

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الجهة المختصة بالاستحداث الإداري
المؤلف:
كرار عبد الحسن ولي
المصدر:
التنظيم القانوني للاستحداث الإداري
الجزء والصفحة:
ص 60-69
2026-01-26
20
الاختصاص يعد أحد المسائل الجوهرية في نطاق القانون الإداري؛ كونه يحدد للجهات المختصة مدى قدرتها على اجراء التصرف القانوني من عدمه، لذلك نجد ان دراسة الاختصاص في هذا الموضوع لا غنى عنه، لذلك سنبين تعريفه مع الاحاطة بالمسائل المرتبطة به كافة قدر تعلق الأمر بهذه الدراسة .
ان الاستحداث الإداري ليس ذا طبيعة واحدة، بمعنى أنه لا يقتصر على الاستحداث المتعلق بالتنظيم الإداري، وانما يشمل إضافة إلى ذلك صور الاستحداث التي تتعلق بالعمل الوظيفي، ومن ثم فان هذا من شانه ان يؤدي بطبيعة الحال إلى اختلاف الجهة المختصة بالاستحداث، إذ ان بعض منها يتطلب إصدار قانون، اما بعضها الآخر فيشترط إصدار قرار إداري، وهذا القرار محل الاستحداث يختلف موضوعه باختلاف الجهة مصدرة القرار، وهذا ما سنبينه تباعا :
1- السلطة التشريعية : تعد هذه السلطة محور التشريع في الدولة، إذ لا يمكن سن اي قانون ما لم يتم تدخل السلطة التشريعية؛ كونها صاحبة الاختصاص الاصيل في سن التشريع العادي (1)، لذلك يمكن ان تعرف أنها : الجهة المختصة بتنظيم شؤون المجتمع بواسطة تشريع القوانين استنادا للنص الدستوري .
قدر تعلق الامر بالاستحداث الإداري، سنبين مدى اختصاص السلطة التشريعية في الاستحداث من عدمه، فمن المسلم به ان هذه السلطة تتمتع بجملة من الاختصاصات، والتي قد تتسع أو تضيق استنادا لنص الدستور، لذلك فان الدستور المصري لعام 2014 تطرق لاختصاصات السلطة التشريعية في المادة 101 إذ نصت ( يتولى مجلس النواب سلطة التشريع ...) (2) ، يتضح ان السلطة التشريعية هي الجهة المختصة بسن القوانين، لذلك فان اي استحداث يتطلب إصدار قانون فانه يجب ان يتم ذلك بواسطة السلطة التشريعية، على سبيل المثال نجد ان المادة 53 من الدستور المصري لعام 2014 نصت على المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة .... وينظم القانون أنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض) (3)، يتضح ان أنشاء مفوضية مرفق عام مختصة بضمان حقوق الانسان يجب ان يتم سن قانون، كذلك فيما يتعلق أنشاء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية، إذ يجب ان يتم استحداثها بقانون (4) .
اما المشرع الإماراتي فقد تطرق للسلطة التشريعية في المادة 45 من دستور عام 1971، وتتمثل في رئيس الاتحاد، المجلس الأعلى للاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، مجلس الوزراء (5) وعند الاطلاع على ثنايا هذا الدستور يتبين لنا انه لم يتضمن اختصاصا للسلطة التشريعية يتعلق بالاستحداث الإداري عند طريق إصدار قانون ما، الا انه في الوقت ذاته نجد ان المادة 101 على (يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، واقرار السياسة العامة للدولة .... يتضح ان هذا النص تضمن اختصاصا ضمنيا للسلطة التشريعية يتعلق بالاستحداث الإداري، إذ ان معنى اقرار السياسة العامة للدولة ذات معنى واسع، اي انه قد ينصرف للاستحداث، ففي بعض الاحيان قد تتطلب السياسة العامة للدولة أنشاء وزارة ما، فهنا يتطلب تدخل السلطة التشريعية بإصدار قانون خاص بذلك (6).
اما المشرع العراقي فانه تطرق لاختصاصات السلطة التشريعية في المواد (48-65) من الدستور لعام 2005 وحدد لها مجموعة من الاختصاصات، ومن ضمنها تشريع القوانين الاتحادية (7)، ومن ثم فان اي استحداث يتطلب إصدار قانون يجب ان يتم من قبل هذه السلطة، لذلك نجد ان المادة 86 نصت على (ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها، واختصاصاتها، وصلاحيات الوزير) استنادا لذلك ان استحداث وزارة ما يجب ان يتم بسن قانون من قبل السلطة التشريعية، كونها الجهة المختصة بذلك (8) ، كذلك هو الحال بالنسبة للهيئات المستقلة، إذ يجب ان يتم استحداثها بقانون تبعا للحاجة والضرورة (9) .
يستشف لنا مما سبق ان كل من المشرعين المصري والعراقي اتفقا بشان اختصاص السلطة التشريعية في استحداث الهيئات المستقلة، وقد انفرد المشرع العراقي بالنص في متن الدستور على ان يتم استحداث الوزارات بقانون وهذا اتجاه يحمد عليه المشرع؛ كونه يضع حد للإشكالات التي قد تحصل لو تم ترك الامر لاختصاص السلطة التنفيذية، فضلا عن ذلك ان استحداث وزارة ما من شانه ان يشكل مساسا بحقوق الافراد وحرياتهم، فمن الأولى ان يتم اخذ موافقة السلطة التشريعية؛ كونها ممثلة لإرادة الشعب .
2- السلطة التنفيذية : ان هذه السلطة تعد المسؤول المباشر عن وضع القوانين حيز التطبيق في الدولة وبغض النظر عن طبيعة هذه القوانين سواء اكانت تتعلق بمهام صحية ام خدمية ام غيرها، وقدر تعلق الامر بالاستحداث الإداري، فانها تعد إحدى الجهات المختصة بهذه المهمة، وهذا ما سنوضحه تباعا . ان المشرع المصري تطرق إلى السلطة التنفيذية في المواد (139) - (183) من دستور عام 2014 وتتكون من رئيس الجمهورية، والحكومة، فضلا عن الإدارة المحلية وتتمتع هذه السلطة بجملة من الاختصاصات بما فيها الاختصاصات المتعلقة بالاستحداث الإداري، وقدر تعلق الامر بالاستحداث الإداري، نجد ان رئيس مجلس الوزراء يختص باستحداث المرافق العامة بعد موافقة مجلس الوزراء(10)، اما بشان اختصاصها باستحداث الوحدات الإدارية ، فنرى من الضرورة توضيح نطاق الوحدات الإدارية حتى يتسنى لنا فيما بعد توضيح مدى اختصاص السلطة التنفيذية في استحداث هذه الوحدات، لذلك فمن خلال التمعن في النصوص التشريعية يتضح لنا ان الوحدات الإدارية هي المحافظات الأقضية، النواحي، القرى (11)، لذلك عند الاطلاع على قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 نجد ان المادة 1 منه اجازت لرئيس الجمهورية استحداث المحافظات عن طريق إصدار قرار من قبله (12)، اما الوحدات الإدارية الأخرى (الاقضية النواحي القرى فانه يتم استحداثها بإصدار قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة المعنية، فضلا عن موافقة مجلس المحافظين (13) .
اما المادة 2 فقد اجازت لأي وحدة إدارية كونها إحدى مكونات السلطة التنفيذية استحداث المرافق العامة المحلية - بغض النظر عن طبيعتها التي ترى انها ضرورية لتقديم المصلحة العامة ضمن نطاق الوحدة الإدارية (14)، باستثناء المرافق القومية؛ كونها تستحدث بقرار يصدر عن مجلس الوزراء (15) .
اما المشرع الإماراتي فقد تطرق إلى السلطة التنفيذية فأنها تتكون من رئيس الاتحاد ونائبه، المجلس الأعلى للاتحاد، مجلس الوزراء (16) ، في المواد (55) - (67) من دستور عام 1971 ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه وعدد من الوزراء (17) ، ويمارس المجلس جملة من الاختصاصات (18)، ولم نجد من ضمنها اختصاصا يتعلق بالاستحداث الإداري بصورة صريحة، وفي هذا الصدد نجد ان المادة 60 من الدستور تضمنت اختصاص مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاتحاد، ونرى ان هذا النص ينصرف إمكانية المجلس باستحداث ما يراه ضروريا من الوزارات أو استحداث درجات أو وظائف معينة في وزارة قائمة ترى انها ضرورية للمصلحة العامة .
اما المشرع العراقي فانه تناول السلطة التنفيذية في المواد (66) - (86) من دستور عام 2005 النافذ، وتتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء (19)، إذ يمارس الأول عدة اختصاصات (20)، ولم نجد منها اي اختصاص يتعلق بالاستحداث الإداري، اما مجلس الوزراء فانه يتكون من رئيس الوزراء والوزراء، إذ انه هناك اختصاصات تمارس من قبل الرئيس بمفرده (21)، منها اختصاصه باستحداث دائرة ما (مرفق عام) عام) بناء على توصية من قبل الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة كالمحافظات، أو الهيئات المستقلة (22) اما مجلس الوزراء فانه كذلك يمارس جملة من الاختصاص الدستورية (23)، فضلا عن الاختصاصات التشريعية صلاحيات مجلس الوزراء المحددة في القوانين العادية) منها اختصاص مجلس الوزراء باستحداث مخصصات مالية للموظفين لا تزيد على 50% من الراتب الاسمي استنادا لأحكام المادة 15 قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 (24)، وقد تم ذلك، إذا صدر مجلس الوزراء قراره ذي العدد 344 لعام 2011 بشان استحداث مخصصات الخدمة الجامعية بنسبة 50% من الراتب الاسمي للموظفين الحاصلين على شهادة عليا (ماجستير - (دكتوراه) وفق اختصاصهم، وفي هذا الصدد عمد مجلس الوزراء إلى إصدار قراره المرقم 23600 لعام 2023 الذي تضمن استحداث مخصصات مقطوعة بنسبة 50% من الراتب الاسمي للموظفين الذين يشغلون الدرجات الثامنة . والتاسعة والعاشرة في سلم الدرجات المالية الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 المعدل على ان لا يتقاضوا مخصصات أخرى ما عدا مخصصات الشهادة والحرفة للفترة من /1/ 11/ 2023 لغاية 31/ 12 2023، كما أصدر قراره المرقم 10103 لعام 2024 المتضمن استحداث مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي مع منح الموظفين العاملين فيها مخصصات مالية لا تزيد على %50% من الراتب الاسمي .
3- السلطة القضائية : تتمثل في الجهة المختصة بالفصل في المنازعات، والإشكالات التي تحصل بين الأشخاص وفق القوانين النافذة، وتعد سلطة رقابية على أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقد اختلفت الدول محل المقارنة في تنظيمها، وذلك وفق الرؤية التي تؤمن به، وهذا ما سنوضحه تباعا .
قد يثار هنا تساؤل ما علاقة السلطة القضائية بالاستحداث الإداري ؟ للإجابة، صحيح ان السلطة القضائية (المحاكم على اختلاف (انواعها تختص بالفصل في المنازعات القانونية، الا انها تعد مرافق عامة بحد ذاتها، إذ ان زيادة حجم السكان أو استحداث وحدات إدارية معينة يتطلب بطبيعة الحال أنشاء محاكم جديدة، ومن ثم فان استحداث محكمة ما هو الا استحداث لمرفق عام ، والعكس غير صحيح، إضافة إلى ذلك ان علاقة هذه المحاكم فيما بينها هي علاقة إدارية، إذ تخضع للتدرج للهرمي، وعلاقة التبعية بين الرئيس ومرؤوسيه (25) ، فضلا عن ذلك ان كل الأشخاص الذين تتكون منهم هذه السلطة كالقضاة، المحققين وغيرهم تربطهم بالدولة علاقة تنظيمية (26) ، ومن ثم فانهم يعدون موظفين عموميين، لذلك سنبين مدى اختصاص السلطة القضائية بأجراء اي استحداث إداري من عدمه.
ان المشرع المصري نظم السلطة القضائية في المواد (184) - (197) دستور عام 2014 ومن خلال الاطلاع على مضمونه يتبين لنا انه لم ينص على الاستحداث، الا انه استنادا لأحكام المادة 10 قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فانه يكون استحداث محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بقانون يتم سنه من قبل السلطة التشريعية (27) ، اما المحاكم الجزائية فانه يكون استحداثها بقرار يتم إصداره من قبل وزير العدل (28)
اما المشرع الإماراتي فقد تناول السلطة القضائية في المواد (94) - (109) دستور عام 1971(29)، كذلك لم ينص على الاستحداث اما قانون السلطة القضائية الاتحادية رقم 3 لسنة 1983 وضح انه يكون استحداث المحاكم الاتحادية الابتدائية، والمحاكم الاتحادية الاستئنافية بقانون (30) ، الا انه في الوقت ذاته أجاز استحداث دوائر (هيئات قضائية تابعة لهذه المحاكم في غير عواصم الامارات المكونة للدولة، بإصدار قرار من قبل وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بعد اخذ راي رئيس المحكمة (31).
اما المشرع العراقي فانه تطرق للسلطة القضائية في المواد (87) - (101) دستور عام 2005 (32)، إذ نص في المادة 96 على (ينظم القانون تكوين المحاكم وانواعها ودرجاتها ...)(33)، يتضح ان الهيكل التنظيمي للمحاكم على اختلاف -انواعها يتم تنظيمها وفق قانون يتم سنه من قبل السلطة التشريعية، اما بشان استحداث محكمة ما أو تشكيل الهيئات واللجان القضائية في المحاكم الاتحادية فأنها تتم بإصدار قرار من قبل مجلس القضاء الأعلى (34) ، وقد تم استنادا لذلك محاكم عدة منها استحداث محكمة جنح الكاظمية ترتبط برئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية (35) ، كذلك استحداث محكمة في ناحية واسط التابعة لمحافظة واسط باسم (دار القضاء في ناحية واسط) (36) .
4- الجهة غير المرتبطة بوزارة: من المسلم به انه هناك ثلاث سلطات في الدولة (التشريعية، التنفيذية، القضائية وكل منها تختص بوظائف معينة (37) ، الا ان الحاجات المتزايدة للجمهور نتيجة التطورات التي تحصل في الدولة، واستجابة لمتطلبات تحقيقها دعت الحاجة لأنشاء وحدات إدارية، أو مرافق عامة، ومنحها وظائف معينة يتم تحديدها حسب طبيعة عمل المرفق، ولا تندرج هذه المرافق تحت اي سلطة من السلطات السابقة، مع تمتعها بقدر من الاستقلال المالي والإداري تجاه السلطات الأخرى بالقدر الذي يمكنها من تحقيق اهدافها المحددة قانونا .
ان الجهات غير المرتبطة بوزارة تختلف في نوعيتها وعددها من دولة لأخرى؛ وذلك حسب الرؤية الدستورية المتبعة فيها، وعليه فانه عند الاطلاع على الدستور المصري لعام 2014 نجد ان الجهات غير المرتبطة بوزارة تتمثل بصورة أساسية في الهيئات المستقلة، إذ ان المشرع المصري نص عليها في المواد (215 - 221) دستور عام 2014 ويتم استحداث أي منها بقانون (38) ، واستنادا لذلك تم استحداث هيأة الرقابة الإدارية بقانون(39)، اما عند استحداث فروع أو مكاتب أو وحدات تابعة لها في بعض المدن فيجب إصدار قرار إداري بذلك من قبل رئيس الهياة (40) .
عند الاطلاع على الدستور الإماراتي لعام 1971 نجد ان الجهات غير المرتبطة بوزارة تتمثل في الامارات (الولايات) المكونة للاتحاد (41) ، واستنادا للمادة 116 من الدستور فان كل إمارة تمتع بجميع السلطات التي لم يعهد بها هذا الدستور للاتحاد (42) اي انه يمكنها اجراء أي استحداث إداري ضمن نطاق اختصاصها تراه ضروريا لتحقيق المصلحة العامة، ما لم يكن هذا الاستحداث من اختصاص الاتحاد .
اما عند التمعن في الدستور العراقي لعام 2005 فنجد ان الجهات غير المرتبطة بوزارة هي الهيئات المستقلة، والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، إذ ان الجهة الأولى تتمثل في مؤسسات تنشأ بقانون من أجل تحقيق غرض معين للمصلحة العامة (43) ، وقد نص عليها الدستور في المواد (102 - 108) منه، ويجوز أنشاء اي هيأة بقانون (44) ، واستناد لذلك فقد تم استحداث عدة هيئات مستقلة منها الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية (45) ، وتتكون من عدة تشكيلات دوائر) عامة (46) ويجوز لرئيس الهيأة استحداث اقسام لهذه التشكيلات بواسطة تعليمات تصدر من قبله (47) .
اما المحافظات غير المنتظمة في إقليم كونها غير مرتبطة بوزارة فأنها تعد إحدى الجهات التي تختص بأجراء الاستحداث الإداري في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها واستنادا للمادة 7 قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 يختص مجلس المحافظة باستحداث الاقضية والنواحي، والقرى في نطاق المحافظة (48) .
________________
1- د. محمد حسين منصور، المدخل إلى القانون القاعدة القانونية، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، 2010، ص118 . في هذا الصدد قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في قرارها ذي العدد /27/ اتحادية 2023 في 14 14 2023 ان (مجلس النواب هو المختص بتشريع القوانين الاتحادية استنادا لأحكام المادة 61 دستور 2005) .
2- المادة 101 من الدستور المصري لعام 2014 التي نصت على يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، واقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور .
3- المادة 53 الدستور المصري لعام 2014 نصت المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الاصل أو العرق أو اللغة أو الاعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي .... وينظم القانون أنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض .
4- المادة 216 الدستور المصري لعام 2014 .
5- د. السيد محمد ابراهيم أسس التنظيم السياسي والدستوري لدولة الامارات العربية المتحدة، مركز الوثائق والدراسات، ابو ظبي، 1975، ص276 . من الجدير بالذكر ان الدستور الإماراتي لعام 1971 حدد السلطات الاتحادية في المادة 45 منه، والتي تتمثل في المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد، ونائبه مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي، مما ينبغي الاشارة اليه في هذا الصدد ان المجلس الأعلى للاتحاد هو الذي يقبض على السلطتين التشريعية والتنفيذية . للمزيد حول تنظيم السلطات في دولة الامارات العربية المتحدة ينظر: السيد محمد ابراهيم، مصدر سابق، ص101 وما بعدها . أي أن الدستور الإماراتي جعل الوظيفتين التشريعية والتنفيذية بيد المجلس الأعلى للاتحاد، وبذلك يكون لم ينشئ هذا الدستور سوى سلطتين حقيقتين هما -: -1 المجلس الأعلى للاتحاد: يقوم بالوظيفتين التنفيذية والتشريعية، ويعاونه مجلس الوزراء في تنفيذ السياسة العامة للدولة، وتحت اشرافه، ويقوم المجلس الوطني الاتحادي كمجلس استشاري في مساعدته في مناقشة مشروعات القوانين . ينظر د. ماجد راغب الحلو، انظمة الحكم ودستور الامارات مكتبة العين العربية، ص171 .
6- منها قانون وزارة الخارجية الإماراتي رقم 32 لعام 2008، قانون دخول واقامة الاجانب رقم 29 لعام 2021، قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 30 لعام 2021.
7- الفقرة اولا من المادة 61 الدستور العراقي لعام 2005 .
8- نذكر على سبيل المثال قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، وقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1980 المعدل قانون وزارة الخارجية رقم 36 لسنة 2013 .
9- المادة 8 دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على (يجوز استحداث هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون ) واستنادا لذلك فقد تم استحداث هيئات مستقلة منها جهاز مكافحة الارهاب بموجب قانون جهاز مكافحة الارهاب رقم 31 لسنة 2016 كما تم استحداث هيأة الحشد الشعبي بموجب قانون هيأة الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016 .
10- المادة 171 الدستور المصري لعام 2014 نصت على ( يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لأنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء) .
11- المادة 175 الدستور المصري لعام 2014 نصت على (تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز أنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ...) اما قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 فقد نص في المادة 1 منه على وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والاحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ...) .
12- المادة 1 قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 نصت على .... ويتم أنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها والغاؤها على النحو التالي : -1- المحافظات : بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز ان يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة)
13- المادة 1 قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 نصت على ( ... باقي الوحدات بقرار من المحافظ بعد موافقة كل من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة المختصة ومجلس المحافظين ).
14- المادة 12 قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 نصت على يتولى المجلس الشعبي للمحافظة ... 4- الموافقة على أنشاء المرافق 2005 عود بالنفع العام على المحافظة .
15- المادة 2 قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 نصت على ( تتولى وحدات الحكم المحلي أنشاء وادارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها ، كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها وفي حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا ما يعتبر بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرفقا قوميا ...) .
16- د. السيد محمد ابراهيم أسس التنظيم السياسي والدستوري لدولة الامارات العربية المتحدة، مركز الوثائق والدراسات، ابو ظبي، 1975، ص101 . جدير بالذكر ان الدستور الإماراتي لعام 1971 حدد السلطات الاتحادية في المادة 45 منه وتتمثل في المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي، مما ينبغي الاشارة اليه ان المجلس الأعلى للاتحاد هو الذي يقبض على السلطتين التشريعية والتنفيذية . للمزيد حول تنظيم السلطات في دولة الامارات العربية المتحدة ينظر: السيد محمد ابراهيم مصدر سابق، ص 101 وما بعدها .
17- المادة 55 دستور الامارات لعام 1971 .
18- المادة 60 دستور الامارات لعام 1971 .
19- المادة 66 الدستور العراقي لعام 2005.
20- المادة 74 الدستور العراقي لعام 2005.
21- نذكر اختصاصاته في المجال التنفيذي منها : ادارة مجلس الوزراء ورئاسة اجتماعاته المسؤول التنفيذي عن السياسة العامة للدولة، اختيار الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، التوصية الى رئيس الجمهورية بمنح الاوسمة والنياشين، اما اختصاصاته في المجال التشريعي منها دعوة مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية اعداد مشروعات القوانين، تنفيذ القوانين . للمزيد ينظر : هشام علي حسن يوسف التنظيم القانوني لاستقالة رئيس الوزراء دراسة مقارنة، مكتبة القانون المقارن ط1، بغداد، 2022، ص56 وما بعدها
22- قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم 12 لسنة 2011 نص في المادة 1 على (تستحدث الدوائر دون المديريات العامة وتدمج بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة) .
23- المادة 80 الدستور العراقي لعام 2005
24 - المادة 15 قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 نصت على المجلس الوزراء منح مخصصات لا تزيد على (%50) خمسون من المائة من الراتب إضافة إلى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لمعالجة اية ظروف أو حالات ذات طبيعة خاصة .
25- المادة 55 قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 لسنة 1979 نصت على ( أولا - أ - لرئيس مجلس القضاء الأعلى حق الاشراف على جميع المحاكم والقضاة والمخولين سلطات قضائية من موظفين وهيئات ولجان، ومراقبة حسن ادارة المحاكم وتصرفات القائمين بأعمالها) .
26- ان علاقة الموظف بالدولة قد تكون علاقة عقدية أو علاقة تنظيمية، إذ تتمثل الأولى ان علاقة الدولة بالموظف يحكمها العقد المبرم بينهما، وهذا العقد هو الذي يحدد حقوق والتزامات كل منها، ومن ثم فان أرداه اي طرف ادخال تعديل على العقد يجب ان ينال موافقة الطرف الآخر ، اما العلاقة الثانية فإنها تتمثل بالعلاقة التنظيمية اي ان علاقة الموظف بالدولة ينظمها القانون، ومن ثم فانه يمكن للدولة ان تدخل اي تعديل على هذه العلاقة من دون ان يكون حق للموظف الاعتراض على ذلك . للمزيد ينظر : د. محمد رفعت عبد الوهاب النظرية العامة للقانون الإداري دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2012، ص 359 وما بعدها .
27- المادة 10 قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972 نصت على ( يكون أنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديل بقانون) .
28- المادة 11 قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972
29- المادة 95 الدستور الإماراتي لعام 1971 بينت تكوين السلطة القضائية إذ نصت على (يكون للاتحاد محكمة اتحادية عليا، ومحاكم اتحادية ابتدائية، وذلك على الوجه المبين في المواد الأتية .
30- المادة 11 قانون السلطة القضائية الاتحادية الإماراتي رقم 3 لسنة 1983 نصت (يكون مقر المحاكم الاتحادية الابتدائية في عاصمة الاتحاد الدائمة وفي عواصم الامارات التي صدر أو يصدر قانون اتحادي أنشاء محاكم اتحادية فيها ...) اما المادة 12 نصت على .... يصدر قانون اتحادي أنشاء محاكم اتحادية استئنافية فيها ...) .
31- المادة 11 قانون السلطة القضائية الاتحادية رقم 3 لسنة 1983 نصت ( ... ويجوز ان يكون لهذه المحاكم دوائر في غير عواصم الامارات سالفة الذكر من مدن أو مناطق تلك الامارات وتؤلف المحكمة الاتحادية الابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة، وتكون بها دائرة أو أكثر لنظر المواد الجنائية ودائرة أو أكثر لنظر المواد المدنية والتجارية والمواد الأخرى، ويكون تأليف الدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بعد أخذ راي رئيس المحكمة) .
32- المادة 89 دستور 2005 بينت تكوين السلطة القضائية إذ نصت على تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقا للقانون .
33- المادة 96 دستور عام 2005 نصت على (ينظم القانون، تكوين المحاكم، وانواعها، ودرجاتها، واختصاصاتها، وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم، وأعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، واحالتهم على التقاعد) .
34- المادة 3 قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017 نصت على ( يتولى مجلس القضاء الأعلى المهام الأتية : :تاسعا: تشكيل الهيئات واللجان القضائية في المحاكم الاتحادية ).
35- بيان مجلس القضاء الأعلى رقم 40 لسنة 2020 نشر في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4583 في 2020/4/27
36- بيان مجلس القضاء الأعلى لسنة 2015 الذي نص على (اولا) : تشكيل محكمة في ناحية واسط التابعة إلى محافظة واسط باسم دار القضاء في ناحية واسط ترتبط برئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية وتضم محكمة بداءة ومحكمة احوال شخصية ومحكمة جنح ومحكمة تحقيق نشر في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4380 في عام /14/ 9/ 2015، كذلك بيان رقم 31 لسنة 2019 بشان تشكيل محكمة في ناحية النهروان التابعة إلى محافظة بغداد باسم دار القضاء في النهروان) نشر في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4533 في /2019/3/23 اما البيان رقم 180 لسنة 2017 فقد تضمن تشكيل محكمة في منطقة الدورة باسم (دار) القضاء في الدورة ترتبط برئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، نشر في جريدة الوقائع العراقية في العدد 4477 في 15 كانون الثاني 2018، اما البيان رقم 40 لسنة 2020 تضمن استحداث محكمة جنح الكاظمية ترتبط برئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4583 في 27 نيسان 2020، اما البيان رقم 43 لسنة 2020 تضمن دار القضاء في ناحية الخيرات باسم (دار) القضاء في (الخيرات ترتبط برئاسة محكمة استئناف كربلاء الاتحادية، نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4585 في 11 ايار ،2020 اما البيان رقم 74 لسنة 2020 تضمن استحداث محكمة بداءة في كل منطقة استئنافية باسم (محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية)، نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4605 في 23 تشرين الثاني 2020، اما البيان رقم 77 لسنة 2020 تضمن استحداث محكمة متخصصة بالنظر في المنازعات الرياضية ترتبط برئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4606 في 2020/11/30 ، اما البيان رقم 9 لسنة 2021 تضمن استحداث محكمة تحقيق ومحكمة جنح متخصصة بنظر قضايا العنف الاسري إضافة إلى اعمالها، ويكون مقرها في مركز كل منطقة استئنافية، نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4613 في 2021/1/25، اما البيان رقم 20 لسنة 2019 تضمن استحداث محكمة الأحوال الشخصية في ذات السلاسل التابعة إلى محافظة بغداد باسم دار القضاء في ذات السلاسل نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4528 في 2019/2/11 ، اما البيان رقم 57 لسنة 2018 تضمن استحداث محكمة باسم دار القضاء في ناحية الوحدة نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4491 في 2018/5/14 ، اما البيان رقم 38 لسنة 2018 تضمن استحداث محكمة باسم (دار القضاء في ناحية اليوسفية ) نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4483 في 2018/3/12 ، اما البيان رقم 113 لسنة 2016 تضمن استحداث محكمة دار القضاء في عامرية الصمود نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4424 في 14/ 11/ 2018، اما البيان رقم 82 لسنة 2016 تضمن استحداث محكمة بداءة متخصصة بقضايا الاستثمار نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4422 في 2016/10/31 ، اما البيان رقم 43 لسنة 2016 تضمن استحداث محكمة باسم (دار القضاء في ناحية كنعان نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4403 في 11/ 4/ 2016 .
37- نذكر على سبيل المثال ان السلطة التشريعية تختص بسن القوانين اما السلطة التنفيذية تختص بتنفيذ هذه القوانين، اما مهمة السلطة القضائية هي تطبيق القوانين عن حصول منازعة ما في الدولة .
38- المادة 216 دستور مصر لعام 2014 نصت على ( يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون ...) اما المادة 215 نصت على (يحدد القانون الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية وتتمتع تلك الهيئات والاجهزة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رايها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والاجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات هيئة الرقابة الإدارية .
39- قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 20 لسنة 2013 نص في المادة 1 على (تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى "هيئة الرقابة الإدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتلحق بالسلطة التشريعية) .
40- قانون هيئة الرقابة الإدارية المصري رقم 20 لسنة 2013 نص في المادة 10 على ( .... يجوز لرئيس الهيئة أنشاء فروع أو مكاتب أو وحدات للهيئة ببعض المدن والمناطق)، كما تم استحداث البنك المركزي كجهاز رقابي مستقل، بواسطة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 إذ نص في المادة 2 على البنك المركزي جهاز رقابي مستقل، له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ...) .
41- تم تحديد عدد الامارات في المادة 1 دستور الامارات لعام 1971 إذ نصت ( .... ويتألف الاتحاد من الامارات التالية : أبو ظبي، دبي، الشارقة راس الخيمة عجمان أم القيوين الفجيرة، ويجوز لأي قطر عربي ان ينضم إلى الاتحاد ...) .
42- المادة 116 دستور الامارات لعام 1971 نصت على تتولى الامارات جميع السلطات التي لم يعهد بها هذا الدستور للاتحاد، وتشارك جميعا في بنيانه وتفيد من وجوده وخدماته وحمايته .
43- صادق محمد علي الحسيني، النظام القانوني للهيئات المستقلة - دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بابل 2014، ص 9 .
44- المادة 108 دستور العراقي لعام 2005 نصت (يجوز استحداث هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون).
45- قانون الهياة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم 55 لسنة 2017 نص في المادة 1 على (تؤسس بموجب هذا القانون هياة مستقلة تسمى ( الهياة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ) تتمتع بالشخصية المعنوية ...) . كذلك قد تم استحداث هيأة للحج والعمرة بموجب قانون الهيأة العليا للحج والعمرة العراقي رقم 23 لسنة 2005 نص في المادة 1 (تؤسس هيئة تسمى الهيئة العليا للحج والعمرة ترتبط برئيس مجلس الوزراء تتمتع بالشخصية المعنوية ...) .
46- قانون الهياة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم 55 لسنة 2017 نص في المادة 11 على (تتكون الهياة من التشكيلات الأتية اولا : الدائرة الإدارية و المالية و القانونية . ثانيا : دائرة الشؤون الفنية و المتابعة) .
47- قانون الهياة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم 55 لسنة 2017 نص في المادة 11 على (تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس الهياة ) .
48- المادة 7 قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 نصت على ( حادي عشر :- -1- المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على اجراء التغييرات الإدارية على الأقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث أو تغيير اسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات إدارية ضمن حدود المحافظة بناء على اقتراح المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس مع وجوب موافقة الاغلبية المطلقة للمجالس المعنية بالتغيير) .
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)