Logo
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٣/١٧ م
الهجرة الى البلدان الغير اسلامية (2) :موقف الإسلام من التعرب بعد الهجرة
للإسلام موقف من التعرب بعد الهجرة جسّدته روايات عدة، فعدته من الكبائر، وعدته بعضها من الثمان التي هي أكبر الكبائر.علّل الإمام الرضا (عليه السلام) حرمة التعرب بعد الهجرة بقوله « لأنه لا يؤمن أن يقع منه [المهاجر] ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك».
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 9 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٣/١٥ م
الهجرة الى البلدان الغير اسلامية (1) : يولد المسلم وينشأ ويترعرع في بلده الإسلامي فيتشرب عن وعي ودون وعي أحكام الاسلام وقيمه وتعاليمه، حتى إذا شبّ، شبّ متأدبا بآداب دينه، سالكا طرقه، مهتديا بهديه.
ولو قدر لمسلم أن يولد وينشأ ويترعرع في بلاد غير إسلامية لبدا أثر البيئة واضحاً في أفكاره وآرائه وسلوكه وآدابه وقيمه، إلاّ من عصم ربك.
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 8 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٣/١٥ م
دفن الميت:::السؤال: هل يجوز دفن الميت مع التابوت كما يفعل المسيحيون ؟
الجواب: لا ضير في وضع الميت في صندوق خشبي عند دفنه في الأرض ، ولكن لا بد من مراعاة الشروط الشرعية في الدفن ومنها وضعه مضطجعاً مستقبل القبلة .
السؤال: هل يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة غير إسلامية ؟
الجواب: لا يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة الكفار إلا إذا خصص قسم منها للمسلمين.
قراءة كامل الموضوع read more
7 + 3 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٣/١٤ م
ميراث أصحاب المذاهب والملل الأُخرى (5) : إذا اختلفا في صحّة تزويج وفساده - اجتهاداً أو تقليداً أو للاختلاف في الموضوع - لم يكن للقائل بالفساد ترتيب أثر الصحّة عليه سواء في ذلك الإرث وغيره من الآثار .
1 + 8 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٣/١٤ م
مستحبات التخلّي:: يستحب للمتخلي ـ على ما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم ـ أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه ، كما يستحب له تغطية الرأس والتقنع وهو يجزئ عنها ، والتسمية عند التكشف ، والدعاء بالمأثور ، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول ، واليمنى عند الخروج ، والاستبراء وأن يتكئ ـ حال الجلوس ـ على رجله اليسرى ، ويفرج اليمنى .
ويكره الجلوس في الشوارع ، والمشارع ، ومساقط الثمار ، ومواضع اللعن : كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس .
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 9 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٣/١٣ م
ميراث أصحاب المذاهب والملل الأُخرى (4) : إذا تزوّج المسلم أحد محارمه لشبهة لم يتوارثا بهذا الزواج، فلو عقد على أُخته من الرضاعة جهلاً منه بالحال ثُمَّ مات أحدهما لم يرثه الآخر نصيب الزوج أو الزوجة، هذا في السبب الفاسد، وأمّا النسب الفاسد فيثبت به التوارث ما لم يكن زنى، فولد الشبهة يرث ويورّث، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختصّ التوارث النسبيّ به دون الآخر كما تقدّم في المسألة (979).
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 5 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٣/١٢ م
ميراث أصحاب المذاهب والملل الأُخرى (3) : إذا مات غير المسلم واجتمع له موجبان أو أكثر للإرث ورث بالجميع، كما إذا مات المجوسيّ وكانت زوجته خالته أيضاً ولم يترك وارثاً من الطبقتين الأُولى والثانية فإنّها ترث منه نصيب الخالة بالإضافة إلى نصيب الزوجة.
وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما لو تزوّج خالته فأولدها، فإنّ الولد يرثه من حيث كونه ولداً له ولا يرث من حيث كونه ابن خالته.
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 6 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٣/١١ م
ميراث أصحاب المذاهب والملل الأُخرى (2) : إذا تزوّج المجوسيّ أو غيره من الكفّار من يحرم عليه نكاحها في الشريعة الإسلإميّة فأولدها فهل يثبت التوارث به بين بعضهم مع بعض؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وقيل بالثبوت في النسب دون السبب، فيتوارث الولد وأبواه مثلاً ولا يتوارث الأبوان كزوجين، والصحىح هو القول الأوّل.
قراءة كامل الموضوع read more
3 + 3 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٣/٠٩ م
ميراث أصحاب المذاهب والملل الأُخرى (1) : إذا تزوّج غير الإماميّ من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها فلا إشكال في ثبوت التوارث بين الولد وأبويه وكذا بينه وبين من يتقرّب بهما، وهل يثبت التوارث بين أبيه وأُمّه كزوجين أم لا؟ الصحىح ذلك، فزواج سائر المذاهب الإسلاميّة غير الإماميّة يوجب التوارث بين الزوجين إذا جرى وفق مذهبهم وإن كان باطلاً بحسب مذهبنا كالزواج من المطلّقة بالطلاق البِدْعيّ.
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 1 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٣/٠٨ م
انواع خاصة من الميراث (6) : يشترط في التوارث من الجانبين خلوّ كلٍّ منهما من موانع الإرث وحواجبه، ولو كان أحدهما ممنوعاً أو محجوباً دون الآخر يحكم بإرث الآخر منه، فلو غرق أخوان لأحدهما ولد دون الآخر ورث الأوّل من الثاني، وكذا الحال فيما لو كان لأحدهما ما يورّثه للآخر لكن لم يكن للآخر ما يورّثه للأوّل فإنّه يرث الآخر من الأوّل ولا يشترط فيه إرث الأوّل من الآخر .
قراءة كامل الموضوع read more
7 + 8 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٣/٠٧ م
انواع خاصة من الميراث (5) : يثبت التوارث في الغرقى ومن بحكمهم بين من لا يتوقّف توارثهم إلّا على سبق موت المورّث على الوارث، ولا يثبت بين من يتوقّف توارثهم على ذلك وحصول أمر آخر غير معلوم الحصول، كما إذا غرق الأب وولداه فإنّ الولدين لا يتوارثان إلّا مع فقد الأب عند موتهما والمفروض عدم العلم به فلا يحكم بتوارثهما.
قراءة كامل الموضوع read more
5 + 2 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٣/٠٦ م
انواع خاصة من الميراث (4) : إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كلٍّ منهما السبق واللحوق والاقتران أو علم السبق وجهل السابق، فإن كان سبب موتهما الغرق أو الهدم ورث كلّ منهما الآخر، وإن كان السبب غير الغرق والهدم كالحرق أو القتل في المعركة أو افتراس سبع أو نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق والهدم قولان، والصحىح ذلك، بل ىعمّ هذا الحكم ما إذا ماتا حتف أنفهما بلا سبب وإن كان الاحتياط بالتصالح في محلّه ولا سيّما في الصورة الأخيرة.
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 1 =
 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+