المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ سنتين   نشر في  ٢٠٢٣/٠٣/٢٥ م
المادة 18 من الرسوم العدلية /
يلغى نص المادة (37) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة 37 تستوفي الرسوم المبينة في هذا الفصل عن المعاملات الداخلة في اختصاصات الكاتب العدل على أن لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ويعد المبلغ الوارد في المعاملة أساسا لاستيفاء الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
عاشت ايدك
رسول العرداوي
2025/09/08م    منذ 4 ايام

.. وسيقتصر التصدير على بضعة آلاف من البراميل
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/28م    منذ اسبوعين

التأثير السلبي على النمو الاقتصادي لان
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/25م    منذ 3 اسابيع

كما ان هذا الانخفاض في الايرادات غير
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/15م    منذ 4 اسابيع

و6 ملايين منهم يتجاوزون عتبة 500 ألف دولار
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/07م    منذ 1 شهر

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



لعب مضيق هرمز دورًا استراتيجيًا في التاريخ، فقد كان
المزيد