

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
مدة تقديم الشيك للوفاء
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص231-232
2026-01-10
61
لما كان الشيك أداة وفاء، فإن المشرع كان حريصاً على إبراء ذمة الملتزمين به مثل الساحب والمظهرين والضامنين الاحتياطيين بأسرع وقت ممكن، لذا فقد جعل مدة تداول الشيك قصيرة. ولقد أعطى القانون مدة ستة شهور تبدأ من تاريخ إصدار الشيك لتقديمه للوفاء سواءً كان مسحوباً في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها (1) فإذا قدم الحامل الشيك في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع بالاحتجاج جاز لحامل الشيك الرجوع على الساحب(2). وفي قرار لمحكمة النقض الفرنسية " لا يعد المصرف مرتكباً لأي خطأ، فيما لو قام بوضع قيمة الشيك الذي حرر لمصلحة عميله، وتمكين هذا العميل من الاستفادة منه، من لحظة تقديم الشيك إلى المصرف لأن العميل هو المالك للشيك، كما يستطيع هذا الأخير مطالبة المصرف بدفع أية مبالغ دون أن يكون له الحق بأن يقول بأن الشيك بلا رصيد"(3).
ومن الجدير بالذكر " أن الشيك وان اعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة الساحب الذي لا ينقضي التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمته إلى المستفيد"(4).
وإذا كان الشيك مسحوباً بين بلدين يطبقان تقويمين سنويين مختلفين الأول مثلاً ميلادي والثاني هجري، فإن تاريخ إنشاء الشيك يتم إرجاعه إلى اليوم المقابل في تقديم بلد الوفاء، فإذا كان الشيك قد تم إنشائه في المملكة العربية السعودية بتاريخ 6 شعبان 1437 ومسحوباً على أحد المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة فإن التاريخ المقابل للوفاء هو 13 مايو/أيار 2016، والعكس بالعكس.
وإذ حصلت قوة قاهرة حالت دون تقديم الشيك للوفاء خلال مدة الستة شهور ومثالها حدوث زلزال أو فيضان أو اضطرابات...... إلخ، فإنه يتم تمديد مدة التقديم ويكون على الحامل إشعار الشخص الذي ظهر له الشيك كتابياً بحدوث المانع القهري، وهكذا تتوالى الإشعارات من شخص لآخر حتى تصل إلى الساحب. وإذا حالت الظروف القاهرة إلى إرسال الإشعارات فإنه يتم إرسالها بعد زوال هذه الظروف. وعليه فان على حامل الشيك، لاسيما في حالة القوة القاهرة احترام إجراءات وأجال معينة، وإلا فان إهمالها يجعل منه حاملاً مهملاً(5)
وبعد زوال القوة القاهرة يتم تقديم الشيك للمسحوب عليه للوفاء، وإذا امتنع هذا الأخير عن الوفاء يقوم الحامل بتوجيه الاحتجاج إليه وباستعمال حق الرجوع على الملتزمين ولكن إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من (15) يوماً اعتباراً من تاريخ إرسال الإشعار بحدوث القوة القاهرة من الحامل إلى من ظهر له الشيك حتى ولو كان تاريخ الإشعار قبل انتهاء مهلة تقديم الشيك للوفاء. فعندما تنتهي هذه المدة جاز للحامل الرجوع على الملتزمين بدون تقديم الشيك أو تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء(6).
وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون لا يعتبر من القوة القهرية الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو المكلف من قبله بتقديم الشيك أو عمل الاحتجاج كمرضه أو حبسه أو إصابته في حادث (7). ونحن نعتقد أن هذا يجافي الحياة الواقعية، إذ قد يتعرض الحامل أو المفوض عنه لظروف مرضية قاهرة تمنعه من قيامه بواجبه في استيفاء قيمة الشيك.
_____________
1- جاء في المادة 618 ما يلي:"
1- الشيك المسحوب في الدولة أو خارجها والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة شهور.
2- ويبدأ الميعاد المذكور في الفقرة السابقة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره".
2- قضاء تمييز دبي طعن رقم 224 لسنة 23ق جلسة 20/05/2003، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم /www.saljas.com.
3-Cass. Com. Fr, 15 juiller 1987, publié sur le site : http://www.easydroit/rechecher/Tous/ Jurisprudence/Tous/lettre+change%E8que+rechercher+avance%E9/Tous/Tous/Tous/...
4- قضاء تمييز دبي الطعن رقم 41 لسنة 2006 (تجاري) جلسة رقم 01/04/2006 . و(الطعنان) 243 و 270 لسنة 2004 (تجاري) جلسة 14/05/2005 والطعن رقم 136 لسنة 2001، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم: www.saljas.com/
5- محمد علي محمد بني مقداد، مرجع سابق، ص 315 والقوة القاهرة حائل أو حادث قهري لا يمكن التغلب عليه، أكرم ياملكي، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، دار النشر والتوزيع عمان 2009، ص 262، هامش 2، 4
6- تنص المادة 635 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على ما يلي:
1) إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة بذلك امتدت هذه المواعي .
2) وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذه الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الشيك أو الورقة المتصلة به وتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب وفقاً للمادة (560).
3) وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.
4) وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من اليوم الذي قام فيه الحامل بإخطار من ظهر إليه الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا اليوم قبل ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل احتجاج أو ما يقوم مقامه.
5) ولا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه.
7- عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري الجزء الثاني الأوراق التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2007 ، 253 مصطفى كمال طه وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص9؛ ناصر احمد إبراهيم النشوى ، أحكام التعامل بالكمبيالة والشيك، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2006، ص277.
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)