Logo
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/٠٤ م
ارث الزوج والزوجة (7) : يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولاً وغيره أرضاً وغيرها، وترث الزوجة ممّا تركه الزوج من المنقولات كالبضائع والسفن والحيوانات كما ترث من حقّ التحجىر والسرقفلىّة ونحوهما، ولا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة، وترث ممّا ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلك بالقيمة، فلبقىّة الورثة أن ىدفعوا لها حصّتها من خارج التركة بالنقود ويجب عليها القبول، ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها، كما لا فرق في البناء بين أقسامه من الدار والدكّان ...
قراءة كامل الموضوع read more
3 + 6 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/٠٣ م
ارث الزوج والزوجة (6) : إذا طلّق واحدة من زوجاته الأربع وتزوّج أُخرى ثُمَّ مات واشتبهت المطلّقة في الزوجات الأُولى، كان للتي تزوّجها أخيراً ربع الثمن وتشترك الأربع المشتبهة فيهنّ المطلّقة في ثلاثة أرباعه، هذا إذا كان للميّت ولد وإلّا كان لها ربع الربع وتشترك الأربع الأُولى في ثلاثة أرباعه، وهل يتعدّى إلى كلّ مورد اشتبهت فيه المطلّقة بغيرها أو يعمل بالقرعة؟ قولان، والصحىح هو الأوّل.
قراءة كامل الموضوع read more
9 + 8 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/٠٢ م
ارث الزوج والزوجة (5) : إذا طلّق المريض زوجاته - وكنّ أربعاً - وتزوّج أربعاً أُخرى ودخل بهنّ ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلّقات مع الزوجات في الربع أو الثمن.
5 + 6 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠١/٣١ م
ارث الزوج والزوجة (4) : يتوارث الزوجان إذا انفصلا بالطلاق الرجعيّ ما دامت العدّة باقية، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائناً فلا توارث، نعم إذا طلّق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة - أي اثني عشر شهراً هلاليّاً - من حين الطلاق ورثت الزوجة عنه سواء أكان الطلاق رجعيّاً أم بائناً عند توفّر ثلاثة شروط:
الأوّل: أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة، وإلّا لم ىثبت الإرث وإن كان الصلح أحوط استحباباً.
الثاني: أن لا يكون الطلاق بأمرها ورضاها - بعوض أو بدونه - وإلّا لم…
قراءة كامل الموضوع read more
3 + 5 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠١/٣٠ م
ارث الزوج والزوجة (3) : إذا كانت للميّت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسويّة مع وجود الولد للزوج، وفي الربع بالسويّة مع عدم الولد له ____ يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع على ما تقدّم في المسألة (255)، ولا يشترط فيه الدخول فيتوارثان ولو مع عدم الدخول، نعم إذا تزوّج المريض ولم يدخل بها ولم يبرأ من مرضه حتّى مات فزواجه باطل فلا مهر لها ولا ميراث، وقد تقدّم ذلك في كتاب النكاح في المسألة (218).
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 7 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠١/٢٧ م
ارث الزوج والزوجة (2) : إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلّا الإمام (عليه السلام) فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الأخر يردّ عليه، وإذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أوسبب إلّا الإمام (عليه السلام) فلزوجته الربع فرضاً ولا يردّ عليها الباقي بل يكون للإمام (عليه السلام).
1 + 6 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠١/٢٦ م
ارث الزوج والزوجة (1) : يرث الزوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد، ويرث الربع مع الولد وإن نزل، وترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد، وترث الثمن مع الولد وإن نزل.
4 + 7 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠١/٢٥ م
ارث الطبقة الثالثة (15) :إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معاً سواء اتّحدا في النوع كجدّ لأب هو جدّ لأُمّ أم تعدّدا كما إذا تزوّج أخو الشخص لأبيه أُخته لأُمّه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد المتزوّج عمّ وخال وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عمّ لأب وولد خال لأُمّ، وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع، كما إذا تزوّج الأخوان زوجتين فولدتا لهما ثُمَّ مات أحدهما فتزوّج الآخر زوجته فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأوّل ابن عمّ لولدها من زوجها الثاني وأخ ...
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 4 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠١/٢٤ م
ارث الطبقة الثالثة (14) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعدّدين أخذ نصيبه الأعلى من النصف أو الربع والباقي يقسّم بينهم على ما تقدّم، وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعدّدين.
2 + 8 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠١/٢٣ م
ارث الطبقة الثالثة (13) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي، وأمّا قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدّم.
6 + 9 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠١/٢٢ م
ارث الطبقة الثالثة (12) :إذا اجتمع عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الأُمّ وعمّتها وخالها وخالتها كان للمتقرّب بالأُمّ الثلث ويقسّم بينهم بالسويّة لا بالتفاضل على المشهور بىن الفقهاء (رضوان الله تعالى علىهم) ولكن لا يترك الاحتياط بالتصالح، ويكون الثلثان للمتقرّب بالأب فيعطى ثلثهما لخال أبيه وخالته يقسّم بينهما بالسويّة، ويعطى الباقي لعمّ أبيه وعمّته، والمشهور بىن الفقهاء (رضوان الله تعالى علىهم) أنّه يقسّم بينهما بالتفاضل للذكر مثل حظّ الأُنثيين، ولكن يحتمل أن يكون التقسيم بينهما بالسويّة ...
قراءة كامل الموضوع read more
7 + 9 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠١/٢٠ م
ارث الطبقة الثالثة (11) : أولاد عمّ الميّت وعمّته وخاله وخالته مقدّمون على أعمام أبيه وأُمّه وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما، وكذلك من نزلوا من الأولاد وإن بعدوا فإنّهم مقدّمون على الدرجة الثانية من الأعمام والعمّات والأخوال والخالات.
9 + 9 =