

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الأداة القانونية للاستحداث الإداري
المؤلف:
كرار عبد الحسن ولي
المصدر:
التنظيم القانوني للاستحداث الإداري
الجزء والصفحة:
ص 12-18
2026-01-25
47
..... ان لكل تصرف قانوني عناصر مميزة ينفرد بها عن التصرفات الأخرى .
انسجاما مع ما تم ذكره سنوضح الأداة القانونية للاستحداث الإداري المتمثلة بسن القانون تارة (القاعدة القانونية الإدارية)، والقرار الإداري تارة أخرى، وذلك في النقطتين الآتيتين :
اولا : وجود قاعدة قانونية : بادئ ذي بدء ان القاعدة القانونية تنصرف إلى مجموعة القواعد العامة المجردة التي تسنها السلطة المختصة في الدولة، لذلك تعرف انها : مجموعة من المبادئ التي تهتم بتنظيم وضع قانوني معين (1)، يتضح أن القاعدة القانونية ومنها القاعدة الإدارية تتمثل في الأحكام الواردة في وثيقة قانونية معينة تهدف إلى تنظيم مسألة ما نتيجة ضرورة تتطلب ذلك .
ان القاعدة القانونية تتكون من عنصرين هما : الفرضية والحكم (الحل)، وهذان العنصرين يشكلان البناء المنطقي لأي قاعدة قانونية (2) ، إذ ان الفرض يعد عنصرا نظريا للقاعدة القانونية، اما الحكم فانه يعد عنصرا عمليا لها، وبامتزاج هذين العنصرين تتولد القاعدة القانونية، الا ان هذه القاعدة لا يمكن ان تبرز إلى الوجود الا بتحقق الواقعة القانونية التي تشكل معبرا للفرض يمر من خلاله إلى الحكم، إذ ان الواقعة القانونية هي المعيار الفاصل بين الفرض وبين الحكم القانوني (3) ، لذلك يفترض ان اي قاعدة قانونية - بغض النظر عن طبيعتها سواء اكانت قاعدة مدنية ام قاعدة جنائية ام قاعدة إدارية ام غيرها- يجب ان تحمل في ثنايا ها عنصرا الفرضية والحكم، واللذان يختلفان من قاعدة قانونية لأخرى من حيث المضمون؛ وذلك بحسب الحالة التي ينظمها القانون بمعنى ان عنصرا الفرضية والحكم في القاعدة القانونية الجنائية هما ليس ذات العناصر في القاعدة القانونية الضريبية من حيث مضمونها (موضوعها)، والتي بدورها تختلف عن عناصر القاعدة القانونية الإدارية، بمعنى ان عناصرا القاعدة القانونية تتشابه في الجانب الشكلي لها، الا انها تختلف في جانبها الموضوعي (4).
ان القاعدة القانونية الإدارية لا تختلف عن بقية القواعد القانونية الأخرى (الجنائية المدنية) من حيث اشترط تحقق عنصرا الفرض والحكم، إذ يتمثل عنصر الفرض في القاعدة القانونية الإدارية في الحالة أو الواقعة التي يترتب على تحققها تدخل الجهة المختصة باتخاذ التصرف القانوني المناسب لها، تحقيقا للمصلحة العامة، على سبيل المثال ان قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 نص في المادة 2 على (تؤسس هيئة مستقلة بموجب المادة (108) من الدستور العراقي تسمى : (شبكة الاعلام العراقي) وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس شبكة الاعلام العراقي أو من يخوله وتعمل طبقا لمبادئ الاستقلالية والشمولية والتنوع والتميز وتعكس القيم الديموقراطية والاجتماعية والثقافية والاسلامية للمجتمع العراقي وترتبط بمجلس النواب) (5) يتضح من النص السابق ان الفرض اي الحالة التي استوجبت أنشاء هذه اما عنصرا الفرض والحكم في القاعدة القانونية الضريبية فانه يمكن توضيحهما كالاتي: أن عنصر الفرض ينصرف إلى الواقعة المنشئة للضريبة اما عنصر الحكم ينصرف إلى الإجراءات المتعلقة بتحصيل الضريبة، ومن ضمنها مقدار الضريبة المحددة من قبل المشرع على المكلف بدفعها على سبيل المثال ان قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 نص في المادة 2 على تفرض الضريبة على مصادر الدخل الآتية: -1 ارباح الأعمال التجارية أو التي لها صبغة تجارية ...) يتضح ان عنصر الفرض يتمثل في تحقق الواقعة الضريبية المتمثلة بالأرباح المتحققة عن العمل التجاري أو العمل ذات الطبيعة التجارية، اما عنصر الحكم فانه يتمثل في الإجراءات ومقدار الضريبة واجبة التحصيل من المكلف.
الهيأة تتمثل في توضيح القيم الاجتماعية، والثقافية لمجتمعنا العراقي، اما الحكم فانه يتمثل في الزام السلطة التشريعية بسن قانون لتنظيم عمل هذه الهيأة .
بناء على ما سبق يستشف لنا ان عناصر القاعدة القانونية الإدارية كونها إحدى الادوات القانونية للاستحداث الإداري تتمثل في عنصري الفرضية والحكم، وهذا ما سنوضحه في النقطتين الأتيتين :
1- الفرضية : ان الفرضية تعد شرطا أساسيا لتطبيق القاعدة القانونية، أي انه عند تحقق واقعة معينة فان الحكم سيتبع هذه الواقعة أو يجب عليه ان يتبعها (6) ، وهذه الفرضية قد تبدا بكلمة (إذا) اي انه هناك حالة معينة يتبعها الحكم القانوني (7) ، كذلك قد تبدأ الفرضية بكلمة (من) أو (كل) أو (كل من) (8) الا انه لا يمكن التسليم ان الفرضية تكون على صيغة الشرط في جميع الأحوال، إذ انه قد ترد بصورة جملة اعتيادية يتم النص على الحكم فيها (9) .
ان الفرضية في نطاق القانون الإداري تتمثل في الحالة أو الواقعة التي يلزم من تحققها تدخل المشرع باتخاذ ما يلزم اتخاذه في سبيل معالجة هذه الواقعة، وإذا ما اردنا ان نطبق ما تم ذكره على الاستحداث الإداري نرى ان الفرضية تتمثل في الحالة المتعلقة بالاستحداث، والتي تختلف من حالة لأخرى؛ حسب موضوع الاستحداث بمعنى ان الفرضية في استحداث وحدة إدارية معينة هي ليس ذات الفرضية في استحداث درجة وظيفية، إذ تتمثل الفرضية في الحالة الأولى بتحقق مقومات معينة تتمثل في ازدياد عدد السكان، توافر البنى التحتية .... اما الفرضية في الحالة الثانية فأنها تتمثل في رغبة المشرع بزيادة الخدمات العامة المقدمة للجمهور أو التوسع في نطاق تقديمها لهم، لذلك فان تحقق كلا الحالتين يترتب عليه قيام المشرع بالتدخل لإصدار الأداة القانونية المناسبة للاستحداث تحقيقا للمصلحة العامة .
على سبيل المثال نجد ان دستور جمهورية العراق لعام 2005 نص في المادة 74 على "يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية" يتضح لنا من هذا النص ان عنصر الفرض يتمثل في تنظيم وتحديد مقدار المخصصات المالية لرئيس الجمهورية، اما عنصر الحكم ينصرف إلى القانون اي ان توضيح مقدار هذه المخصصات يجب ان تتم بقانون يسن من السلطة التشريعية كونها مختصة بذلك .
2- الحكم : ان الحكم هو العنصر الثاني للقاعدة القانونية، ويتمثل في النتيجة المترتبة على الفرضية في هذه القاعدة، إذ يعرف انه : هو حل واجب الاتباع في مسألة معينة (10) ، يتضح ان الحكم ينصرف إلى الأثر المترتب على تحقق الواقعة، وهو يعد بذلك النتيجة التي تترتب على الفرضية في القاعدة القانونية، ويتمثل في الالزام بعدم أداء عمل أو الالزام بأداء عمل معين، كما انه قد لا يكون بهذا الوضوح، إذ انه قد يتضمن تحقق مسؤولية أو قد يتضمن تحديد وضع قانوني ما، كما هو الحال في فسخ عقد (11)، وان جوهر القاعدة القانونية يكمن في الحكم (الحل) من دون الفرضية؛ كونه يعطي الميزة الحقيقية للقاعدة القانونية، إذ ان الفرضية تحدد واقعة أو حالة معينة يترتب على تحقيقها تطبيق الحكم، ولا مناص من القول ان الفرضية لا تعد قاعدة سلوك، وانما هي وصفا لوقائع معينة يشترط تحققها من أجل تطبيق الحكم، اي ان الحكم (الحل) لا يتم تطبيقه الا عند تحقق الفرضية (12) .
يتضح ان الحكم في نطاق القانون الإداري ينصرف إلى القانون أو القرار الواجب إصداره من قبل الجهة المختصة عند تحقق الواقعة الموجبة له، بمعنى ان الحكم في الاستحداث الإداري يختلف من حالة لأخرى؛ وذلك بحسب أهميته في نظر المشرع .
تماشيا مع ما سبق، نذكر على سبيل المثال ان الدستور العراقي لعام 2005 نص في المادة 108 على (يجوز استحداث هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون ) يتضح ان هذه القاعدة تحتوي على عنصرين هما : الفرضية والحكم، إذ يتمثل العنصر الأول في الحالة الموجبة لاستحداث هيأة مستقلة، والتي تتمثل في الحاجة والضرورة اي تحقق حالات معينة وليدة لحاجة المجتمع، وتتصف بقدر من الاهتمام
لديهم، اما العنصر الثاني ينصرف إلى الحكم، ويتمثل بالقانون الواجب إصداره من السلطة التشريعية تحقيقا للمصلحة العامة، يتضح ان الفرض هو الحاجة والضرورة، اما الحكم فهو القانون .
ثانيا : وجود قرار إداري : من المسلم به ان القرار الإداري ينصرف إلى التصرف القانوني الصادر عن الإدارة لأحداث أثرا قانونيا، لذلك يعرف انه : عمل قانوني تصدره الإدارة بأراداتها المنفردة من أجل احداث أثر قانوني (13)، يتضح أن القرار الإداري لا يخرج عن كونه تعبير الإدارة عن أرادتها الملزمة من أجل أنشاء أو تعديل أو إلغاء في المراكز القانونية، وهذا القرار يتمتع بجملة من الاركان، وكالاتي :
1- الاختصاص : ان عنصر الاختصاص يعرف انه الصلاحية القانونية المحددة للسلطة الإدارية (14)، يتضح ان الاختصاص يقصد به القدرة على مباشرة التصرف القانوني من قبل الإدارة، وهناك اربع قواعد للاختصاص، وهي : بالاختصاص الشخصي (15) ، والاختصاص الموضوعي (16) ، والاختصاص الزماني (17) والاختصاص المكاني (17)، لذلك فان قيام الجهة الإدارية بأجراء الاستحداث يوجب عليها ان تراعي هذه القواعد، على سبيل المثال ان استحداث قرية ما في المحافظة س فان يجب ان يصدر قرار الاستحداث من قبل المحافظة. س ذاتها، وان يكون استحداث القرية داخلا ضمن اختصاصها، وان يتم أثناء وجود مجلس المحافظة، وعلى ان تكون هذه القرية ضمن النطاق المكاني للمحافظة
2- الشكل والإجراءات : ان الشكل عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي يتطلبها القانون لإصدار قرار إداري (18) ، يتضح ان عنصر الشكل يتمثل في الوسائل والطرق القانونية التي يجب اتباعها من قبل الجهات المختصة من أجل تحقق الاستحداث الإداري .
3- السبب : عنصر السبب هو الحالة القانونية أو الواقعية التي تدفع الإدارة لإصدار القرار الإداري (19) يتضح ان السبب يتمثل في الفرض اي المسألة المادية أو القانونية التي استوجب تحققها تدخل الإدارة بإصدار القرار الإداري من الامثلة على الحالة الواقعية هو ان استحداث الاقضية والنواحي في المحافظات يخضع لجملة من المعايير والضوابط التي يشترط توافرها لتحقق الإستحداث (20) .
4- المحل : هو الأثر القانوني الذي يترتب على إصدار القرار الإداري (21) ، ان المحل لا يخرج عن كونه موضوع القرار الإداري بحد ذاته أي التغيير الذي يحصل في المراكز القانونية من حيث الأنشاء أو التعديل أو الإلغاء .
5- الغاية : هي الهدف المحدد لإصدار القرار الإداري (22) ان الغاية هي البعد الفلسفي لإصدار القرار الإداري، وتتمثل في الهدف بنوعيه المباشر وغير المباشر، إذ ينصرف الأول إلى الغرض من إصدار القرار، وهذا الغرض يختلف بدوره من حالة لأخرى حسب موضوع القرار على سبيل المثال ان الغرض من إصدار قرار إداري لاستحداث درجة وظيفية هو مواجهة الحاجات المتجددة للجمهور أو التوسع في أداء الخدمات المقدمة لهم اما الغرض من إصدار قرار إداري لاستحداث ناحية ما، فيتمثل في ضمان الحد الادنى اللازم من الخدمات لهذه الناحية، يتبين لنا ان الغرض اختلف في الحالتين، اما الهدف غير المباشر لإصدار القرار الإداري فهو وأحد في جميع الحالات، إذ يتمثل في تحقيق المصلحة العامة للمجتمع .
نافلة القول ان القرار الإداري يعد إحدى الادوات القانونية للاستحداث، فمن الواضح أن إصدار هذا القرار لا يقتصر على سلطة من دون أخرى، إذ يمكن ان يصدر من السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية، فضلا عن الجهات غير المرتبطة بوزارة، وعليه فان اضطلاع اي منها بإصدار قرار إداري يتعلق بالاستحداث يجب ان يكون هذا القرار مستوفيا للمتطلبات الموضوعية والشكلية اللازمة لإصداره والمتمثلة بالاختصاص، الشكل السبب، المحل الغاية على سبيل المثال ان قيام السلطة التنفيذية متمثلة بوزارة المالية بإصدار قرار إداري يتعلق باستحداث وظائف معينة في وزارة ما، منها القرار ذو العدد 66689 في 12122022 المتضمن استحداث 463 درجة وظيفية في وزارة التجارة (23)، فيجب في هذه الحالة على وزارة المالية ان تراعي اركان القرار الإداري؛ من أجل اضفاء سمة المشروعية على استحداث هذه الوظائف، إذ ان عنصر الاختصاص يتمثل في صلاحية وزارة المالية في إصدار مثل هكذا قرارات استنادا لأحكام الفقرة 3 من الجدول أ المرفق بقانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022 التي نصت على "على مجلس الوزراء ووزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض تحويل المحاضرين والإداريين والعقود كافة والاجراء وقراء المقاييس في الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة وفق قرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019 المعدل بقرار 337 لسنة 2019 وتلتزم وزارة المالية بتعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا من "الخريجين والفقرة ثانيا من القسم الثالث الملاكات من تعليمات تنفيذ القانون المذكور، اما عنصر الشكل والإجراءات فيتمثل في الوسائل التي ينبغي الاخذ بها عند إصدار القرار الإداري، إذ ان قرار وزارة المالية أعلاه صدر بناء على قرار مجلس الوزراء المرقم 281 لسنة 2022 المبلغ لوزارة المالية بموجب كتاب مجلس الوزراء دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان المرقم ش. ز. ل. 101538885 في 2022/11/3 ، فضلا عن توقيع الرئيس الإداري الأعلى عليه، وتوافر عدد وتاريخ للقرار، اما عنصر السبب فينصرف إلى الحالة الواقعية المتمثلة بوجود الخريجين من حملة الشهادات العليا والاوائل باختصاصات مختلفة، فضلا عن حاجة الوزارات لمثل هذه التخصصات، والتي بدورها حتمت على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستحداث هذه الوظائف، اما عنصر المحل ينصرف للوظائف المستحدثة في المرافق العامة كافة، اما العنصر الأخير المتمثل بعنصر الغاية فانه لا يخرج عن تحقيق المصلحة العامة في جميع الأحوال .
________
1- د. مصطفى العوجي، القاعدة القانونية في القانون المدني، مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع، لبنان، بيروت، ط1، 1992، ص 19
2- د. منذر الشاوي، فلسفة القانون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط2، عمان 2011، ص144 .
3- إسماعيل نامق حسين العدالة بين الفلسفة والقانون مكتبة الفكر والوعي في الاتحاد الوطني الكردستاني، السليمانية، 2010، ص64 .
4- ان القاعدة القانونية الجنائية تتكون من عنصرين هما: الفرض والحكم، يتمثل عنصر الفرض في الواجب الذي يحدده المشرع على المكلف في القيام بعمل أو الامتناع عنه، اما عنصر الحكم فانه يتمثل في الجزاء المحدد قانونا على من يخالف الفرض المحدد في القاعدة الجنائية، على سبيل المثال نجد ان قانون العقوبات العراقي نص في المادة 57 على (1 - كل من سعى في تكوين اتفاق جنائي أو كان له دور رئيسي فيه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بهما إذا كانت جنحة يتضح ان عنصر الفرض في المادة أعلاه هو السعي بتكوين اتفاق جنائي أو القيام بدور أساس فيه، اما عنصر الحكم هو العقوبة ( السجن أو الحبس) التي تفرض على الجاني، لذلك يتبين لنا ان عنصر الفرض يتمثل في التجريم أو التكليف، فهو امر أو نهي يتوجه به المشرع إلى المكلف بالخضوع لأحكام القاعدة القانونية، اما عنصر الحكم هو الجزاء، والذي يتمثل بالأثر اي العقوبة التي حددها المشرع للجاني، أي على من يخالف التكليف الذي تضمنته القاعدة القانونية الجنائية . للمزيد حول ذلك ينظر : د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي القاعدة الجنائية - دراسة تحليلية لها على ضوء الفقه الجنائي المعاصر ، الشركة الشرقية للنشر والتوزيع، لبنان، بيروت، 1959، ص 35 .
5- المادة 2 قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4378 في . 2015/8/31
6- د. منذر الشاوي، فلسفة القانون، مصدر سابق، ص144 .
7- على سبيل المثال نجد ان قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 نص في المادة 12 منه على (إذا تزوجت المرأة العراقية من غير العراقي واكتسبت جنسية زوجها فإنها لا تفقد جنسيتها العراقية ما لم تعلن تحريريا تخليها عن الجنسية العراقية) يتضح ان الفرضية في النص السابق جاءت بعبارة (إذا) اي ان قيام المرأة العراقية بالزواج من غير العراقي ومن ثم حصولها على جنسية الدولة التابع لها زوجها، فان الحكم الذي سيتبع ذلك هو ان المرأة العراقية لا تفقد جنسيتها نتيجة اكتسابها جنسية دولة أخرى .
8- على سبيل المثال ان الدستور العراقي لعام 2005 نص في المادة 18 على ثانيا : يعد عراقيا كل من ولد لاب عراقي أو لام عراقية، وينظم ذلك بقانون نجد ان الفرضية تتمثل في الحالة موضوع النص جاء بعبارة (كل من) بمعنى ان اي شخص يكون أحد ابواه، فان الحكم الذي سيتبع هذه الفرضية هو ان هذا الشخص سيكون عراقيا تبعا لذلك.
9- د. منذر الشاوي فلسفة القانون، مصدر سابق، ص144- 145
10- اسماعيل نامق حسين العدالة بين الفلسفة والقانون، مصدر سابق، ص 63 .
11- د. منذر الشاوي، فلسفة القانون، مصدر سابق، ص 145 . اما بخصوص الفسخ فانه يعد جزاء يمكن للإدارة ان تفرضه على المتعاقد معها، ويترتب عليه انهاء الرابطة العقدية بينهما، وتلجأ الإدارة لهذا الجزاء عند ارتكاب المتعاقد خطأ جسيما عند تنفيذ التزامه . ينظر : د. مازن ليلو راضي، القانون الإداري، دار المسلة للطباعة والنشر والتوزيع، طه، لبنان، بيروت، 2017، ص 322 .
12- د. منذر الشاوي، فلسفة القانون، مصدر سابق، ص 145
13- د. مازن ليلو راضي، اصول القضاء الإداري، دار المسلة للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، ط4، 2017، ص175
14- د. غازي فيصل مهدي و د عدنان عاجل عبيد القضاء الإداري دراسة قانونية حديثة مقارنة بالنظام الفرنسي والمصري والعراقي، منشورات مكتبة دار السلام القانونية، ط3، العراق، النجف الاشرف، 2017، ص50 .
15- الاختصاص الشخصي : هو إصدار القرار الإداري من قبل الجهة المحددة قانونا . ينظر : د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، د. مهدي ياسين السلامي، د. علي محمد بدير، مبادئ وأحكام القانون الإداري، المكتبة القانونية، بغداد. من دون سنة نشر، ص421 . على سبيل المثال ان استحداث تشكيل إداري في وزارة س يجب ان يتم من قبل الوزارة نفسها، إذ لا يمكن ان تقوم الوزارة ص باستحداث تشكيل إداري في الوزارة س .
16- الاختصاص الموضوعي : هو ان تقوم الإدارة بمباشرة التصرفات المحددة لها قانونا، بمعنى ان تقوم كل جهة بممارسة مهامها، ومن دون ان تعتدي على الجهات الإدارية الأخرى، على سبيل المثال يجب على وزارة الصحة ان تقوم بأداء الخدمات الصحية، كان تقوم باستحداث مركز صحي، إذ لا يجوز لها ان تقوم بأداء الخدمات التربوية، إذ لا يجوز لها ان تقوم باستحداث مدرسة كونها من اختصاصات وزارة التربية .
16- الاختصاص الزماني : هو ان تقوم الجهة الإدارية بمباشرة مهامها أثناء المدة المحددة قانونا لها، إذ لا يمكن لوزارة ما تم الغائها ان تعمد لاستحداث تشكيل إداري فيها .
17- الاختصاص المكاني : هو اجراء التصرف القانوني من الإدارة في حدود النطاق المكاني المحدد لها، على سبيل المثال لا يجوز لمحافظة س ان تعمد الاستحداث تشكيل إداري في المحافظة ص؛ نتيجة تجاوز حدود الاختصاص المكاني.
18- للمزيد حول عنصر الشكل ينظر : د. غازي فيصل مهدي و د عدنان عاجل عبيد، مصدر سابق، ص51 .
19- للمزيد حول عنصر السبب ينظر : د. مازن ليلو ،راضي، القانون الإداري، دار المسلة للطباعة والنشر والتوزيع، طه، 2017 ،لبنان، بيروت، ص 226 .
20- جدول المعايير والاوزان لتحديد الأقضية والنواحي المرفق بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان بالعدد ش/ ز / ل/ 09769 في 2018/3/13 .
21- للمزيد حول عنصر الشكل ينظر : د. غازي فيصل مهدي و د. عدنان عاجل عبيد، مصدر سابق، ص52 .
22- د. مازن ليلو ، راضي، القانون الإداري، مصدر سابق، ص229 .
23- كذلك القرار رقم 73749 في /2022/12/23 المتضمن استحداث 267 درجة وظيفية في وزارة التجارة، والقرار رقم 73955 في /23/ 12/ 2022 المتضمن استحداث 250 درجة وظيفية في المفوضية العليا لحقوق الانسان ، والقرار ذي العدد 66781 في 1212 2022 المتضمن استحداث 842 درجة وظيفية في وزارة العدل والقرار ذي العدد 66691 في 12/ 12 /2022 المتضمن استحداث 309 درجة وظيفية في وزارة الهجرة والمهجرين .
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)