القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مظاهر ذاتية السلطة المختصة بقرار الإحالة الى المحكمة عند انتهاء التحقيق الابتدائي
المؤلف: مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
المصدر: ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة: ص 134-137
2024-12-22
52
الامر بالإحالة هو الامر الذي يقرر به ادخال الدعوى في حوزة المحكمة المختصة. فالإحالة هي الوجه الآخر من وجوه التصرف في الدعوى عند الانتهاء من التحقيق وفيها يتم تقديم الأوراق التحقيقية مع المتهم لمحاكمته لوجود قناعة تامة من قبل الامر المخول برجحان ادانته بناءً على الأدلة التي جمعت في الأوراق التحقيقية واسندت اليه التهمة من قبل المحقق (1) ففي قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين بعد اكمال التحقيق من قبل السلطة المختصة بالتحقيق ورأت أن الأدلة المتوافرة كافية لأحالة المتهم الى المحكمة فتقوم السلطة المختصة بالتحقيق بعرض القضية على الجهات المختصة بغية إحالتها الى المحكمة المختصة لذلك سنبين مظاهر هذه السلطة وفق الآتي:
اولا : أن قانوني أصول المحاكمات لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين اخذ بمبدأ الفصل بين السلطات حيث فصل بين سلطات التحقيق والاحالة والمحاكمة، فإحالة الأوراق الى المحكمة تكون من قبل امر الإحالة حصراً ولا يجوز إحالة الأوراق من غير أمر الإحالة. ففي قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي تنحصر سلطة إحالة الأوراق التحقيقية الى محكمة قوى الامن الداخلي بعد انتهاء التحقيق بوزير الداخلية او من يخوله وأمر الضبط المخول قانوناً، فليس من صلاحيات المجلس التحقيقي إحالة الأوراق الدعوى مباشرة الى محكمة قوى الامن الداخلي المختصة إذا وجد أن الأدلة تصلح للأحالة عن جريمة معاقب عليها قانوناً (2). وقد ذهبت محكمة تمييز قوى الامن الداخلي في أحد قراراتها بأنه ( لدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة أنّ أمر الإحالة في هذه القضية هو المدير العام لشرطة النفط فهو المخول قانوناً بالإحالة وليس مدير شرطة نفط الجنوب، ولكون محكمة الموضوع لم تراعي هذا الاختصاص من الناحية القانونية الامر الذي أخل بصحة قراراتها واحكامها، لذا قرر نقض القرارات والحكم واعادته الى المحكمة) (3).
اما في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري فقد ورد بالمادة (39/ اولاً) منه الجهات المختصة بإحالة الدعوى الى المحكمة العسكرية وهذه الجهات هي: القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، ورئيس اركان الجيش او معاونيه، وقائد القوات البرية او البحرية أو الجوية أو قائد الفيلق او الفرقة، وقادة القيادات أو المستشار القانوني العام أو من يخولهم، وأنّ لهؤلاء المذكورين سلطة أمر الإحالة الى المحاكم العسكرية عندما تعرض عليهم القضية المتضمنة اسناد التهمة الى المتهم.
ثانيا: اما عن اجراءات إحالة الدعوى الى المحكمة حيث ترفق مع القضية المحالة الى المحكمة المختصة كل مما يأتي (4):
أ_ امر الإحالة الى المحكمة العسكرية ويجب أن يتضمن هوية المتهم واسم رئيس المحكمة العسكرية وأسماء عضويها والمدعي العام العسكري، وأن ترفق الأوراق التحقيقية الواردة من دوائر الشرطة او الجهات التحقيقية الأخرى، إضافة الى جدول ضبط للمتهم وكنيته أن كان جندياً او شرطياً أو ضابط صف او نائب ضابط وخط خدمته إذا كان ضابطاً، وقائمة ذمم المتهم المتضمنة بياناً مفصلاً عن ديون الحكومة المترتبة عليها.
ب - ترفق مع القضية ورقة الاتهام التي يجب أن تدرج فيها الجريمة المسندة إلى المتهم والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ وقوعها وخلاصتها على أن تكون موقعة من أمر الإحالة أو من يخوله جمع الأدلة التحقيقية المتعلقة بالجريمة العسكرية التي وجهت له تهمة ارتكابها (5).
ونعتقد أن التصرف في التحقيق في نطاق القوانين الشرطوية والعسكرية لا يكون ضمن تلك الطريقة التي تجري فيها الدعوى العادية، فالدعاوى العسكرية تختلف تماماً في ذاتيتها في العديد من التشريعات، لأن الأصل العام لسلطة التصرف في التحقيق يعود الى قاضي التحقيق عند اكمال التحقيق فهو بنفسه يطبق نص المادة (130) الأصولية ويتخذ قراره الفاصل في الدعوى اما بالغلق النهائي او المؤقت أو الإحالة الى المحكمة المختصة على عكس الإجراءات المتخذة في قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقي فهنا يمر القرار النهائي عدة خطوات حتى يصل الى الغلق او الإحالة أي أن هناك اختلاف بين التصرف في التحقيق في القانون الاجرائي العام والقوانين الإجرائية الخاصة. فالطبيعة العسكرية طبيعة نظامية يكون القائد أو المرجع الأعلى هو الشخص المنفرد في قراراته وفي جميع المراحل الإجرائية التي تمر بها الدعوى بما فيها سلطة التصرف في التحقيق. فالقائد العسكري او امر الضبط الأعلى له صلاحيات واسعة اناط له القانون ذلك يمكن لهم أن يتخذوا الإجراءات اللازمة عند الانتهاء من التحقيق ومع ذلك فهناك بعض التشريعات احالت الى قواعد القانون الاجرائي العام بشأن التصرف في التحقيق الابتدائي.
اما في القوانين المقارنة فقد بين المشرع المصري في المواد (38- 42) من قانون القضاء العسكري احكام انتهاء الدعوى والتصرف في التحقيق، وقد ورد بالمادة (38) من هذا القانون انه: (إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أنّ الأدلة على المتهم غير كافية تصدر امراً بألا وجه لأقامة الدعوى ويفرج في الحال عن المتهم المحبوس أن لم يكن محبوساً لسبب آخر، ويصدر الأمر بألا وجه لأقامة الدعوى في الجنايات من المدعي العام العسكري او من يقوم مقامه). فاذا رأت النيابة بعد التحقيق أن لا وجه لأقامة الدعوى الجنائية تصدر أمراً بعدم وجود وجه لأقامة الدعوى وتأمر بالافراج عن المتهم فوراً ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، وبعد انتهاء النيابة العسكرية من التحقيق كونها الجهة المختصة بالتحقيق عليها أن تتصرف في الدعوى بثلاثة طرق: اما أن تصدر امراً بألا وجه لأقامة الدعوى أو إحالة الأوراق في المخالفات والجنح العسكرية البسيطة الى القائد لتوقيع جزاء انضباطي او استصدار امر بأحالة الدعوى الى المحكمة العسكرية المختصة من المختص بذلك (6) . فأما السلطة التي تصدر قرار الامر بألا وجه لأقامة الدعوى، ففي مواد المخالفات والجنح تصدر من النيابة العسكرية، اما في الجنايات فيصدر من المدعي العام العسكري او من يقوم مقامه ويكون ذلك بناء على مذكرة من النيابة العسكرية بعد التحقيق ترفع لاستصدار الأمر، ويترتب عن صدور هذا الأمر بالافراج عن المتهم في الحال المحبوس على ذمة القضية التي صدر فيها الأمر وذلك مالم يكن محبوساً لسبب آخر، ومن ثم عدم امكان مواصلة السير في الدعوى. الا أن حجية هذا الأمر هي حجية مؤقتة غير نهائية اذ يجوز العدول عن هذا الأمر والعودة الى التحقيق إذا وجدت دلائل جديدة (7).
اما إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق الى قائد المتهم لمجازاته انضباطياً طبقاً للسلطات المخولة له قانوناً. فقد أجاز قانون القضائي للنيابة العسكرية بمقتضى المادة (39) سلطة اصدار الأوامر الجنائية في حالات معينة وبشروط خاصة أهمها: أن تكون الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة حيث يجوز في هذه الحالة فقط للنيابة العسكرية اصدار الأمر بإحالة التحقيق الى قائد المتهم لمجازاته انضباطياً طبقاً للسلطات المخولة له قانوناً، وعلى ذلك يخرج من هذه الحالات إذا كانت الواقعة مخالفة أو جنحة من الواردة في القانون العام حيث لا يجوز في هذه الحالة توقيع عقوبة انضباطية (8). اما المادة (40) من هذا القانون فقد فرقت بين المتهمين العسكريين والمدنيين وكيفية احالتهم الى المحكمة المختصة فاذا كان المتهم ضابطاً يجب أن يصدر الأمر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه من الضباط على أن يكون مصدر الأمر من الضباط اما إذا كان المتهم من ضباط الصف او الجنود فيجوز لمن يخول سلطة الاذن بالنسبة للضباط أن يفوض القادة الأدنى منه لأصدار أمر الإحالة لضباط الصف والجنود. اما إذا كان المتهم من غير العسكريين وهم المدنيين الخاضعين لقانون القضاء العسكري فيكون للنيابة العسكرية هي التي تحيل الدعوى مباشرة الى المحكمة العسكرية المختصة دون حاجة الى اصدار اذن بالاحالة كما هو مقرر بالنسبة للعسكريين، وفي كل الأحوال تلتزم النيابة العسكرية بوجوب اشعار وحدة المتهم إذا كان من العسكريين بأي قرار خاص بالتصرف في التحقيق الغرض من ذلك حتى تتمكن القيادة العسكرية من تقييم موقفه تأديبياً وحتى تتمكن الوحدات المالية من اعمال شئونها مالياً نحو المتهم (9).
_____________
1- ينظر عمار شكيب نشأت سلطة أمر الإحالة في التشريع الجزائي العسكري العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد، 2001، ص 45.
2- تنظر : المادة (29/اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
3- ينظر : قرار محكمة تمييز قوى الامن الداخلي المرقم (76 /2013) في 2013/2/26 (قرار غير منشور)
4- تنظر : كل من المادة (39/ رابعاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي، والمادة (29/ ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
5- ينظر: عمار شكيب نشأت سلطة أمر الإحالة في التشريع الجزائي العسكري العراقي، مرجع سابق، ص 49.
6- ينظر : د. عاطف فؤاد صحصاح التعليق على قانون الاحكام العسكرية، دار الكتب القانونية، مصر، 2004، ص128 وما بعدها.
7- ينظر : أشرف مصطفى توفيق شرح قانون الاحكام العسكرية، مطبعة دار الهندسية ايتراك للنشر والتوزيع القاهرة 2005 ، ص 90
8- ينظر : د. عاطف فؤاد صحصاح التعليق على قانون الاحكام العسكرية، مرجع سابق، ص133.
9- وللتفصيل في كل ذلك ينظر : د. مأمون محمد سلامة، التنظيم القضائي في قانون الاحكام العسكرية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 117 وما بعدها.