Logo
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/٢٨ م
لو مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث مسلم - غير الإمام (عليه السلام) - وأسلم وارثه الكافر بعد موته، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث ولم ينفع لمن أسلم إسلامه، نعم لو كان الواحد هو الزوجة وأسلم قبل القسمة بينها وبين الإمام نفعه إسلامه، فيأخذ نصيبه من تركته. وأمّا لو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفعه إسلامه ولم يرث شيئاً. وأمّا إذا كان إسلامه قبل القسمة فإن كان مساوياً في المرتبة مع الوارث المسلم شاركه، وإن كان مقدّماً عليه بحسبه انفرد بالميراث
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 8 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/٢٧ م
موانع الارث (الكفر) : لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم فأسلم واحد منهم بعد موته بلا فصل معتدّ به اختصّ هو بالإرث ولم يرثه الباقون ولم ينته الأمر إلى الإمام (عليه السلام).
ولو أسلم أكثر من واحد دفعة أو متتالياً ورثوه جميعاً مع المساواة في الطبقة، وإلّا اختصّ به من كان مقدّماً بحسبها.
قراءة كامل الموضوع read more
3 + 6 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/٢٦ م
موانع الارث (الكفر) : إذا مات الكافر وله ولد صغير أو أكثر محكوم بالكفر تبعاً، وكان له وارث مسلم من غير الطبقة الأُولى واحداً كان أو متعدّداً، دفعت تركته إلى المسلم، والأحوط لزوماً له أن ينفق منها على الصغير إلى أن يبلغ فإن أسلم حينئذٍ وبقي شيء من التركة دفعه إليه، وإن أسلم قبل بلوغه سلّم الباقي إلى الحاكم الشرعيّ ليتصدّى للإنفاق عليه، فإن بقى مسلماً إلى حين البلوغ دفع إليه المتبقّي من التركة - إن وجد - وإلّا دفعه إلى الوارث المسلم.
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 3 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/٢٥ م
المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر وإن كان المسلم بعيداً والكافر قريباً، فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم، أو عمّ مسلم، أو معتق أو ضامن جريرة مسلم ورثه ولم يرثه الكافر، نعم إذا لم يكن له وارث مسلم إلّا الإمام (عليه السلام) لم يرثه بل تكون تركته لورثته الكفّار حسب قواعد الإرث.
هذا إذا كان الكافر أصليّاً، أمّا إذا كان مرتدّاً عن ملّة أو فطرة ... الصحىح أنّ المرتدّ كالكافر الأصليّ ولا سيّما إذا كان ملّيّاً.
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 3 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/٢٤ م
أرث الكافر من المسلم : لا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريباً، ويختصّ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً، فلو كان له ابن كافر وللابن ابن مسلم يرثه ابن الابن دون الابن، وكذا إذا كان له ابن كافر وأخ أو عمّ أو ابن عمّ مسلم يرثه المسلم دونه، بل وكذا إذا لم يكن له وارث من ذوي الأنساب وكان له معتق أو ضامن جريرة مسلم يختصّ إرثه به دونه.
قراءة كامل الموضوع read more
4 + 1 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/١٦ م
آداب الشرب : قد عدّ من آداب شرب الماء أُمور :
1. شرب الماء مصّاً لا عَبّاً.
2. شرب الماء قائماً بالنهار .
3. التسمية قبل الشرب والتحميد بعده.
4. شرب الماء بثلاثة أنفاس.
5. شرب الماء عن رغبة وتلذّذ.
6. ذكر الحسين وأهل بيته (عليهم السلام)، واللعن على قتلته بعد الشرب.
7. أن لا يكثر من شرب الماء.
8. أن لا يشرب الماء قائماً بالليل.
9. أن لا يشرب من محلّ كسر الكوز ومن محلّ عُروته.
10. أن لا يشرب الماء على الأغذية الدَّسِمَة. قراءة كامل الموضوع read more
8 + 7 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/١٥ م
من آداب الطعام :
التسمية عند الشروع في الطعام، ولو كانت على المائدة ألوان من الطعام استحبّت التسمية على كلّ لون بانفراده.
. الأكل باليمين.
. أن يأكل بثلاث أصابع أو أكثر، ولا يأكل بأصبعين.
الأكل ممّا يليه إذا كانت على المائدة جماعة، ولا يتناول من قدّام الآخرين.
. تصغير اللقم.
. أن يطيل الأكل والجلوس على المائدة.
. أن يُجيد المضغ.
. أن يحمد الله بعد الطعام.
قراءة كامل الموضوع read more
3 + 6 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/١٤ م
بيض الطير تابع له في الحلّ والحرمة فبيض المحلّل حلال وبيض المحرّم حرام، وما اشتبه أنّه من المحلّل أو المحرّم يؤكل ما اختلف طرفاه وتميّز أعلاه من أسفله مثل بيض الدجاج، دون ما اتّفق وتساوى طرفاه
3 + 1 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/٠٤ م
الهسر وصلاة الصبح :
السؤال : هل السهر المفوّت لصلاة الصبح حرام؟
الجواب: إذا كان بحيث يصدق عليه الاستخفاف والتهاون بالصلاة لم يجز.
6 + 3 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/٠٣ م
حكم الجلوس والاكل في مائدة عليها خمر :
يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها شيء من الخمر أو المسكر، بل يحرم الجلوس عليها أيضاً على الأحوط لزوماً.
7 + 5 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٧/٣٠ م
حكم تناول مال الغير :
يحرم تناول مال الغير من دون رضاه وإن كان كافراً محترم المال، وقد ورد: (إنّ من أكل من طعام لم يُدْعَ إليه فكأنّما أكل قطعة من النار ).
5 + 7 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٧/٢٥ م
الفقاع (البيرة) : - هو شراب معروف متّخذ من الشعىر يوجب النَّشْوَة عادة لا السكر، وليس منه ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم.
حكم شربه : حرام .
- نجس ام طاهر : الأحوط لزوماً أن يعامل معه معاملة النجس .
8 + 5 =