Logo
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٠/٢٤ م
ارث الطبقة الاولى (اجتماع احد الابوين مع الابن) :إذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس فرضاً والباقي للابن، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد الذكور كان له السدس فرضاً والباقي يقسّم بين الأبناء بالسويّة، ولو كان مع الابن الواحد أو الأبناء بنت أو بنات كان لأحد الأبوين السدس فرضاً والباقي يقسّم بين الأولاد للذكر مثل حظّ الأُنثيين .
قراءة كامل الموضوع read more
9 + 1 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٠/٢٣ م
ارث الطبقة الاولى (اجماع الابوين مع احد البنات) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنت الواحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع فرضاً وردّاً والباقي للبنت كذلك، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس فرضاً وردّاً والباقي للبنتين أو البنات بالفرض والرّد يقسّم بينهنّ بالسويّة.
قراءة كامل الموضوع read more
5 + 1 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٠/٢١ م
ارث الطبقة الاولى (الاجتماع مع الاولاد والابناء والبنات) :إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكلٍّ من الأبوين السدس والباقي للابن، وإذا اجتمعا مع الأبناء أو البنات فقط كان لكلّ واحد منهما السدس والباقي يقسّم بين الأبناء أو البنات بالسويّة، وإذا اجتمعا مع الأولاد ذكوراً وإناثاً كان لكلٍّ منهما السدس ويقسّم الباقي بين الأولاد جميعاً للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 5 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٠/١٩ م
ارث ط1:إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة فإن لم يكن للميّت إخوة-تتوفّر فيهم شروط الحجب -قسّم المال خمسة أسهم، فلكلّ من الأبوين سهم واحد فرضاً وردّاً وللبنت ثلاثة أسهم كذلك،وأمّا إذا كان للميّت إخوة تجتمع فيهم شروط الحجب فالمشهور بىن الفقهاء (رضوان الله تعالى علىهم) أنّ الإخوة يحجبون الأُمّ حينئذٍ عن الردّ فيكون لها السدس فقط وتقسّم البقيّة بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً سهم للأب وثلاثة سهام للبنت.والمسألة محلّ إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصّة الام.
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 9 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٠/١٨ م
ارث الطبقة الاولى (اجتماع الابن مع البنت) : إذا اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام التركة للذكر مثل حظّ الأُنثيين .
5 + 3 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٠/١٧ م
ارث الطبقة الاولى (ميرث الابن المنفرد والبنت كذلك) : للابن المنفرد تمام تركة الميّت بالقرابة، وللبنت المنفردة تمام تركته أيضاً لكن النصف بالفرض والباقي بالردّ، وللابنين المنفردين فما زاد تمام التركة بالقرابة وتقسّم بينهم بالسويّة، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان فرضاً ويقسّم بينهنّ بالسويّة والباقي يردّ عليهنّ كذلك.
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 6 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٠/١٦ م
ارث الطبقة الاولى (شرط حجب الام حجب نقصان من قبل الاخوة والاخوات) : إنّما يحجب الإخوة أو الأخوات الأُمّ عن الثلث إلى السدس إذا توفّرت فيهم شروط معيّنة وهي ستّة:
1. وجود الأب حين موت الولد.
2. أن لا يقلّوا عن أخوين، أو أربع أخوات، أو أخ وأُختين.
3. أن يكونوا إخوة الميّت لأبيه وأُمّه، أو للأب خاصّة.
4. أن يكونوا مولودين فعلاً، فلا يكفي الحمل.
5. أن يكونوا مسلمين.
6. أن يكونوا أحراراً.
قراءة كامل الموضوع read more
5 + 8 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٠/١٤ م
موانع الارث (نصيب الابوين مع عدم الولد ومع وجود الزوج والزوجة) : إذا اجتمع الأبوان وليس للميّت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأُمّ ثلث التركة فرضاً والباقي للأب إن لم يكن للأُمّ حاجب من إخوة الميّت أو أخواته، وأمّا مع وجود الحاجب فللأُمّ السدس والباقي للأب، ولا ترث الإخوة والأخوات شيئاً وإن حجبوا الأُمّ عن الثلث.
ولو كان مع الأبوين زوج كان له النصف، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع، ويكون الثلث للأُمّ مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب.
قراءة كامل الموضوع read more
9 + 8 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٠/١٣ م
ارث الطبقة الاولى (فرض الاب والام) : للأب المنفرد تمام تركة الميّت بالقرابة، وللأُمّ المنفردة تمام تركته أيضاً، الثلث منها بالفرض والزائد عليه بالردّ.
ولو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج كان له النصف، ولو اجتمع مع الزوجة كان لها الربع ويكون الباقي لأحد الأبوين للأب قرابةً وللأُمّ فرضاً وردّاً .
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 9 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٠/١٢ م
موانع الارث (اقرار الولد بعد اللعان ، تبرّأ الأب من جريرة ولده) : لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان، فإنّ ما يؤثّر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه. وإذا تبرّأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثُمَّ مات الولد قيل: كان ميراثه لعصبة أُمّه دون أبيه، ولكن الصحىح أنّه لا أثر للتبرّي المذكور في نفي التوارث.
قراءة كامل الموضوع read more
9 + 1 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٠/١١ م
موانع الارث (اعتراف الرجل بالولد بعد الملاعنة) : لو اعترف الرجل بعد اللعان بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به، ولا يرث الولد من يتقرّب بالأب إذا لم يعترف الأب به، وهل يرثهم إذا اعترف به؟ قولان، والصحىح هو العدم .
6 + 8 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/١٠/١٠ م
موانع الارث (الملاعنة) : لو كان بعض اخوته او اخواته من الابوين وبعضهم من الام خاصة ورثوه بالسوية من جهة انتسابهم الى الام خاصة ، ولا اثر للانتساب الى الاب .
7 + 7 =
 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+