

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الشروط الموضوعية في انشاء الشيك
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 203-205
2026-01-10
36
أولاً - الأهلية، يجب أن يتمتع ساحب الشيك أو أي شخص موقع عليه مثل المظهر والضامن الاحتياطي بأهلية الالتزام من حيث بلوغ السن القانونية أو سلامته من العته أو الغفلة. وإلا يكون الالتزام بالشيك في حالة القاصر أو عديم الإدراك باطلاً. ويقتصر البطلان فقط على التزام القاصر أو عديم الأهلية، ويظل الالتزام سارياً على بقية الموقعين طبقاً لمبدأ استقلال التوقيع.
ثانياً - سلطة التوقيع على الشيك، لقد نصت الفقرة 2 من المادة 604 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي بقولها: "ويجوز سحبه لحساب شخص آخر". ومن هذا النص يتضح بأنه قد يقوم شخص بالتوقيع على الشيك لحساب شخص آخر، بحيث يقوم الآخر بإعطاء صلاحية التوقيع عنه للشخص الأول. وتتم هذه العملية بواسطة الوكالة أو بالسحب لحساب الغير.
1- السحب بواسطة الوكالة، بحيث يقوم الشخص الوكيل بالتوقيع على الشيك لحساب شخص آخر هو الموكل، مبيناً الصفة التي تم بموجبها التوقيع ومثال ذلك قيام السيد (حكيم عبد الجليل بتحرير شيك والتوقيع عليه لحساب بشير الخالد على أن يذكر الوكيل السلطة المعطاة له من قبل الموكل بالكتابة على الشيك عبارة (بالوكالة عن بشير الخالد). والحالات التي قد يكون الوكيل الموقع نائباً قانونياً عن شخص آخر هي:
أ- فقد يكون الوكيل نائباً قانونياً للولي أو الوصي بالنسبة للقاصر.
ب- وقد يكون الوكيل نائباً قانونياً كمدير أو رئيس مجلس إدارة شركة.
ت- وقد يكون الوكيل نائباً قانونياً لشخص آخر بموجب وكالة اتفاقية بينهما.
2- وفي كل الحالات، فإنه لا يجوز للوكيل أن يتجاوز حدود الصلاحيات الممنوحة له بموجب الوكالة. فإذا كان على سبيل المثال مفوضاً بتوقيع شيك بقيمة 10000 درهم ووقع على الشيك بقيمة مغايرة ولتكن 20000 درهم، فعندئذٍ يكون الوكيل ملزماً بوفاء كامل المبلغ مع حقه بالرجوع على الموكل بالمبلغ الْمُفَوَّض به وهو 10000 درهم. كما إن الوكيل قد يسأل عن تصرفاته في حالة عدم التزامه بتوفير مقابل الوفاء وإيداعه في حساب الموكل في حالة تكليفه بذلك وتطبيقاً لذلك قضت محكمة تمييز دبي في حكم لها على انه «... ومتى كان من أصدر الشيك ووقع عليه هو الوكيل عن الأصيل صاحب الحساب المسحوب منه الشيك فإن هذا الوكيل يكون مسؤولاً شخصياً في ماله الخاص قبل حامل الشيك عن أداء مقابل الوفاء، مالم يثبت أن الأصيل كان لديه مقابل الوفاء وقت إصداره(1).
3- السحب لحساب الغير، فقد يقوم شخص بإصدار شيك باسمه ولكن لحساب شخص آخر بناءً على اتفاق بينهما ولمصلحة شخص ثالث، وذلك ما يشبه إلى حد بعيد الوسيط التجاري الذي يتعاقد مع الغير الحساب الموكل.
فنكون هنا أمام ثلاثة أشخاص هم:
- الساحب الحقيقي، وهو الشخص الذي يأمر بالسحب، أي إصدار الشيك.
- الساحب الظاهر وهو الشخص الذي يقوم بالتوقيع على الشيك بناءً على أمر الساحب الحقيقي. فالساحب الظاهر ليس أكثر من منفذ الأوامر الصاحب الحقيقي. والعبارة المستعملة في هذا الشيك هي ( ادفعوا لحساب فلان).
- الشخص الثالث الذي تم سحب الشيك لمصلحته، أي المستفيد.
إن العلاقة التي تربط الساحب الحقيقي والساحب الظاهر تكون وفقاً لقواعد الوكالة، إذ يجب أن يلتزم الساحب الظاهر بتعليمات الساحب الأمر وهو الساحب الحقيقي والواردة في متن الشيك ويكون مسؤولاً عن الأخطاء التي تصدر عنه في تنفيذ الوكالة ((2)) .
ثالثاً - موضوع الالتزام وسبب الالتزام ، إن موضوع الالتزام هو دائماً مبلغ محدد من النقود مذكور في متن الشيك. ومن البديهي القول بأن الشيك الذي لا يتضمن مبلغ النقود يكون باطلاً لانعدام الموضوع، ولا يترتب عليه بالتالي أي التزام وبكلمات أخرى لا يكون شيكاً، بل قصاصة من الورق لا قيمة لها. وأما سبب الالتزام، وكما كنا قد ذكرنا ذلك في أكثر من موقع، فلابد أن يكون مشروعاً ولا يخرج عن قواعد الآداب والنظام العام فيكون التزام الساحب بالشيك باطلاً إذا أصدر الشيك وفاء لدين ناتج عن لعب القمار أو الاتجار بالممنوعات.
ويكون سبب التزام الساحب مشروعاً كما في حالة حصول الساحب على قرض من المستفيد وبذلك يكون الساحب مديناً بهذا المبلغ أو قد يكون السبب ثمن بضاعة أصبح فيها المشتري، أي الساحب مديناً مما ألزمه ذلك على إصدار شيك للبائع مقابل ثمن البضاعة أو قد يكون السبب أجرة لشخص أدى عملاً ليتقاضى أجراً عنه أو قد يكون السبب منح هبه إلى شخص ما وتم إصدار الشيك بالمبلغ الموهوب إلى هذا الشخص.
لم يشترط القانون ذكر سبب إصدار الشيك، وترك أمر ذلك اختيارياً في ذكره أو عدم ذكره، لأنه من المفترض أن يكون سبب إصدار الشيك مشروعاً إلى أن يثبت العكس. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة تمييز دبي بقولها « ينطوي الشيك بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح السبب فيه فكذلك تظهيره ينطوي على سبب تظهيره وإن لم يصرح بالسبب فيه إذ أن الأصل أن سبب الشيك أو سبب تظهيره أن كان تظهيراً ناقلا للملكية - هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه إلى أن يثبت ما يخالف هذه القرينة بأن السبب في الشيك أو في التظهير الناقل للملكية مغايرة لما تؤدي إليه تلك القرينة»(3). وفي حالات يمكن للمحكمة من بحث سبب التزام الساحب في العلاقة الأصلية بينه وبين المستفيد التي من أجلها تم تحرير الشيك (4).
وتجدر الإشارة إلى " أن قضاء المحكمة الجنائية التي تدين الساحب المتهم بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد لا تبحث في سبب تحرير الشيك، إذ لا أثر له على طبيعته وتوافر أركان الجريمة قبل الساحب ويترتب على ذلك إن قضاء المحكمة الجزائية بإدانة المتهم في هذه الحالة لا يقيد المحكمة المدنية في البحث عن سبب إعطاء الشيك، فيما اذا كان على سبيل الوفاء أو كان مجرد ضمان معلقا على شرط"(5).
رابعاً - الرضا، أن الساحب عندما يصدر الشيك يجب أن يكون قد أصدره بكامل إرادته وهو راض عما يفعل. ولكن إذا كان إصدار الشيك قد رافقه عيب من عيوب الرضا المبطلة للتصرفات القانونية ووقع الساحب ضحية للإكراه أو الخداع أو الغلط فيكون التزامه باطلاً ويجوز له أن يتمسك ببطلان التزامه في مواجهة المستفيد الأول وأي حامل سيء النية. ولكن حامل الشيك حسن النية أو الذي انتقل إليه الشيك وهو لا يعلم عن وجود العيب فلا يمكن الاحتجاج ضده بهذا العيب. وعليه فإن بطلان الالتزام يقتصر على الساحب فقط، ويظل الالتزام سارياً على جميع الموقعين على الشيك انسجاماً مع مبدأ استقلال التواقيع.
____________
1- قضاء تمييز دبي الطعن رقم 11 لسنة 2006 (مدني) جلسة 09/04/2006م. والطعنان رقما 300، 361 لسنة 1999 (حقوق) جلسة 01/07/2000 منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم: /www.saljas.com
2- إدوارد عيد، الإسناد التجارية، الجزء الأول، الطبعة الثانية المنشورات الحقوقية، بيروت، 2000، ص 80.
3- قضاء تمييز دبي الطعنان رقم 285، 278 لسنة 1997 (حقوق) جلسة السبت 15/11/1997م؛ وأنظر تطبيقاً لذلك أيضاً الطعن رقم 132 لسنة 23ق جلسة ،25/05/2003، والطعن رقم 18 لسنة 12ق جلسة 04/06/1991، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم /www.saljas.com، وكانت قد قضت في حكم سابق لها في الطعن رقم 211 لسنة 1993 (حقوق) جلسة السبت 6/03/1994 : «... إن الشيك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ولئن كان بحسب الأصل هو أداة وفاء وان له سبب قائماً مشروعاً للالتزام بدفع قيمته إلا أنه لا يكفي بمجرده لإثبات مديونية المستفيد للساحب بهذه القيمة فيجوز لمن يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه سواء بادعاء عدم وجود سبب مشروع له أو بانه سلم إلى المستفيد على سبيل الضمان أو القرض أو ما إلى ذلك من الأسباب». وبنفس المعنى أنظر قضاء تمييز دبي الطعن رقم 28 لسنة 15ق جلسة 27/04/1993. قضاء تمييز الطعن رقم 160 لسنة 1996 (حقوق) جلسة الأحد 17/11/1996، والطعن رقم 211 لسنة 2003(حقوق) جلسة 30/06/2003 ، والطعن رقم 174 لسنة 2003 (حقوق) جلسة ،28/06/2003 منشور على الموقع الالكتروني الأنظمة صلاح الجاسم /www.saljas.com، وأنظر في القضاء الأردني: قرار محكمة التمييز الأردنية محكمة التمييز الأردنية / مدني رقم 734/2015 (هيئة عادية) تاريخ 12/5/2015، منشورات مركز عدالة، حيث قضت ... وإن دعوى المدعية للمطالبة بقيمة شيكين هي دعوى صرفية وإن هذه الشيكات تتمتع بمبدأ الكفاية الذاتية وتعتبر أداة دبي وفاء ولم يرد في بينات هذين الشيكين ما يفيد سبب إصدار هما فإن الأصل في إصدارهما هو سبب مشروع».
4- قضاء تمييز دبي الطعن رقم 321 لسنة 21ق جلسة 06/05/2001م، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم: /www.saljas.com
5- قضاء تمييز دبي الطعنان رقما 177 لسنة 2005 (تجاري)، 103 لسنة 2005(مدني) جلسة 25/06/2006م، منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم: /www.saljas.com
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)