

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
مفهوم مقابل الوفاء في الشيك
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 206-207
2026-01-14
39
إن مقابل الوفاء في الشيك هو الرصيد الذي يكون للعميل لدى المصرف. وهذا المقابل يمثل ديناً للعميل على المصرف فإذا كنت تملك مبلغاً من النقود لدى أحد المصارف وكنت مديناً لجارك بمبلغ وتريد أن تسدده بواسطة شيك مسحوب على هذا المصرف فأنت تقول: أنا لدي مقابل وفاء (أي رصيد) وأستطيع أن أحرر شيكاً لجاري بمقدار الدين مسحوباً على المصرف حتى يقبض القيمة من مقابل الوفاء (رصيد) الذي تعود ملكيته لي.
إن مقابل الوفاء أو رصيدك لدى المصرف يكون نقداً فقط، فمن غير الممكن أن يكون الرصيد بضاعة أو أوراقاً مالية مثل الأسهم والسندات أو أوراقاً تجارية مثل الكمبيالات والسندات الإذنية والشيكات، ويطلق على هذه الأشياء مقابل الوفاء (أو ظل مقابل الوفاء). وتصبح البضاعة والأوراق المالية والأوراق التجارية نقوداً وجزءً من رصيدك عندما يتم قبض قيمتها وتودع لدى المصرف وبهذه الصورة يكون الشخص دائناً والمصرف مديناً.
لاحظنا عند دراستنا لمقابل الوفاء في الكمبيالة أن مقابل الوفاء يجب أن يكون متوفراً في تاريخ الاستحقاق، ولا يحتل توفره قبل هذا التاريخ أية أهمية. أما بالنسبة للشيك فإن مقابل الوفاء يجب أن يكون موجوداً في نفس التاريخ الذي تم فيه إنشاء الشـيك لأنـه واجب الدفع لدى الاطلاع.
وبناءً على كل ما تقدم، فإنه لا يجوز إصدار شيك إذا لم يكون لدى الساحب مقابلا للوفاء لدى المصرف المسحوب عليه وذلك طبقاً لأحكام المادة 599 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي التي جاء فيها ما يلي:
1) لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني.
2) وعلى من سحب الشيك أو أمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه، ومع ذلك يكون الساحب الحساب غيره مسؤولاً شخصياً قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء
3) وعلى الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل
الوفاء وقت إصداره ، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج بعدم الوفاء بعد المواعيد المقررة قانوناً.
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)