(النصوص المخالفة لثوابت الاسلام في قانون الاحوال الشخصية العراقي ووجه المخالفة ، المواج : (1/7) ، (1/9) ، (5/25و6) و (40) و (41) و(43) ، (1/57) .
لم تخلو نصوص قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة (1959) المعدل من عدة مخالفات لثوابت الاسلام ، وبينا في الحلقة السابقة مجموعة من هذه المخالفات ، والان سيتم التعرض لنصوص اخرى ، وكما يلي :
اولا : جاء نص المادة (1/7) كما يلي " يشترط في تمام اهلية الزواج العقل واكمال الثامنة عشر".
وهذا خلاف مباديء الشريعة الاسلامية التي لم تميز بين الصغير والكبير في الزواج وانما ميزت في من يباشر العقد ، فجعلت الولي يتولاه نيابة عن الصغير مهما بلغ عمره اذا كان في مصلحة الصغير ولا يضر به .
ثانيا : جاء نص المادة (1/9) كما يلي : " ... ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلا اذا لم يتم الدخول ... ".
وسواء وصفنا العقد بالبطلان او عدم الصحة فلا يمكن للدخول ان يصحح العقد باي حال من الاحوال ، ويبدو ان المشرع اراد الابقاء على علاقة الزوجية بعد وعدم تفكيك الاسرة بذلك ولكنه ضرب كل قواعد وقوانين العقد الشرعية والقانونية ولم يعالج اصل المشكلة بل حاول مجاراتها بالسماح بإبقاء الزوجية بمجرد الدخول الذي لا يتردد المكرِه بإستحدمه ايضا لتتم صحة العقد في نظر القانون !
وحسنا فعل المشرع في مشروع التعديل لعام (2017) حيث نص التعديل : " ... ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا ما لم يلحقه الرضا ... " .
ثالثا : مواد التفريق واعطاء الاذن للقاضي في انهاء العلاقة الزوجية ومن هذه المواد (5/25و6) و (40) و (41) و(43) .
والشريعة الاسلامية وان اقرت جواز الفرقة في بعض الحالات التي ذكرتها هذه المواد لكنها لم تعط الحق للقاضي بالتفريق بل جعلت ذلك بيد المجتهد الجامع للشرائط .
رابعا : جاء نص المادة (1/57) كما يلي " الأم أحق بحضانة الولد وتربيته ، حال قيام الزوجية. وبعد الفرقة، ما لم يتضرر المحضون من ذلك " .
وفي ذلك حرمان واضح لحق الاب في الحضانة اعطاءه دور ثانوي واحتياطي عند فقد الام او تضرر المحضون من وجوده لدى الام ، ومخالفة صريحة لمبادئ الاسلام التي عولت على دور الاب في الحضانة مع عدم حرمان الام من حقها في رعاية اولادها .
يذكر ان الاسباب الموجة لتعديلات (2017) قد تناولت هذا المعنى وحاولت فك اي خلاف وتعارض بين القانون وثوابت الاسلام حيث نصت : " الأسباب الموجبة : انسجاما مع ما أقرته المادة (2) من الدستور من أنه لا يجوز سنَ قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام , وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الافراد في الالتزامبأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم, وللحفاظ على المحاكم كجهة قضائية موحدة لتطبيق الاحكام الشرعية للاحوال الشخصية بعد الرجوع الى الجهة ذات الاختصاص ... شرع هذا القانون" .







وائل الوائلي
منذ 4 ايام
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
EN