1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : المجموعة التجارية : الاوراق التجارية :

الأهلية التجارية في القانون المصري

المؤلف:  عصام حنفي محمود

المصدر:  القانون التجاري

الجزء والصفحة:  ج1،ص57 – 67

1-5-2017

34631

الأهلية التجارية:

تتضمن المواد ١٤ ،١٣ ،١٢ ،١١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أحكام الأهلية اللازمة لمباشرة الأعمال التجارية، ويتضح من هذه المواد أن المشرع فرق بين أهلية المواطنين المصريين وأهلية الأجانب على التفصيل التالي:

أولاً: أهلية المواطنين المصريين:

١- كامل الأهلية التجارية:

نصت المادة ١١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن يكون أهلاً لمزاولة التجارة المصري الذى بلغ سن إحدى وعشرون سنة كاملة، أي عندما يكون بالغاً سن الرشد، ويتفق هذا النص مع الأحكام الواردة في المادة ٤٤ من القانون المدني التي تقضي بأن " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد هو إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة" ٠ وعلى ذلك فإن الشخص الذى بلغ إحدى وعشرون سنة كاملة يكون له حق مزاولة التجارة والالتزام بالالتزامات التجارية، بشرط ألا يكون قد أصابه عارضاً من عوارض الأهلية يعدمها كالجنون والعته أو ينقصها  كالسفه أو الغفلة(1)

٢- ناقص الأهلية:

ناقص الأهلية هو كل من بلغ سن التمييزوهو سبع سنواتولم يبلغ سن الرشد وهو واحد وعشرون سنة، وكل من بلغ سن الرشد وكان  مصاب بعارض ينقص الأهلية كالسفيه وذو الغفلة(2)

القاصر البالغ ثمانية عشر عاماً:

أجاز المشرع المصري في المادة ٥٧ من قانون الولاية على المال الصادر في سنة ١٩٥٢ لكل من بلغ ثمانية عشر سنة مزاولة التجارة بعد  الحصول على إذن من المحكمة بذلك، وبالتالي فإنه يتعين على المصري الذى بلغ ثمانية عشر عاماً والذى يعتبر قاصراً ويريد الاتجار أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لتأذن له بمباشرة الأعمال التجارية، وللقاضي مطلق الحرية بعد دراسة أحوال القاصر فى قبول هذا الطلب أو عدم قبوله، كما يستطيع القاضي أن يمنح القاصر الإذن مقيداً، سواء تعلق القيد بالمبلغ المسموح الاتجار فيه أو نوع التجارة(3)   وقد قرر قانون التجارة في المادة ١١/  2،١ أن يكون أهلاً لمزاولة التجارة المصري الذي أكمل الثامنة عشر، وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة وتكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته ٠

السفيه وذو الغفلة:

أما بالنسبة للسفيه وذو الغفلة فقد اختلف الفقه في ظل المجموعة التجارية الملغاة على جواز السماح له في طلب الإذن من المحكمة بممارسة الأعمال التجارية، حيث أن المادة ٦٧ من قانون الولاية على المال أباحت للسفية وذو الغفلة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها بإذن من المحكمة دون أن تتضمن مدى أحقيته في طلب الإذن بمباشرة التجارة ٠ ويميل الفقه (4)إلى جواز طلب السفينة وذو الغفلة الإذن من المحكمة بمباشرة التجارة لأن المادة ٤٦ من القانون المدني أعطت السفيه وذو الغفلة الحكم القانوني للقاصر البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً ولم ينص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على حكم السفيه وذو الغفلة استناداً إلى أنه يأخذ حكم القاصر البالغ ثمانية عشر عاماً ٠

٣- عديم الأهلية والقاصر الذى لم يبلغ الثامنة عشر:

لا يجوز للصبى المميز الذى بلغ السابعة ولم يبلغ الثامنة عشر ممارسة الأعمال التجارية، فإذا قام ومارس هذه الأعمال فإن تصرفه يكون قابلاً للبطلان لمصلحته، لأنها من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، ولا يكتسب هذا القاصر صفة التاجر، وبالرغم من السماح للقاصر الذى في السادسة عشر من عمره التصرف في الأموال المسلمة له كنفقة أو الأموال  التي  يكتسبها من عمله إلا أنه لا يجوز له الاتجار بها (5) أما عديم الأهلية وهو الصبى غير المميز الذى لم يبلغ السابعة من عمرة والمجنون والمعتوه، فإنه لا يجوز لأى منهم تسلم أمواله لإدارتها كلها أو بعضها ولا يمكن لأى منهم المطالبة بالإذن بالتجارة من باب أولى، وإذا قام أى منهم بمزاولة العمل التجارى فإن تصرفاته تكون باطلة بطلاناً مطلقاً، ولا يكتسب صفة التاجر ٠

الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه:

ولكن ما الحل إذا آلت للصغير الذى لم يبلغ ثمانية عشر عاماً أو المحجور عليه تجارة عن طريق الميراث؟ ، قام المشرع المصري في قانون التجارة ببيان هذا في المادة ١٢ ،١٣ ، حيث قرر أنه إذا كان للصغير أو للمحجور عليه مال من تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها، أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضى به مصلحته وإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة وجب أن تمنح النائب عن الصغير أو المحجور عليه إذناً مطلقاً أو مقيداً للقيام بالتصرفات التي تقتضيها التجارة وإذا طرأت أسباب جديه يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له في الاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه، جاز للمحكمة أن تسحب الإذن أو أن تقيده، وذلك دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية، الذى لا يعلم بسوء إدارة النائب المأذون له في الاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه، وسحب الإذن منه أو تقييده، ومنعاً من احتجاج الغير بعدم علمه بصدور الأذن بالاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه للمأذون له، أو سحب الإذن أو تقييده أو تصفية التجارة يجب قيده في السجل التجارى ونشره في صحيفة السجل ٠ وإذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه، فلا يلتزم إلا في حدود أمواله المستثمرة في التجارة، وفى هذه الحالة لا يترتب على الإفلاس أثر بالنسبة إلى شخص الصغير أو المحجور عليه، ويقصد بذلك أنه لا يطبق عليه أثار الإفلاس كالحبس أو التحفظ على شخصه أو توقيع عقوبة الإفلاس بالتقصير أو الإفلاس بالتدليس ٠

استثمار أموال الصغير أو المحجور عليه فى تجارة جديدة:

إذا كان المشرع التجارى في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة   ١٩٩٩ أوضح الحكم فى حالة أيلولة تجارة للصغير أو المحجور عليه، وأعطى للمحكمة سلطة إخراج ماله من هذه التجارة أو منح النائب عن الصغير أو المحجور عليه سلطة الاستمرار في هذه التجارة فإن المشرع لم يوضح مدى إمكانية قيام الولي أو الوصي أو القيم باستثمار أموال الصغير أو المحجور عليه في تجارة جديدة فقد ذهب جانب من الفقه)6)، في ظل المجموعة التجارية الملغاة إلى السماح للنائب عن الصغير أو المحجور عليه بإنشاء تجارة جديدة بأموال الصغير المحجور عليه لكن بشرط الحصول على إذن من المحكمة ٠

وذهب الجانب الغالب من الفقه(7) إلى عدم جواز قيام النائب عن الصغير أو المحجور عليه بالاتجار في أموالهم في تجارة جديدة نظراً لمخاطر المعاملات التجارية ٠ ونحن نميل إلى هذا الرأي الأخير لأن المشرع في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ لم يوضح حكم هذه الحالة رغبة منه فى عدم إعطاء النائب عن الصغير أو المحجور عليه هذه السلطة، ولو كان راغباً فى إعطائه هذه السلطة لنص على ذلك مثلما نص على حالة الاستمرار في التجارة القائمة ٠

التزامات ناقصي الأهلية وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على

الأوراق التجارية:

راعى المشرع التجارى أن أحكام الالتزام الصرفي أشد قسوة من الأحكام العامة للالتزامات لذلك أورد نصاً يتعلق بالأهلية اللازمة للتوقيع على الكمبيالة، حيث نصت المادة ٣٨٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين  أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط(8)

ويتضمن نص المادة ٣٨٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ حكمين:

الحكم الأول: يتعلق بناقص الأهلية، وهذا الحكم يحتوى على شقين، أحدهما يتفق مع القواعد العامة والثاني يعتبر استثناء على أحكام قانون الصرف ٠

وفيما يتعلق بالشق الأول فإنه يجوز طبقاً للقواعد العامة للقاصر إذا بلغ سن الثامنة عشر أن يزاول التجارة بعد الحصول على إذن المحكمة، ويعد القاصر فى هذه الحالة كامل الأهلية في حدود هذا الإذن، أما إذا خرج عن حدود هذا الإذن فإنه يأخذ حكم غير المأذون له بمباشرة التجارة ويأخذ حكم ناقص الأهلية الذين ليسوا تجاراً حيث يكون التصرف باطلاً بالنسبة لهم ٠

أما الشق الثاني فيما يتعلق بناقص الأهلية فإنه يتضمن استثناء على أحكام قانون الصرف، حيث أن الأصل أن تظهير الورقة التجارية يترتب عليه تطهير الورقة من أسباب البطلان كالغلط أو الإكراه أو التدليس وانعدام السبب أو عدم مشروعيته وغيرها من الأسبابوذلك حماية للحامل حسن النية الذى لم يكن يقصد الإضرار بالمدين وقت تلقيه الورقة -، ولكن المشرع خرج على هذا حماية لناقص الأهلية وأجاز له التمسك بالبطلان حتى في مواجهة الحامل حسن النية حماية له حيث أنه أولى بالرعاية من الحامل حسن النية ٠

الحكم الثاني: يتعلق بعديم الأهلية وهذا الحكم يعتبر أستنثاء على القواعد العامة وأيضاً على أحكام قانون الصرف ٠ فمن المعلوم أن تصرفات عديم الأهلية وفقاً للقواعد العامة تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً ويستطيع أن يتمسك بهذا البطلان جميع أطراف التصرف القانوني وكل ذي مصلحة، وعلى ذلك فإنه لا يجوز لعديم الأهليةوفقاً للقواعد العامةبعد تسجيل قرار الحجر التوقيع على الكمبيالة فإذا حدث  ذلك كان التصرف باطلاً بطلاناً مطلقاً (المادة ١١٤/١ مدنى، كما يكون التصرف باطلاً ولو صدر قبل تسجيل قرار الحجر متى كانت حالة عديم الأهليةالجنون أو العتةواضحة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر عالماً بها  (المادة ١١٤/٢ مدنى) ولكن جاء حكم المادة ٣٨٥ تجارى وخرج على هذه القواعد العامة، حيث ساوى المشرع بين تصرفات ناقص الأهلية وعديم الأهلية، وقرر بأن توقيع عديم الأهلية على الكمبيالة يكون قابلاً للبطلان بالنسبة له فقط، فله وحده فقط حق طلب البطلان والتمسك به دون غيره من ذوى المصلحة أطراف العلاقة الناشئة عن التوقيع على الكمبيالةونرى إن المشرع قصد من هذا الحكم قصر البطلان على عديم الأهلية فقد دون باقي الموقعين على الكمبيالة، مع بقاء القاعدة العامة بالنسبة لعديم الأهلية حيث يجوز لكل ذي مصلحة من غير الموقعين على الكمبيالة التمسك ببطلان التزام عديم الأهلية، كما يجوز للمحكمة التمسك ببطلان التزاماته من تلقاء نفسها ٠

وأيضاً أجازت المادة ٣٨٥ تجارىاستثناء من أحكام قانون الصرفلعديم الأهلية التمسك بالبطلان في مواجهة الحامل حسن النية خروجاً على قاعدة التظهير يطهر الورقة من الدفوع ٠

ثانياً: أهلية الأجانب:

الأهلية الكاملة:

نص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ فى المادة ١١ على أن يكون أهلاً لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من بلغ سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التي ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً في هذه السنة ٠ وبالتالي لا يستطيع الأجنبي أن يمارس التجارة في مصر، وبالتالي لا يكتسب صفة التاجر إلا إذا بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة بصرف النظر عن قانون أحواله الشخصية، أى حتى لو كان قانون دولته يعتبره كامل الأهلية قبل هذا السن - ١٨ سنة مثلاً أو يضع سن للرشد أكثر من ذلك ٢٣ سن مثلاًواستهدف المشرع التجارى من ذلك توحيد سن الرشد للمصريين والأجانب في المعاملات التجارية ورفع المشقة عن المصريين المتعاملين مع الأجانب من البحث في قوانينهم الشخصية عن سن الرشد الخاص بهم ٠

الأجنبي البالغ الثامنة عشر:

نفرق فى هذه الحالة بين الأجنبي البالغ ثماني عشرة سنة ويعتبره قانون دولته قاصراً، والأجنبى الذى بلغ الثامنة عشر ويعتبره قانون دولته كامل الرشد ٠

١- الأجنبي الذى بلغ الثامنة عشر ويعتبره قانونه قاصراً:

هذا الأجنبي يستطيع أن يمارس التجارة في مصر بعد تحقيق شرطين:

الشرط الأول: أن يستكمل الشروط والقيود التي يضعها قانون أحواله الشخصية التى تقيد مباشرة القاصر للأعمال التجارية، حيث لا يستطيع أن يمارس التجارة إلا فى حدود هذا القانون ٠

  الشرط الثاني: أن يحصل على إذن المحكمة المصرية المختصة(9).

٢- الأجنبي الذى بلغ الثامنة عشر ويعتبره قانونه كامل الرشد)10)

إذا كان الأجنبي البالغ من العمر ثمانية عشر سنة يعتبره قانون دولته رشيداً بالرغم من أنه ما زال قاصراً في نظر القانون المصري، فإنه لا يستطيع مزاولة التجارة فى مصر إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة ٠

الأجنبي الذى لم يبلغ الثامنة عشر:

لا يجوز للأجنبي الذى يقل سنة عن ثماني عشرة سنة أن يزاول التجارة في مصر ولو كان قانون الدولة التي ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشداً في هذا السن أو يجيز له الإتجار )المادة ١١/٢ تجارى)

أهلية المرأة الأجنبية المتزوجة:

إذا كانت المرأة الأجنبية متزوجة وتريد مزاولة التجارة فى مصر، فإنه يجب الرجوع إلى قانون أحوالها الشخصية(11)، لمعرفة ما إذا كان هذا القانون يقيد حقها فى الاتجار بالحصول على إذن من الزوج أم لا، وحدود هذا الإذن، وكيفية الاعتراض عليه وسحبه ٠  ولكن المشرع التجاري المصري )المادة ١٤/٢ تجارى) رغبة منه في التخفيف على المصريين الذين يتعاملون مع الجانب أقام قرينة قانونية بموجبها يفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن من زوجها، وهذه القرينة قاطعة لا يجوز إثبات عكسها، ولكن في نفس الوقت راعى مصالح الزوج الأجنبي الذى قد يرغب في الاعتراض على احتراف زوجته التجارة رغبة منه في الحفاظ على الروابط الأسرية، فأعطى للزوج الحق في الاعتراض على احتراف زوجته التجارة أو سحب الإذن السابق الذى أعطاه لها، ولكن حتى يكون لهذا الاعتراض أو سحب الإذن أثراً أوجب المشرع التجاري قيد هذا الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل، ولا يكون لهذا الاعتراض أو سحب الإذن أثراً إلا من تاريخ إتمام النشر حتى يستطيع الغير الذى يرغب في التعامل مع هذه المرأة العلم بهذا الاعتراض أو سحب الأذن (12)، والذى يجب ملاحظته أن قيد الاعتراض وسحب الإذن في السجل التجاري قرينة على علم الغير تفترض فيه أنه سيئ النية(13) ولكن هذه القرينة يجوز إثبات عكسها.

___________________

1- راجع د . ثروت على عبد الرحيمالقانون التجاري المصريالجزء الأول الطبعة لثانيةدار النهضة العربية١٩٩ص ١٧١ .

٢- د . نعمان محمد خليل جمعةدروس فى مدخل العلوم القانونية١٩٧٥ دار النهضة العربيةص ٣93.

3- راجع د . سميحه القليوبيالقانون التجارىالجزء الأول١٩٨١ دار النهضة العربيةص ٧٤

4-  د . ثروت على عبد الرحيمالقانون التجارى المصريالجزء الأولالطبعة الثانيةدار النهضة العربية١٩٩٥ص ١٧٤ أيضاً د .محمود سمير الشرقاويالقانون التجارىالجزء الأولالطبعة الثالثةدار النهضة العربية١٩٨٦ص ١٨٠ أيضاً د . على جمال الدين عوضالوجيز في . القانون التجارىالجزء الأول١٩٧٥ص ٩٣

5- راجع المادة ٦٣ ،٦١ ،٥٧ ، من قانون الولاية على المال .

6- أكثم الخوليالموجز في القانون التجاريالجزء الأول١٩٧٠  ص ١٨٠

7- د ٠ أبو زيد رضوانالمرجع السابقص ٢٤٩ ، وأيضاً د ٠ سميحة القليوبيالقانون التجاريالجزء الأول١٩٨١ - ص ٧٦ ، أيضاً د ٠ على يونسالقانون التجاريدار الفكر العربي١٩٧٩ص ٢٠٨.

8-  راجع أيضاً نص المادة ٤٧٠ والمادة ٤٧٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والمتعلقتين بالسند لأمر والشيك ٠

9- ثروت على عبد الرحيمالمرجع السابقبند ٢٣٧ -ص ١٧٧ .

10- مثل القانون الفرنسي الذى يقضى باكتمال أهلية الشخص المدنية والتجارية إذا بلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة ٠

11- راجع المادة ١٤/1 من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

12- راجع المادة ١٤/2 من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

13- راجع المادة 14/3 من قانون التجارة.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي