القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
صفة الإدارة في الدعوى
المؤلف:
حسين سالم محمد جاسم
المصدر:
عبء الاثبات في الدعوى الإدارية
الجزء والصفحة:
ص 54-61
2025-08-27
24
إن الادارة طرف أساسي في الدعوى الادارية وهي غالباً في مركز المدعي عليه، وكل ذلك ناتج عن ممارستها لنشاطها في الدولة كونها على تماس مباشر مع الأفراد، وهي في سبيل ذلك يقع على عاتقها تحقيق المصلحة العامة وضمان سير المرفق العام بانتظام واستمرار"، الأمر الذي يدفعها على استخدام سلطاتها وامتيازاتها تجاه الأفراد بالتعبير عن إرادتها المنفردة بإصدارها قرارات إدارية تنظيم سير العمل في المرافق العامة، فوجود الادارة طرفاً أساسياً في الدعوى له تأثير كبير على نظام الإثبات فيها ويبرز هذا التأثير بشكل واضح عندما تكون هي المدعي عليه في الدعوى لذا فصفة الادارة في الدعوى تظهر في حالتين هما:
1.الإدارة هي المدعى عليه في الأصل
2. الإدارة هي المدعي استثناء
أولاً: الادارة هي المدعي عليه في الغالب
لم يرد نص صريح في قوانين مجلس الدولة المنظمة لإجراءات التقاضي في الدول المقارنة بشأن مسألة تحديد المدعى عليه في الدعوى الإدارية، مما دفع الفقه الى توضيح هذه الفكرة، فالأصل في الدعوى الإدارية أن المدعي فيها هو الفرد وأن الادارة هي المدعي عليه بسبب طبيعة عملها واحتكاكها بالأفراد، وأن هذا الاصل ناتج عن المبادئ الأساسية للقانون الإداري وظروف التقاضي والاختصاصات الإدارية وما استخلصه الفقه من استقراء أحكام القضاء الإداري، وأن الوضع الذي يعتمد عليه في تحديد مركز الادارة بأنها هي المدعي عليه في الدعوى هو حالة الطعن بالقرار الإداري في أول درجة من درجات التقاضي فقط، أي الدعاوى التي تقام أمام مجلس الدولة بوصفه قاضي أول درجة وليس جهة تميز في أحكام المحاكم الإدارية كما في فرنسا" والطعن بالنقض" والتمييز أمام المحكمة الإدارية العليا" كما في مصر والعراق (1).
أن هذا الأصل في صفة الادارة في الدعوى يمكن معرفة أسبابه من خلال طبيعة عمل الادارة والنصوص القانونية المنظمة لإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري" وما ظهر في الاحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري،" وذلك كما يلي:
1. طبيعة عمل الإدارة
أن السلطة الإدارية بالرغم من تمتعها بامتيازات القانون العام والتي تفوق الفرد هدفها في ذلك تحقيق المصلحة العامة، ففي مقابل هذه السلطة تلتزم الإدارة بالتقيد بأحكام القانون طبقاً لمبدأ المشروعية الذي يقتضي أن تكون أعمالها القانونية بإرادتها المنفردة مطابقة لأحكام القانون، وهي في سبيل ذلك تخضع لرقابة القضاء فهو الذي يراقب مشروعية أعمالها فإذا خالفت الادارة هذا المبدأ وأضرت بمركز قانوني للفرد كان من الطبيعي ان يلجأ الفرد للقضاء لإزالة الضرر الذي لحق به وذلك بإلغاء العمل المخالف للقانون وفي هذا الجانب يتوضح بشكل كبير أن الادارة هنا تكون بصفتها في الدعوى مدعى عليه(2).
2. النصوص القانونية المنظمة لإجراءات التقاضي
إن النصوص القانونية المنظمة لإجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة سواء في فرنسا أو مصر أو العراق يفهم من فحواها أن صفة الادارة في الدعوى هي المدعي عليه مقابل الفرد المدعي(3).
ففي فرنسا ومن استقراء نصوص القوانين المنظمة لأعمال مجلس الدولة واختصاصاته وتشكيلاته والتي خلت من أي نص يحدد مركز الادارة في الدعوى إنها تبين بصورة غير مباشرة بأن الإدارة في الدعوى تكون في مركز المدعي عليه(4)، وقد حدد مرسوم تنظيم المحاكم الإدارية لعام 1953 اختصاصات المجلس بوصفه قاضي أول وآخر درجة فقد حدد اختصاصه بنظر (دعاوي الإلغاء ضد قرار رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء والدعاوي الخاصة بشؤون الموظفين والدعاوي التي ترفع ضد القرارات الإدارية التي تصدر من الوزراء)، فهذه الاختصاصات التي حددها القانون تبين أن المجلس بوصفه قاضي أول درجة ينظر بدعاوي إلغاء القرارات الإدارية، ولأن القرارات الإدارية تصدر من الادارة فقط فهنا عندما تقام الدعوى ضد هذه القرارات فبطبيعة الحال تكون الادارة هي المدعي عليه (5).
وفي مصر فقد نص قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 والذي أصبح بموجبه هيئة قضائية مستقلة تختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي يقيمها الفرد للطعن بالقرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة (6) ، فقد حدد هذا القانون ميعاد رفع دعوى الإلغاء بـ (60) يوماً تبدأ من تاريخ نشر القرار ، كذلك الزم الادارة بأن تودع قلم المحكمة خلال (30) يوماً تقرير بالبيانات المتعلقة بالدعوى وتربط معه المستندات المتعلقة بها (7)، وهكذا فإن الدعوى الإدارية التي ترفع أمام محاكم مجلس الدولة والتي يكون موضوعها إلغاء قرار إداري فإنها تقام ضد الجهة الإدارية مصدرة القرار وبالتالي يكون مركز وهذه الأخيرة مدعى عليه في الدعوى(8). وفي العراق فقد أنشأ القضاء الإداري بموجب القانون رقم (106) لسنة 1989 وهو التعديل الثاني في قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 ، الذي بين اختصاصات المحاكم الإدارية (9) ، فتختص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعاوي المقامة ضد القرارات والأوامر الصادرة عن الجهات الإدارية والتي يشترط قبل إقامة الدعوى ضدها أن يتظلم الفرد أمام الجهة الإدارية التي أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار (10)، إن هذه النصوص تؤكد بأن الادارة بسبب الطعن بقرارتها عن طريق الدعوى التي يقيمها الفرد تكون في مركز المدعي عليه مثال لذلك أيضا أجاز المشرع العراقي الطعن بأوامر مجلس الوزراء التي يكون موضوعها رد طلب تأسيس الجامعة أو الكلية أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً تاريخ من رفض الطلب (11) ، كذلك أجاز المشرع التظلم من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي (المتضمن عدم معادلة الشهادة داخل العراق التي حصل عليها الفرد) لدى الوزير الذي أصدره خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره، ويحق له عند الرفض الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ علمه بالقرار (12).
3.أحكام محاكم القضاء الإداري
"بالرجوع إلى أحكام محاكم القضاء الإداري سواء في فرنسا او مصر او العراق، يتضح أن الادارة في أكثر الدعاوي تكون في مركز المدعي عليه (13).
ففي فرنسا فقد أكد مجلس الدولة بأن دعاوي الإلغاء التي تطعن بقرارات الادارة هي دعاوي عينيه تخاصم قرار الادارة ومن البديهي أن تكون الادارة في هذه الدعاوي في مركز المدعي عليه (14)، فكثير من الأحكام الكبرى لمجلس الدولة الفرنسي تكون الادارة هي المدعي عليه في الدعوى مثل (حكم بلانكو في 8 فبراير ،1873 ، حكم كادو في 13 ديسمبر 1889)، وتشير الإحصائية بأن الدعاوى التي نظرت أمام المجلس بين عامي (1948- 1950) كانت أكثرها تخاصم الادارة بصفتها المدعي عليه(15).
وفي مصر فإن المحكمة الإدارية العليا قضت بأن دعوى الالغاء دعوى عينيه توجه لمخاصمة قرار أداري، وهذا ما يؤكد بأن الادارة في دعوى إلغاء القرارات الإدارية في مصر تكون في مركز المدعي عليه(16).
وفي العراق فإن الدعوى الإدارية تقام ضد قرارات الادارة وكذلك الدعاوى التي يقيمها الموظف للطعن في العقوبات الانضباطية فيكون الفرد هنا في مركز المدعي ضد الادارة المدعي عليه (17)، وهذا ما يستفاد من المبادئ القانونية التي تصدرها المحكمة الإدارية العليا فقد ورد المبدأ الذي أرسته بأن( للموظف الطعن بالقرارات والأوامر المتعلقة . بي خدمته خلال ثلاثين يوم من تاريخ علمه بالقرار ) (18) ، وفي حكم آخر لمحكمة القضاء الإداري أكد بأن التظلم الذي يقدمه الطاعن يجب أن يقدم لدى الجهة التي أصدرت القرار" وهو شرط لقبول الدعوى (19)، فهنا الفرد يتظلم لأجل إقامة الدعوى ضد الادارة ان رفضت تظلمه، فيستفاد من هذه المبادئ أن الادارة في الدعوى تكون هي المدعى عليه.
ثانياً: الادارة تكون مدعي استثناء من الاصل العام
كما مر بأن الأصل العام يقضي بأن صفة الادارة في الدعوى تكون مدعى عليه، الا أن هناك حالات استثنائية تكون فيها الادارة مدعي ضد الفرد المدعي عليه عندما تبادر إلى إقامة الدعوى ضده وذلك في حالات معدودة (20)، والقول بذلك لا يعني مبادرة الادارة إلى سلوك طرق الطعن في أحكام المحاكم الإدارية وهي (الاعتراض على الحكم الغيابي، إعادة المحاكمة، التمييز ) (21)، فالعبرة في ذلك هو إقامة الدعوى في أول درجة من درجات التقاضي.
إن النهج المعتمد في هذا المجال بخصوص صفة الإدارة في الدعوى وتأثيره على عبء الإثبات يكون وفق المفهوم المتقدم في تعريف الدعوى الإدارية الذي يعتمد في تعريفها على المعايير الثلاثة المتقدمة وهي ( أن يكون أحد أطرافها سلطة إدارية وأن تتعلق بنشاط اداري فضلاً خضوعها لاختصاص القضاء الإداري).
فكثيراً ما يحدث وأن تبادر الإدارة على إقامة الدعوى أمام الجزائية والمحاكم المدنية، فبإمكان الإدارة اللجوء الى القضاء الجنائي إما لفرض العقاب على الفرد المعارض عن تنفيذ قراراتها أو لينال المتهم الجزاء العادل عن الفعل الذي ارتكبه واضر بمصلحتها (23)، وكذلك تستطيع اللجوء الى المحاكم المدنية إما لتنفيذ قراراتها (24)، أو التعويض أو استرداد المبالغ التي بذمة الفرد، وهذا ما استقر عليه مجلس الدولة العراقي عندما أرسى المبدأ القانوني القائل ((يسترد الفرق بين راتب ومخصصات التحصيل العلمي الصحيح للموظف المعزول والراتب والمخصصات التي تقاضاها بناء على شهادة مزورة بالاستقطاع المباشر أو بدعوى مدنية))(25).
أن الحالات التي يمكن للإدارة أن تبادر إلى إقامة الدعوى ضد الفرد هي أربع حالات والتي تعد استثناء من الاصل الغالب الذي تكون فيه مدعى عليه، فقد عد الفقه بأن الادارة تكون في مركز المدعي في الدعاوى الآتية: الدعاوى التأديبية، والدعاوى الجزائية، والدعاوى الإدارية المحضة، والدعاوى المدنية، ولكون الموضوع يتعلق بصفة الادارة في الدعوى الإدارية سيتم التركيز على الدعوى التأديبية والدعوى الإدارية المحضة فقط وذلك بسبب أن الدعاوى التي تقيمها الإدارة بشأن الاختلاس وهدر المال العام تختص بنظرها المحاكم الجزائية وأن الدعاوى التي تطلب فيها الإدارة التعويض عن الأضرار أو المسؤولية التقصيرية فإنها من اختصاص المحاكم المدنية (محكمة البداءة) على كما يلي.
1. الدعوى التأديبية (الانضباطية)
وهي من الدعاوى الإدارية والتي تتمثل بسلطة القاضي الإداري بتوقيع العقوبات على الموظفين المخالفين لواجبات وظيفتهم (26) ، والتطبيق العملي لهذه الدعوى في مصر، ولا وجود لها في فرنسا والعراق، ففي فرنسا فإن السلطات الإدارية هي من تتولى فرض العقوبات التأديبية على الموظف والذي بدوره يطعن بهذه القرارات أمام المجلس الأعلى للوظيفة العامة (27) ، وفي العراق فلا توجد محاكم تأديبية وإنما محكمة قضاء الموظفين" التي تنظر بالطعون المقدمة على القرارات المتعلقة بقرارات العقوبات الانضباطية والقرارات المتعلقة بحقوقهم الوظيفية فقد منح المشرع الإدارة فرض العقوبات الانضباطية على كل موظف مخالف لواجبات الوظيفة (28).
أما في مصر فتلجأ الادارة في إلى القضاء لأجل محاكمة الموظف المخالف بالعقوبة المناسبة للفعل وبطبيعة الحال يقع على الادارة عبء إثبات المخالفة التي قام بها الموظف (29) ، فبموجب قانون النيابة الإدارية المصري الذي انشأ المحاكم التأديبية والذي أقر بتبعيتها لمجلس الدولة، تبادر النيابة الإدارية إلى إقامة الدعوى ضد الموظف المخالف لواجباته الوظيفية (30)، فتقوم الإدارة بإقامة الدعوى أمام هذه المحكمة مع وضعها اوراق التحقيق الخاصة بالدعوى وبيان المخالفات التي ارتكبها الموظف وتتولى المحكمة تبليغ المدعى عليه وتعيين تاريخ الجلسة، ويعد الموظف قد أحيل على المحكمة التأديبية من تاريخ إيداع قرار الإحالة في قلم المحكمة (31)، ففي هذه الحالة تبادر الادارة إلى إقامة الدعوى بنفسها فتكون هي المدعي فيها والتي بطبيعة الحال يقع عليها عبء الإثبات وهذا لا يشكل صعوبة عليها لكونها تحوز الأوراق التحقيقية والمستندات المؤثرة في الدعوى.
2. الدعاوى الإدارية المحضة
ويقصد بها الدعاوى التي تقيمها سلطة إدارية ضد سلطة إدارية أخرى، وهي تطبيقاً للحالات التي تكون فيها السلطة الإدارية في مركز المدعي فأطرافها سلطتين إداريتين أحدهما مدعية وأخرى مدع عليها، وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق (باعتبارها جهة تمييز لأحكام محكمة القضاء الإداري سابقاً قبل انشاء المحكمة الإدارية العليا )بتصديق قرار محكمة القضاء الإداري الذي يقضي برد دعوى المدعي رئيس ديوان الوقف السني الذي يطلب فيها الغاء قرار وزير العدل المتضمن رفض طلب المدعي بالحجز على العقار موضوع الدعوى (32).
___________
1- أحمد كمال الدين موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري، دون ذكر المطبعة ، ط 1977، ، ص 94.
2- حمد محمد حمد الشلماني دعوى الإثبات في القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، مصر، الإسكندرية، ط، 2008، ص92.
3- عايدة الشامي، خصوصية الإثبات في الخصومة الإدارية المكتب الجامعي الحديث، اليمن، ط، 2008، ص92.
4- أحمد كمال الدين موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري، دون ذكر المطبعة ، ط 1977، ، ص 91.
5- محمد رفعت عبد الوهاب القضاء الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان ط1 2005 ج 1، ص 135.
6- مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الاداري ومجلس الدولة الدار العربية للنشر والتوزيع مصر ط10 1999 ، ص102.
7- المواد (24،26) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972.
8- هدى يونس يحيى السامرائي، مركز الادارة في القضاء الكامل و دعوى الإلغاء، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق ،العراق، العدد 4 المجلد 1 السنة ،1، في 2017، ج2، ص303.
9- علي سعد عمران، القضاء الاداري، مكتبة دار السلام القانونية، العراق، النجف الأشرف، ط، 2016م، ص 121
10- المادة (7) رابعاً، سابعاً (1) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979.
11- المادة (6 ، ثالثاً، ج) من قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016.
12- المادة (9، ثالثاً) من قانون أمس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية رقم (20) لسنة 2022.
13- أحمد كمال الدين موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري، دون ذكر المطبعة، ط 1977 ، ص93.
14- علي يونس إسماعيل السنجاري مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة الموصل، عام 2004 ، ص86.
15- أحمد كمال الدين موسى نظرية الإثبات في القانون الإداري، دون ذكر المطبعة، ط 1977 ، ص93.
16- علي يونس إسماعيل السنجاري، مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل، ص86.
17- المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991.
18- القرار رقم 2101 قضاء موظفين تمييز، 2019 في ،2020/2/20، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2020، مجلس الدولة جمهورية العراق، ص 383
19- القرار رقم 152 قضاء ،اداري، تمييز، 2017 في 2019/3/20 ، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2019، مجلس الدولة جمهورية العراق، ص 543.
20- عبد العزيز عبد المنعم خليفة المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإداري، ص338.
21- حمد محمد حمد الشلماني دعوى الإثبات في القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، مصر، الإسكندرية، ط، 2008، ص 91.
23- سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي مصر ط1 1957ص 362.
24- إلياس جوادي، الاثبات في المنازعات الادارية منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان ط1 2018، ص95.
25- المبدأ القانوني رقم 99 ، 2013 في 2010/7/10 ، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2013، مجلس الدولة، جمهورية العراق، ص 162 .
26- أحمد عبد زيد الشمري، اجراءات التقاضي الاداري امام محاكم مجلس الادولة ادراة المركز العربي مصر القاهرة ط1 2022 ، ص199.
27- علي جمعة محارب التأديب الإداري في الوظيفة العامة رسالة دكتوراه جامعة بن شمس، كلية الحقوق، مصر، عام 1986، ص 292 .
28- للإدارة إيقاع العقوبة على الموظف المخالف لواجبات وظيفته بإحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها بموجب المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 وهي تتم عن طريق تشكيل الإدارة لجنة تحقيقية من ثلاثة أعضاء بموجب المادة ( 10 ، أولاً) من القانون المذكور وأن تشكل بموجب قرار اداري أمر وزاري أو أمر اداري من الوزير أو رئيس الدائرة، وأن تباشر اللجنة مهامها في التحقيق الإداري والذي يجب أن يكون مكتوباً واعتماد مبدأ المواجهة بالتحقيق، يفهم مما تقدم إن هذه الدعوى يقيمها الموظف للطعن بقرار العقوبة الانضباطية بموجب القرار الإداري المعتمد على توصية اللجنة التحقيقية وبالتالي تكون مخاصمة لقرار الإدارة ويكون المدعي فيها الفرد وليس الإدارة، صعب ناجي عبود، المرشد العملي في إجراءات التحقيق الإداري وضماناته مكتبة السنهوري ،العراق، بغداد، ط1، 2011
ص 9.
29- محمود عبد علي الزبيدي دور القاضي الإداري في تحقيق الموازنة بين سلطة الإدارة وحقوق المتقاضين في المرافعات الإدارية دار المسلة، بغداد ،العراق، ط1، 2021 ، ص133.
30- سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري الكتاب الثالث قضاء التأديب دار الفكر العربي، مصر، القاهر، ط3، 1987، ص 6.
31- المواد (22،23) من قانون النيابة الإدارية المصري رقم (117) لسنة 1958.
32- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (24) اتحادية، تمييز ، 2005 في 2006/1/29)، منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا، على الرابط ،(iraqfsc.iq) ، فقد كانت هذه المحكمة ذات اختصاص تمييزي سابق الأحكام محكمة القضاء الإداري قبل انشاء المحكمة الإدارية العليا.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
