تأملات قرآنية
مصطلحات قرآنية
هل تعلم
علوم القرآن
أسباب النزول
التفسير والمفسرون
التفسير
مفهوم التفسير
التفسير الموضوعي
التأويل
مناهج التفسير
منهج تفسير القرآن بالقرآن
منهج التفسير الفقهي
منهج التفسير الأثري أو الروائي
منهج التفسير الإجتهادي
منهج التفسير الأدبي
منهج التفسير اللغوي
منهج التفسير العرفاني
منهج التفسير بالرأي
منهج التفسير العلمي
مواضيع عامة في المناهج
التفاسير وتراجم مفسريها
التفاسير
تراجم المفسرين
القراء والقراءات
القرآء
رأي المفسرين في القراءات
تحليل النص القرآني
أحكام التلاوة
تاريخ القرآن
جمع وتدوين القرآن
التحريف ونفيه عن القرآن
نزول القرآن
الناسخ والمنسوخ
المحكم والمتشابه
المكي والمدني
الأمثال في القرآن
فضائل السور
مواضيع عامة في علوم القرآن
فضائل اهل البيت القرآنية
الشفاء في القرآن
رسم وحركات القرآن
القسم في القرآن
اشباه ونظائر
آداب قراءة القرآن
الإعجاز القرآني
الوحي القرآني
الصرفة وموضوعاتها
الإعجاز الغيبي
الإعجاز العلمي والطبيعي
الإعجاز البلاغي والبياني
الإعجاز العددي
مواضيع إعجازية عامة
قصص قرآنية
قصص الأنبياء
قصة النبي ابراهيم وقومه
قصة النبي إدريس وقومه
قصة النبي اسماعيل
قصة النبي ذو الكفل
قصة النبي لوط وقومه
قصة النبي موسى وهارون وقومهم
قصة النبي داوود وقومه
قصة النبي زكريا وابنه يحيى
قصة النبي شعيب وقومه
قصة النبي سليمان وقومه
قصة النبي صالح وقومه
قصة النبي نوح وقومه
قصة النبي هود وقومه
قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف
قصة النبي يونس وقومه
قصة النبي إلياس واليسع
قصة ذي القرنين وقصص أخرى
قصة نبي الله آدم
قصة نبي الله عيسى وقومه
قصة النبي أيوب وقومه
قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله
سيرة النبي والائمة
سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام
سيرة الامام علي ـ عليه السلام
سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله
مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة
حضارات
مقالات عامة من التاريخ الإسلامي
العصر الجاهلي قبل الإسلام
اليهود
مواضيع عامة في القصص القرآنية
العقائد في القرآن
أصول
التوحيد
النبوة
العدل
الامامة
المعاد
سؤال وجواب
شبهات وردود
فرق واديان ومذاهب
الشفاعة والتوسل
مقالات عقائدية عامة
قضايا أخلاقية في القرآن الكريم
قضايا إجتماعية في القرآن الكريم
مقالات قرآنية
التفسير الجامع
حرف الألف
سورة آل عمران
سورة الأنعام
سورة الأعراف
سورة الأنفال
سورة إبراهيم
سورة الإسراء
سورة الأنبياء
سورة الأحزاب
سورة الأحقاف
سورة الإنسان
سورة الانفطار
سورة الإنشقاق
سورة الأعلى
سورة الإخلاص
حرف الباء
سورة البقرة
سورة البروج
سورة البلد
سورة البينة
حرف التاء
سورة التوبة
سورة التغابن
سورة التحريم
سورة التكوير
سورة التين
سورة التكاثر
حرف الجيم
سورة الجاثية
سورة الجمعة
سورة الجن
حرف الحاء
سورة الحجر
سورة الحج
سورة الحديد
سورة الحشر
سورة الحاقة
الحجرات
حرف الدال
سورة الدخان
حرف الذال
سورة الذاريات
حرف الراء
سورة الرعد
سورة الروم
سورة الرحمن
حرف الزاي
سورة الزمر
سورة الزخرف
سورة الزلزلة
حرف السين
سورة السجدة
سورة سبأ
حرف الشين
سورة الشعراء
سورة الشورى
سورة الشمس
سورة الشرح
حرف الصاد
سورة الصافات
سورة ص
سورة الصف
حرف الضاد
سورة الضحى
حرف الطاء
سورة طه
سورة الطور
سورة الطلاق
سورة الطارق
حرف العين
سورة العنكبوت
سورة عبس
سورة العلق
سورة العاديات
سورة العصر
حرف الغين
سورة غافر
سورة الغاشية
حرف الفاء
سورة الفاتحة
سورة الفرقان
سورة فاطر
سورة فصلت
سورة الفتح
سورة الفجر
سورة الفيل
سورة الفلق
حرف القاف
سورة القصص
سورة ق
سورة القمر
سورة القلم
سورة القيامة
سورة القدر
سورة القارعة
سورة قريش
حرف الكاف
سورة الكهف
سورة الكوثر
سورة الكافرون
حرف اللام
سورة لقمان
سورة الليل
حرف الميم
سورة المائدة
سورة مريم
سورة المؤمنين
سورة محمد
سورة المجادلة
سورة الممتحنة
سورة المنافقين
سورة المُلك
سورة المعارج
سورة المزمل
سورة المدثر
سورة المرسلات
سورة المطففين
سورة الماعون
سورة المسد
حرف النون
سورة النساء
سورة النحل
سورة النور
سورة النمل
سورة النجم
سورة نوح
سورة النبأ
سورة النازعات
سورة النصر
سورة الناس
حرف الهاء
سورة هود
سورة الهمزة
حرف الواو
سورة الواقعة
حرف الياء
سورة يونس
سورة يوسف
سورة يس
آيات الأحكام
العبادات
المعاملات
معنى المتعة ودليله
المؤلف:
السيد محمد علي أيازي
المصدر:
تفسير القرآن المجيد المستخرج من تراث الشيخ المفيد
الجزء والصفحة:
ص147-154.
22/11/2022
1831
مسألة: ما قال الشيخ المفيد: أدام الله بقاءه وتأييده وعُلاه وحرس معالم الدين بحياطة مهجته وأقر عيون الشيعة بنضارة أيامه فيما يروى عن مولانا جعفر بن محمد الصادق(عليه السلام) في الرجعة وما معنى قوله : { ليس منا من لم يَقُلُ بمتعتنا ويؤمن برجعتنا}(1) ، أهي حشر في الدنيا ، مخصوص للمؤمنين ، أو لغيرهم من الظلمة الجائرين قبل يوم القيامة؟
الجواب. وبالله التوفيق: أن المتعة التي ذكرها الإمام الصادق(عليه السلام) هي النكاح المؤجل الذي كان النبي (صلى الله عليه واله وسلم) أباحها لأمته في حياته ، ونزل القرآن بإباحتها أيضاً ، فيؤكد ذلك بإجماع الكتاب والسنة فيه ، حيث يقول الله: { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }.
فلم تزل على الإباحة بين المسلمين ، لا يتنازعون فيها حتى رأى عمر بن الخطاب النهي عنها ، فحظرها وشدد في حظرها ، وتوعد على فعلها(2) ، فاتبعه الجمهور على ذلك ، وخالفهم جماعة من الصحابة والتابعين فأقاموا على تحليلها إلى أن مضوا لسبيلهم ، واختص بإباحتها جماعة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من آل محمد (صلى الله عليه واله وسلم) ، فلذلك أضافها الصادق إلى نفسه بقوله: متعتنا(3).
في مشروعية نكاح المتعة من الكتاب والسنة والعقل والإجماع والأثر وأما الكتاب ، فقوله تعالى: { أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ }.
والابتغاء يتناول من ابتغى الموقت كالمؤبد ، بل هو أشبه بالمراد ، لأنه علقه على مجرد الابتغاء ، والمؤبد لا يحل عندكم إلا بوليه وشهود(4).
وقوله تعالى: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ }.
أ- المتعة حقيقة شرعية في المدعى ، لمبادرة الفهم والاستعمال.
ب- أنه تعالى وصفه بالأجر ، وفي الدائم بالفريضة والنحلة والصداق.
ورده المرتضى(5) والشيخ في التبيان(6) لقوله تعالى: { وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الممتحنة: 10] ، وقوله: { فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ} [النساء: 25].
والتزم الشيخ أبو عبدالله محمد بن هبة الله بن جعفر الطرابلسي(7) في كتابه حمل الآيتين أيضاً على المتعة وقصرها على الدوام ، إذ تشريكهما فيه غير معلوم.
ج- وصفه تعالى بالتراضي لزيادة الأجل.
د- قراءة أمير المؤمنين(عليه السلام) ، وابن عباس(8) ، وابن مسعود ، وزين العابدين ، والباقر ، والصادق(عليهم السلام) ، وعطاء ومجاهد: " إلى أجل مسمى " وهم منزهون عن زيادة القرآن ، فيحمل على المتعة(9).
هـ- أن حملها على المتنازع تأسيس ، وحملها على الدوام تكرار ، لقوله تعالى: { فَانْكِحُوا مَا طَابَ } [النساء: 3].الآية.
قالوا: الاستمتاع: التلذذ ، والأصل عدم النقل(10).
قلنا: استعمله الشارع ، والأصل فيه الحقيقة ، ولو سلم المجاز صير إليه للقرائن السالفة(11).
وقوله تعالى: { لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87] الآية؛ هي حجة ابن مسعود حيث بلغه عن عمر النهى عنها.
وقوله: { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3].
وقوله تعالى: { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} [الأعراف: 32].
وقوله تعالى: { وأحل لكم ما وراء ذلكم...}.
احتجوا (أهل السنة) في عدم مشروعية المتعة بوجوه : ...
ج- قوله تعالى: { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 6 ، 7] وليست زوجة وإلا لورثت ، واعتدت بالوفاة بالأربعة والعشرة ، وطلقت ولو عنت وظوهر و أولى منها ، ولكان وطؤها محللاً ، ولكان لها سكنى في العدة.
والجواب: ينتقض الأول بعد تسليم عدم الإرث بالذمية والأمة والقاتلة ، وخروجهن
بالإجماع معارض به لوقوع الإجماع المركب على عدم إرثها. أما عندكم فلعدم الزوجية ، وأما عندنا فلعدم الدوام ، لأن التخصيص جائز بدليل غير الإجماع وهو موجود لتواتر الروايات من الشيعة بعدم الإرث ، والمطالبة بعلة عدم الإرث في المتعة بوجودها في المذكورات لمانع الكفر والقتل والرق ، باطلة لبطلان القياس ، ولذا العلة موجودة قبل الشرع ولا حكم ويستحيل حصول العلة من دون المعلول.
وإن عنى به المعرف(12) قلنا: اشتراط عقدها بأجل ومهر ، فإن طلبت علتها طولبوا بها وإن كان للمصلحة فهو معتمدنا.
وكان الداركي (13) حضر مجلس النقيب أبي الحسن المحمدي (14) فسأل عن دليل تحريم المتعة فأورد الآية فأجيب بما سلف فعدل باختلاف أحكام المرأة عند لفظ المتعة والتزويج ، وعدم وقوع واحد منهما بالآخر.
فأجابه (رحمه الله) بعدم الاختلاف بمجرد اللفظ بل بالأجل ، وتجوير وقوع كل منهما بالآخر؛ فبهت (15).
وينتقض الثاني بعدة الذمية والخروج بدليل يتعارض به.
ويعارض الثالث بفرقة اللعان والردة وفسخ مشتري الأمة والمتعة والمالكة لزوجها والمرضعة فإنه ليس بطلاق مع تحقق الزوجية.
والتحقيق قوله تعالى: { إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ } [الطلاق: 1] الآية ، ليس فيه دليل على انتفاء الزوجية من غير المطلقة ، بل هو ذكر شرائط الطلاق الواقع بقرينة "إذا" المتضمنة لمعنى الشرط ، فإنه لا يلزم من قوله: "إذا دخلت مدينة فأقم بها يوماً" انتفاء المدينة عما لم يقم بها ، والمتعة عنية عن الطلاق بغيره كالمذكورات ، والاعتذار بعروض مانع غير الطلاق معارض بجوابه في أصل العقد ، بل هو أولى.
ويعارض الرابع بعدم لعان الذمية والأمة وبعدم لعان الحرة عند قوم تحت العبد والأخرص الحر مع أن مذهبنا وقوع اللعان بها.
وأما الظهار فإنه واقع والنقل عن الشيعة بعدمه تخرص ، وفرقهم بينه وبين الإيلاء بحل اليمين بمضي المدة.
والجواب عن الإيلاء كالطلاق ويؤيده قوله تعالى: { وإن عزموا الطلاق} ، وأن الإيلاء لا يقع عندنا إلا في الأحرار ، وهو مذهب بعضهم و تخصيص في المتعة ، ويمكن الفرق قياسياً إلزامياً باختصاص المتعة بمدة قد يقصر عن زمان الإيلاء وشرط الإيلاء أن لا يمكن الحل بل لها لعنة والكفارة أو الطلاق.
ويعارض التحليل بعدم تحليل العبد والصبى والوطى في الدبر مع صدق الزوجية. والسكنى للمطلقة ، وقد سلف انتفاء الطلاق.
وربما قال بعضهم: أن الشبهة لا يلحق بها ، وهو غلط لإجماعهم على تبعية الولد(16)
{ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ...}
(النساء/٢٥)
حكم نكاح الإماء ومن لم يجد من الأحرار طولا لنكاح الحرائر فلا بأس أن ينكح الإماء ، قال الله (عزوجل): { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }.
ولا يجوز لمن وجد طولاً لنكاح الحرائر أن ينكح الإماء ، لأن الله تعالى اشترط في إباحة نكاحهن عدم الطول لنكاح الحرائر من النساء على ما بيناه في الذكر وتلوناه(17).
[انظر: سورة آل عمران ، آية 97 ، في م الاستطاعة من كتاب تصحيح الاعتقاد: ٤٨ وسورة النساء آية ٢٤ ، في مشروعية المتعة ، من خلاصة الإيجاز: ۲۲.]
{ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ ... يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ... }[النساء/٢٦-٢٨]
إن الله تعالى لا يريد إلا ما حسن من الأفعال ولا يشاء إلا الجميل من الأعمال ولا يريد القبائح ... فخبر سبحانه ... أنه يريد لهم البيان ، ولا يريد لهم الضلال ويريد التخفيف عنهم ، ولا يريد التثقيل عليهم. فلو كان سبحانه مريداً لمعاصيهم.
لنا في ذلك إرادة البيان لهم والتخفيف عنهم واليسر لهم ، وكتاب الله شاهد بضد ما ذهب إليه الضالون المفترون على الله الكذب ، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.(18)
[انظر: سورة الأحزاب ، آية ٣٢؛ في معنى إرادة الله ، من الفصول المختارة : 30 وسورة المؤمن ، آية 31.]
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ... }[النساء/۲۹]
فنهى عن أكل الأموال بالباطل ، واستثنى المتاجر من ذلك ، وجعلها حقاً يخرج به مستعملها من الباطل(19).
{ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ...}[النساء / ٣٤]
[انظر: سورة النساء ، آية 3 ، في تعدد الزوجات ، من المقنعة : 517.]
{ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ... }[النساء / ٤٠]
[انظر: سورة الأنعام ، آية 160 ، في عفو مرتكب الكبيرة ، من عدة رسائل (الرسالة الستروية): ٢٣٠.]
{ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ ...}[النساء / ٤١]
[انظر: سورة الإسراء آية 71 ، حول معرفة الإمام ، من رسالة في الغيبة .]
{ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ...}[النساء / ٤٨]
[انظر: سورة يونس ، آية ٢٦ ، في معنى العدل ، من تصحيح الاعتقاد: ٨٤.]
{ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ... }[النساء /56]
[انظر: سورة الليل ، آية ١٤ ١٦ ، في خلود الكفار في النار ، من تصحيح الاعتقاد:۹۷].
{ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ...}[النساء / ٥٨]
[انظر: سورة ص ، آية ٢٦ في القضا من المقنعة : ٧٢٠]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1۔ وسائل الشيعة : ج ٤٣٨/١٤ و ٤٤٥ ، مع اختلاف في العبارة.
2۔ السنن الكبرى ٧: ٢٠٦ ، تفسير الرازي ١٠: ٥٢ ، الدر المنثور ٢: ٤٨٧ ، صحيح البخاري - كتاب التفسير ح / ٤٣ ، ۱۳۷ ، صحيح مسلم كتاب النكاح / ۱۱-۱۷ ، سنن الترمذي ٣: ١٨٥ ح / ۸۲۲ ، مسند احمد ١: ٥٢.
3- عدة رسائل (الرسالة السروية): ۲۰۷ ، والمصنفات ۷: ۳۰.
4- لقوله(صلى الله عليه واله وسلم): " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " سنأتي مآخذه.
5- الانتصار: ۱۱۲.
6۔ التبيان : ١٦٦.
7- أبو عبدالله محمد بن هبة الله بن جعفر الوراق الطرابلسي ، قرأ على أبي جعفر الطوسي كتبه و تصانيفه ، وله كتب منها: الواسطة بين النفي والإثبات ... الزهرة في أحكام الحج والعمرة راجع: فهرست منتخب الدين ، ص١٥٥؛ معالم العلماء ، ص١٣٤؛ طبقات أعلام الشيعة ، ص ١٨٩ (القرن الخامس)؛ معجم رجال الحديث ۱۷: ۳۲۰؛ معجم المؤلفين: ۱۲: ۹۰.
8- راجع: الفقيه ۳: ۲۹۲؛ الوسائل ۲۱: ۸ ح ٢٦٣٦٨؛ مجمع البيان ۲: ۳۲؛ التبيان ٣: ١٦٥ ١٦٦؛ الكشاف ١: ٤٩٨؛ الدر المنثور: ٢: ٤٨٤؛ تفسير القرطبي ٥: ٨٦.
9- راجع للزيادة: المسائل الصاغانية ، ص ۲۳۷ (عدة رسائل)؛ الفقيه ٣: ۲۹۲؛ الإيضاح ، ص ۱۹۸؛ الانتصار ، ص ۱۰۹؛ التبيان ٣: ۱٦٥ - ۱٦٦؛ تفسير ابن كثير ٣: ٢٤٤.
10- تفسير القرطبي ٥: ٨٥.
11- الانتصار: ۱۱٠.
12- راجع للزيادة: مسألة في نكاح المتعة ، ضمن رسائل الشريف المرتضى : ٣٠٣ - ٣٠٥.
13- في العيون والمحاسن: ١٢٥: " أبو القاسم الذراكي ".
14- في العيون والمحاسن: ١٢٥: " أبو الحسن أحمد بن القاسم المحمدي".
15- راجع الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ١٢٥ - ١٢٦ ، المقنعة: ١١٠.
16- المصنفات ٦: خلاصة الإيجاز / ٢٢.
7- المقنعة: ٥٠٥.
18- تصحيح الاعتقاد: ٣٥ ، والمصنفات ٥: ٤٩.
19- المقنعة: ٥٩٠.