أغراض طرح موضوع عام للمناقشة
المؤلف:
محمد عبد الكاظم عوفي
المصدر:
مسؤولية الحكومة السياسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص91-93
2025-12-11
54
يقصد اعضاء البرلمان من طرح بعض المواضيع العامة للمناقشة أغراض متعددة منها :-
أولا : طرح موضوع عام للمناقشة وسيلة للاستفهام والاستيضاح :- قد يكون الغرض من هذه الوسيلة الاستفهام والاستيضاح عن امر معين ؛ حيث يؤدي طلب طرح موضوع عام له أهميته وعمومتيه إلى استيضاح السياسة العامة للحكومة ككل أو السياسة الخاصة لأحد الوزراء بشأن هذا الموضوع وتوضيح ماغمض على الاعضاء من جوانب هذه السياسات(1). وفي هذا الغرض يتفق طرح موضوع عام للمناقشة مع السؤال البرلماني ، لذا يذهب رأي إلى التشبيه بينه وبين الاسئلة الشفهية مع المناقشة العامة (question oral avec début) المعروفة في الدستور الفرنسي الحالي لسنة 1958 والتي يتم بمقتضاها فتح مناقشة عامة بعد اجابة الوزير على السؤال الموجه اليه من احد الاعضاء ويشترك فيها سائر الاعضاء الآخرين وتنتهي دون اتخاذ أي قرار بشأنها(2).
ثانيا : طرح موضوع عام للمناقشة وسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة :- وقد يقصد من وراء هذه الوسيلة أيضا استخدامها كأداة لبسط البرلمان لرقابته على أعمال الحكومة ، ولكنها تستهدف الرقابة الموضوعية البعيدة عن تحريك المسؤولية السياسية بشكل مباشر ، فهي لا تريد انهاء وجود الحكومة أو الوزير كما هو الحال في الاستجواب ، وأنما تريد استمرار الحكومة أو الوزير في الحكم وبنفس الوقت أصلاح الموضوع محل المناقشة أو تطويره التطوير الأمثل(3). فإن لم تأخذ الحكومة أو الوزير المختص بذلك جاز للبرلمان محاسبتها بواسطة أجراء أخر كأجراء التحقيق البرلماني ، وأمكان طرح الثقة بها أو احد الوزراء اذا كان الامر يستحق ذلك .
ثالثا : طرح موضوع عام للمناقشة وسيلة للتعاون وتبادل الآراء والمعلومات :- قد يراد من وراء تلك الوسيلة كذلك إن تستمع الحكومة إلى أراء ممثلي الشعب بشأن الموضوعات العامة الحيوية التي تهم الدولة ككل ، بما يكشف للحكومة عن توجهات البرلمان بخصوص المسألة المطروحة للمناقشة ومدى دعمه لها فيها بالشكل الذي تتجنب فيه المساءلة سياسيا عنها هذا من ناحية الحكومة(4). وأما من ناحية البرلمان فإنه يلبي رغباته بالاطلاع على سياسة الحكومة لاسيما مواضيع وأحداث الساعة بما يسهم في النهاية في تحقيق المصلحة العامة . ومن ثم فيمكن اعتبارها أحدى الوسائل الفعالة للحوار بين الحكومة والبرلمان في جو يسوده التفاهم السياسي في كافة القضايا والأمور وفي نطاق الحدود الدستورية(5). والدليل على هذا الغرض – كما بينا – هو إمكانية أثارة احد المواضيع العامة في نقاش عام امام البرلمان ليس من قبل اعضاء البرلمان فقط وإنما يمكن إن يثار أيضا من قبل الحكومة نفسها ، بحيث لا يمكن القول بإن الحكومة تستطيع إن تتقدم إلى البرلمان بطلب لطرح مناقشة عامة بشأن موضوع عام بما يؤدي إلى سحب الثقة منها . لذا فإن هناك رأي لا يعتبر هذه الوسيلة من أدوات الرقابة البرلمانية التي يملكها البرلمان تجاه الحكومة وإنما هي من أدوات التعاون وتبادل المعلومات والآراء بينهما(6). وبالنسبة لموقف الأنظمة الدستورية المقارنة من الأغراض المذكورة آنفا فإن اعضاء البرلمان البريطاني يلجئون الى الاقتراح بالتأجيل لتحقيق الاغراض المذكورة وخصوصا لوم الحكومة أو سحب الثقة من احد الوزراء على اعتبار إن النظام الدستوري البريطاني لا يعرف نظام الاستجواب لذا يكون الاقتراح بالتأجيل هو المقدمة لتحريك مسؤولية الحكومة أو احد الوزراء ، وبالنسبة للمشرع الدستوري الكويتي فقد نص بشكل صريح على تلك الأغراض بموجب المادة (112) من الدستور التي نصت على إنه " يجوز ... طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده ... "(7). وبالنسبة لموقف المشرع الدستوري العراقي فيلاحظ بإن المادة (61/سابعا/ب) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت بشكل صريح على تلك الأغراض بقولها " يجوز .. طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو أحدى الوزارات .. "(8).
______________
1- د. يحيى الجمل ، النظام الدستوري في الكويت مع مقدمة في دراسة المبادئ الدستورية العامة ، مطبوعات جامعة الكويت ، كلية الحقوق والشريعة ، 1970-1971 ، ص 376.
2- Maurice Duverger: op.cit , p.160.
3- 2- أيهاب زكي سلام ، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق - جامعة القاهرة ، 1983. ص 98 - 99.
4- د. محمد باهي أبو يونس ، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2012. ص 96.
5- د. طعيمة الجرف ، النظرية العامة للقانون الدستوري وتطور النظام السياسي والدستوري في جمهورية مصر العربية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001، ص 13.
6- د. حسن الحسن ، القانون الدستوري والدستور في لبنان ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان ، 1962 ، ص 196 ، وكذلك د. محمد كامل ليله ، النظم السياسية (الدولة والحكومة) ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، 1969، ص 923 ، ود. يحيى الجمل ، النظام الدستوري في الكويت مع مقدمة في دراسة المبادئ الدستورية العامة ، مطبوعات جامعة الكويت ، كلية الحقوق والشريعة ، 1970-1971 ، ص 376. ود. محمود حلمي ، المبادئ الدستورية العامة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1964، ص 287. ود. شمس مرغني علي ، القانون الدستوري ، مطبعة دار التأليف ، القاهرة ، 1977 , ص 643 وما بعدها .
7- وكذلك ما نصت عليه المادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي لسنة 1963 بقولها " يجوز .... طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده .... " . والمادة (126) من اللائحة بقولها " يجوز للحكومة من تلقاء نفسها .... أن تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة ، لتحصل على رأي المجلس أو أن تدلي ببيانات في شأنه " .
8- وكذلك ما نصت عليه المادة (54) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007 بقولها " يجوز طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو أحدى الوزارات.... " .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة