجوع الى القضاء الدستوري العراقي وبأستجلاء رأيه نجد ... يلزم أن تقدم من الجهات ذات إختصاص في السلطة التنفيذية لتعلقها بالتزامات مالية وسياسية ودولية واجتماعية وان تقوم بأيفاء هذه الالتزامات هي السلطة التنفيذية...(20)، يتضح من ذلك أن السلطة المختصة بتقديم مشاريع قوانين الضريبة والرسم هي السلطة التنفيذية كونها تتعلق بالتزامات مالية.
3. عدم وجود تنظيم قانوني يعفي أصحاب الدخل المحدود من الضريبة بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، وتعتقد الباحثة أن عدم تشريعه لغاية كتابة هذه السطور يخالف مبدأ شخصية الضريبة (21).
نستنتج مما تقدم : أن المبادرة التشريعية لقوانين المالية ولاسيما (الموازنة العامة والضرائب والرسوم) تقع على عاتق مجلس الوزراء بتقديمها الى مجلس النواب كونه المسؤول المعني في رسم السياسة العامة للدولة، وبضمنها السياسة المالية.
_____________
1- المادة (1/ ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019.
2- القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا رقم (25/ اتحادية / 2010 في (2010/3/25 ) ، منشور على الموقع الرسمي الالكتروني للمحكمة https://www.iraqfsc.iq تاريخ زيارة الموقع 2024/6/13.
3- نصت المادة (68) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على " يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون: اولاً عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين. ثانياً - كامل الاهلية واتم الاربعين من عمره. ثالثاً - ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن. رابعاً - غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف".
4- المادة (77/ اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
5- المادة (77/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
6- المادة (76 / رابعاً) من الدستور.
7- المادة (76/ خامساً) من الدستور.
8- ينظر: د. حميد حنون ، خالد السلطات الاتحادية في دستور العراق لسنة 2005 ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية كلية القانون، جامعة بغداد، المجلد (24)، العدد (1) 2009 ، ص 380.
9- المادة (86) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
10- ينظر في الأطروحة: الفصل الثاني المبحث الأول، المطلب الثاني، الفرع الثاني، البند الأول، ص 84-86.
11- يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات وفق المادة (80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005: أ- تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ب- اقتراح مشروعات القوانين -ج- إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين د اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية. هـ - التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة .
12- اما القروض العامة فسنتناولها بشكل مستفيض لاحقاً، ينظر: الفصل الرابع، المبحث الأول، المطلب الثالث، الفرع الاول، ص228-231.
13- المادة (62 /أولا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
14- المادة (80/ رابعاً) من الدستور نفسه.
15- المادة (110/ ثالثاً) من الدستور نفسه.
16- المادة (110/ سابعاً) من الدستور نفسه.
17- ينظر : د. حيدر وهاب عبود صياغة الموازنة العامة، بحث منشور في مجلة الحقوق كلية القانون، جامعة المستنصرية، مجلد (4)، العدد (18)، 2012 ، ص 13 وما بعدها.
18- ينظر: محمد علوم محمد علي المحمود الطبيعة القانونية والمالية لدين الضريبة وتطبيقاته في التشريعات الضريبية المقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمه الى كلية الحقوق جامعة نهرين، 2002، ص28.
19- ينظر : د. احمد خلف حسين الدخيل المالية العامة من منظور قانوني، ط1، مطبعة جامعة تكريت، 2013 ، ص83.
20- قراري المحكمة الاتحادية العليا المرقمين (43 – 44 ) في ،2010/7/12 ، المنشوران على الموقع الرسمي الالكتروني للمحكمة https://www.iraqfsc.iq ، تاريخ زيارة الموقع 2024/6/13.
21- ويقصد بمبدأ شخصية الضريبة مراعاة المقدرة التكليفية للمكلف بالاخذ بظروفه الشخصية والعائلية اذ لا تفرض على المكلفين جمعيهم ضريبة بالمقدار نفسه انما يراعي اختلاف دخول المكلفين كلاً حسب حجم دخله للمزيد من التفاصيل يراجع د. محمد علوم محمد ، الاعتبار الشخصي للمكلف الضريبي في التشريع العراقي بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق ، كلية الحقوق جامعة تكريت، المجلد (3)، العدد (29)، اذار 2016، ص 291.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد